للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْمُرُوءَةِ، وَيُمْكِنُ رَدُّهُ إلَى الْأَوَّلِ، وَخَرَجَ بِالْفَاحِشِ الْيَسِيرُ كَقَلِيلِ سَوَادٍ، وَبِالظَّاهِرِ الْفَاحِشُ فِي الْبَاطِنِ فَلَا أَثَرَ لِخَوْفِ ذَلِكَ.

وَيُعْتَمَدُ فِي خَوْفِ مَا ذُكِرَ قَوْلُ عَدْلٍ فِي الرِّوَايَةِ، وَذِكْرُ زِيَادَةِ الْأَلَمِ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ، وَمَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ الْأَسْبَابَ ثَلَاثَةٌ هُوَ مَا فِي الْأَصْلِ وَذَكَرَهَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا سَبْعَةٌ، وَكُلُّهَا فِي الْحَقِيقَةِ تَرْجِعُ إلَى فَقْدِ الْمَاءِ حِسًّا أَوْ شَرْعًا

(وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ) أَيْ: الْمَاءِ (فِي عُضْوٍ) لِعِلَّةٍ (وَجَبَ تَيَمُّمٌ) لِئَلَّا يَخْلُوَ الْعُضْوُ عَنْ طُهْرٍ، وَيُمِرُّ التُّرَابَ مَا أَمْكَنَ عَلَى الْعِلَّةِ إنْ كَانَتْ بِمَحِلِّ التَّيَمُّمِ.

(وَ) وَجَبَ (غَسْلُ صَحِيحٍ) سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْعُضْوِ سَاتِرٌ كَلَصُوقٍ يُخَافُ مِنْ نَزْعِهِ مَحْذُورًا أَمْ لَا؛ لِخَبَرِ: «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» وَيَتَلَطَّفُ فِي غَسْلِ الصَّحِيحِ الْمُجَاوِرِ لِلْعَلِيلِ بِوَضْعِ خِرْقَةٍ مَبْلُولَةٍ بِقُرْبِهِ وَيَتَحَامَلُ عَلَيْهَا لِيَنْغَسِلَ بِالْمُتَقَاطَرِ مِنْهَا مَا حَوَالَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسِيلَ إلَيْهِ (وَ) وَجَبَ (مَسْحُ كُلِّ السَّاتِرِ) إنْ كَانَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْمِهْنَةَ بِالْكَسْرِ وَأَنْكَرَهُ الْأَصْمَعِيُّ مُخْتَارٌ ع ش. (قَوْلُهُ لِلْمُرُوءَةِ) قَالَ ابْنُ التِّلِمْسَانِيُّ عَلَى السُّنَنِ:: الْمُرُوءَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا وَبِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ مَعَ إبْدَالِهَا وَاوًا مَلَكَةٌ نَفْسَانِيَّةٌ تَقْتَضِي تَخَلُّقَ الْإِنْسَانِ بِأَخْلَاقِ مِثْلِهِ اهـ بِحُرُوفِهِ، وَفِي الْمُخْتَارِ وَالْمُرُوءَةُ الْإِنْسَانِيَّةُ أَيْ الْكَامِلَةُ وَضَبَطَهُ بِالْقَلَمِ بِضَمِّ الْمِيمِ ع ش. (قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ رَدُّهُ إلَى الْأُولَى) أَيْ بِأَنْ يُقَالَ الَّذِي لَا يُعَدُّ كَشْفُهُ هَتْكًا لِلْمُرُوءَةِ هُوَ مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ ع ش. (قَوْلُهُ فَلَا أَثَرَ لِخَوْفِ ذَلِكَ) وَلَوْ أَمَةً حَسْنَاءَ تَنْقُصُ قِيمَتُهَا بِذَلِكَ نَقْصًا فَاحِشًا لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ السَّيِّدِ بِدَلِيلِ قَتْلِهَا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَبَذْلِ الزَّائِدِ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ يُعَدُّ غَبْنًا فِي الْمُعَامَلَةِ، إذْ بِهِ يُسْتَدَلُّ عَلَى عَدَمِ الرُّشْدِ وَلَا يَسْمَحُ بِهِ أَهْلُ الْعَقْلِ ح ل وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَسُلْطَانٌ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَذْلِ زَائِدٍ عَلَى الثَّمَنِ بِأَنَّ هَذَا يُعَدُّ غَبْنًا فِي الْمُعَامَلَةِ وَلَا يَسْمَحُ بِهِ أَهْلُ الْعَقْلِ كَمَا جَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يَشِحُّ فِيهَا بِالتَّافِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِالْكَثِيرِ فَقِيلَ لَهُ لِمَاذَا فَقَالَ ذَاكَ عَقْلِيٌّ وَهَذَا جُودِيٌّ. اهـ (قَوْلُهُ قَوْلُ عَدْلٍ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِالطِّبِّ فَإِنْ كَانَ عَارِفًا بِهِ اُكْتُفِيَ بِمَعْرِفَةِ نَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهِ وَلَمْ يَجِدْ طَبِيبًا وَخَافَ مَحْذُورًا فَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ، وَخَالَفَ الْبَغَوِيّ فَأَفْتَى بِأَنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ يُعِيدُ إذَا وَجَدَ الْمُخْبِرَ وَأَخْبَرَهُ بِجَوَازِ التَّيَمُّمِ.

(قَوْلُهُ وَكُلُّهَا فِي الْحَقِيقَةِ) أَيْ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهَا ثَلَاثَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ع ش

(قَوْلُهُ وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ) أَيْ حَرُمَ ز ي وَعِبَارَةُ سم وَإِذَا امْتَنَعَ أَيْ امْتَنَعَ وُجُوبُ اسْتِعْمَالِهِ وَيُحْتَمَلُ التَّحْرِيمُ أَيْ بِأَنْ خَافَ مَحْذُورًا كَمَا مَرَّ اهـ فَيَكُونُ الِامْتِنَاعُ عَلَى بَابِهِ وَانْظُرْ هَلْ يَحْرُمُ الِاسْتِعْمَالُ عِنْدَ خَوْفِ بُطْءِ الْبُرْءِ؟ الظَّاهِرُ الْحُرْمَةُ ع ش وَعِبَارَةُ م ر وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ تَحْرِيمَهُ أَيْضًا عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ حُصُولَ الْمَحْذُورِ بِالطَّرِيقِ الْمُتَقَدِّمِ فَالِامْتِنَاعُ عَلَى بَابِهِ اهـ، قَالَ ع ش: أَفْهَمَ قَوْلُهُ عِنْدَ غَلَبَةِ الظَّنِّ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ مَا ذَكَرَ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا اقْتَضَاهُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْخَوْفِ وَحِينَئِذٍ فَحَيْثُ أَخْبَرَهُ الطَّبِيبُ الْعَدْلُ بِأَنَّ الْغَالِبَ حُصُولُ الْمَرَضِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الْخَوْفِ لَمْ يَجِبْ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ اهـ. (قَوْلُهُ فِي عُضْوٍ) الْمُرَادُ بِالْعُضْوِ هُنَا الْجُزْءُ مِنْ الْبَدَنِ لِيَشْمَلَ نَحْوَ الصَّدْرِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَجَبَ تَيَمُّمٌ) لَعَلَّ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ غَسْلِ الصَّحِيحِ عَلَى التَّيَمُّمِ لِأَجْلِ مَفْهُومِ قَوْلِهِ لَا تَرْتِيبَ لِنَحْوِ جُنُبٍ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ الْمُحْدِثَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْتِيبُ بِأَنْ يُقَدِّمَ غُسْلَ الصَّحِيحِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَيُمِرُّ التُّرَابَ) مَعْطُوفٌ عَلَى تَيَمُّمٌ مِنْ قَوْلِهِ وَجَبَ تَيَمُّمٌ فَهُوَ بِالنَّصْبِ عَلَى حَدِّ

وَلُبْسُ عَبَاءَةً وَتَقَرُّ عَيْنِي

فَتُفِيدُ الْعِبَارَةُ وُجُوبَ الْإِمْرَارِ.

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ إلَخْ) تَعْمِيمٌ فِي الْغُسْلِ ح ل وَفِي التَّيَمُّمِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: كَلَصُوقٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ ع ش. (قَوْلُهُ وَيَتَلَطَّفُ) أَيْ وُجُوبًا إنْ أَدَّى تَرْكُ التَّلَطُّفِ إلَى دُخُولِ الْمَاءِ إلَى الْجِرَاحَةِ وَقَدْ أَخْبَرَهُ الطَّبِيبُ بِضَرَرِ الْمَاءِ إذَا وَصَلَ إلَيْهَا ع ش. (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسِيلَ إلَيْهِ) فَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ إلَّا بِالسَّيَلَانِ إلَى الْعَلِيلِ أَمَسَّهُ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ إفَاضَةٍ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ذَلِكَ غُسْلًا ح ل، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِمْسَاسُ صَلَّى كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَأَعَادَ ع ش. (قَوْلُهُ وَمَسَحَ كُلَّ السَّاتِرِ) وَلَوْ كَانَ بِهِ دَمٌ لِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ مَاءِ الطَّهَارَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ وَمَسَحَ كُلَّ السَّاتِرِ أَيْ بَدَلًا عَمَّا أَخَذَهُ مِنْ الصَّحِيحِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا أَوْ أَخَذَ شَيْئًا وَغَسَلَهُ لَمْ يَجِبْ مَسْحُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ كُلَّ السَّاتِرِ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَكْفِي مَسْحُ بَعْضِهِ فَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ مَسْحُ الْكُلِّ إلَخْ غَرَضُهُ بِهِ الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ وَتَأَمَّلْ فِي الْجَوَابِ فَإِنَّ مُحَصِّلَهُ أَنَّ الَّذِي أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَجِبُ فِيهِ التَّعْمِيمُ وَاَلَّذِي أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ لَا يَجِبُ فِيهِ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ الْمُتَبَادِرُ لِلنَّظَرِ الْعَكْسَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُحَصِّلُ الْجَوَابِ الْقِيَاسُ عَلَى التَّيَمُّمِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مَسْحٌ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ، فَيَكُونُ قَوْلُ الشَّارِحِ مَسْحٌ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ بَيَانًا لِلْجَامِعِ، وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ يَكْفِي مَسْحُ بَعْضِهِ كَالْخُفِّ وَالرَّأْسِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّأْسِ بِأَنَّ فِي تَعْمِيمِهِ مَشَقَّةَ النَّزْعِ أَيْ نَزْعِ الْعِمَامَةِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُفِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>