للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكُوفِيَّةٍ لِلرَّأْسِ، وَزِرٍّ لِلْقَمِيصِ وَالْجُبَّةِ، وَنَحْوِهَا وَنَحْوُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَ) يَجِبُ (لِقُعُودِهَا عَلَى مُعْسِرٍ لِبَدٌ فِي شِتَاءٍ، وَحَصِيرٌ فِي صَيْفٍ، وَ) عَلَى (مُتَوَسِّطٍ زِلِّيَّةٌ) فِيهِمَا وَهِيَ بِكَسْرِ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ شَيْءٌ مُضَرَّبٌ صَغِيرٌ وَقِيلَ بِسَاطٌ صَغِيرٌ، (وَ) عَلَى (مُوسِرٍ طَنْفَسَةٌ) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَالْفَاءِ وَبِفَتْحِهِمَا وَبِضَمِّهِمَا، وَبِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ بِسَاطٌ صَغِيرٌ ثَخِينٌ لَهُ وَبَرَةٌ كَبِيرَةٌ، وَقِيلَ كِسَاءٌ (فِي شِتَاءٍ، وَنَطْعٌ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِهَا مَعَ إسْكَانِ الطَّاءِ وَفَتْحِهَا (فِي صَيْفٍ تَحْتَهُمَا زِلِّيَّةٌ أَوْ حَصِيرٌ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُبْسَطَانِ وَحْدَهُمَا وَهَذَا مَعَ التَّفْصِيلِ فِيمَا عَلَى الْمُوسِرِ وَغَيْرِهِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَ) يَجِبُ (لِنَوْمِهَا) عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ مَعَ التَّفَاوُتِ فِي الْكَيْفِيَّةِ بَيْنَهُمْ (فِرَاشٌ) تَرْقُدُ عَلَيْهِ كَمُضَرَّبَةٍ وَثِيرَةٍ أَيْ: لَيِّنَةٍ، أَوْ قَطِيفَةٍ وَهِيَ دِثَارٌ مُخْمَلٌ (وَمِخَدَّةٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ (مَعَ لِحَافٍ أَوْ كِسَاءٍ فِي شِتَاءٍ وَ) مَعَ (رِدَاءٍ فِي صَيْفٍ) وَكُلُّ ذَلِكَ بِحَسْبِ الْعَادَةِ حَتَّى قَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ: لَوْ كَانُوا لَا يَعْتَادُونَ فِي الصَّيْفِ لِنَوْمِهِمْ غِطَاءً غَيْرَ لِبَاسِهِمْ لَمْ يَجِبْ غَيْرُهُ، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا يُجَدَّدُ وَقْتَ تَجْدِيدِهِ عَادَةً وَذِكْرُ الْكِسَاءِ مَعَ قَوْلِي وَرِدَاءٍ فِي صَيْفٍ مِنْ زِيَادَتِي. وَكَالشِّتَاءِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَحَالُّ الْبَارِدَةُ، وَكَالصَّيْفِ فِيهِ الْمَحَالُّ الْحَارَّةُ.

(وَ) يَجِبُ لَهَا (آلَةُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ وَطَبْخٍ كَقَصْعَةٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ، (وَكُوزٍ وَجَرَّةٍ وَقِدْرٍ) ، وَمِغْرَفَةٍ مِنْ خَزَفٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ

(وَ) يَجِبُ لَهَا (آلَةُ تَنْظِيفٍ كَمُشْطٍ وَدُهْنٍ) مِنْ زَيْتٍ أَوْ نَحْوِهِ (وَسِدْرٍ و) نَحْوِهِ (وَنَحْوِ مَرْتَكٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا (تَعَيَّنَ لِصُنَانٍ) أَيْ: لِدَفْعِهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي تَعَيَّنَ مَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ كَأَنْ كَانَ يَنْدَفِعُ بِمَاءٍ وَتُرَابٍ فَلَا يَجِبُ، (وَأُجْرَةُ حَمَّامٍ اُعْتِيدَ) دُخُولًا وَقَدْرًا كَمَرَّةٍ فِي شَهْرٍ، أَوْ أَكْثَرَ بِقَدْرِ الْعَادَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا تَعْتَادُ دُخُولَهُ لَمْ يَجِبْ (وَثَمَنُ مَاءِ غُسْلٍ بِسَبَبِهِ) أَيْ: الزَّوْجِ كَوَطْئِهِ وَوِلَادَتِهَا مِنْهُ بِخِلَافِ الْحَيْضِ وَالِاحْتِلَامِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ بِخِلَافِهَا فِي الثَّانِي وَيُقَاسُ بِذَلِكَ مَاءُ الْوُضُوءِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِمَسِّهِ، وَأَنْ يَكُونَ بِغَيْرِهِ (لَا مَا يَزِينُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (كَكُحْلٍ وَخِضَابٍ) فَلَا يَجِبُ فَإِنْ أَرَادَ الزِّينَةَ بِهِ هَيَّأَهُ لَهَا فَتَتَزَيَّنُ بِهِ وُجُوبًا، (وَ) لَا (دَوَاءُ مَرَضٍ وَأُجْرَةُ نَحْوِ طَبِيبٍ) كَحَاجِمٍ وَفَاصِدٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِحِفْظِ الْبَدَنِ وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ طَبِيبٍ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(وَ) يَجِبُ لَهَا (مَسْكَنٌ يَلِيقُ بِهَا) عَادَةً مِنْ دَارٍ أَوْ حُجْرَةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا كَالْمُعْتَدَّةِ بَلْ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ كَأَنْ يَكُونَ مُكْتَرًى، أَوْ مُعَارًا وَاعْتُبِرَ بِحَالِهَا بِخِلَافِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ حَيْثُ اعْتَبَرْنَا بِحَالِهِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِمَا التَّمْلِيكُ وَفِيهِ الْإِمْتَاعُ كَمَا سَيَأْتِي؛ وَلِأَنَّهُمَا إذَا لَمْ يَلِيقَا بِهَا يُمْكِنُنَا إبْدَالُهُمَا بِلَائِقٍ فَلَا إضْرَارَ بِخِلَافِ الْمَسْكَنِ فَإِنَّهَا مُلْزَمَةٌ بِمُلَازَمَتِهِ فَاعْتُبِرَ بِحَالِهَا.

(وَ) يَجِبُ عَلَيْهِ وَلَوْ مُعْسِرًا، أَوْ بِهِ رِقٌّ (إخْدَامُ حُرَّةٍ تُخْدَمُ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ:، وَكُوفِيَّةٍ) هِيَ شَيْءٌ يُلْبَسُ فِي الرَّأْسِ مِنْ عِرْقِيَّةٍ مُبَطَّنَةٍ، وَبُرْنُسٍ

(قَوْلُهُ: وَنِطْعٌ) أَيْ: جِلْدٌ كَفَرْوَةٍ (قَوْلُهُ: مُخَمَّلٌ) بِضَمِّ الْمِيمِ، وَفَتْحِ الْخَاءِ، وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ: لَهُ خَمْلٌ يُقَالُ خَمَّلَهُ إذَا جَعَلَهُ مُخَمَّلًا بِرْمَاوِيٌّ أَيْ: لَهُ وَبَرَةٌ كَبِيرَةٌ، وَضَبَطَهُ ع ش عَلَى م ر بِسُكُونِ الْخَاءِ، وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ. (قَوْلُهُ:، وَمِخَدَّةٌ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمُلَاصَقَتِهَا لِلْخَدِّ، وَلَا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا، وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي اللِّحَاقِ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي شِتَاءٍ) يَعْنِي وَقْتَ الْبَرْدِ، وَلَوْ فِي غَيْرِ الشِّتَاءِ حَجّ

(قَوْلُهُ:، وَمَعَ رِدَاءٍ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يُرْتَدَى بِهِ فِي أَعْلَى الْبَدَنِ

(قَوْلُهُ: آلَةُ أَكْلٍ) أَيْ: اللَّائِقُ بِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ حَالُهَا، وَالْمَشْرُوبُ تَمْلِيكٌ لَا إمْتَاعٌ ح ل. (قَوْلُهُ: وَشُرْبٍ) بِتَثْلِيثِ الشِّينِ، وَقِيلَ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ، وَبِالْخَفْضِ وَالرَّفْعِ اسْمَا مَصْدَرٍ ح ل، وَقَوْلُهُ بِالْخَفْضِ وَالرَّفْعِ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ بِالْكَسْرِ، وَالضَّمِّ؛ لِأَنَّ الْخَفْضَ، وَالرَّفْعَ مِنْ أَلْقَابِ الْإِعْرَابِ، وَقَوْلُهُ اسْمَا مَصْدَرٍ لَيْسَ بِظَاهِرٍ، وَالْحَقُّ أَنَّهُمَا مَصْدَرَانِ سَمَاعِيَّانِ. (قَوْلُهُ: كَقَصْعَةٍ بِفَتْحِ الْقَافِ) ، وَفِي الْمَثَلِ لَا تَفْتَحْ الْخِزَانَةَ، وَلَا تَكْسِرْ الْقَصْعَةَ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ:، وَمِغْرَفَةٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مَا يُغْرَفُ بِهِ. ا. هـ مُخْتَارٌ (قَوْلُهُ: مِنْ خَزَفٍ) ، وَيَجِبُ النُّحَاسُ إنْ اعْتَادَتْهُ كَمَا فِي ز ي

(قَوْلُهُ: كَمُشْطٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ، وَسُكُونِ ثَانِيهِ، أَوْ بِضَمِّهِ، وَبِكَسْرِ أَوَّلِهِ مَعَ سُكُونِ ثَانِيهِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ:، وَنَحْوِهِ) كَصَابُونٍ، وَأُشْنَانٍ ح ل (قَوْلُهُ:، وَثَمَنِ مَاءٍ إلَخْ) أَيْ:، وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْوَاجِبَ بِالْأَصَالَةِ الْمَاءُ لَا ثَمَنُهُ. م ر فَالْأَوْلَى حَذْفُ ثَمَنٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا دَوَاءُ مَرَضٍ) ، وَمِنْهُ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ لِمَا يُزِيلُ مَا يُصِيبُهَا مِنْ الْوَجَعِ الْحَاصِلِ فِي بَطْنِهَا، وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الدَّوَاءِ، وَكَذَا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْعَصِيدَةِ، وَاللُّبَابَةِ، وَنَحْوِهِمَا مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ لِمَنْ يَجْتَمِعُ عِنْدَهَا مِنْ النِّسَاءِ فَلَا يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّفَقَةِ بَلْ، وَلَا مِمَّا تَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَرْأَةُ أَصْلًا، وَلَا نَظَرَ لِتَأَذِّيهَا بِتَرْكِهِ فَإِنْ أَرَادَتْهُ فَعَلَتْهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهَا ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: يَلِيقُ بِهَا) أَيْ: بِحَيْثُ تَأْمَنُ فِيهِ لَوْ خَرَجَ زَوْجُهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَمَالِهَا، وَإِنْ قَلَّ. شَرْحُ م ر، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا بِمُؤْنَةٍ حَيْثُ أَمِنَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَلَوْ لَمْ تَأْمَنْ أَبْدَلَ لَهَا الْمَسْكَنَ بِمَا تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِيهِ الْغَلَطُ كَثِيرًا ع ش عَلَى م ر، وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ زِيَارَةِ أَحَدِ أَبَوَيْهَا، وَإِنْ اُحْتُضِرَ، أَوْ شُهُودِ جِنَازَتِهِمَا، وَمَنْعُهُمَا مِنْ دُخُولِهِمَا كَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ م ر قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَلَهُ نَقْلُ زَوْجَتِهِ مِنْ الْحَضَرِ إلَى الْبَادِيَةِ، وَإِنْ كَانَ عَيْشُهَا خَشِنًا؛ لِأَنَّ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً مُقَدَّرَةً لَا تَزِيدُ، وَلَا تَنْقُصُ، وَأَمَّا خُشُونَةُ الْعَيْشِ فَيُمْكِنُهَا الْخُرُوجُ عَنْهُ بِالْأَبْدَالِ شَرْحُ حَجّ، وَفِيهِ أَنَّ الْبَدَلَ قَدْ لَا يَكْفِيهَا لِكَوْنِهِ أَقَلَّ فَإِذَا أَرَادَتْ الْكِفَايَةَ كَمَّلَتْ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>