للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ وَطْءٍ عَدَمُهُ) أَوْ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ طَلَّقَ أَوْ بَانَتْ مِنْهُمَا أَوْ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا، (أَوْ شُرِطَ فِيهِ خِيَارٌ بَطَلَ النِّكَاحُ) لِلْإِخْلَالِ بِمَا ذُكِرَ؛ وَلِمُنَافَاةِ الْخِيَارِ لُزُومَ النِّكَاحِ، وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِي شَرْطُ عَدَمِ الْوَطْءِ بِكَوْنِهِ مِنْهَا وَبِاحْتِمَالِهَا لِلْوَطْءِ مَا لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنْ لَا يَطَأَ فَلَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ حَقُّهُ فَإِنْ تَرْكُهُ بِخِلَافِهِ مِنْهَا كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ: إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ، وَمَا لَوْ لَمْ تَحْتَمِلْ الْوَطْءَ أَبَدًا أَوْ حَالًا إذَا شَرَطَتْ أَنْ لَا يَطَأَ أَبَدًا أَوْ حَتَّى تَحْتَمِلَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ الْعَقْدِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ.

(أَوْ) شُرِطَ فِيهِ (مَا يُوَافِقُ مُقْتَضَاهُ) كَأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَوْ يُقْسِمَ لَهَا (أَوْ مَا لَا) يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ (وَلَا) يُوَافِقُهُ بِأَنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ كَأَنْ لَا تَأْكُلَ إلَّا كَذَا (لَمْ يُؤَثِّرْ) فِي نِكَاحٍ وَلَا مَهْرٍ؛ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ.

(وَلَوْ) (نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ) وَاحِدٍ (فَلِكُلٍّ) مِنْهُنَّ (مَهْرُ مِثْلٍ) لِفَسَادِ الْمَهْرِ؛ لِلْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُنَّ فِي الْحَالِ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبِيدَ جَمْعٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، نَعَمْ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَيْهِ بِمَهْرٍ صَحَّ الْمُسَمَّى؛ لِاتِّحَادِ مَالِكِهِ.

(وَلَوْ ذَكَرُوا

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ وَطْءٍ عَدَمَهُ) أَيْ كَشَرْطِ وَلِيِّ مُحْتَمِلَةِ وَطْءٍ إلَخْ فَالشَّارِطُ هُوَ الْوَلِيُّ لَا الزَّوْجَةُ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يُؤَثِّرُ إلَّا إذَا كَانَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لَا فِي مَجْلِسِهِ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ الشَّارِطُ هُوَ الْوَلِيُّ فَإِنَّ الشَّرْطَ مِنْهَا لَا يُؤَثِّرُ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَشْمَاوِيٌّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَبْقَى الْكَلَامُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ أَنَّ الشَّارِطَ هُوَ الزَّوْجَةُ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا عَقَدَتْ بِنَفْسِهَا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَذْهَبِنَا تَأَمَّلْ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرْطِ عَدَمِ النَّفَقَةِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ النِّكَاحِ التَّنَاسُلُ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى الْوَطْءِ دُونَ النَّفَقَةِ فَكَانَ قَصْدُهُ أَصْلِيًّا وَقَصْدُ غَيْرِهِ تَابِعًا ح ل

وَقَوْلُهُ: عَدَمَهُ أَيْ مُطْلَقًا، أَوْ لَا وَقْتَ كَذَا مَعَ إبَاحَتِهِ فِيهِ فَلَوْ شَرَطَهُ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ فَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقًا بَطَلَ الْعَقْدُ وَالْأَصَحُّ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ شُرِطَ فِيهِ خِيَارٌ) أَيْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لَا فِي مَجْلِسِهِ ح ل وَشَمِلَ مَا لَوْ شَرَطَهُ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ عَيْبٍ مُثْبِتٍ لِلْخِيَارِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ شَرْحُ م ر، قَالَ ع ش: قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَا يَضُرُّ شَرْطُ الْخِيَارِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ عَيْبٍ كَمَا بَحَثَ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلَا مَحِيصَ عَنْ ذَلِكَ لِلْمُتَأَمِّلِ، وَإِنْ خَالَفَهُ م ر سم عَلَى حَجّ وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِي إلَخْ) وَلَمْ يُنْزِلْ مُوَافَقَتَهُ أَيْ: الزَّوْجِ فِي الْأَوَّلِ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَصِحَّ وَلَا مُوَافَقَتَهَا فِي الثَّانِي مَنْزِلَةَ شَرْطِهَا حَتَّى يَبْطُلَ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْمُبْتَدِئِ فَأُنِيطَ الْحُكْمُ بِهِ دُونَ الْمُسَاعِدِ لَهُ عَلَى شَرْطِهِ دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ ح ل، وَمُرَادُهُ بِالْأَوَّلِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ وَطْءٍ إلَخْ وَبِالثَّانِي قَوْلُهُ مَا لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنْ لَا يَطَأَ فَقَوْلُهُ وَلَا مُوَافَقَتُهَا أَيْ: مُوَافَقَةُ وَلِيِّهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: إذَا عَقَدَتْ بِنَفْسِهَا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، أَوْ مِنْ وَلِيِّهَا إنْ عَقَدَ هُوَ وَالْأَوَّلُ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَذْهَبِنَا.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ مِنْهَا) ذَكَرَهُ مَعَ أَنَّهُ عَيَّنَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ عَدَمَ الْوَطْءِ فَلَا يَصِحُّ، قَالَ ع ش عَلَى م ر: وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُتَهَيِّئٍ لِلْوَطْءِ لِصِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ فِيهِ مَا دَامَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُتَهَيِّئٍ لِلنِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمُقْتَضَى النِّكَاحِ. (قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) مُعْتَمَدٌ.

(قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ لَمْ تَحْتَمِلْ الْوَطْءَ) أَيْ وَخَرَجَ مَا لَوْ لَمْ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: شَرَطَتْ أَيْ شَرَطَ وَلِيُّهَا. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَصِحُّ) ، وَلَوْ أَطْلَقَتْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى بِأَنْ لَمْ تُقَيِّدْ بِأَبَدًا فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ، وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ وَلِيُّ الْمُتَحَيِّرَةِ اشْتِرَاطَ أَنْ لَا يَطَأَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْفَسَادِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مُوجِبُهُ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ الصَّغِيرَةِ بِأَنَّ التَّحَيُّرَ عِلَّةٌ مُزْمِنَةٌ فَالظَّاهِرُ دَوَامُهَا بِخِلَافِ الصِّغَرِ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ الْعَقْدِ) أَيْ: عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ لَا مُطْلَقُ عَقْدٍ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ أَيْ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ يَقْتَضِيَ أَنَّ هَذِهِ لَا تُوطَأُ

. (قَوْلُهُ: أَوْ مَا يُوَافِقُ مُقْتَضَاهُ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ فَفِيهِ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ، أَوْ أَخَلَّ نَشْرٌ عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ م ر

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ) بِأَنْ زَوَّجَهُنَّ جَدُّهُنَّ أَوْ عَمُّهُنَّ أَوْ مُعْتِقُهُنَّ، وَلَوْ كَانَ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدَةٍ غَيْرُ مُتَمَوِّلٍ، وَإِنْ قُلْنَا بِقَوْلِ حَجّ إنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَخُصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُشْتَرِكِينَ فِي الْأَمَةِ مُتَمَوِّلٌ ح ل. (قَوْلُهُ: لِلْجَهْلِ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ. (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبِيدَ جَمْعٍ) أَيْ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ الْبَيْعُ فَالتَّنْظِيرُ رَاجِعٌ لِلْعِلَّةِ لَا لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَوْ زَوَّجَ أَمَتَيْهِ) أَيْ: لِرَقِيقٍ، فَإِنَّ الْحُرَّ لَا يَتَزَوَّجُ أَمَتَيْنِ مَعًا، فَلَوْ انْفَسَخَ نِكَاحُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ طَلُقَتْ وُزِّعَ الْمُسَمَّى عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَلَوْ كَانَ مَهْرُ الْبَاقِيَةِ عِشْرِينَ وَاَلَّتِي انْفَسَخَ نِكَاحُهَا عَشْرَةً سَقَطَ عَنْ الزَّوْجِ ثُلُثُ الْمُسَمَّى وَوَجَبَ لِلْبَاقِيَةِ ثُلُثَاهُ ع ش عَلَى م ر أَيْ: إذَا كَانَ الْفِرَاقُ بِسَبَبِهَا، قَالَ: الشَّوْبَرِيُّ وَانْظُرْ لَوْ كَانَ تَزْوِيجُهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ بِوَكِيلِهِمَا بِمَهْرٍ وَاحِدٍ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِاتِّحَادِ مَالِكِهِ الصِّحَّةُ فِيهِمَا بِمُسَمَّى الْوَكِيلِ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ، وَمِثْلُ ذَلِكَ بِنْتُهُ وَأَمَتُهَا مِنْ عَبْدٍ بِصَدَاقٍ وَاحِدٍ فَلْيُحَرَّرْ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ لِاتِّحَادِ الْمَالِكِ أَيْ: مَعَ اتِّحَادِ الزَّوْجِ فَلَا يَرِدُ مَا قَالَهُ

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ ذَكَرُوا) أَيْ: الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ وَالشُّهُودُ، وَعِبَارَةُ م ر أَيْ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ وَالزَّوْجَةُ الرَّشِيدَةُ فَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُوَافَقَةُ الْوَلِيِّ حِينَئِذٍ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي اللُّزُومِ أَوْ بِاعْتِبَارِ

<<  <  ج: ص:  >  >>