للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَقَصْدِهِ لُقَطَةً لِلْخِيَانَةِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّمَلُّكَ كَأَنْ لَقَطَ لِحِفْظٍ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكًا أَوْ اخْتِصَاصًا (فَ) مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ (عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَوْ) عَلَى (مَالِكٍ) بِأَنْ يُرَتِّبَهَا الْحَاكِمُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ يَقْتَرِضَهَا عَلَى الْمَالِكِ مِنْ اللَّاقِطِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يَأْمُرَهُ بِصَرْفِهَا لِيَرْجِعَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يَبِيعَ بَعْضَهَا إنْ رَآهُ كَمَا فِي هَرَبِ الْجِمَالِ، وَالْأَخِيرَانِ مِنْ زِيَادَتِي وَإِنَّمَا لَمْ تَلْزَمْ اللَّاقِطَ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ فِيهِ لِلْمَالِكِ فَقَطْ (وَإِذَا عَرَّفَهَا) وَلَوْ لِغَيْرِ تَمَلُّكٍ (لَمْ يَمْلِكْهَا إلَّا بِلَفْظٍ) أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ (كَتَمَلَّكْتُ) ؛ لِأَنَّهُ تَمَلُّكُ مَالٍ بِبَدَلٍ فَافْتَقَرَ إلَى ذَلِكَ كَالتَّمَلُّكِ بِشِرَاءٍ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي لُقَطَةٍ لَا تُمْلَكُ كَخَمْرٍ وَكَلْبٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى نَقْلِ الِاخْتِصَاصِ، وَإِطْلَاقِي تَعْرِيفَهَا يَشْمَلُ مَا يُعَرَّفُ سَنَةً وَمَا يُعَرَّفُ دُونَهَا بِخِلَافِ تَقْيِيدِ الْأَصْلِ لَهُ بِالسَّنَةِ.

(فَإِنْ تَمَلَّكَ) هَا (فَظَهَرَ الْمَالِكُ وَلَمْ يَرْضَ بِبَدَلِهَا) وَلَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ يَمْنَعُ بَيْعَهَا (لَزِمَهُ رَدُّهَا) لَهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ (بِزِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ) وَكَذَا الْمُنْفَصِلَةِ إنْ حَدَثَتْ قَبْلَ التَّمَلُّكِ تَبَعًا لِلُّقَطَةِ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَبِأَرْشٍ نَقَصَ) لِعَيْبٍ حَدَثَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ كَمَا يَضْمَنُهَا كُلَّهَا بِتَلَفِهَا وَلِلْمَالِكِ الرُّجُوعُ إلَى بَدَلِهَا سَلِيمَةً وَلَوْ أَرَادَ اللَّاقِطُ الرَّدَّ بِالْأَرْشِ وَأَرَادَ الْمَالِكُ الرُّجُوعَ إلَى الْبَدَلِ أُجِيبُ اللَّاقِطُ (فَإِنْ تَلِفَتْ) حِسًّا أَوْ شَرْعًا بَعْدَ التَّمَلُّكِ (غَرِمَ مِثْلَهَا) إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً (أَوْ قِيمَتَهَا) إنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً (وَقْتَ تَمَلُّكٍ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ دُخُولِهَا فِي ضَمَانِهِ.

(وَلَا تُدْفَعُ) اللُّقَطَةُ (لِمُدَّعٍ) لَهَا (بِلَا وَصْفٍ وَلَا حُجَّةٍ) إلَّا أَنْ يَعْلَمَ اللَّاقِطُ أَنَّهَا لَهُ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُهَا لَهُ (وَإِنْ) (وَصَفَهَا) لَهُ (فَظَنَّ صِدْقَهُ جَازَ) دَفْعُهَا لَهُ عَمَلًا بِظَنِّهِ بَلْ يُسَنُّ نَعَمْ إنْ تَعَدَّدَ الْوَاصِفُ لَمْ تُدْفَعْ لِأَحَدٍ إلَّا بِحُجَّةٍ (فَإِنْ دَفَعَ) هَا (لَهُ) بِالْوَصْفِ (فَثَبَتَتْ لِآخَرَ) بِحُجَّةٍ (حُوِّلَتْ لَهُ) عَمَلًا بِالْحُجَّةِ (فَإِنْ تَلِفَتْ) عِنْدَ الْوَاصِفِ (فَلَهُ) أَيْ لِلْمَالِكِ (تَضْمِينُ كُلٍّ) مِنْ اللَّاقِطِ وَالْمَدْفُوعِ لَهُ (وَالْقَرَارُ عَلَى الْمَدْفُوعِ لَهُ) لِحُصُولِ التَّلَفِ عِنْدَهُ فَيَرْجِعُ اللَّاقِطُ بِمَا غَرِمَهُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْتَقَطَهَا لِلْحِفْظِ مَعَ أَنَّ الْمُؤْنَةَ لَيْسَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ سم: وَانْظُرْ هَذَا التَّعْلِيلَ مَعَ أَنَّهُ يَجِبُ التَّعْرِيفُ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّمَلُّكَ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّقْدِيرَ لِوُجُوبِ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِ مَعَ عَوْدِ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: وَكَقَصْدِهِ) أَيْ الْمُتَمَلِّكِ لَقْطُهُ لِلْخِيَانَةِ أَيْ: فَمُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِ وَكَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُلْتَقِطَ لِلْخِيَانَةِ لَا يُعَرِّفُ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا تَابَ تَأَمَّلْ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الَّذِي مَرَّ أَنَّهُ لَا يُعَرِّفُ لِلتَّمَلُّكِ أَوْ الِاخْتِصَاصِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُعَرِّفُ لِظُهُورِ مَالِكِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى بَيْتِ مَالٍ) أَيْ قَرْضًا كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ، لَكِنْ مُقْتَضَى كَلَامِهِمَا أَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: أَوْ يَقْتَرِضَهَا عَلَى الْمَالِكِ شَرْحُ م ر فَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ الْمَالِكُ كَانَتْ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ فَيَبِيعُهَا وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ وَلِلَّاقِطِ الرُّجُوعُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُرَتِّبَهَا. . . إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ عَلَى بَيْتِ مَالٍ، وَمَا بَعْدَهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ عَلَى مَالِكٍ (قَوْلُهُ: وَالْأَخِيرَانِ مِنْ زِيَادَتِي) ؛ لِأَنَّهُمَا دَاخِلَانِ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَلَى مَالِكٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِغَيْرِ تَمَلُّكٍ. . . إلَخْ) الْأَوْلَى وَلَوْ لِلتَّمَلُّكِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا قَالَهُ ز ي.

(قَوْلُهُ: فَظَهَرَ الْمَالِكُ) أَوْ وَارِثُهُ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ الْمَالِكُ وَلَا وَارِثُهُ لَا مُطَالَبَةَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ كَسْبِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا عَزَمَ عَلَى رَدِّهَا أَوْ رَدِّ بَدَلِهَا إذَا ظَهَرَ مَالِكُهَا اهـ ز ي قَالَ ع ش عَلَى م ر وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ حَيْثُ أَتَى بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ التَّعْرِيفِ وَتَمَلَّكَ صَارَتْ مِنْ جُمْلَةِ أَكْسَابِهِ، وَعَدَمُ نِيَّتِهِ رَدَّهَا لِمَالِكِهَا لَا يُزِيلُ مِلْكَهَا، وَإِنْ أَثِمَ بِهِ وَعَلَى مَا قَالَهُ شَيْخُنَا ز ي فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ مَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ رَدًّا وَلَا عَدَمَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ) وَلَوْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا ثُمَّ عَادَ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَزُلْ م ر ع ش (قَوْلُهُ: حَقٌّ لَازِمٌ) بِأَنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ أَصْلًا أَوْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ جَائِزٌ كَالْعَارِيَّةِ أَوْ حَقٌّ لَازِمٌ لَا يَمْنَعُ بَيْعَهَا كَالْإِجَارَةِ، وَالْحَقُّ اللَّازِمُ الَّذِي يَمْنَعُ بَيْعَهَا كَالرَّهْنِ وَانْظُرْ هَلْ يَرُدُّهَا إذَا كَانَتْ مُؤَجَّرَةً مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ؟ أَوْ لَا تَأَمَّلْ.

وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَرْضِ مِنْ إنَّهُ إذَا رَجَعَ فِي الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ وَرَآهُ مُؤَجَّرًا يَأْخُذُهُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ أَنَّ الْمَالِكَ هُنَا يَأْخُذُ الْمَلْقُوطَ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ بَلْ هِيَ لِلَّاقِطِ لِوُقُوعِ الْإِجَارَةِ مِنْهُ حَالَ مِلْكِهِ لِلْمَلْقُوطِ. (قَوْلُهُ: وَبِأَرْشِ نَقْصٍ) وَهُوَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا لَكِنْ هَلْ الْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهَا وَقْتَ الِالْتِقَاطِ أَوْ وَقْتَ التَّمَلُّكِ أَوْ وَقْتَ طُرُوِّ الْعَيْبِ وَلَوْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَخِيرُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ مَالِكُهَا قُبَيْلَ طُرُوُّ الْعَيْبِ لَوَجَبَ رَدُّهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِعَيْبٍ حَدَثَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ) ؛ لِأَنَّهَا الْآنَ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَقَبْلَ ذَلِكَ أَمَانَةٌ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ شَرْعًا) بِأَنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ كَالرَّهْنِ وَكَالْوَقْفِ.

(قَوْلُهُ: وَلَا تُدْفَعُ اللُّقَطَةُ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: أَمَّا إذَا لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهُ. . . إلَخْ نَعَمْ إنْ ظَنَّ صِدْقَ دَعْوَاهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الدَّفْعُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ تَعَدَّدَ الْوَاصِفُ) وَلَوْ سَقَطَتْ اللُّقَطَةُ مِنْ مُلْتَقِطِهَا فَالْتَقَطَهَا آخَرُ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى بِهَا لِسَبْقِهِ وَلَوْ أَمَرَ آخَرُ بِالْتِقَاطِ شَيْءٍ رَآهُ فَأَخَذَهُ فَهُوَ لِلْآمِرِ إنْ قَصَدَهُ الْآخِذُ فَإِنْ قَصَدَ الْآمِرَ وَنَفْسَهُ فَلَهُمَا وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي الِالْتِقَاطِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عُمُومِهِ وَهَذَا فِي خُصُوصِ لُقَطَةٍ وَإِنْ رَآهَا مَطْرُوحَةً عَلَى الْأَرْضِ فَدَفَعَهَا بِرِجْلِهِ تَرَكَهَا حَتَّى ضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ تُدْفَعْ لِأَحَدٍ) أَيْ لَمْ يَجُزْ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْمَدْفُوعِ لَهُ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ أَخَذَ مِلْكَ غَيْرِهِ وَخَرَجَ بِدَفْعِ اللُّقَطَةِ مَا لَوْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ غَرِمَ لِلْوَاصِفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>