لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِالْخُلْعِ بِخَمْرٍ خُلْعُ الْكُفَّارِ بِهِ إذَا وَقَعَ الْإِسْلَامُ بَعْدَ قَبْضِهِ كَمَا فِي الْمَهْرِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي ضَمِيرَ خَالَعَهَا خُلْعُهُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ بِذَلِكَ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا
(وَلَهُمَا) أَيْ لِلزَّوْجَيْنِ (تَوْكِيلٌ) فِي الْخُلْعِ (فَلَوْ قَدَّرَ) الزَّوْجُ (لِوَكِيلِهِ مَالًا فَنَقَصَ) عَنْهُ أَوْ خَالَعَ بِغَيْرِ الْجِنْسِ (لَمْ تَطْلُقْ) لِلْمُخَالَفَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْمَأْذُونِ فِيهِ وَزَادَ فِي الثَّانِيَةِ خَيْرًا (أَوْ أَطْلَقَ) التَّوْكِيلَ (فَنَقَصَ) الْوَكِيلُ (عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ بَانَتْ بِهِ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ خَالَعَ بِفَاسِدٍ وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا بِصَرِيحِ مُخَالَفَةِ الزَّوْجِ فِي تِلْكَ دُونَ هَذِهِ هَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيِّ وَفِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ كَأَنَّهُ أَقْوَى تَوْجِيهًا أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَمَّا إذَا خَالَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ فَيَصِحُّ لِأَنَّهُ أَتَى بِمُقْتَضَى مُطْلَقِ الْخُلْعِ وَزَادَ فِي الثَّانِيَةِ خَيْرًا كَمَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ.
(أَوْ قَدَّرَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ لِوَكِيلِهَا (مَالًا فَزَادَ عَلَيْهِ وَأَضَافَ الْخُلْعَ لَهَا) بِأَنْ قَالَ مِنْ مَالِهَا بِوِكَالَتِهَا (بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ عَلَيْهَا) لِفَسَادِ الْمُسَمَّى (أَوْ) أَضَافَهُ (لَهُ) بِأَنْ قَالَ مِنْ مَالِي (لَزِمَهُ مُسَمَّاهُ) لِأَنَّهُ خُلْعُ أَجْنَبِيٍّ (أَوْ أَطْلَقَ) الْخُلْعَ أَيْ لَمْ يُضِفْهُ لَهَا وَلَا لَهُ (فَكَذَا) يَلْزَمُهُ مُسَمَّاهُ؛ لِأَنَّ صَرْفَ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ إلَيْهِ مُمْكِنٌ فَكَأَنَّهُ افْتَدَاهَا بِمَا سَمَّتْهُ وَزِيَادَةٍ مِنْ عِنْدِهِ (وَ) إذَا غَرِمَ (رَجَعَ) عَلَيْهَا (بِمَا سَمَّتْ) هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَقَوْلُ الْأَصْلِ فَعَلَيْهَا مَا سَمَّتْ وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ نُظِرَ فِيهِ إلَى اسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ أَمَّا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَا قَدَّرَتْهُ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ فَيَنْفُذُ بِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَتْ التَّوْكِيلَ لَمْ يَزِدْ الْوَكِيلُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَكَمَا لَوْ زَادَ عَلَى الْمُقَدَّرِ.
(وَصَحَّ) مِنْ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ (تَوْكِيلُ كَافِرٍ) وَلَوْ فِي خُلْعِ مُسْلِمَةٍ كَالْمُسْلِمِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مِنْ دَيْنِكِ. . . إلَخْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَأَمْكَنَ مَعَ الْجَهْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ: أَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَائِهِ؛ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالْإِبْرَاءِ لَا بِالْإِعْطَاءِ
(قَوْلُهُ: لَمْ تَطْلُقْ) مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَقُلْ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ طَلَّقْتُك فَإِنْ قَالَهُ بَعْدَهَا نُظِرَ إنْ ظَنَّ صِحَّتَهَا وَقَصَدَ الْإِخْبَارَ عَمَّا وَقَعَ وَطَابَقَ الثَّانِي الْأَوَّلَ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ لَمْ يَقَعْ وَإِلَّا وَقَعَ أَمَّا لَوْ قَالَتْ لَهُ إنْ طَلَّقْتَنِي فَأَنْت بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي وَهِيَ جَاهِلَةٌ بِهِ فَطَلَّقَهَا نُظِرَ إنْ ظَنَّ الصِّحَّةَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ كَانَ رَجْعِيًّا وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ التَّنَاقُضِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ زي وَيَقَعُ كَثِيرًا أَنْ تَحْصُلَ مُشَاجَرَةٌ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ فَتَقُولُ لَهُ أَبْرَأْتُكَ فَيَقُولُ لَهَا: إنْ صَحَّتْ بَرَاءَتُك فَأَنْت طَالِقٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا إنْ أَبْرَأَتْهُ مِنْ مَعْلُومٍ وَهِيَ رَشِيدَةٌ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِتَعْلِيقِهِ عَلَى مُجَرَّدِ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ وَقَدْ وُجِدَتْ بِقَوْلِهَا أَبْرَأْتُك قَبْلَ أَنْ يُعَلِّقَ لَا بَائِنًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عِوَضًا فِي مُقَابَلَةِ الطَّلَاقِ لِصِحَّةِ الْبَرَاءَةِ قَبْلُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِفَاسِدٍ يُقْصَدُ (قَوْلَهُ: فَيَقَعُ رَجْعِيًّا) حَيْثُ صَرَّحَ بِسَبَبِ الْفَسَادِ كَقَوْلِهِ عَلَى هَذَا الْمَغْصُوبِ أَوْ الْحُرِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ مَغْصُوبٌ فَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ. ع ش عَلَى م ر عِنْدَ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي أَوْ صَرَّحَ بِاسْتِقْلَالٍ فَخَلَعَ بِمَغْصُوبٍ وَقَوْلِهِ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا وَالْفَرْقُ أَنَّ الزَّوْجَةَ غَيْرُ مُتَبَرِّعَةٍ بِمَا تَبْذُلُهُ؛ لِأَنَّهَا تَبْذُلُ الْمَالَ لِتَصِيرَ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ لَهَا وَالزَّوْجُ لَمْ يَبْذُلْ لَهَا ذَلِكَ مَجَّانًا فَلَزِمَهَا الْمَالُ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِمَا يَبْذُلُهُ فَإِذَا صَرَّحَ بِالْخَمْرِيَّةِ فَقَدْ صَرَّحَ بِتَرْكِ التَّبَرُّعِ ح ل
(قَوْلُهُ: فَلَوْ قَدَّرَ. . . إلَخْ) فِي هَذَا التَّفْرِيعِ نَظَرٌ لَا يُقَالُ هُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى مَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ الْوَكِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَوْ كَانَ مُفَرَّعًا عَلَى ذَلِكَ لَاقْتَضَى الْبُطْلَانَ بِالْمُخَالَفَةِ مُطْلَقًا ح ل وَهَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ هُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى مَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ الْوَكِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ (قَوْلُهُ فَنَقَصَ عَنْهُ) وَلَوْ تَافِهًا يُتَسَامَحُ بِهِ ح ل (قَوْلُهُ: فَنَقَصَ الْوَكِيلُ) أَيْ نَقْصًا فَاحِشًا لَا يُتَسَامَحُ بِهِ وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّ الْمُقَدَّرَ يَخْرُجُ عَنْهُ بِأَيِّ نَقْصٍ بِخِلَافِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ إلَّا بِالنَّقْصِ الْفَاحِشِ وَمِثْلُ النَّقْصِ مَا لَوْ خَالَعَ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ بِغَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ كَمَا أَفَادَهُ م ر وح ل (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ خَالَعَ) أَيْ الزَّوْجُ (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ) أَيْ مَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْ الزِّيَادَةِ وَإِلَّا فَلَا تَطْلُقُ بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ: لِفَسَادِ الْمُسَمَّى) فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ وَكِيلِهَا وَوَكِيلِهِ فَإِنَّ نَقْصَ وَكِيلِهِ عَنْ مُقَدَّرِهِ يُلْغِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ. أُجِيبَ بِأَنَّ الْبُضْعَ مُقَوَّمٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يُسْمَحْ إلَّا بِمَا قَدَّرَهُ بِخِلَافِهَا فَإِنَّ قَصْدَهَا التَّخَلُّصَ وَهُوَ حَاصِلٌ بِإِلْغَاءِ مُسَمَّاهَا وَوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ حَجّ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ مُسَمَّاهُ) وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَقَوْلُهُ بَعْدُ وَإِذَا غَرِمَ رَجَعَ عَلَيْهَا. . . إلَخْ خَاصٌّ بِصُورَةِ الْإِطْلَاقِ كَمَا أَفَادَهُ ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ خُلْعُ أَجْنَبِيٍّ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّ إضَافَتَهُ لِنَفْسِهِ إعْرَاضٌ عَنْ التَّوْكِيلِ وَاسْتِبْدَادٌ أَيْ اسْتِقْلَالٌ بِالْخُلْعِ مَعَ الزَّوْجِ
(قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا سَمَّتْ) أَيْ إنْ نَوَاهَا وَإِلَّا فَخُلْعُ أَجْنَبِيٍّ فَلَا رُجُوعَ لَهُ م ر ع ش (قَوْلُهُ فَقَوْلُ الْأَصْلِ. . . إلَخْ) فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْكُلِّ بَلْ بِالزِّيَادَةِ وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ نُظِرَ فِيهِ. . . إلَخْ أَيْ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُطَالَبُ بِالْكُلِّ أَيْ بِمَا سَمَّتْ وَبِمَا زَادَ وَهِيَ إنَّمَا تُطَالِبُ بِمَا سَمَّتْ ح ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَتْ التَّوْكِيلَ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ أَوْ قَدَّرَتْ. . . إلَخْ وَقَوْلُهُ فَكَمَا لَوْ زَادَ عَلَى الْمُقَدَّرِ أَيْ فَيُفَصَّلُ بَيْنَ كَوْنِهِ يُضِيفُ الْخُلْعَ لَهَا أَوْلَهُ أَوْ يُطْلِقُ
(قَوْلُهُ: تَوْكِيلُ كَافِرٍ) أَيْ ذِمِّيٍّ أَوْ حَرْبِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ