للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُوصَى لَهُ الْمُوصِي؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِرَقِيقٍ وَصِيَّةٌ لِسَيِّدِهِ كَمَا سَيَأْتِي أَمَّا لَوْ أَوْصَى لِمَنْ يَرْتَدُّ، أَوْ يُحَارِبُ، أَوْ يَقْتُلُهُ، أَوْ يَقْتُلُ غَيْرَهُ عُدْوَانًا فَلَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ

(وَلِحَمْلٍ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا) حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْوَصِيَّةِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَهَا (أَوْ) لِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَ (لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ) مِنْهَا (وَلَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا) لِزَوْجٍ، أَوْ سَيِّدٍ أَمْكَنَ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ عِنْدَهَا لِنُدْرَةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَفِي تَقْدِيرِ الزِّنَا إسَاءَةُ ظَنٍّ نَعَمْ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا قَطُّ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ فَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ، أَوْ انْفَصَلَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ مَعَهَا، أَوْ بَعْدَهَا فِي الْأُولَى وَلِعَدَمِ وُجُودِهِ عِنْدَهَا فِي الثَّانِيَةِ. وَاعْلَمْ أَنَّ ثَانِيَ التَّوْأَمَيْنِ تَابِعٌ لِلْأَوَّلِ مُطْلَقًا وَأَنَّ مَا ذَكَرْته مِنْ إلْحَاقِ السِّتَّةِ بِمَا فَوْقَهَا هُوَ مَا فِي الْأَصْلِ وَغَيْرِهِ تَبَعًا لِلنَّصِّ لَكِنْ صَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ إلْحَاقَهَا بِمَا دُونَهَا مُعَلِّلًا لَهُ بِأَنَّهُ: لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ لَحْظَةِ الْوَطْءِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي مَحَالَّ أُخَرَ وَيُرَدُّ بِأَنَّ اللَّحْظَةَ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْعُلُوقَ لَا يُقَارِنُ أَوَّلَ الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِالْمُقَارَنَةِ فَالسِّتَّةُ مُلْحَقَةٌ عَلَى هَذَا بِمَا فَوْقَهَا كَمَا قَالُوهُ هُنَا وَعَلَى الْأَوَّلِ بِمَا دُونَهَا كَمَا قَالُوهُ فِي الْمَحَالِّ الْأُخَرِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ كُلًّا صَحِيحٌ وَأَنَّ التَّصْوِيبَ سَهْوٌ

(وَوَارِثٍ) خَاصٍّ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: لِمَنْ يَرْتَدُّ، أَوْ يُحَارِبُ) ، أَوْ لِلْمُرْتَدِّينَ، أَوْ الْحَرْبِيِّينَ ق ل (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ وَصِيَّةِ حَرْبِيٍّ لِمَنْ يَقْتُلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمِثْلُهُ مَنْ أَوْصَى لِمَنْ يَقْتُلُهُ بِحَقٍّ م ر

(قَوْلُهُ: وَلِحَمْلٍ إلَخْ) وَيَقْبَلُ لَهُ الْوَلِيُّ وَلَوْ وَصِيًّا بَعْدَ الِانْفِصَالِ فَلَوْ قَبِلَ قَبْلَهُ لَمْ يَكْفِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَالَ سم: اعْتَمَدَ م ر أَنَّ الْوَلِيَّ يَقْبَلُ لَهُ الْوَصِيَّةَ وَلَوْ قَبْلَ انْفِصَالِهِ ع ن

(قَوْلُهُ:، أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الدُّونِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ عِنْدَهَا) ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ عَقِبَ الْعُلُوقِ فِيمَا إذَا انْفَصَلَ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَالْأَرْبَعَةُ مُلْحَقَةٌ بِمَا دُونَهَا كَمَا قَالَهُ م ر (قَوْلُهُ: لِنُدْرَةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ) ، أَيْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ فَلَا يَرِدُ مَا إذَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَمْ تَكُنْ فِرَاشًا فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى وَطْءِ الشُّبْهَةِ، أَوْ الزِّنَا (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا) هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقْيِيدِ لِمَا سَبَقَ كَأَنَّهُ قَالَ: هَذَا إذَا عُرِفَ لَهَا فِرَاشٌ سَابِقٌ ثُمَّ انْقَطَعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِرَاشٌ أَصْلًا لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِانْتِفَاءِ الظُّهُورِ، وَانْحِصَارِ الطَّرِيقِ فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ، أَوْ الزِّنَا ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا) الْمُرَادُ بِالْفِرَاشِ وُجُودُ وَطْءٍ يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ بَعْدَ وَقْتِ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ زَوْجٍ، أَوْ سَيِّدٍ بَلْ الْوَطْءُ لَيْسَ قَيْدًا إذْ الْمَدَارُ عَلَى مَا يُحَالُ عَلَيْهِ وُجُودُ الْحَمْلِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) ، أَيْ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لَهُ وَعَدَمِهَا (قَوْلُهُ: وَأَنَّ مَا ذَكَرْته إلَخْ) ، أَيْ فِي قَوْلِهِ، أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهُ وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ بِالسِّتَّةِ وَقَوْلِهِ: مِنْ إلْحَاقِ السِّتَّةِ بِمَا فَوْقَهَا، أَيْ فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ كَوْنِهَا فِرَاشًا، أَوْ لَا (قَوْلُهُ: هُوَ مَا فِي الْأَصْلِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: إلْحَاقُهَا بِمَا دُونَهَا) ، أَيْ فَلَا تَفْصِيلَ فِيهَا (قَوْلُهُ: مِنْ تَقْدِيرِ لَحْظَةِ الْوَطْءِ) ، أَيْ فَيَكُونُ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ عَلَى كَلَامِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَلَحْظَةً لِلْوَطْءِ فَتَكُونُ السِّتَّةُ مُلْحَقَةً بِمَا دُونَهَا؛ لِأَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ نَاقِصَةٌ لَحْظَةَ الْوَطْءِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فِي مَحَالَّ أُخَرَ) كَالْعِدَدِ وَالطَّلَاقِ ح ل، أَيْ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا حَامِلًا وَوَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِهِ وَكَذَا إنْ قَالَ: إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الطَّلَاقِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ فَالسِّتَّةُ مُلْحَقَةٌ بِمَا دُونَهَا وَقَدْ يُقَالُ: أَيُّ فَائِدَةٍ فِي إلْحَاقِهَا بِمَا دُونَهَا فِي الْعِدَدِ مَعَ أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَلَمْ تَكُنْ فِرَاشًا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ أَيْضًا نَعَمْ يَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ فِيمَا إذَا وَطِئَتْ بِشُبْهَةٍ عَقِبَ الطَّلَاقِ وَطْئًا يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ تَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ: جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ) ، أَيْ فَمَنْ نَظَرَ لِلْغَالِبِ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ لَحْظَةٍ لِلْوَطْءِ زَائِدَةً عَلَى السِّتَّةِ فَتَكُونُ السِّتَّةُ مُلْحَقَةً بِمَا دُونَهَا وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ لِلْغَالِبِ قَالَ: لَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُ تِلْكَ اللَّحْظَةِ وَحِينَئِذٍ فَتَلْحَقُ بِمَا فَوْقَهَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ الْعُلُوقَ) ، أَيْ سَبَبَهُ وَهُوَ الْإِنْزَالُ وَقَوْلُهُ: لَا يُقَارِنُ أَوَّلَ الْمُدَّةِ، أَيْ بَلْ يَتَأَخَّرُ عَنْهَا وَأَوَّلُ الْمُدَّةِ وَهُوَ الْوَطْءُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) ، أَيْ وَإِنْ لَمْ نَجْرِ عَلَى الْغَالِبِ فَالْعِبْرَةُ بِالْمُقَارَنَةِ، أَيْ بِإِمْكَانِ مُقَارَنَةِ الْعُلُوقِ لِأَوَّلِ الْمُدَّةِ، أَيْ مُدَّةِ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: عُلِمَ أَنَّ كُلًّا صَحِيحٌ) ، أَيْ مِنْ حَيْثُ مَا بَنَاهُ عَلَيْهِ لَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِمَا فَوْقَهَا شَيْخُنَا.

فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ جَارِيًا عَلَى الْغَالِبِ فَلِمَ ضَعَّفُوهُ وَاعْتَمَدُوا كَلَامَ الْأَصْلِ مَعَ أَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ. قُلْت اعْتَمَدُوهُ احْتِيَاطًا لِلْأَمْوَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِنْزَالُ يُمْكِنُ مُقَارَنَتُهُ لِلْوَطْءِ وَانْفَصَلَ الْحَمْلُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ كَانَ مُقَارِنًا لِلْوَصِيَّةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا، أَيْ إذَا كَانَتْ فِرَاشًا فَالِاحْتِيَاطُ عَدَمُ تَقْدِيرِ لَحْظَةٍ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ يُوجَدُ فِيهَا الْإِنْزَالُ وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا هَذِهِ اللَّحْظَةَ فِي الْعِدَدِ فِيمَا لَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ الْفِرَاقِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ حِفْظًا لِلنَّسَبِ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِالْإِمْكَانِ وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوهَا أَيْضًا فِي الطَّلَاقِ فِيمَا لَوْ قَالَ: لَهَا إنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ التَّعْلِيقِ حَيْثُ لَا تَطْلُقُ لِإِمْكَانِ وُجُودِهِ قَبْلَ التَّعْلِيقِ بِلَحْظَةٍ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ مُحَقَّقَةٌ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ وَهُوَ احْتِمَالُ مُقَارَنَةِ الْعُلُوقِ لِلتَّعْلِيقِ لَكِنْ يَرِدُ عَلَى التَّعْلِيلِ مَا إذَا قَالَ: إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ اعْتِبَارًا لِلَحْظَةِ الْوَطْءِ السَّابِقَةِ مَعَ أَنَّ الِاحْتِيَاطَ لِلْعِصْمَةِ عَدَمُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ لِاحْتِمَالِ مُقَارَنَةِ الْعُلُوقِ التَّعْلِيقَ فَلَا يَكُونُ الْحَمْلُ مَوْجُودًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَاسُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>