للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَنْسِجُهُ (وَيَبِيعُهُ) ؛ لِأَنَّ الطَّحْنَ وَمَا مَعَهُ أَعْمَالٌ لَا تُسَمَّى تِجَارَةً بَلْ هِيَ أَعْمَالٌ مَضْبُوطَةٌ يُسْتَأْجَرُ عَلَيْهَا فَلَا يُحْتَاجُ إلَى الْقِرَاضِ عَلَيْهَا الْمُشْتَمِلِ عَلَى جَهَالَةِ الْعِوَضَيْنِ لِلْحَاجَةِ (وَ) لَا عَلَى (شِرَاءِ) مَتَاعٍ (مُعَيَّنٍ) كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ إلَّا هَذِهِ السِّلْعَةَ (وَ) لَا عَلَى شِرَاءِ نَوْعٍ (نَادِرٍ) وُجُودُهُ كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ إلَّا الْخَيْلَ الْبُلْقَ (وَ) لَا عَلَى (مُعَامَلَةِ شَخْصٍ) مُعَيَّنٍ كَقَوْلِهِ وَلَا تَبِعْ إلَّا لِزَيْدٍ أَوْ لَا تَشْتَرِ إلَّا مِنْهُ (وَلَا إنْ أَقَّتَ) بِمُدَّةٍ كَسَنَةٍ سَوَاءٌ أَسَكَتَ أَمْ مَنَعَهُ التَّصَرُّفَ أَمْ الْبَيْعَ بَعْدَهَا أَمْ الشِّرَاءَ؛ لِأَنَّ الْمَتَاعَ، وَالْمُدَّةَ الْمُعَيَّنَيْنِ قَدْ لَا يَرْبَحُ فِيهِمَا وَالنَّادِرُ قَدْ لَا يَجِدُهُ وَالشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ قَدْ لَا يَتَأَتَّى مِنْ جِهَتِهِ رِبْحٌ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ (فَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ فَقَطْ بَعْدَ مُدَّةٍ) كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَ سَنَةٍ (صَحَّ) لِحُصُولِ الِاسْتِرْبَاحِ بِالْبَيْعِ الَّذِي لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَهَا وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ: أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ يَتَأَتَّى فِيهَا الشِّرَاءُ لِغَرَضِ الرِّبْحِ بِخِلَافِ نَحْوِ سَاعَةِ وَعُلِمَ مِنْ امْتِنَاعِ التَّأْقِيتِ امْتِنَاعُ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّ التَّأْقِيتَ أَسْهَلُ مِنْهُ بِدَلِيلِ احْتِمَالِهِ فِي الْإِجَارَةِ، وَالْمُسَاقَاةِ وَيَمْتَنِعُ أَيْضًا تَعْلِيقُ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ لِمُنَافَاتِهِ غَرَضَ الرِّبْحِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذَكَرْته أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ.

(وَ) شُرِطَ (فِي الرِّبْحِ كَوْنُهُ لَهُمَا وَ) كَوْنُهُ (مَعْلُومًا) لَهُمَا (بِجُزْئِيَّةٍ) كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ (فَلَا يَصِحُّ) الْقِرَاضُ (عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا) مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا (الرِّبْحَ) أَوْ أَنَّ لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْئًا لِعَدَمِ كَوْنِهِ لَهُمَا، وَالْمَشْرُوطُ لِمَمْلُوكِ أَحَدِهِمَا كَالْمَشْرُوطِ لَهُ فَيَصِحُّ مَعَهُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْجَوَازُ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الرِّبْحَ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ وَهَذَا أَوْجَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: يَنْسِجُهُ) بَابُهُ ضَرَبَ ع ش (قَوْلُهُ: لَا تُسَمَّى تِجَارَةً) بَلْ حِرْفَةً (قَوْلُهُ: عَلَى جَهَالَةِ الْعِوَضَيْنِ) وَهُمَا الْعَمَلُ، وَالرِّبْحُ ح ل لَكِنْ كَوْنُ الْعَمَلِ يُسَمَّى عِوَضًا فِيهِ نَظَرٌ كَمَا قَالَهُ س ل (قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَاغْتُفِرَتْ الْجَهَالَةُ لِلْحَاجَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى شِرَاءِ مَتَاعٍ مُعَيَّنٍ) وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَأَنْ لَا يُضَيِّقَهُ وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ الْحِنْطَةَ وَيُخَزِّنَهَا مُدَّةً فَإِذَا ارْتَفَعَ سِعْرُهَا بَاعَهَا لَمْ يَصِحَّ قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ غَيْرُ حَاصِلٍ مِنْ جِهَةِ التَّصَرُّفِ وَفِي الْبَحْرِ نَحْوُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ لَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ حِنْطَةً وَتَبِيعَهَا فِي الْحَالِ لَمْ يَصِحَّ شَرْحُ م ر بِحُرُوفِهِ أَيْ لِتَضْيِيقِهِ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْفَوْرِيَّةِ فِي الشِّرَاءِ، وَالْبَيْعِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ فِي الْحَالِ كَانَ قِرَاضًا صَحِيحًا ع ش وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الْخَزْنَ فَاشْتَرَى هُوَ وَخَزَنَهُ بِاخْتِيَارِهِ إلَى ارْتِفَاعِ السِّعْرِ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّهُ إذَا شَرَطَ لَمْ يَجْعَلْ التَّصَرُّفَ إلَى رَأْيِ الْعَامِلِ بِخِلَافِهِ إذَا لَمْ يَشْرِطْ س ل (قَوْلُهُ: وَلَا تَشْتَرِ إلَّا الْخَيْلَ الْبُلْقَ) هَذَا يُغْنِي عَنْهُ الْمُعَيَّنُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: صُورَةُ الْمُعَيَّنِ أَنْ يَكُونَ مُشَخَّصًا كَهَذَا الثَّوْبِ أَوْ هَذِهِ الْفَرَسُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لَا تَشْتَرِ إلَّا الرَّقِيقَ أَوْ إلَّا الْخَيْلَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ح ل

(قَوْلُهُ وَلَا عَلَى مُعَامَلَةِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ) بِخِلَافِ مَنْعِ مُعَامَلَتِهِ وَشَرْطُ الْبَيْعِ فِي حَانُوتٍ مُعَيَّنٍ مُفْسِدٌ بِخِلَافِ شَرْطِ سُوقٍ مُعَيَّنٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَالْإِذْنُ الْمُطْلَقُ يُرْجَعُ فِيهِ لِلْعُرْفِ، وَالْإِذْنُ فِي الْبَزِّ بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ جِنْسٍ وَفِي الْفَاكِهَةِ لَا يَتَنَاوَلُ الْبُقُولَ إلَّا الْقِثَّاءَ، وَالْخِيَارَ وَفِي الطَّعَامِ يَتَنَاوَلُ الْحِنْطَةَ لَا الدَّقِيقَ، وَالْإِذْنُ فِي الْبَحْرِ لَا يَتَنَاوَلُ الْبَرَّ وَعَكْسُهُ اهـ ق ل (قَوْلُهُ: أَمْ الشِّرَاءَ) يُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا تَرَاخَى قَوْلُهُ: وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا بَعْدَ قَوْلِهِ قَارَضْتُك سَنَةً سم ع ش؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ مُتَرَاخِيًا يُقَوِّي جَانِبَ التَّأْقِيتِ فَيَبْطُلُ س ل أَيْ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ فَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ لَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ الْآتِيَ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا قَالَ قَارَضْتُك وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَ سَنَةٍ وَلَمْ يُؤَقِّتْ الْقِرَاضَ فَإِنْ مَنَعَهُ هُنَا الشِّرَاءَ مُتَّصِلًا صَحَّ لِضَعْفِ جَانِبِ التَّأْقِيتِ كَمَا قَالَهُ ع ش (قَوْلُهُ: قَدْ لَا يَتَأَتَّى مِنْ جِهَتِهِ رِبْحٌ) فَلَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِالرِّبْحِ مِنْهُ صَحَّ ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: أَوْ مُعَامَلَةِ شَخْصٍ أَيْ بِعَيْنِهِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِحُصُولِ الرِّبْحِ بِمُعَامَلَتِهِ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَشْخَاصِ الْمُعَيَّنِينَ سُهُولَةُ الْمُعَامَلَةِ مَعَ الْأَشْخَاصِ أَكْثَرَ مِنْهَا مَعَ الْوَاحِدِ لِاحْتِمَالِ قِيَامِ مَانِعٍ بِهِ تَفُوتُ الْمُعَامَلَةُ مَعَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ) أَيْ كَقَوْلِهِ قَارَضْتُك وَلَا تَشْتَرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تَأْقِيتٍ (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ احْتِمَالِهِ) أَيْ جَوَازِهِ، وَالْجَوَازُ يَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ فَلَا يُقَالُ التَّأْقِيتُ شَرْطٌ فِيهِمَا ع ش، وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِالِاحْتِمَالِ الِاغْتِفَارُ أَيْ اغْتِفَارُهُ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا

(قَوْلُهُ: كَوْنُهُ لَهُمَا) ذَكَرَ لِلرِّبْحِ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ كَوْنُهُ لَهُمَا وَكَوْنُهُ مَعْلُومًا وَكَوْنُ الْعِلْمِ بِالْجُزْئِيَّةِ بِدَلِيلِ كَلَامِهِ بَعْدُ (قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّ لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْئًا) كَأَنْ قَالَ قَارَضْتُك عَلَى أَنْ يَكُونَ ثُلُثٌ لَك وَثُلُثٌ لِي وَثُلُثٌ لِزَوْجَتِي أَوْ لِابْنِي أَوْ لِفُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ ح ل، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ جَعَلَ لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْئًا مَعَ عَدَمِ الْعَمَلِ فَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فَهُوَ قِرَاضٌ لِاثْنَيْنِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ، وَالْمَشْرُوطُ لِمَمْلُوكِ أَحَدِهِمَا) خَرَجَ بِهِ الْمَشْرُوطُ لِأَجِيرِهِ الْحُرِّ لِأَنَّ لَهُ يَدًا وَمِلْكًا بِخِلَافِ مَمْلُوكِهِ فَإِنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ ع ش.

[فَرْعٌ] وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ شَرْطِ جُزْءٍ لِلْمَالِكِ وَجُزْءٍ لِلْعَامِلِ وَجُزْءٍ لِلْمَالِ أَوْ الدَّابَّةِ الَّتِي يَدْفَعُهَا الْمَالِكُ لِلْعَامِلِ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَالِ الْقِرَاضِ مَثَلًا هَلْ صَحِيحٌ أَمْ بَاطِلٌ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ وَكَأَنَّ الْمَالِكَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ جُزْأَيْنِ وَلِلْعَامِلِ جُزْءٌ وَهُوَ صَحِيحٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: كَالْمَشْرُوطِ لَهُ) فَمَا شُرِطَ لَهُ مَضْمُومٌ إلَى مَا شُرِطَ لِسَيِّدِهِ ز ي (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ مَعَهُ) أَيْ الْمَشْرُوطِ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ أَنَّ لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْئًا دُونَ الْأُولَى

<<  <  ج: ص:  >  >>