للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحْرُمُ عَلَيْهَا لِثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ بَيْنَهُمَا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ (وَأُخْتٌ) وَهِيَ مَنْ وَلَدَهَا أَبَوَاكَ أَوْ أَحَدُهُمَا، (وَبِنْتُ أَخٍ وَ) بِنْتُ (أُخْتٍ) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا، (وَعَمَّةٌ وَهِيَ أُخْتُ ذَكَرٍ وَلَدَكَ) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا (، وَخَالَةٌ وَهِيَ أُخْتُ أُنْثَى وَلَدَتْكَ) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا

(وَيَحْرُمْنَ) أَيْ هَؤُلَاءِ السَّبْعُ (بِالرَّضَاعِ) أَيْضًا لِلْآيَةِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ» وَفِي رِوَايَةٍ «مِنْ النَّسَبِ» وَفِي أُخْرَى: «حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» ، (فَمُرْضِعَتُكَ وَمَنْ أَرْضَعَتْهَا أَوْ وَلَدَتْهَا أَوْ) وَلَدَتْ (أَبًا مِنْ رَضَاعٍ) وَهُوَ الْفَحْلُ (أَوْ أَرْضَعَتْهُ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) أَرْضَعَتْ (مَنْ وَلَدَكَ) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا (أُمُّ رَضَاعٍ، وَقِسْ) بِذَلِكَ (الْبَاقِي) مِنْ السَّبْعِ الْمُحَرَّمَةِ بِالرَّضَاعِ، فَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِكَ أَوْ بِلَبَنِ فُرُوعِكَ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا، وَبِنْتُهَا كَذَلِكَ وَإِنْ سَفَلَتْ بِنْتُ رَضَاعٍ، وَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِ أَحَدِ أَبَوَيْكَ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا أُخْتُ رَضَاعٍ، وَكَذَا مَوْلُودَةُ أَحَدِ أَبَوَيْكَ رَضَاعًا، وَبِنْتُ وَلَدِ الْمُرْضِعَةِ أَوْ الْفَحْلِ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ، وَمَنْ أَرْضَعَتْهَا أُخْتُكَ أَوْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ أَخِيكَ وَبِنْتُهَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ، وَبِنْتُ وَلَدٍ أَرْضَعَتْهُ أُمُّكَ أَوْ ارْتَضَعَ بِلَبَنِ أَبِيكَ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ بِنْتُ أَخِي أَوْ أُخْتِ رَضَاعٍ، وَأُخْتُ الْفَحْلِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ أَبِي الْمُرْضِعَةِ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا عَمَّةُ رَضَاعٍ

وَأُخْتُ الْمُرْضِعَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

اهـ. سم (قَوْلُهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا) وَعَلَى سَائِرِ مَحَارِمِهَا لِأَنَّهُ بَعْضُهَا وَانْفَصَلَ مِنْهَا إنْسَانًا وَلَا كَذَلِكَ الْمَنِيُّ ح ل (قَوْلُهُ وَأُخْتٌ) وَلَوْ احْتِمَالًا كَالْمُسْتَلْحَقَةِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ قَبْلَ اسْتِلْحَاقِهَا وَلَمْ يُصَدِّقْ أَبَاهُ فِي اسْتِلْحَاقِهَا أَوْ كَانَ صَغِيرًا لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا، وَلَا تَنْقُضُ وُضُوءَهُ وَإِذَا مَاتَ وَرِثَتْ مِنْهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْ الْأُخْتِيَّةِ، فَلَوْ طَلَّقَهَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إذَا بَانَتْ مِنْهُ قَالُوا: وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يَطَأُ أُخْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرُ هَذَا م ر فَإِنْ صَدَّقَ أَبَاهُ أَوْ أَقَامَ الْأَبُ بَيِّنَةً انْفَسَخَ وَلَا شَيْءَ لَهَا إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَهَا بَعْدَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ. اهـ. ع ن. (قَوْلُهُ مَنْ وَلَدَهَا أَبَوَاكَ) لَمْ يَقُلْ: بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا لِعَدَمِ تَأَتِّي ذَلِكَ ح ل (قَوْلُهُ بِنْتُ أَخٍ وَبِنْتُ أُخْتٍ) الْأَنْسَبُ تَأْخِيرُهُمَا عَنْ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ تَأَسِّيًا بِالْقُرْآنِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. وَأَجَابَ ع ن بِأَنَّهُ إنَّمَا قَدَّمَهُمَا مُخَالِفًا لِلْقُرْآنِ لِأَجْلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتِ وَبِنْتِهَا، وَذَكَرَ مَعَ ذَلِكَ بِنْتَ الْأَخِ تَتْمِيمًا لِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُخُوَّةِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ لِلْآيَةِ) فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] فَإِنْ قُلْتَ: مِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ مِنْهَا بَقِيَّةُ الْمُحَرَّمَاتِ السَّبْعِ؟ قُلْتُ: قِيلَ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَبَّهَ عَلَى تَحْرِيمِهِنَّ كُلِّهِنَّ بِالْمَذْكُورَتَيْنِ حَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ السَّبْعَ إنَّمَا حُرِّمْنَ لِمَعْنَى الْوِلَادَةِ أَوْ الْأُخُوَّةِ، فَالْأُمُّ وَالْبِنْتُ بِالْوِلَادَةِ وَالْبَاقِي بِالْأُخُوَّةِ إمَّا لَهُ أَوْ لِلْأَبِ أَوْ لِلْأُمِّ، وَتَحْرِيمُ بَنَاتِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ بِوِلَادَةِ الْأُخُوَّةِ شَوْبَرِيٌّ، وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ لِلْآيَةِ أَيْ نَصًّا فِي الْأُمِّ وَالْأُخْتِ وَقِيَاسًا فِي الْبَاقِي

(قَوْلُهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ) مِنْ هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا تَعْلِيلِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ النَّسَبِ) ذَكَرَهَا لِأَنَّ النَّسَبَ أَعَمُّ مِنْ الْوِلَادَةِ الَّتِي فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَأَتَى بِرِوَايَةِ حَرِّمُوا أَيْ اعْتَقِدُوا حُرْمَتَهُ لِأَنَّهَا بِصِيغَةِ الْأَمْرِ، وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَالنَّهْيُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، فَأَفَادَتْ الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ أَنَّ التَّحْرِيمَ مَصْحُوبٌ بِفَسَادِ الْعَقْدِ أَوْ هُوَ غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِمَّا قَبْلَهُ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ فَمُرْضِعَتُكَ) أَيْ الَّتِي بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْفَحْلُ) أَيْ الَّذِي هُوَ حَلِيلُ الْمُرْضِعَةِ الَّذِي لَهُ اللَّبَنُ ح ل (قَوْلُهُ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا) رَاجِعٌ لِمَا عَدَا الْأُولَى فَاشْتَمَلَتْ عِبَارَتُهُ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ صُورَةً لِلْأُمِّ (قَوْلُهُ وَقِسْ بِذَلِكَ الْبَاقِيَ) أَيْ مِنْ حَيْثُ التَّعْرِيفُ لَا الْحُكْمُ (قَوْلُهُ فَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِكَ إلَخْ) اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ عَلَى عَشَرَةِ أَفْرَادٍ لِلْبِنْتِ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِكَ صُورَةٌ، وَقَوْلَهُ أَوْ بِلَبَنِ فُرُوعِكَ، فِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ لِأَنَّ الْفُرُوعَ ذُكُورٌ أَوْ إنَاثٌ وَيَرْجِعُ لَهُمَا قَوْلُهُ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا، وَقَوْلَهُ وَبِنْتُهَا كَذَلِكَ فِيهِ خَمْسُ صُوَرٍ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي بِنْتِهَا لِلْمُرْتَضِعَةِ بِلَبَنِكَ وَلِلْمُرْتَضِعَةِ بِلَبَنِ فُرُوعِكَ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ فِي الْأُولَى وَاحِدَةً وَفِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعًا وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ الْأَوْلَى قَصْرُهُ عَلَى النَّسَبِ لِأَنَّ بِنْتَ الْمُرْتَضِعَةِ عُلِمَتْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ بِلَبَنِ فُرُوعِكَ، فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ أَحَدِ أَبَوَيْكَ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا) فِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَقَوْلُهُ وَكَذَا مَوْلُودَةُ أَحَدِ أَبَوَيْكَ رَضَاعًا فِيهِ صُورَتَانِ وَفَصَّلَهُ عَمَّا قَبْلَهُ لِأَجْلِ قَوْلِهِ رَضَاعًا فَأَفْرَادُ الْأُخْتِ سِتَّةٌ. (قَوْلُهُ وَبِنْتُ وَلَدِ الْمُرْضِعَةِ أَوْ الْفَحْلِ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ بِنْتٍ وَوَلَدٍ وَلَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ وَبِنْتُ وَلَدٍ أَرْضَعَتْهُ أُمُّكَ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأُمِّ مَا قَابَلَ الْمُرْضِعَةَ فَهِيَ أُمُّ النَّسَبِ، وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ وَالْأَخُ ح ل وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا مُتَعَلِّقٌ بِبِنْتِ الْوَلَدِ لَا بِالْوَلَدِ لِقَوْلِهِ بَعْدُ وَبِنْتُ وَلَدٍ أَرْضَعَتْهُ أُمُّكَ إلَخْ اهـ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ كِلَا الْعِبَارَتَيْنِ صَحِيحٌ وَالْغَرَضُ مِنْهُمَا دَفْعُ التَّكْرَارِ، وَقَدْ اشْتَمَلَ قَوْلُهُ وَبِنْتُ وَلَدِ الْمُرْضِعَةِ إلَخْ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ مِنْ أَفْرَادِ بِنْتِ الْأَخِ وَأَحَدٍ وَعِشْرِينَ مِنْ أَفْرَادِ بِنْتِ الْأُخْتِ فَجُمْلَةُ ذَلِكَ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ، أَخْبَرَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ بِنْتُ أَخِي أَوْ أُخْتِ رَضَاعٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِنْتُ وَلَدِ الْمُرْضِعَةِ فِيهِ ثَمَانِ صُوَرٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَعَلَى كُلٍّ إمَّا وَلَدُ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، فَهَذِهِ أَرْبَعٌ يُضْرَبُ فِيهَا صُورَتَا الْبِنْتِ وَهُمَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ فَتَبْلُغُ ثَمَانِيَةً

وَقَوْلُهُ أَوْ الْفَحْلِ فِيهِ ثَمَانٍ أَيْضًا تُعْلَمُ بِالْبَيَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>