للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) شُرِطَ (فِي الْمُوصَى بِهِ كَوْنُهُ مُبَاحًا يُنْقَلُ) أَيْ يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ (فَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (بِحَمْلٍ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا، أَوْ) مَيِّتًا (مَضْمُونًا) بِأَنْ كَانَ وَلَدَ أَمَةٍ وَجَنَى عَلَيْهِ (وَعُلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي، أَوْ مَضْمُونًا وَلَدُ الْبَهِيمَةِ إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ وَمَا يَغْرَمُهُ الْجَانِي لِلْوَارِثِ لِأَنَّ مَا وَجَبَ فِي وَلَدِهَا بَدَلُ مَا نَقَصَ مِنْهَا وَمَا وَجَبَ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ بَدَلُهُ وَيَصِحُّ الْقَبُولُ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ قَبْلَ الْوَضْعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ (وَبِثَمَرٍ وَحَمْلٍ وَلَوْ) كَانَ الْحَمْلُ وَالثَّمَرُ (مَعْدُومَيْنِ) كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ (وَبِمُبْهَمٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَبِأَحَدِ عَبْدَيْهِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَحْتَمِلُ الْجَهَالَةَ وَيُعَيِّنُهُ الْوَارِثُ

(وَبِنَجِسٍ يُقْتَنَى كَكَلْبٍ قَابِلٍ لِلتَّعْلِيمِ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: مُعَلَّمٍ أَوْصَى بِهِ لِمَنْ يَحِلُّ لَهُ اقْتِنَاؤُهُ (وَزِبْلٍ وَخَمْرٍ مُحْتَرَمَةٍ) لِثُبُوتِ الِاخْتِصَاصِ فِيهَا بِخِلَافِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ وَالْخِنْزِيرِ وَالْخَمْرَةِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ وَخَرَجَ بِالْمُبَاحِ نَحْوُ مِزْمَارٍ وَصَنَمٍ وَبِزِيَادَتِي يُنْقَلُ مَا لَا يُنْقَلُ كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ نَعَمْ إنْ أَوْصَى بِهِمَا لِمَنْ هُمَا عَلَيْهِ صَحَّتْ (وَلَوْ أَوْصَى مَنْ لَهُ كِلَابٌ) تُقْتَنَى (بِكَلْبٍ) مِنْهَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَقَبْلَ الْقَبُولِ تَكُونُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ الْقَبُولِ حُرٌّ مَعَ أَنَّهَا لِلسَّيِّدِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَوُجِّهَ بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ بِشَرْطِ الْقَبُولِ بَعْدَهُ وَالْعَبْدُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَانَ وَقْتَ الْمَوْتِ رَقِيقًا لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ اهـ وَعِبَارَةُ الْبَرْمَاوِيِّ نَصُّهَا قَالَ: شَيْخُنَا: الْوَجْهُ وَقْتُ الْمَوْتِ لِيُطَابِقَ الْمَدْلُولَ الَّذِي هُوَ الْمُعْتَبَرُ

(قَوْلُهُ: وَشَرْطٌ فِي الْمُوصَى بِهِ كَوْنُهُ مُبَاحًا) عِبَارَةُ م ر وَلِلْمُوصَى بِهِ شُرُوطٌ: مِنْهَا كَوْنُهُ قَابِلًا لِلنَّقْلِ بِالِاخْتِيَارِ فَلَا تَصِحُّ بِنَحْوِ قَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَتَصِحُّ بِهِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَيَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ فِي الْمَرَضِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَلَا بِحَقٍّ تَابِعٍ لِلْمِلْكِ كَخِيَارٍ وَشُفْعَةٍ لِغَيْرِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ لَا يُبْطِلُهَا التَّأْخِيرُ لِنَحْوِ تَأْجِيلٍ لِلثَّمَنِ وَكَوْنُهُ مَقْصُودًا بِأَنْ يَحِلَّ الِانْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا (قَوْلُهُ: يَقْبَلُ النَّقْلَ) ، أَيْ بِمِلْكٍ، أَوْ اخْتِصَاصٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَبِنَجَسٍ إلَخْ وَالْمُرَادُ يَقْبَلُ النَّقْلَ وَلَوْ مَآلًا فَدَخَلَ الْحَمْلُ (قَوْلُهُ: إنْ انْفَصَلَ حَيًّا) ، أَيْ لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَمَّا فِي الْآدَمِيِّ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ لَهُ وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَيُرْجَعُ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ فِي مُدَّةِ حَمْلِهِ شَرْحُ م ر وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ بِالْحَمْلِ وَإِنْ حَصَلَ هُنَاكَ تَفْرِيقٌ مُحَرَّمٌ بِأَنْ مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ تَمْيِيزِ الْمُوصَى بِهِ وَهَذَا مَا فِي ز ي وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ ح ل وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْبُيُوعِ وَعَنْ تَفْرِيقٍ لَا بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ وَنَقَلَ سم عَنْ م ر أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ كَانَ بِالْأُمِّ جُنُونٌ مُطْبِقٌ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ فَبِيعَ الْوَلَدُ، ثُمَّ زَالَ الْجُنُونُ قَبْلَ سِنِّ التَّمْيِيزِ حَيْثُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَفِيمَا لَوْ أَوْصَى بِحَمْلٍ مُعَيَّنٍ كَهَذَا الْحَمْلِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَنْفَصِلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهَا، أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهَا وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ وَلَمْ تَكُنْ فِرَاشًا قَالَ: م ر.

وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْحَيِّ لِلْغَالِبِ إذْ لَوْ ذُبِحَتْ الْمُوصَى بِهَا بِحَمْلِهَا فَوُجِدَ بِبَطْنِهَا جَنِينٌ أَحَلَّتْهُ ذَكَاتُهَا وَعُلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ مَلَكَهُ الْمُوصَى لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَقَوْلُهُ: بَدَلُ مَا نَقَصَ مِنْهَا فَلَوْ لَمْ تَنْقُصْ لَمْ يَلْزَمْ الْجَانِي شَيْءٌ (قَوْلُهُ: وَبِثَمَرٍ) وَلَوْ احْتَاجَتْ الثَّمَرَةُ، أَوْ أَصْلُهَا لِلسَّقْيِ لَمْ يَلْزَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا م ر (قَوْلُهُ: وَحَمْلٍ) لَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ: فَتَصِحُّ بِحَمْلٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْمَوْجُودِ كَمَا قَيَّدَهُ م ر وَيَدُلُّ عَلَيْهِ التَّقْيِيدُ الَّذِي بَعْدَهُ وَهَذَا عَامٌّ شَامِلٌ لِلْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعْدُومَيْنِ فَانْدَفَعَ تَوَقُّفُ الشَّوْبَرِيِّ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَكَذَا بِثَمَرَةٍ، أَوْ حَمْلٍ سَيَحْدُثَانِ فِي الْأَصَحِّ فَخُصَّ الثَّانِي بِالْمَعْدُومِ وَجُعِلَ فِيهِ خِلَافًا فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ: وَلَوْ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ مَعَهَا يُغْنِي عَنْ الْأَوَّلِ وَلَوْ أَوْصَى بِمَا يَحْدُثُ هَذَا الْعَامَ، أَوْ كُلَّ عَامٍ عُمِلَ بِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَالَ أَوْصَيْت بِمَا يَحْدُثُ فَهَلْ يَعُمُّ كُلَّ سَنَةٍ، أَوْ يَخْتَصُّ بِالْأُولَى قَالَ: ابْنُ الرِّفْعَةِ: الظَّاهِرُ الْعُمُومُ اهـ خ ط وَاعْتَمَدَهُ م ر ع ن (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ) فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ فِي الْإِجَارَةِ وَالثَّمَرَةَ فِي الْمُسَاقَاةِ مَعْدُومَتَانِ (قَوْلُهُ: تُحْتَمَلُ الْجَهَالَةُ) أَيْ فَالْإِبْهَامُ أَوْلَى وَإِنَّمَا لَمْ تَصِحَّ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الْمُوصَى بِهِ لِكَوْنِهِ تَابِعًا مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْمُوصَى لَهُ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ بِحَمْلٍ سَيَحْدُثُ لَا لِحَمْلٍ سَيَحْدُثُ شَرْحُ م ر وَتَصِحُّ بِاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَالصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَقَالَ يُجَزُّ الصُّوفُ عَلَى الْعَادَةِ فَمَا كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْوَصِيَّةِ لِلْمُوصَى لَهُ وَمَا حَدَثَ لِلْوَارِثِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ بِيَمِينِهِ اهـ خ ط

وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَوْصَى بِالصُّوفِ الْمَوْجُودِ عَلَى ظَهْرِهَا وَكَذَا تَصِحُّ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَطَائِرٍ فِي الْهَوَاءِ وَعَبْدٍ آبِقٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ: أَوْصَى بِهِ إلَخْ) مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: لِمَنْ يَحِلُّ لَهُ اقْتِنَاؤُهُ) لَيْسَ قَيْدًا وَعِبَارَةُ الْبَرْمَاوِيِّ هَذَا التَّقْيِيدُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْقَبُولِ الِاقْتِنَاءُ لِجَوَازِ أَنْ يَقِلَّ الِاخْتِصَاصُ لِمَنْ يَحِلُّ لَهُ اقْتِنَاؤُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ لِلْحَرْبِيِّ بِالسِّلَاحِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ نَقْلُهُ لِغَيْرِهِ أَنَّ السِّلَاحَ لِلْحَرْبِيِّ فِيهِ خَطَرٌ ظَاهِرٌ وَلَا كَذَلِكَ الْكَلْبُ، أَوْ يُقَالُ إنَّمَا امْتَنَعَ فِي الْحَرْبِيِّ مَعَ جَوَازِ دَفْعِهِ لِمَنْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لِتَأَصُّلِ الْعَدَاوَةِ فِي الْحَرْبِيِّ، وَلَا كَذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْكَلْبِ وَاَلَّذِي يَحِلُّ لَهُ اقْتِنَاؤُهُ بِأَنْ كَانَ يَحْتَاجُهُ لِزَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ يَحْرُسُهُمَا، أَوْ يُرِيدُ الِاصْطِيَادَ بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ اقْتِنَاؤُهُ (قَوْلُهُ: وَزِبْلٍ) وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ (قَوْلُهُ: صَحَّتْ) وَكَانَتْ إسْقَاطًا لَهُمَا (قَوْلُهُ: بِكَلْبٍ مِنْهَا) وَلَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْكَلْبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>