للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ وَكِيلِ سَيِّدِهَا) فِي التَّزْوِيجِ، وَالْفَوَاتُ فِيهِ بِخُلْفِ الشَّرْطِ تَارَةً وَالظَّنِّ أُخْرَى (أَوْ مِنْهَا) ، وَالْفَوَاتُ فِيهِ بِخُلْفِ الظَّنِّ فَقَطْ، (تَعَلَّقَ الْغُرْمُ بِذِمَّةٍ) لِلْوَكِيلِ أَوْ لَهَا، فَيُطَالَبُ الْوَكِيلُ بِهِ حَالًّا، وَالْأَمَةُ غَيْرُ الْمُكَاتَبَةِ بَعْدَ عِتْقِهَا، فَلَا يَتَعَلَّقُ الْغُرْمُ بِكَسْبِهَا وَلَا بِرَقَبَتِهَا وَإِنْ كَانَ التَّغْرِيرُ مِنْهُمَا فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْغُرْمِ، وَالتَّصْرِيحُ بِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّةِ الْوَكِيلِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَمَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ مَنْ بِهِ رِقٌّ) وَلَوْ مُبَعَّضًا (تَخَيَّرَتْ) هِيَ، لَا سَيِّدُهَا فِي الْفَسْخِ وَلَوْ بِلَا قَاضٍ قَبْلَ وَطْءٍ وَبَعْدَهُ، لِأَنَّهَا تُعَيَّرُ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ «أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ زَوَّجَهَا عَبْدًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَنْ عَتَقَ بَعْضُهَا أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ عُلِّقَ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ أَوْ عَتَقَتْ مَعَهُ أَوْ تَحْتَ حُرٍّ، وَمَنْ عَتَقَ وَتَحْتَهُ مَنْ بِهَا رِقٌّ، فَلَا خِيَارَ لَهَا وَلَا لَهُ، لِأَنَّ مُعْتَمَدَ الْخِيَارِ الْخَبَرُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي مَعْنَى مَا فِيهِ لِبَقَاءِ النَّقْصِ فِي غَيْرِ الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ، وَلِلتَّسَاوِي فِي أَوَّلَيْهَا، وَلِأَنَّهُ إذَا عَتَقَ لَا يُعَيَّرُ بِاسْتِفْرَاشِ النَّاقِصَةِ وَيُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ بِالطَّلَاقِ فِي الْأَخِيرَةِ. (لَا إنْ عَتَقَ) قَبْلَ فَسْخِهَا أَوْ مَعَهُ

(أَوْ لَزِمَ دَوْرٌ) كَمَنْ أَعْتَقَهَا مَرِيضٌ قَبْلَ الْوَطْءِ وَهِيَ لَا تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بِالصَّدَاقِ، فَلَا تَتَخَيَّرُ فِيهِمَا وَهَاتَانِ مِنْ زِيَادَتِي (وَخِيَارُ مَا مَرَّ) فِي الْبَابِ (فَوْرِيٌّ) ، كَخِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ وَلَا يُنَافِيهِ ضَرْبُ الْمُدَّةِ فِي الْعُنَّةِ، لِأَنَّهَا إنَّمَا تَتَحَقَّقُ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَمَنْ أَخَّرَ بَعْدَ ثُبُوتِ حَقِّهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهَا، كَانَ أَظْهَرَ، فَيَكُونُ تَقْيِيدًا لِمَا قَبْلَهُ، فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُ الْفَاءِ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ وَالْإِتْيَانُ بِالْوَاوِ قَبْلَ قَوْلِهِ تَعَلَّقَ، وَلَوْ قَالَ: بَعْدَ قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا إنْ كَانَ التَّغْرِيرُ مِنْ وَكِيلِهِ إلَخْ لَاسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ لَا إنْ غَرَّهُ سَيِّدُهَا

(قَوْلُهُ مِنْ وَكِيلِ سَيِّدِهَا) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ الْمَغْرُورُ عَبْدًا لِلسَّيِّدِ ح ل (قَوْلُهُ وَالْفَوَاتُ) أَيْ فَوَاتُ الرِّقِّ، فَأَلْ عِوَضٌ عَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ بِخُلْفِ الشَّرْطِ تَارَةً) كَأَنْ شَرَطَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا أَمَةٌ، فَإِنَّ الْفَوَاتَ فِي هَذِهِ بِخُلْفِ الشَّرْطِ، وَبِخُلْفِ الظَّنِّ أَيْضًا وَأَمَّا لَوْ أَخْبَرَتْ الزَّوْجَ قَبْلَ عَقْدِ الْوَكِيلِ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ أَخْبَرَ الْوَكِيلُ الزَّوْجَ قَبْلَ الْعَقْدِ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ كَأَنْ قَالَ: عِنْدِي حُرَّةٌ أُزَوِّجُهَا لَكَ ثُمَّ عَقَدَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا أَمَةٌ، فَإِنَّ الْفَوَاتَ بِخُلْفِ الظَّنِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَالْفَوَاتُ فِيهِ بِخُلْفِ الظَّنِّ فَقَطْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِخُلْفِ الشَّرْطِ بِأَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا وَيَحْكُمُ بِهِ مَنْ يَرَاهُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْحُرَّةِ، وَلَعَلَّهُ لِأَنَّ الْمُخَالِفَ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ، وَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهَا فَلْيُرَاجَعْ مَذْهَبُهُ، فَإِنْ صَحَّ جَاءَ نَظِيرُ مَا مَرَّ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ، وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ بِخُلْفِ الظَّنِّ فَقَطْ لِأَنَّهَا لَا تُبَاشِرُ الْعَقْدَ عَلَى مَذْهَبِنَا، وَالشَّرْطُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْعَقْدِ وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا، أَمَّا عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ فَيُتَصَوَّرُ أَنْ تُبَاشِرَ الْعَقْدَ بِنَفْسِهَا بِأَنْ يَأْذَنَ لَهَا سَيِّدُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ اهـ وَقَرَّرَهُ ب ش

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ التَّغْرِيرُ مِنْهُمَا) بِأَنْ يَذْكُرَا حُرِّيَّتَهَا مَعًا س ل وَع ش وَعِبَارَةُ ح ل بِأَنْ يُوجَدَ مِنْهُمَا مَعًا بِمَعْنَى أَنْ لَا يَكُونَ تَغْرِيرُ الْوَكِيلِ نَاشِئًا عَنْ تَغْرِيرِهَا، وَأَنْ لَا يَكُونَ تَغْرِيرُهَا نَاشِئًا عَنْ تَغْرِيرِ الْوَكِيلِ بِأَنْ أَخْبَرَهَا بِأَنَّ سَيِّدَهَا أَعْتَقَهَا، فَإِنْ كَانَ رَجَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ، مَا لَمْ يُشَافِهْ الزَّوْجَ بِذَلِكَ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر: وَصُورَةُ الرُّجُوعِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَذْكُرَا حُرِّيَّتَهَا لِلزَّوْجِ مَعًا بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا، وَلَوْ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُهَا لِتَغْرِيرِ الْوَكِيلِ كَأَنْ أَخْبَرَهَا أَنَّ سَيِّدَهَا أَعْتَقَهَا فَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَرْجِعَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُشَافِهْ الزَّوْجَ أَيْضًا فَيَرْجِعَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ حَجّ أَيْ لِأَنَّهُ لَمَّا شَافَهَ الزَّوْجَ بِذَلِكَ خَرَجَتْ عَنْ الْوَسَطِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ تَغْرِيرُ الْوَكِيلِ نَاشِئًا عَنْ تَغْرِيرِهَا وَقَدْ شَافَهَتْ الزَّوْجَ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا وَحْدَهَا، لِأَنَّهَا لَمَّا شَافَهَتْهُ بِذَلِكَ خَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَسَطِ كَمَا فِي م ر. (قَوْلُهُ غَيْرُ الْمُكَاتَبَةِ) وَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهَا إنْ كَانَ، وَإِلَّا فَبِذِمَّتِهَا تُطَالَبُ بِهِ إذَا أُعْتِقَتْ ح ل

(قَوْلُهُ وَمَنْ عَتَقَتْ) أَيْ كُلُّهَا أَوْ بَاقِيهَا وَلَوْ بِقَوْلِ زَوْجِهَا م ر وَهَذَا شُرُوعٌ فِي خِيَارِ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ أَنَّ بَرِيرَةَ) هِيَ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (قَوْلُهُ عَبْدًا) وَاسْمُهُ مُغِيثٌ وَلَمَّا «سَاقَ عَلَيْهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَشَافِعٌ أَنْتَ؟ أَمْ آمِرٌ؟ ، فَقَالَ: بَلْ شَافِعٌ فَلَمْ تَرْضَ بِرُجُوعِهَا لَهُ» . (قَوْلُهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا) هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الْفَسْخِ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَنْ عَتَقَ بَعْضُهَا إلَخْ) الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ وَكَذَا الْأَخِيرَةُ خَارِجَةٌ بِقَوْلِهِ عَتَقَتْ، وَالرَّابِعَةُ خَرَجَتْ بِقَوْلِهِ تَحْتَ، وَالْخَامِسَةُ خَرَجَتْ بِقَوْلِهِ مَنْ بِهِ رِقٌّ فَالْقُيُودُ ثَلَاثَةٌ وَالصُّوَرُ الْخَارِجَةُ بِهَا سِتَّةٌ ح ل

(قَوْلُهُ فَلَا خِيَارَ لَهَا) أَيْ فِي الْخَمْسَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ وَلَا لَهُ أَيْ فِي الْأَخِيرَةِ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ) وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ وَلَمْ يُعَبِّرْ بِهَا مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ، لِيَرْجِعَ الضَّمِيرُ فِي أُولَيَيْهَا إلَى الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ إذْ لَا يَتَأَتَّى الِاخْتِصَارُ إلَّا بِذَلِكَ (قَوْلُهُ لَا إنْ عَتَقَ) أَيْ أَوْ مَاتَ (قَوْلُهُ وَهِيَ لَا تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بِالصَّدَاقِ) بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مِائَةً، وَبَاقِي الْمَالِ مِائَةً وَثَمَانِينَ، وَكَانَ الصَّدَاقُ عِشْرِينَ قَالَ ح ل وَم ر سَوَاءٌ كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا، أَوْ عَيْنًا، بِيَدِ الزَّوْجِ، أَوْ بِيَدِ السَّيِّدِ، بَاقِيًا أَوْ تَالِفًا، وَبَيَانُ الدَّوْرِ أَنَّهَا لَوْ فَسَخَتْ سَقَطَ مَهْرُهَا، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ، فَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ الْوَفَاءِ بِهَا فَلَا تَعْتِقُ كُلُّهَا فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ. (قَوْلُهُ وَخِيَارُ مَا مَرَّ فِي الْبَابِ فَوْرِيٌّ) الَّذِي مَرَّ فِي الْبَابِ شَيْئَانِ: الرَّفْعُ لِلْحَاكِمِ فِي إثْبَاتِ عُيُوبِ النِّكَاحِ الْمُشْتَرَكَةِ وَفِي إثْبَاتِ الْعُنَّةِ، وَالرَّفْعُ لَهُ وَالْفَسْخُ بَعْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ، فَهَلْ كَلَامُهُ شَامِلٌ لِلْقِسْمَيْنِ؟ أَوْ خَاصٌّ بِالثَّانِي؟ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَيَكُونُ

<<  <  ج: ص:  >  >>