للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَحْرُ إلَى السَّاحِلِ فَيَجْمُدُ وَيَصِيرُ كَالْقَارِ (وَبِرَامٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ حَجَرٌ تُعْمَلُ مِنْهُ الْقُدُورُ (وَ) الْمَعْدِنُ (الْبَاطِنُ بِخِلَافِهِ) أَيْ: بِخِلَافِ الظَّاهِرِ فَهُوَ مَا لَا يَخْرُجُ إلَّا بِعِلَاجٍ (كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَحَدِيدٍ) وَلِقِطْعَةِ ذَهَبٍ مَثَلًا أَظْهَرَهَا السَّيْلُ حُكْمُ الْمَعْدِنِ الظَّاهِرِ (وَلَا يُمْلَكُ ظَاهِرٌ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي: (عَلِمَهُ) أَيْ: مَنْ يُحْيِي (بِإِحْيَاءٍ) كَمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ (وَلَا بَاطِنٌ بِحَفْرٍ) ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمَوَاتَ، وَهُوَ إنَّمَا يُمْلَكُ بِالْعِمَارَةِ، وَحَفْرُ الْمَعْدِنِ تَخْرِيبٌ.

(وَلَا يَثْبُتُ فِي ظَاهِرِ اخْتِصَاصٍ بِتَحَجُّرٍ) بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النَّاسِ كَالْمَاءِ الْجَارِي وَالْكَلَأِ، وَالْحَطَبِ (وَلَا) يَثْبُتُ فِيهِ (إقْطَاعٌ) لِخَبَرٍ وَرَدَ فِيهِ، فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ إقْطَاعُ سَمَكِ بِرْكَةٍ، وَلَا حَشِيشِ أَرْضٍ وَلَا حَطَبٍ بِخِلَافِ الْبَاطِنِ، فَيَثْبُتُ فِيهِ مَا ذُكِرَ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى عِلَاجٍ (فَإِنْ ضَاقَا) أَيْ: الْمَعْدِنَانِ عَنْ اثْنَيْنِ مَثَلًا جَاءَا (قُدِّمَ سَابِقٌ) إلَى بُقْعَتَيْهِمَا (إنْ عُلِمَ وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ السَّابِقُ (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمَا فَيُقَدَّمُ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ، وَتَقْدِيمُ مَنْ ذُكِرَ يَكُونُ (بِقَدْرِ حَاجَتِهِ) بِأَنْ يَأْخُذَ مَا تَقْتَضِيهِ عَادَةُ أَمْثَالِهِ، فَإِنْ طَلَبَ زِيَادَةً عَلَيْهَا أُزْعِجَ؛ لِأَنَّ عُكُوفَهُ عَلَيْهِ كَالتَّحَجُّرِ، وَذِكْرُ عَدَمِ الْمِلْكِ بِالْإِحْيَاءِ، وَعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِالتَّحَجُّرِ، وَحُكْمُ الضِّيقِ مِنْ زِيَادَتِي فِي الْبَاطِنِ. وَقَوْلِي: وَإِلَّا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: فَلَوْ جَاءَا مَعًا

(وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَظَهَرَ بِهِ أَحَدُهُمَا مَلَكَهُ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ، وَقَدْ مَلَكَهَا بِالْإِحْيَاءِ، وَخَرَجَ بِظُهُورِهِ مَا لَوْ عَلِمَهُ قَبْلَ الْإِحْيَاءِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُ الْمَعْدِنَ الْبَاطِنَ دُونَ الظَّاهِرِ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَغَيْرُهُ وَأَقَرَّ النَّوَوِيُّ عَلَيْهِ صَاحِبَ التَّنْبِيهِ، أَمَّا بُقْعَتُهُمَا فَلَا يَمْلِكُهَا بِإِحْيَائِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِهِمَا لِفَسَادِ قَصْدِهِ؛ لِأَنَّ الْمَعْدِنَ لَا يُتَّخَذُ دَارًا وَلَا بُسْتَانًا وَلَا مَزْرَعَةً أَوْ نَحْوَهَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْبِحَارِ ثُمَّ يَقْذِفُهُ الْمَاءُ بِتَمَوُّجِهِ إلَى الْبَرِّ. اهـ ق ل.

(قَوْلُهُ: فَيَجْمُدُ) بَابُهُ نَصَرَ وَدَخَلَ مُخْتَارٌ. (قَوْلُهُ: وَيَصِيرُ كَالْقَارِّ) وَيُؤْخَذُ مِنْ عِظَامِ الْمَوْتَى الْكُفَّارِ شَيْءٌ يُسَمَّى بِذَلِكَ وَهُوَ نَجِسٌ أَوْ مُتَنَجِّسٌ. اهـ شَرْحُ م ر ع ش. (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ أَوَّلِهِ) جَمْعُ بُرْمَةٍ بِضَمِّهَا ق ل. (قَوْلُهُ: حُكْمُ الْمَعْدِنِ الظَّاهِرِ) وَهُوَ أَنَّهَا لَا تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُمْلَكُ ظَاهِرٌ إلَخْ) وَكَذَا بَاطِنٌ لَا يُمْلَكُ بِإِحْيَاءٍ س ل وَقَوْلُهُ: وَلَا يَثْبُتُ فِي ظَاهِرٍ أَيْ: وَكَذَا بَاطِنٌ كَمَا فِي حَجّ. اهـ س ل. (قَوْلُهُ: بِإِحْيَاءٍ) بِأَنْ تُنْصَبَ عَلَيْهِ عَلَامَاتٌ؛ لِأَنَّ إحْيَاءَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ ح ل، وَمُقْتَضَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِحْيَاءِ فِي الْمَتْنِ إحْيَاءُ الْمَعْدِنِ نَفْسِهِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِهِ إحْيَاءُ الْبُقْعَةِ نَفْسِهَا. (قَوْلُهُ: كَمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ) الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْمُتَأَخِّرُونَ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَا بَاطِنٌ بِحَفْرٍ) أَيْ: بِمُجَرَّدِهِ بَلْ إنَّمَا يَمْلِكُهُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ بَعْدَ اسْتِخْرَاجِهِ ح ل قَالَ سم: وَانْظُرْ لِمَ خَصَّ الْبَاطِنَ بِذَلِكَ؟ ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ كَالْبَاطِنِ فِي ذَلِكَ لَا يُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْحَفْرِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ، وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَالْمَعْدِنُ الْبَاطِنُ لَا يُمْلَكُ مَحَلُّهُ بِالْحَفْرِ وَالْعَمَلِ مُطْلَقًا وَلَا بِالْإِحْيَاءِ فِي مَوَاتٍ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْأَظْهَرِ كَالظَّاهِرِ، وَالثَّانِي يُمْلَكُ بِذَلِكَ إذَا قَصَدَ التَّمَلُّكَ كَالْمَوَاتِ، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمَوَاتَ يُمْلَكُ بِالْعِمَارَةِ، وَحَفْرُ الْمَعْدِنِ تَخْرِيبٌ.

(قَوْلُهُ: كَالْمَاءِ) وَكَذَا الْمِلْحُ الْمَائِيُّ، وَالْجَبَلِيُّ نَعَمْ لَوْ حَفَرَ بِجَانِبِ السَّاحِلِ، وَسَاقَ الْمَاءَ إلَيْهِ فَانْعَقَدَ مِلْحًا جَازَ إحْيَاؤُهُ وَإِقْطَاعُهُ، وَلَوْ تَمْلِيكًا، وَكَذَا لَوْ احْتَاجَ الْجَبَلِيُّ إلَى حَفْرٍ، قَالَ سم: وَهَذَا التَّشْبِيهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ لَا يَثْبُتُ فِيهَا اخْتِصَاصٌ بِتَحَجُّرٍ، وَكَذَا فِي الْبَاطِنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ إقْطَاعٌ) وَلَوْ لِلْإِرْفَاقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي ز ي. (قَوْلُهُ: بِرْكَةٍ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا ع ش، وَظَاهِرُهُ أَنَّ السَّمَكَ وَالْحَشِيشَ وَالْحَطَبَ مِنْ الْمَعْدِنِ الظَّاهِرِ. (قَوْلُهُ: فَيَثْبُتُ فِيهِ مَا ذَكَرَ) أَيْ: مِنْ الْإِقْطَاعِ فَقَطْ لَا الِاخْتِصَاصُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ، وَالْمُرَادُ بِالْإِقْطَاعِ فِيهِ إقْطَاعُ الْإِرْفَاقِ لَا التَّمْلِيكِ ع ش. (قَوْلُهُ فَإِنْ ضَاقَا) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّسَعَا فَكُلٌّ يَأْخُذُ مِنْ جَانِبِهِ وَلَوْ ذِمِّيًّا ق ل. (قَوْلُهُ: قُدِّمَ سَابِقٌ) وَلَوْ ذِمِّيًّا وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا ز ي مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ) بِأَنْ جَاءَاهُ مَعًا أَوْ جَهِلَ الْحَالَ. (قَوْلُهُ: أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا) لِانْتِفَاءِ الْمُرَجِّحِ فَإِنْ وَسِعَهُمَا اجْتَمَعَا وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذُ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ إلَّا بِرِضَاهُ قَالَهُ فِي الْجَوَاهِرِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَخْذِ أَكْثَرَ مِنْ الْبُقْعَةِ لَا النِّيلِ إذْ لَهُ أَخْذُ أَكْثَرَ مِنْهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا وَالْآخَرُ ذِمِّيًّا قُدِّمَ الْمُسْلِمُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ شَرْحُ م ر، وَعِبَارَةُ ق ل نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا قُدِّمَ وَلَا إقْرَاعَ. (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ حَاجَتِهِ) هَلْ الْمُرَادُ حَاجَةُ يَوْمِهِ أَوْ أُسْبُوعِهِ أَوْ شَهْرِهِ أَوْ سَنَتِهِ أَوْ عُمُرِهِ الْغَالِبِ أَوْ عَادَةِ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ؟ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: الْأَقْرَبُ اعْتِبَارُ الْعُمُرِ الْغَالِبِ كَمَا فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ، وَقَدْ يُقَالُ: بَلْ الْأَقْرَبُ اعْتِبَارُ عَادَةِ النَّاسِ وَلَوْ لِلتِّجَارَةِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّكَاةِ بِأَنَّ النَّاسَ مُشْتَرِكُونَ فِي الْمَعْدِنِ بِالْأَصَالَةِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ، فَإِنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الْحَاجَةِ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَتْ عَلَى الْغَنِيِّ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ بِخِلَافِ الْمَعْدِنِ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: أَزْعَجَ) فَلَوْ أَخَذَ شَيْئًا قَبْلَ الْإِزْعَاجِ هَلْ يَمْلِكُهُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَخَذَهُ كَانَ مُبَاحًا ع ش عَلَى م ر

. (قَوْلُهُ: وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَظَهَرَ) التَّعْقِيبُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْفَاءِ لَيْسَ قَيْدًا وَلَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ مَا سَبَقَ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي حَالَةِ الْجَهْلِ وَمَا مَرَّ فِي حَالَةِ الْعِلْمِ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِظُهُورِهِ) أَيْ: الْمُشْعِرِ بِعَدَمِ عِلْمِهِ بِهِ حَالَ إحْيَائِهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: دُونَ الظَّاهِرِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَعْدِنِ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ فِي حَالَةِ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ، فَإِنْ عَلِمَهُمَا لَمْ يَمْلِكْهُمَا وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>