للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اُعْتُبِرَ فِي حُصُولِ الْمُعَلَّقِ وُجُودُ الشَّرْطِ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ وَإِنْ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا كَمَا صَوَّرُوهُ هُنَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الثَّانِي تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ فَلَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ أَوْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي عَتَقَ انْتَهَى فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ أَوْ قَالَ مَا أَرَدْت شَيْئًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا لَكِنَّ الْأَوْفَقَ بِمَا فُسِّرَ بِهِ آيَةُ {قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا} [الجمعة: ٦] مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ شَرْطٌ لِجُمْلَةِ الثَّانِي وَجَزَاءَهُ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ، وَكَتَقَدُّمِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ فِيمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَقَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ أَيْ وَعَلَيْهِ فَيَصِيرُ مُولِيًا إذَا حَصَلَ الثَّانِي الَّذِي هُوَ الظِّهَارُ هُنَا شَوْبَرِيُّ، وَقَوْلُهُ: أَيْضًا فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ فِي الْجَوَابِ الَّذِي ذَكَرَهُ نَقْصٌ وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَعْتِقُ وَيَكُونُ مُولِيًا إذَا تَقَدَّمَ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا يَعْتِقُ أَيْ وَلَا إيلَاءَ إذَا قَدَّمَ الْأَوَّلَ وَهُوَ الْوَطْءُ. وَحَاصِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الصُّوَرَ أَرْبَعَةٌ ثِنْتَانِ فِيمَا إذَا اعْتَبَرَ الْمُعَلِّقُ حُصُولَ الشَّرْطِ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ وَثِنْتَانِ فِيمَا إذَا اعْتَبَرَ حُصُولَ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الثَّانِي وَأَنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَهِيَ مَا إذَا اُعْتُبِرَ حُصُولُ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ وَتَقَدَّمَ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ، وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ وَلَا يَكُونُ مُولِيًا فِي وَاحِدَةٍ وَهِيَ مَا إذَا اُعْتُبِرَ حُصُولُ الْأَوَّلِ قَبْلَ الثَّانِي وَتَقَدَّمَ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي، وَأَنَّهُ لَا عِتْقَ وَلَا إيلَاءَ فِي ثِنْتَيْنِ وَهُمَا مَا إذَا اُعْتُبِرَ حُصُولُ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ وَتَقَدَّمَ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي فِي الْخَارِجِ، وَإِذَا اُعْتُبِرَ حُصُولُ الْأَوَّلِ قَبْلَ الثَّانِي وَتَقَدَّمَ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ تَأَمَّلْ، وَضَابِطُ هَاتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنْ تَقَعَ الصِّفَتَانِ فِي الْخَارِجِ عَلَى عَكْسِ مُرَادِ الْمُعَلِّقِ.

(قَوْلُهُ: فِي حُصُولِ الْمُعَلَّقِ) وَهُوَ الْجَزَاءُ وَقَوْلُهُ: وُجُودُ الشَّرْطِ الثَّانِي إلَخْ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الشَّرْطَ الثَّانِيَ شَرْطًا لِلْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ وُجِدَ مِنْك كَلَامٌ مَشْرُوطٌ بِدُخُولٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّرْطَ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَشْرُوطِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ وُجِدَ مِنْك كَلَامٌ مَسْبُوقٌ بِدُخُولٍ فَإِذَا كَلَّمَتْ ثُمَّ دَخَلَتْ لَمْ يُوجَدْ الْكَلَامُ الْمَسْبُوقُ بِالدُّخُولِ فَلَا تَطْلُقُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ أَيْ: فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الطَّلَاقِ. (قَوْلُهُ: تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ) أَيْ: تَعَلَّقَ الْجَزَاءُ الَّذِي هُوَ فَعَبْدِي حُرٌّ بِالْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ فَلَوْ تَقَدَّمَ الْوَطْءُ لَمْ يَعْتِقْ، لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْعِتْقِ بِالْوَطْءِ مَشْرُوطٌ بِتَقَدُّمِ الظِّهَارِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ وَعَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ أَعْنِي أَنَّهُ أَرَادَ مَا ذَكَرَ يَصِيرُ مُولِيًا إذَا حَصَلَ الظِّهَارُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَمُمْتَنِعٍ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفَ الْعِتْقِ شَوْبَرِيُّ. فَحَاصِلُ هَذِهِ الْإِرَادَةِ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ عَلَى وَطْءٍ مَسْبُوقٍ بِظِهَارٍ فَلَا يَعْتِقُ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ عَلَى الظِّهَارِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَلَا إيلَاءَ أَيْضًا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ إلَخْ) أَيْ: قَصَدَ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ عَلَى وَطْءٍ مَتْبُوعٍ بِظِهَارٍ قَالَ سم وَعَلَى هَذَا لَا يَصِيرُ مُولِيًا؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ حُصُولِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَبَعْدَ حُصُولِهِ لَا يُخَافُ مِنْ حُصُولِهِ مَرَّةً أُخْرَى إذْ حُصُولُهُ كَذَلِكَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ أَوَّلًا وَصَارَ الْعِتْقُ مُعَلَّقًا عَلَى مُجَرَّدِ الظِّهَارِ هَكَذَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: عَتَقَ) أَيْ: إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ ثُمَّ وُجِدَ الظِّهَارُ (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ مَا أَرَدْت شَيْئًا) أَيْ لَمْ أُرِدْ أَنَّ الْأَوَّلَ شَرْطٌ لِلثَّانِي أَوْ أَنَّ الثَّانِيَ شَرْطٌ لِلْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ ضَعِيفٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا وَيَكُونُ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ شَرْطًا لِجُمْلَةِ الثَّانِي وَجَزَائِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: لَكِنَّ الْأَوْفَقَ إلَخْ ع ن وَحَمَلَهُ عَلَى هَذَا التَّمَسُّكُ بِظَاهِرِ قَوْلِ الشَّارِحِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ إلَخْ وَقَدْ أَفَادَ كَلَامُ عَمِيرَةَ وسم وَح ل أَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ وَأَنَّ صَوَابَهُ أَنْ يَقُولَ أَنْ يَعْتِقَ إلَخْ وَأَنَّهُ لَا إيلَاءَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا قَبْلَ الْوَطْءِ بِالصِّيغَةِ الَّتِي قَالَهَا فَلَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ إلَخْ، فَتَضْعِيفٌ ع ن لِكَلَامِ الشَّارِحِ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ هُوَ الصَّحِيحُ وَإِنَّمَا التَّضْعِيفُ بِالتَّصْوِيبِ وَهُوَ قَوْلُ س ل وَغَيْرِهِ وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ لَا عِتْقَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ لَا فِي الْإِيلَاءِ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: تَقَدَّمَ الْوَطْءُ عَلَى الظِّهَارِ أَوْ تَأَخَّرَ وَقَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ مُولِيًا صَوَابُهُ أَنْ يَعْتِقَ الْعَبْدُ كَمَا تَطْلُقُ الزَّوْجَةُ فَمَا هُنَا مُوَافِقٌ لِلطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ النِّزَاعَ فِي الْعِتْقِ لَا فِي الْإِيلَاءِ وَلَعَلَّ نَظَرَهُ انْتَقَلَ مِنْ الْعِتْقِ إلَى الْإِيلَاءِ سم وَح ل. (قَوْلُهُ وَكَتَقَدُّمِ الثَّانِي) أَيْ: الظِّهَارِ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ: الْوَطْءِ فِيمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ أَيْ: فِي الْحُكْمِ الَّذِي قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ عِتْقُ الْعَبْدِ فِي صُورَةٍ وَعَدَمُ عِتْقِهِ فِي أُخْرَى، فَالصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا عِتْقَ الْعَبْدِ مَفْهُومُ قَوْلِهِ فَلَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ إذَا تَأَخَّرَ الْوَطْءُ عَنْ الظِّهَارِ عَتَقَ الْعَبْدُ فَيُقَالُ وَمِثْلُ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ عَلَى الْوَطْءِ مُقَارَنَتُهُ لَهُ أَيْ: فِي تَرَتُّبِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي صُورَةِ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ يَكُونُ مُولِيًا وَفِي صُورَةِ الْمُقَارَنَةِ لَا إيلَاءَ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِتَقَدُّمِ الظِّهَارِ وَالصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا عَدَمَ عِتْقِهِ مَفْهُومَةٌ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي عِتْقٌ أَيْ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ فَإِنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>