لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ، وَإِنْ سَفَلَ، ثُمَّ عَمٌّ، ثُمَّ ابْنُ عَمٍّ كَذَلِكَ. نَعَمْ لَوْ كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَخًا لِأُمٍّ، أَوْ كَانَ مُعْتَقًا وَاسْتَوَيَا عُصُوبَةً قُدِّمَ، ثُمَّ مُعْتِقٌ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ بِحَقِّ الْوَلَاءِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الْإِرْثِ، وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي بَابِهِ (فَالسُّلْطَانُ) فَيُزَوِّجُ مَنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ (وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ) أُمَّهُ، وَإِنْ عَلَتْ (بِبُنُوَّةٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مُشَارَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فِي النَّسَبِ فَلَا يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ، بَلْ يُزَوِّجُهَا بِنَحْوِ بُنُوَّةِ عَمٍّ كَوَلَاءٍ وَقَضَاءٍ، وَلَا تَضُرُّهُ الْبُنُوَّةُ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لَا مَانِعَةٌ. (وَيُزَوِّجُ عَتِيقَةَ امْرَأَةٍ حَيَّةً) فُقِدَ وَلِيُّ عَتِيقَتَهَا نَسَبًا (مَنْ يُزَوِّجُهَا) بِالْوِلَايَةِ عَلَيْهَا تَبَعًا لِوِلَايَتِهِ عَلَى مُعْتِقَتِهَا فَيُزَوِّجُهَا أَبُو الْمُعْتِقَةِ، ثُمَّ جَدُّهَا بِتَرْتِيبِ الْأَوْلِيَاءِ وَلَا يُزَوِّجُهَا ابْنُ الْمُعْتِقَةِ. وَمَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ طَرْدِ ذَلِكَ وَهُوَ مَا لَوْ كَانَتْ الْمُعْتِقَةُ وَوَلِيُّهَا كَافِرَيْنِ، وَالْعَتِيقَةُ مُسْلِمَةً؛ حَيْثُ لَا يُزَوِّجُهَا وَمِنْ عَكْسِهِ وَهُوَ مَا لَوْ كَانَتْ الْمُعْتِقَةُ مُسْلِمَةً وَوَلِيُّهَا وَالْعَتِيقَةُ كَافِرَيْنِ حَيْثُ يُزَوِّجُهَا مَعْلُومٌ مِنْ اخْتِلَافِ الدِّينِ الْآتِي فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ (وَإِنْ لَمْ تَرْضَ) الْمُعْتِقَةُ؛ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهَا (فَإِذَا مَاتَتْ زَوَّجَ) الْعَتِيقَةَ (مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ) مِنْ عَصَبَاتِهَا فَيُقَدَّمُ ابْنُهَا عَلَى أَبِيهَا.
(وَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ) زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ (إذَا غَابَ) الْوَلِيُّ (الْأَقْرَبُ) نَسَبًا، أَوْ وَلَاءً
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِخَطِّ وَلَدِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُحْتَرَزَ لَهُ؛ إذْ لَيْسَ لَنَا عَصَبَةٌ غَيْرُ مُجْمَعٍ عَلَى إرْثِهِمْ لَا يُقَالُ: السُّلْطَانُ عَصَبَةٌ غَيْرُ مُجْمَعٍ عَلَى إرْثِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الْكَلَامُ فِي الْعَصَبَةِ مِنْ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَأَيْضًا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَالسُّلْطَانُ ح ل. وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ لِإِخْرَاجِ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمْ يُسَمَّوْنَ عَصَبَةً وَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ كَانَ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ: كَإِرْثِهِمْ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَوَيَا عُصُوبَةً) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا لَمْ يَسْتَوِيَا كَأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَالْآخَرُ شَقِيقًا وَكَانَ الَّذِي لِأَبٍ أَخًا لِأُمٍّ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ لِإِدْلَائِهِ بِالْأُمِّ وَالْجَدِّ، وَإِدْلَاءُ الْآخَرِ بِالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَلَوْ كَانَ أَحَدَ ابْنَيْ الْعَمِّ أَخًا لِأُمٍّ وَالْآخَرُ ابْنًا قُدِّمَ الِابْنُ؛ لِأَنَّ الْبُنُوَّةَ عُصُوبَةٌ فَاجْتَمَعَ فِيهِ عُصُوبَتَانِ بِخِلَافِ الْأُخُوَّةِ لِلْأُمِّ فَلَيْسَتْ عُصُوبَةً ح ل. (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي بَابِهِ) وَمِنْهُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ ابْنُ الْمُعْتِقِ عَلَى أَبِيهِ، وَأَخُوهُ وَابْنُ أَخِيهِ عَلَى جَدِّهِ، وَعَمُّهُ عَلَى أَبِي جَدِّهِ. (قَوْلُهُ: فَالسُّلْطَانُ) نَعَمْ لَوْ كَانَ الْحَاكِمُ لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِدَرَاهِمَ لَهَا وَقْعٌ لَا تُحْتَمَلُ مِثْلُهَا عَادَةً كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْبِلَادِ فِي زَمَنِنَا اتَّجَهَ جَوَازُ تَوْلِيَةِ أَمْرِهَا لِعَدْلٍ مَعَ وُجُودِهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: مَنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر مَنْ هِيَ حَالَةَ الْعَقْدِ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ، وَلَوْ مُجْتَازَةً وَأَذِنَتْ لَهُ وَهِيَ خَارِجَةٌ، ثُمَّ زَوَّجَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا إلَيْهِ لَا قَبْلَ وُصُولِهَا لَهُ [فَرْعٌ]
إذَا عُدِمَ السُّلْطَانُ بِمَحَلٍّ لَزِمَ أَهْلَ الشَّوْكَةِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ أَنْ يُنَصِّبُوا قَاضِيًا، وَتُنَفَّذُ أَحْكَامُهُ؛ لِلضَّرُورَةِ الْمُلْجِئَةِ لِذَلِكَ شَرْحُ ابْنِ حَجَرٍ، وَلَوْ قَالَتْ لِلْقَاضِي: أَبِي غَائِبٌ وَأَنَا خَلِيَّةٌ عَنْ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا، وَالْأَحْوَطُ إثْبَاتُ ذَلِكَ، أَوْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي، أَوْ مَاتَ لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى يَثْبُتَ ذَلِكَ اهـ. ع ب وَهَذَا إذَا عَيَّنَتْ الزَّوْجَ وَإِلَّا زَوَّجَهَا سم. (قَوْلُهُ وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ أُمَّهُ) خِلَافًا لِلْمُزَنِيِّ مَعَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا مُشَارَكَةَ إلَخْ) أَيْ: لَيْسَ هُنَاكَ رَجُلٌ يُنْسَبَانِ إلَيْهِ بَلْ هُوَ لِأَبِيهِ وَهِيَ لِأَبِيهَا اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: عَنْ النَّسَبِ شَوْبَرِيٌّ، أَوْ عَنْ نَفْسِهِ. (قَوْلُهُ وَقَضَاءٍ) أَيْ: وَمِلْكٍ كَأَنْ كَانَ مُكَاتَبًا وَمَلَكَ أُمَّهُ فَإِنَّهُ يُزَوِّجُهَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ) أَيْ: فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُقْتَضِي وَغَيْرِ الْمُقْتَضِي فَيُقَدَّمُ الْمُقْتَضِي وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْمُقْتَضِي وَالْمَانِعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقُدِّمَ الْمَانِعُ فَلَا يُزَوِّجُ حِينَئِذٍ الِابْنُ شَيْخُنَا. وَإِنَّمَا كَانَتْ الْبُنُوَّةُ غَيْرَ مَانِعَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا مَفْهُومُ الْمَانِعِ وَهُوَ وَصْفٌ وُجُودِيٌّ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ مُعَرِّفٌ نَقِيضَ الْحُكْمِ ع ش؛ لِأَنَّ الْبُنُوَّةَ أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌّ لَا وُجُودِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَرْضَ الْمُعْتِقَةُ) وَأَمَّا الْعَتِيقَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا وَيَكْفِي سُكُوتُ الْبِكْرِ، وَأَمَّا أَمَةُ الْمَرْأَةِ فَيُزَوِّجُهَا مَنْ ذُكِرَ لَكِنْ مَعَ إذْنِ السَّيِّدَةِ الْكَامِلَةِ، وَلَوْ بِكْرًا فَلَوْ كَانَتْ السَّيِّدَةُ عَاقِلَةً صَغِيرَةً ثَيِّبًا امْتَنَعَ عَلَى أَبِيهَا تَزْوِيجُ أَمَتِهَا. وَعَتِيقَةُ الْخُنْثَى يُزَوِّجُهَا مَنْ يُزَوِّجُ الْخُنْثَى بِفَرْضِ أُنُوثَتِهِ لَكِنْ مَعَ إذْنِ الْخُنْثَى، وَالْمُبَعَّضَةُ يُزَوِّجُهَا مَالِكُ بَعْضِهَا مَعَ قَرِيبِهَا وَإِلَّا فَمَعَ مُعْتِقِ بَعْضِهَا، وَالْمُكَاتَبَةُ يُزَوِّجُهَا سَيِّدُهَا بِإِذْنِهَا وَكَذَا أَمَتُهَا؛ لِأَنَّهُ إمَّا مَالِكٌ أَوْ وَلِيٌّ، وَيُزَوِّجُ الْحَاكِمُ أَمَةَ كَافِرٍ أَسْلَمَتْ بِإِذْنِهِ اهـ. ح ل.
وَقَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ مُتَعَلِّقٌ بِيُزَوِّجُ وَالضَّمِيرُ لِلْكَافِرِ. وَالْمَوْقُوفَةُ لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا السُّلْطَانُ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ إنْ انْحَصَرُوا وَإِلَّا فَبِإِذْنِ النَّاظِرِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - شَرْحُ م ر بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ لَا يُزَوَّجُ بِحَالٍ إذْ لَا مَصْلَحَةَ فِي تَزْوِيجِهِ ظَاهِرَةٌ، وَإِنْ انْحَصَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ وَبِهِ صَرَّحَ شَيْخُنَا كَحَجِّ ح ل. (قَوْلُهُ: زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ فَقْدِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ. (قَوْلُهُ: إذَا غَابَ) أَيْ: وَلَمْ يُوَكِّلْ وَكِيلًا يُزَوِّجُ فِي غَيْبَتِهِ وَإِلَّا قُدِّمَ عَلَى السُّلْطَانِ ح ل وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ السُّلْطَانُ مَنْ غَابَ وَلِيُّهَا، ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ الْعَقْدِ بِحَيْثُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْبَلَدِ عِنْدَ الْعَقْدِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَصِحَّ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ نَحْوُهُ، وَلَوْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ فِي غَيْبَتِهِ، ثُمَّ حَضَرَ الْوَلِيُّ وَقَالَ كُنْت زَوَّجْتُهَا فِي الْغَيْبَةِ قَالَ الْأَصْحَابُ: يُقَدَّمُ الْحَاكِمُ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ، وَلَوْ بَاعَ عَبْدَ الْغَائِبِ فِي دَيْنِهِ فَقَدِمَ وَقَالَ كُنْت بِعْتُهُ فِي الْغَيْبَةِ فَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ بَيْعَ الْمَالِكِ مُقَدَّمٌ وَالْفَرْقُ أَنَّ السُّلْطَانَ فِي النِّكَاحِ كَوَلِيٍّ آخَرَ، وَلَوْ كَانَ لَهَا وَلِيَّانِ فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا فِي غَيْبَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute