بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ الْمَالِيَّ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْخُلْعِ (فَلَوْ اخْتَلَعَتْ أَمَةٌ) وَلَوْ مُكَاتَبَةً (بِلَا إذْنِ سَيِّدِهَا) لَهَا (بِعَيْنٍ) مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ لِسَيِّدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ عَيْنِ مَالِهِ (بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي ذِمَّتِهَا) لِفَسَادِ الْعِوَضِ بِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ فِيهِ (أَوْ بِدَيْنٍ) فِي ذِمَّتِهَا (فَبِهِ) أَيْ بِالدَّيْنِ (تَبِينُ) ثُمَّ مَا ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهَا إنَّمَا تُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ (أَوْ) اخْتَلَعَتْ (بِإِذْنِهِ فَإِنْ أَطْلَقَهُ) أَيْ الْإِذْنَ (وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي نَحْوِ كَسْبِهَا) مِمَّا فِي يَدِهَا مِنْ مَالِ تِجَارَةٍ مَأْذُونٍ لَهَا فِيهَا (وَإِنْ قَدَّرَ) لَهَا (دَيْنًا) فِي ذِمَّتِهَا كَدِينَارٍ (تَعَلَّقَ) الْمُقَدَّرُ (بِذَلِكَ) أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ كَسْبِهَا وَنَحْوِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِيمَا ذُكِرَ كَسْبٌ وَلَا نَحْوُهُ ثَبَتَ الْمَالُ فِي ذِمَّتِهَا، وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ عَيَّنَ عَيْنًا لَهُ) أَيْ مِنْ مَالِهِ (تَعَيَّنَتْ) لِلْعِوَضِ فَلَوْ زَادَتْ عَلَى مَا قَدَّرَهُ أَوْ عَيَّنَهُ أَوْ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ طُولِبَتْ بِالزَّائِدِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ.
(أَوْ) اخْتَلَعَتْ (مَحْجُورَةٌ بِسَفَهٍ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا) وَلَغَا ذِكْرُ الْمَالِ (وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ فِيهِ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْتِزَامِهِ وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا صَرْفُ مَالِهَا إلَى مِثْلِ ذَلِكَ وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَإِلَّا فَيَقَعُ بَائِنًا بِلَا مَالٍ وَصَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ وَلَوْ خَالَعَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ كَمَا فُهِمَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ) دَخَلَ السَّفِيهُ الْمُهْمَلُ ح ل (قَوْلُهُ: فَلَوْ اخْتَلَعَتْ) مُفَرَّعٌ عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ: إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ: أَمَةٌ) أَيْ رَشِيدَةٌ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ سَفِيهَةً إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ. اهـ. زي وَعِبَارَةُ م ر أَمَّا السَّفِيهَةُ فَكَالْحُرَّةِ السَّفِيهَةِ أَيْ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ عَيَّنَ لَهَا السَّيِّدُ عَيْنًا مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ مَعَ أَنَّهَا تَبِينُ بِهَا؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ لَيْسَ مِنْهَا كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَى م ر وَقَدْ يُقَالُ إنْ أَطْلَقَ أَوْ عَيَّنَ لَهَا قَدْرًا فَالْوَاجِبُ يَكُونُ فِي نَحْوِ كَسْبِهَا مَعَ أَنَّ كَسْبَهَا لِلسَّيِّدِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا تَبِينُ بِهِ
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُكَاتَبَةً) هَلْ وَلَوْ فَاسِدَةً ح ل وَهَذَا ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهَا فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْخُلْعَ لَا يَقَعُ بِالْمُسَمَّى الَّذِي فِي الذِّمَّةِ بَلْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ زي وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا قَالَ ع ش وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمُكَاتَبَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْمُكَاتَبَةَ لَمَّا كَانَتْ مَعَ السَّيِّدِ كَالْمُسْتَقِلَّةِ وَلَكِنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ التَّبَرُّعِ نُزِّلَ الْتِزَامُهَا لِلْعِوَضِ الَّذِي لَا تَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِهِ حَالًّا مَنْزِلَةَ الْعِوَضِ الْفَاسِدِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) كَالِاخْتِصَاصِ ع ش (قَوْلُهُ: بِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ فِيهِ) الْمُتَضَمِّنِ لَهُ عَدَمُ الْإِذْنِ لَهَا فِي الْخُلْعِ ح ل قَالَ الشَّوْبَرِيُّ لَا يُقَالُ فِيهِ قُصُورٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ فَسَادُ الْعِوَضِ بِسَبَبِ عَدَمِ صُلُوحِهِ لِلْعِوَضِيَّةِ كَالْخَمْرِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْغَرَضُ عَدَمُ الْإِذْنِ وَهُوَ كَافٍ فِي التَّعْلِيلِ وَإِنْ عُلِّلَ بَعْضُ الْأَفْرَادِ بِشَيْءٍ آخَرَ وَهُوَ عَدَمُ صُلُوحِهِ لِلْعِوَضِيَّةِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: إنَّمَا تُطَالَبُ بِهِ) شَامِلٌ لِلْمُكَاتَبَةِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْلِكُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهَا ضَعِيفٌ س ل وع ش عَلَى م ر قَالَ ح ل كَمَا يَصِحُّ الْتِزَامُ الرَّقِيقِ الدَّيْنَ بِطَرِيقِ الضَّمَانِ وَيُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ. لَا يُقَالُ: جَهَالَةُ الْوَقْتِ تُؤَدِّي إلَى جَهَالَةِ الْعِوَضِ.؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا تَأْجِيلٌ ثَبَتَ بِالشَّرْعِ لَا بِالْجُعْلِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ بِالْجُعْلِ بِأَنْ قَالَ خَالَعْتكِ عَلَى كَذَا وَلَا أُطَالِبُك إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ لَمْ يَصِحَّ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى عَقْدِ الْخُلْعِ وُجُوبُ الْعِوَضِ حَالًّا
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ) أَيْ عِتْقِ الْكُلِّ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ أَطْلَقَهُ) أَيْ الْإِذْنَ أَيْ لَمْ يُقَدِّرْ لَهَا قَدْرًا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهَا عَيْنًا وَالْحَالُ أَنَّهَا سَمَّتْ قَدْرًا فِي عَقْدِ الْخُلْعِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ مُسَاوِيًا لِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ الَّذِي سَمَّتْهُ مُسَاوِيًا لِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ تَعَلَّقَ جَمِيعُهُ بِنَحْوِ كَسْبِهَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَجَبَ مِنْهُ قَدْرُ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي نَحْوِ كَسْبِهَا الْحَادِثِ بَعْدَ الْخُلْعِ وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ تُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهَا شَيْخُنَا وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ زي (قَوْلُهُ: وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ) أَيْ وَجَبَ مَا خَالَعَهَا عَلَيْهِ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ. . . إلَخْ، فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَإِنْ أَطْلَقَهُ وَسَمَّتْ قَدْرًا صَحَّ الْخُلْعُ بِمَا خَالَعَتْ بِهِ وَتَعَلَّقَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَأَقَلُّ بِنَحْوِ كَسْبِهَا فَحَذَفَ جَوَابَ الشَّرْطِ وَبَعْضَ الشَّرْطِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ السَّيِّدَ إمَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَوْ لَا وَإِذَا أَذِنَ فَإِمَّا أَنْ يُطْلِقَ أَوْ يُقَدِّرَ قَدْرًا أَوْ يُعَيِّنَ عَيْنًا وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ فَإِمَّا أَنْ تَخْتَلِعَ بِعَيْنٍ أَوْ بِدَيْنٍ (قَوْلُهُ: مِمَّا فِي يَدِهَا) أَيْ وَقْتَ الْخُلْعِ لَا وَقْتَ الْإِذْنِ وَلَا مَا بَعْدَهُ قَبْلَ الْخُلْعِ حَرِّرْ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْدِيرِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ كَلَامَهُ شَامِلٌ لِلسَّفِيهَةِ وَفِي صِحَّةِ الْخُلْعِ إذَا كَانَتْ سَفِيهَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا كَسْبٌ نَظَرٌ ح ل
(قَوْلُهُ: عَيْنًا لَهُ) أَيْ لِلْخُلْعِ ع ن
(قَوْلُهُ: مَحْجُورَةٌ) أَيْ حُرَّةٌ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَغَا ذِكْرُ الْمَالِ) وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِالْحَالِ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْمَالِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ. . . إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: وَلَغَا ذِكْرُ الْمَالِ وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ فِيهِ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَى مَالِهَا مِنْ الزَّوْجِ وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إلَّا بِالْخُلْعِ وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ جَوَازُهُ بَلْ وُجُوبُهُ كَمَا يُفِيدُهُ شَرْحُ م ر قَالَ ع ش نَقْلًا عَنْ سم عَلَى حَجّ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْمَدْفُوعَ لَهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمُقَابِلِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الدُّخُولِ) أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ ح ل (قَوْلُهُ: بَائِنًا بِلَا مَالٍ) ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ قَبْلَ الدُّخُولِ ح ل (قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ) سَوَاءٌ نَوَاهُ وَأَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا أَوْ لَمْ يَنْوِهِ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا أَوْ لَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ. . . إلَخْ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ أَمْرٍ عَامٍّ وَالتَّقْدِيرُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute