للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجُمُعَةِ وَلَوْ نَوَى فَرْضَيْنِ اسْتَبَاحَ أَحَدَهُمَا أَوْ نَوَى مَسَّ مُصْحَفٍ أَوْ نَحْوِهِ اسْتَبَاحَهُ دُونَ النَّفْلِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ

. (وَ) ثَالِثُهَا وَرَابِعُهَا وَخَامِسُهَا (مَسْحُ وَجْهِهِ) حَتَّى مُسْتَرْسِلِ لِحْيَتِهِ وَالْمُقْبِلِ مِنْ أَنْفِهِ عَلَى شَفَتَيْهِ (ثُمَّ) مَسْحُ (يَدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ) ، وَالتَّرْتِيبُ الْمُفَادُ بِثُمَّ بِأَنْ يُقَدِّمَ الْوَجْهَ عَلَى الْيَدَيْنِ وَلَوْ فِي تَيَمُّمٍ لِحَدَثٍ أَكْبَرَ (لَا) مَسْحُ (مَنْبِتِ شَعْرِهِ) ، وَإِنْ خَفَّ فِي الْوَجْهِ، وَالْيَدَيْنِ فَلَا يَجِبُ لِعُسْرِهِ

. (وَيَجِبُ نَقْلَتَانِ) لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، وَإِنْ أَمْكَنَ بِنَقْلِهِ بِخِرْقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا؛ لِوُرُودِهِ فِي خَبَرَيْ أَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمِ، وَلَفْظُ الْحَاكِمِ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ» (لَا تَرْتِيبُهُمَا) فَلَوْ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ مَعًا وَمَسَحَ وَجْهَهُ بِإِحْدَاهُمَا وَبِالْأُخْرَى الْأُخْرَى جَازَ وَفَارَقَ الْمَسْحَ بِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ، وَالْمَسْحُ أَصْلٌ وَعُلِمَ مِنْ تَعْبِيرِي بِالنَّقْلِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الضَّرْبُ، وَإِنْ عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ، وَالْخَبَرُ فَيَكْفِي

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِمَثَابَةِ رَكْعَتَيْنِ؛ فَأَشْبَهَتْ الْفُرُوضَ الْعَيْنِيَّةَ ع ش. وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ خُطْبَتَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، سَوَاءٌ كَانَ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ أَمْ لَا ح ف، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ تَيَمُّمٌ لِكُلٍّ مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا جُلُوسٌ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ فَرْضًا تَجِبُ إعَادَتُهُ كَأَنْ رُبِطَ بِخَشَبَةِ ثُمَّ فُكَّ جَازَ لَهُ إعَادَتُهُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ فِعْلُ الْأُولَى فَرْضًا لِأَنَّ الثَّانِيَةَ هِيَ الْفَرْضُ الْحَقِيقِيُّ فَجَازَ الْجَمْعُ نَظَرًا لِهَذَا. اهـ (قَوْلُهُ فَرْضَيْنِ) أَيْ بِأَنْ قَالَ: نَوَيْت اسْتِبَاحَةَ فَرْضَيْنِ. وَأَطْلَقَ أَوْ عَيَّنَهُمَا كَظُهْرٍ وَعَصْرٍ ع ش. (قَوْلُهُ اسْتَبَاحَ أَحَدَهُمَا) ظَاهِرُهُ صِحَّةُ ذَلِكَ وَإِنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ ح ل قَالَ ع ش: وَيَسْتَبِيحُ غَيْرَهُمَا إذَا لَمْ يُصَلِّ وَاحِدًا مِنْهُمَا. اهـ (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوَهُ) كَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ أَوْ شُكْرٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ مُكْثٍ بِمَسْجِدٍ أَوْ اسْتِبَاحَةِ وَطْءٍ حَجّ.

(قَوْلُهُ حَتَّى مُسْتَرْسِلٍ لِحْيَتَهُ) وَلَا يُشْتَرَطُ تَيَقُّنُ وُصُولِ التُّرَابِ إلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْعُضْوِ بَلْ يَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ وَلَا قَصْدُ التُّرَابِ أَيْضًا لِعُضْوٍ مُعَيَّنٍ يَمْسَحُهُ فَلَوْ أَخَذَ التُّرَابَ لِيَمْسَحَ بِهِ وَجْهَهُ فَتَذَكَّرَ أَنَّهُ مَسَحَهُ جَازَ أَنْ يَمْسَحَ بِهِ يَدَيْهِ وَعَكْسُهُ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ ثُمَّ يَدَيْهِ) هَلْ يَجِبُ إزَالَةُ مَا تَحْتَ الظُّفْرِ مِمَّا يَمْنَعُ الْوُصُولَ إلَيْهِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ أَمْ لَا؟ جَزَمَ شَيْخُنَا ز ي بِالْأَوَّلِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ إيصَالِ التُّرَابِ إلَى مَنَابِتِ الشَّعْرِ الْخَفِيفِ بِأَنَّ الْأَظْفَارَ مَطْلُوبَةُ الْإِزَالَةِ بِخِلَافِ الشَّعْرِ الْخَفِيفِ وَإِنْ نَدَرَ. لَا يُقَالُ قَضِيَّةُ الْفَرْقِ وُجُوبُ إيصَالِهِ إلَى مَنَابِتِ لِحْيَةِ الْمَرْأَةِ. لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِمَطْلُوبِيَّةِ الْإِزَالَةِ الْمَطْلُوبُ أَصَالَةً لِذَاتِهِ وَأَمَّا لِحْيَةُ الْمَرْأَةِ فَلَا تُطْلَبُ إزَالَتُهَا إلَّا لِعَارِضِ تَشَوُّهٍ أَوْ تَزَيُّنٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ) أَيْ وَلَا يُنْدَبُ أَيْضًا لِلْمَشَقَّةِ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ بِنَقْلَةٍ إلَخْ) قَالَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ لَا تَقْتَضِي الْوُقُوعَ وَصَوَّرَهَا بَعْضُهُمْ بِأَنْ يَمْسَحَ بِالْخِرْقَةِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ مَعًا وَفِيهِ أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ نَقْلَةً وَاحِدَةً حَصَلَ بِهَا تَعْمِيمُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بَلْ الْحَاصِلُ مِنْ ذَلِكَ نَقْلَتَانِ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا اهـ.

وَقَوْلُهُ بَلْ الْحَاصِلُ مِنْ ذَلِكَ نَقْلَتَانِ فِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ مَعًا وَأَيْضًا الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ تَرْتِيبِ الْمَسْحِ بَيْنَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، وَقَوْلُهُ أَوْ نَحْوَهَا هَلْ مِنْ نَحْوِ الْخِرْقَةِ مَا لَوْ وَضَعَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ عَلَى التُّرَابِ مَعًا لِأَنَّهَا نَقْلَةٌ أَوْ يُقَالُ ذَلِكَ نَقْلَتَانِ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا؟ الظَّاهِرُ الثَّانِي أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِيمَا لَوْ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ مَعًا حَيْثُ جَعَلَ ذَلِكَ تَصْوِيرًا لِلنَّقْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا ح ل، وَصَوَّرَهَا بَعْضُهُمْ بِمَا لَوْ ضَرَبَ بِالْخِرْقَةِ وَوَضَعَ عَلَى وَجْهِهِ طَرَفَهَا وَطَرَفُهَا الْآخَرُ عَلَى يَدَيْهِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ يَدَيْهِ فَهَذِهِ نَقْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَلَا نَظَرَ فِي الشَّارِحِ كَغَيْرِهِ وَصَحَّ التَّصْوِيرُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ م ر وس ل شَيْخُنَا ح ف وَصَرَّحَ بِهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَالَ فَالْبَعْضُ الَّذِي قَصَدَ بِهِ قَصَدَ بِهِ مَسْحَ الْيَدَيْنِ بَقِيَّةَ النَّقْلَةِ الْأُولَى لَا نَقْلَةً أُخْرَى فَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ مَعًا وَمَسَحَ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَبِالْأُخْرَى يَدَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِأَنَّ مَسْحَ الْيَدِ بِالْيَدِ الثَّانِيَةِ نَقْلَةٌ ثَانِيَةٌ مَعَ قَصْدِهَا كَمَا تَقَدَّمَ، بَلْ أَوْجَبُوا عَلَيْهِ نَقْلَةً أُخْرَى، وَهَذَا وَاضِحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَيَتَعَيَّنُ اتِّبَاعُهُ وَالْمَصِيرُ إلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِوُرُودِهِ) أَيْ التَّعَدُّدِ أَوْ وُرُودِ مَا ذَكَرَ مِنْ النَّقْلَتَيْنِ (قَوْلُهُ لَا تَرْتِيبُهُمَا) فَلَا يَجِبُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَلَوْ ضَرَبَ) هَذَا تَصْوِيرٌ لِلنَّقْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا فَكُلُّ يَدٍ نَقْلَةٌ وَفِيهِ أَنَّ عَدَمَ التَّرْتِيبِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْوَضْعِ وَأَمَّا عِنْدَ الْمَسْحِ فَحَاصِلٌ بَيْنَ النَّقْلَتَيْنِ لِأَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ يُعَدُّ نَقْلَةً وَمَسْحُ الْيَدِ يُعَدُّ نَقْلَةً أُخْرَى فَقَدْ حَصَلَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ النَّقْلَتَيْنِ ح ل، وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْوَضْعِ أَيْ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى التُّرَابِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ لَا تَرْتِيبُهُمَا فَحِينَئِذٍ لَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ وَفِيهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَفَارَقَ أَيْ النَّقْلُ الْمَسْحَ حَيْثُ يُجْزِئُ النَّقْلُ لِشَيْءٍ مِنْ الْيَدَيْنِ مَعَ النَّقْلِ لِلْوَجْهِ أَيْ عَكْسُهُ وَلَا يُجْزِئُ أَنْ يَقَعَ الْمَسْحُ لِشَيْءٍ مِنْ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمَسْحِ لِلْوَجْهِ أَيْ وَعَكْسُهُ.

(قَوْلُهُ وَبِالْأُخْرَى الْأُخْرَى) أَيْ وَيَحْتَاجُ لِضَرْبَةٍ أُخْرَى لِيَمْسَحَ بِهَا الْيَسَارَ ع ش. (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ النَّقْلَ وَسِيلَةٌ وَالْمَسْحُ أَصْلٌ مَقْصُودٌ وَيُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ ح ل فَقَوْلُهُ الْمَسْحُ أَيْ حَيْثُ وَجَبَ فِيهِ التَّرْتِيبُ.

(قَوْلُهُ فَيَكْفِي

<<  <  ج: ص:  >  >>