للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يَشْتَرِي بِأَكْثَرَ مِنْ مَالَ الْقِرَاضِ) رَأْسَ مَالٍ وَرِبْحًا وَلَا بِغَيْرِ جِنْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِرَأْسِ الْمَالِ.

(وَلَا) يَشْتَرِي (زَوْجَ الْمَالِكِ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) لِكَوْنِهِ بَعْضَهُ أَوْ أَقَرَّ هُوَ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ كَانَ أَمَةً مُسْتَوْلَدَةً لَهُ وَبِيعَتْ لِكَوْنِهَا مَرْهُونَةً (بِلَا إذْنٍ) مِنْهُ فِي الثَّلَاثِ أَمَّا بِإِذْنِهِ فَيَجُوزُ (فَإِنْ فَعَلَ) ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِهِ (لَمْ يَصِحَّ) الشِّرَاءُ فِي غَيْرِ الْأُولَى وَلَا فِي الزَّائِدِ فِيهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي الزَّائِدِ فِيهَا وَلِتَضَرُّرِهِ بِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ وَتَفْوِيتِ الْمَالِ فِي غَيْرِهَا (إلَّا إنْ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ فَيَقَعُ لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ وَإِنْ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ لَا يَصِحُّ وَخَرَجَ بِزَوْجِ الْمَالِكِ وَمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ زَوْجُ الْعَامِلِ وَمَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَلَهُ شِرَاؤُهُمَا لِلْقِرَاضِ وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ كَالْوَكِيلِ يَشْتَرِي زَوْجَهُ وَمَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِمُوَكِّلِهِ.

(وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِلَا إذْنِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْخَطَرِ، وَالتَّعْرِيضِ لِلتَّلَفِ فَلَوْ سَافَرَ بِهِ ضَمِنَهُ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَجُوزُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ فِي الْبَحْرِ إلَّا بِنَصٍّ عَلَيْهِ.

(وَلَا يُمَوِّنُ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُنْفِقُ (مِنْهُ نَفْسَهُ) حَضَرًا وَلَا سَفَرًا؛ لِأَنَّ لَهُ نَصِيبًا مِنْ الرِّبْحِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الِاسْتِقْلَالَ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَصَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِمَالِ الْمَالِكِ مَالُ غَيْرِهِ كَأَنْ كَانَ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فَتَجُورُ مُعَامَلَتُهُ اهـ ق ل.

(قَوْله بِأَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ) كَأَنْ كَانَ مَالُ الْقِرَاضِ أَلْفَيْنِ وَاشْتَرَى بِثَلَاثَةِ آلَافٍ وَقَدْ صَوَّرَهُ ح ل بِمَا يُغْنِي هَذَا عَنْهُ وَعِبَارَتُهُ وَصُورَةُ الشِّرَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ أَنْ يَقَعَ الشِّرَاءُ فِي عَقْدَيْنِ بِأَنْ كَانَ مَالُ الْقِرَاضِ مِائَةً وَاشْتَرَى سِلْعَةً بِمِائَةٍ إمَّا بِعَيْنِ تِلْكَ الْمِائَةِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يَنْقُدْهَا فِيهِمَا ثُمَّ اشْتَرَى بِخَمْسِينَ مِنْ تِلْكَ الْمِائَةِ أَوْ بِهَا فَإِنَّ الشِّرَاءَ الثَّانِيَ بَاطِلٌ لِتَعَيُّنِ الْمِائَةِ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ وَلَا بِغَيْرِ جِنْسِهِ) لَعَلَّ هَذَا فِي الِابْتِدَاءِ حَتَّى لَوْ صَارَ الْمَالُ عُرُوضًا جَازَ الشِّرَاءُ بِهَا فَلْيُحَرَّرْ سم وَقَالَ م ر: فَلَوْ كَانَ ذَهَبًا وَوَجَدَ مَا يُبَاعُ بِدَرَاهِمَ بَاعَ الذَّهَبَ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَى ذَلِكَ بِهَا شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِرَأْسِ الْمَالِ) أَيْ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ تُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ رِبْحٌ فِي مَالِ الْقِرَاضِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ وَلَا الْعَامِلِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِكِتَابَةِ عَبْدِ الْقِرَاضِ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ فَإِنْ كَاتَبَاهُ صَحَّ، وَالنُّجُومُ قِرَاضٌ فَإِنْ عَتَقَ وَثَمَّ رِبْحٌ شَارَكَ الْعَامِلُ الْمَالِكَ فِي الْوَلَاءِ بِقَدْرِ مَالِهِ مِنْ الرِّبْحِ س ل (قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَشْتَرِي ذَوِي الْأَرْحَامِ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ يَرَى عِتْقَهُمْ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ رَفْعِهِ إلَيْهِ فَيَعُودُ إلَيْهِ الضَّرَرُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَمَّا بِإِذْنِهِ فَيَجُوزُ) وَإِذَا اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْإِذْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ عَتَقَ عَلَى الْمَالِكِ وَمَا بَقِيَ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ وَكَذَا إنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَيَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ وَيَغْرَمُ لِلْعَامِلِ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَالِكُ عَبْدًا مِنْ مَالَ الْقِرَاضِ فَكَذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأُولَى) أَيْ مِنْ الثَّلَاثِ.

(قَوْلُهُ: وَلَا فِي الزَّائِدِ فِيهَا) أَيْ، وَالصُّورَةُ أَنَّ الْعَقْدَ تَعَدَّدَ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ فِي الْجَمِيعِ أَيْ وَهَذَا فِيمَا إذَا اشْتَرَى فِي الزَّائِدِ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ كَمَا فِي ح ل (قَوْلُهُ: بِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ) أَيْ لَوْ قُلْنَا بِصِحَّةِ الشِّرَاءِ وَقَوْلُهُ بِالسِّفَارَةِ بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْت لِلْمَالِكِ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِي وَتَلْغُو تَسْمِيَةُ الْمَالِكِ كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الْوَكِيلِ وَقَوْلُهُ فَعَلِمَ أَيْ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ وَانْظُرْ أَيَّ فَائِدَةٍ فِي التَّنْبِيهِ عَلَى هَذَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ) وَلَا يُقَالُ إنْ ظَهَرَ رِبْحٌ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَسَوَاءٌ أَظَهَرَ رِبْحٌ فِي الصُّورَتَيْنِ أَمْ لَا م ر وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ.

فَرْعٌ اشْتَرَى الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ أَبَاهُ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَالرِّبْحُ ظَاهِرٌ صَحَّ وَلَمْ يَعْتِقْ وَهَذَا يُفِيدُ عَدَمَ الْعِتْقِ فِي الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ وَفِي الذِّمَّةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الرِّبْحِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ لِلْقِرَاضِ صَحَّ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وَيُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ الْوَطْءَ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لِشَيْءٍ مِنْهَا وَاسْتِحْقَاقِهِ الْوَطْءَ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَيُسْتَحَبُّ وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْعَامِلِ وَطْءُ أَمَةِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْوَطْءِ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاضُ، وَالْوَطْءُ هُنَا لِزَوْجِيَّةٍ ثَابِتَةٍ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ) أَيْ وَإِنْ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ وَأَمِنَ الطَّرِيقَ وَانْتَفَتْ الْمُؤْنَةُ ح ل (قَوْلُهُ: وَالتَّعْرِيضُ لِلتَّلَفِ) أَيْ لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِذَلِكَ ح ل (قَوْلُهُ: فَلَوْ سَافَرَ بِهِ ضَمِنَهُ) أَيْ وَأَثِمَ وَلَمْ يَنْفَسِخْ الْقِرَاضُ سَوَاءٌ سَافَرَ بِعَيْنِ الْمَالِ أَوْ الْعُرُوضِ الَّتِي اشْتَرَاهَا بِهِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ: لَوْ خَلَطَ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَالِهِ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ ثُمَّ إذَا بَاعَ فِيمَا سَافَرَ إلَيْهِ وَهُوَ أَكْثَرُ قِيمَةً مِمَّا سَافَرَ عَنْهُ أَوْ اسْتَوَيَا صَحَّ الْبَيْعُ لِلْقِرَاضِ أَوْ أَقَلُّ قِيمَةً بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ شَرْحُ م ر وَإِذَا قَبَضَ الثَّمَنَ اسْتَمَرَّ فِي ضَمَانِهِ إلَى أَنْ يَعُودَ إلَى الْبَلَدِ الَّتِي سَافَرَ مِنْهَا وَانْظُرْ كَيْفَ يَجُوزُ تَرْكُ الْقَدْرِ الَّذِي يُتَسَامَحُ بِهِ إذَا كَانَ لَوْ بَاعَ فِي الْبَلَدِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لَمْ يَتْرُكْهُ سم عَلَى حَجّ

(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَجُوزُ فِي الْبَحْرِ) أَيْ الْمَالِحِ وَمِثْلُهُ الْأَنْهَارُ إذَا زَادَ خَطَرُهَا عَلَى خَطَرِ الْبَرِّ ح ل وَقَوْلُهُ إلَّا بِنَصٍّ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى بَلَدٍ لَا يَصِلُ لَهَا إلَّا مِنْهُ ح ل

(قَوْلُهُ: وَلَا يُمَوِّنُ مِنْهُ نَفْسَهُ) جَوَّزَ مَالِكٌ النَّفَقَةَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَالتَّصَدُّقَ عَلَى الْعَادَةِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ نَصِيبًا مِنْ الرِّبْحِ) لَعَلَّ شَأْنَهُ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>