للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا وَكَانَتْ حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، أَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي (كَأُمِّهِ) فِي أَنَّ مَنْفَعَتَهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَرَقَبَتَهُ لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا (وَعَلَى مَالِكٍ) لِلرَّقَبَةِ (مُؤْنَةُ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ) وَلَوْ فِطْرَةً، أَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُؤَبَّدَةً؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ بِإِعْتَاقٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَتَعْبِيرِي بِالْمَالِكِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْوَارِثِ لِشُمُولِهِ مَا لَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ لِشَخْصٍ وَبِرَقَبَتِهِ لِآخَرَ فَإِنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَى الْآخَرِ وَتَعْبِيرِي بِالْمُؤْنَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالنَّفَقَةِ (وَ) لَهُ (إعْتَاقُهُ) ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِرَقَبَتِهِ لَكِنْ لَا يُعْتِقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَلَا يُكَاتِبُهُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ وَإِذَا أَعْتَقَهُ تَبْقَى الْوَصِيَّةُ بِحَالِهَا (وَ) لَهُ (بَيْعُهُ لِمُوصًى لَهُ) مُطْلَقًا (وَكَذَا لِغَيْرِهِ إنْ أَقَّتَ) الْمُوصِي الْمَنْفَعَةَ (بِ) مُدَّةٍ (مَعْلُومَةٍ) كَمَا قَيَّدَ بِهَا ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَبَّدَهَا صَرِيحًا، أَوْ ضِمْنًا، أَوْ قَيَّدَهَا بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ إذْ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ ظَاهِرَةٌ نَعَمْ. إنْ اجْتَمَعَا عَلَى الْبَيْعِ مِنْ ثَالِثٍ فَالْقِيَاسُ الصِّحَّةُ وَقَوْلِي بِمَعْلُومَةٍ مِنْ زِيَادَتِي

(وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ كُلُّهَا) أَيْ قِيمَتُهُ بِمَنْفَعَتِهِ (مِنْ الثُّلُثِ إنْ أَبَّدَ) الْمَنْفَعَةَ؛ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَ الْوَارِثِ وَبَيْنَهَا فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ بِمَنْفَعَتِهِ مِائَةً وَبِدُونِهَا عَشَرَةً اعْتَبَرَ مِنْ الثُّلُثِ مِائَةً (وَإِلَّا) بِأَنْ أَقَّتَهَا بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ (حُسِبَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الثُّلُثِ (مَا نَقَصَ) مِنْهَا فِي تَقْوِيمِهِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ بِمَنْفَعَتِهِ مِائَةً وَبِدُونِهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ ثَمَانِينَ فَالْوَصِيَّةُ بِعِشْرِينَ

(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (بِحَجٍّ) وَلَوْ نَفْلًا بِنَاءً عَلَى دُخُولِ النِّيَابَةِ فِيهِ (وَيُحَجُّ) عَنْهُ (مِنْ مِيقَاتِهِ) عَمَلًا بِتَقْيِيدِهِ إنْ قَيَّدَ وَحَمْلًا عَلَى الْمَعْهُودِ شَرْعًا إنْ أَطْلَقَ (إلَّا إنْ قَيَّدَ بِأَبْعَدَ) مِنْهُ هُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِبَلَدِهِ (فَ) يَحُجُّ (مِنْهُ) (عَمَلًا بِتَقْيِيدِهِ) وَمَحَلُّهُ إذَا وَسِعَهُ الثُّلُثُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَمَةً) ، أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ، أَوْ زِنًا بِخِلَافِهِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ، أَوْ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ حُرٌّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْوَصِيَّةِ) وَأَمَّا لَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْوَارِثِ مَعَ مَنَافِعِهِ؛ لِحُدُوثِهِ فِيمَا لَمْ يَسْتَحِقُّهُ الْمُوصَى لَهُ إلَى الْآنِ م ر وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: كَأُمِّهِ) وَإِنَّمَا مَلَكَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَقْوَى لِانْتِفَاءِ مِلْكِ الْوَاقِفِ بِخِلَافِ الْمُوصِي، أَوْ وَرَثَتِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مُؤْنَةِ مُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ) وَأَمَّا سَقْيُ الْأَشْجَارِ الْمُوصَى بِثَمَرِهَا فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ، أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَحَدُهُمَا فَظَاهِرٌ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ مَنْعُهُ وَإِنْ تَنَازَعَا لَمْ يُجْبَرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِخِلَافِ النَّفَقَةِ لِحُرْمَةِ لِحُرْمَةِ الزَّوْجِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: عَنْ الْكَفَّارَةِ) فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ عَتَقَ مَجَّانًا وَمُؤْنَتُهُ حِينَئِذٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى سَائِرِ مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ م ر ع ش (قَوْلُهُ: لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ) ، أَيْ فَأَشْبَهَ الزَّمِنَ بِرْمَاوِيٌّ وَهُوَ عِلَّةٌ لِلْأَمْرَيْنِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ صِحَّةِ وَقْفِهِ ع ش وَأَنَّهَا لَوْ أُقِّتَتْ بِزَمَنٍ قَرِيبٍ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ لِنَفَقَتِهِ، أَوْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا لَا يَحْتَاجُ فِيهِ لِذَلِكَ صَحَّ إعْتَاقُهُ عَنْهَا وَكِتَابَتُهُ لِعَدَمِ عَجْزِهِ حِينَئِذٍ س ل (قَوْلُهُ: وَإِذَا أَعْتَقَهُ تَبْقَى الْوَصِيَّةُ بِحَالِهَا) وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهُ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مِلْكِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ م ر خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَلَوْ أَوْصَى بِأَوْلَادِ أَمَتِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا الْوَارِثُ فَالْوَصِيَّةُ بِحَالِهَا وَالْأَوْلَادُ أَرِقَّاءٌ وَلَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إلَّا بِشُرُوطِ الْأَمَةِ.

وَيُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ: لَنَا رَقِيقٌ بَيْنَ حُرَّيْنِ وَلَنَا حُرَّةٌ لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا إلَّا بِشُرُوطِ الْأَمَةِ اهـ ع ن (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) ، أَيْ سَوَاءٌ أَقَّتَ الْمُوصِي الْمَنْفَعَةَ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، أَوْ لَا فَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ مَا ذُكِرَ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ مَعَ الْجَهْلِ م ر، أَيْ مِنْ أَنَّهُمَا يَبِيعَانِهِ لِثُلُثِ رَشِيدٍ وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْمَنْفَعَةِ بَيْعَهَا فَالظَّاهِرُ صِحَّتُهُ مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إنْ أَقَّتَ الْمُوصِي الْمَنْفَعَةَ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ) فَإِنْ أَقَّتَهَا بِمَجْهُولَةٍ كَمُدَّةِ حَيَاتِهِ كَانَتْ إبَاحَةً لَا تُورَثُ عَنْهُ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ:، أَوْ ضِمْنًا) كَأَنْ أَطْلَقَ (قَوْلُهُ: بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ) كَأَنْ أَقَّتَهَا بِمَجِيءِ زَيْدٍ مِنْ سَفَرِهِ، أَوْ بِحَيَاتِهِ (قَوْلُهُ: ظَاهِرَةٌ) وَإِلَّا فَفِيهِ الْأَكْسَابُ النَّادِرَةُ وَهِيَ فَائِدَةٌ فِي الْجُمْلَةِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَالْقِيَاسُ) ، أَيْ عَلَى اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ س ل (قَوْلُهُ: الصِّحَّةُ) وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَى الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ، أَيْ عَلَى قِيمَتِهَا فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ بِمَنَافِعِهِ مِائَةً وَبِدُونِهَا عِشْرِينَ فَلِمَالِك الرَّقَبَةِ خُمُسُ الثَّمَنِ وَلِمَالِك الْمَنْفَعَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَ الْوَارِثِ وَبَيْنَهَا) وَلِتَعَذُّرِ تَقْوِيمِ الْمَنْفَعَةِ لِتَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى آخِرِهَا فَيَتَعَيَّنُ تَقْوِيمُ الرَّقَبَةِ مَعَ مَنْفَعَتِهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ مِائَةٌ) لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَشَرَةِ دَائِمًا ح ل فَإِنْ وَفَّى بِهَا فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفِ إلَّا بِنِصْفِهَا صَارَ نِصْفُ الْمَنْفَعَةِ لِلْوَارِثِ وَالْأَوْجَهُ فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِيفَائِهَا: أَنَّهُمَا يَتَهَايَآنِهَا شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: فَالْوَصِيَّةُ بِعِشْرِينَ) فَإِنْ وَفَّى بِهَا الثُّلُثُ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا كَأَنْ وَفَّى بِنِصْفِهَا فَكَمَا مَرَّ فِي الْمُؤَبَّدَةِ م ر وَكَيْفَ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ مَالِكٌ لِرَقَبَةِ الرَّقِيقِ وَهِيَ تُسَاوِي ثَمَانِينَ بِدُونِ الْمَنْفَعَةِ فَالْعِشْرُونَ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ قَطْعًا. وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُصَوَّرُ كَلَامُ م ر بِمَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: النِّيَابَةِ فِيهِ) ، أَيْ فِي النَّقْلِ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إذَا وَسِعَهُ الثُّلُثُ) فَلَوْ لَمْ يَسَعَ الثُّلُثُ إلَّا الْحَجَّ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ هَلْ يَبْطُلُ الْإِيصَاءُ فِي حَجِّ النَّفْلِ.؟ فِيهِ نَظَرٌ يُظْهِرُ الصِّحَّةَ فَتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ شَيْخِنَا كحج بُطْلَانَ الْوَصِيَّةِ قَطْعًا وَيَعُودُ الْمَالُ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّ الْحَجَّ لَا يَتَبَعَّضُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ الْمِيقَاتِ لَيْسَ مِنْ الْحَجِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>