للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهِيَ كِبَرُ الذَّكَرِ بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُهُ الزَّوْجَةُ (وَمَرَضٍ) بِهَا (يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ) ، وَحَيْضٍ، وَنِفَاسٍ فَلَا تَسْقُطُ الْمُؤَنُ؛ لِأَنَّهُ إمَّا عُذْرٌ دَائِمٌ، أَوْ يَطْرَأُ، أَوْ يَزُولُ، وَهِيَ مَعْذُورَةٌ فِيهِ وَقَدْ حَصَلَ التَّسْلِيمُ الْمُمْكِنُ، وَيُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ (وَكَخُرُوجٍ) مِنْ مَسْكَنِهَا (بِلَا إذْنٍ) مِنْهُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا حَقَّ الْحَبْسِ فِي مُقَابَلَةِ وُجُوبِ الْمُؤَنِ (إلَّا) خُرُوجًا (لِعُذْرٍ كَخَوْفٍ) مِنْ انْهِدَامِ الْمَسْكَنِ، أَوْ غَيْرِهِ وَكَاسْتِفْتَاءٍ لَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ عَنْ خُرُوجِهَا لَهُ وَقَوْلِي لِعُذْرٍ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ. (وَلِنَحْوِ زِيَارَةٍ) لِأَهْلِهَا كَعِيَادَتِهِمْ (فِي غَيْبَتِهِ وَ) تَسْقُطُ (بِسَفَرٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ) لِخُرُوجِهَا عَنْ قَبْضَتِهِ وَإِقْبَالِهَا عَلَى شَأْنِ غَيْرِهِ (لَا) إنْ كَانَتْ (مَعَهُ) وَلَوْ فِي حَاجَتِهَا وَبِلَا إذْنٍ (، أَوْ) لَمْ تَكُنْ مَعَهُ وَسَافَرَتْ (بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِ) وَلَوْ مَعَ حَاجَةِ غَيْرِهِ فَلَا تَسْقُطُ مُؤَنُهَا فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَسْقَطَ حَقَّهُ لِغَرَضِهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَلِتَمْكِينِهَا لَهُ فِي الْأُولَى لَكِنَّهَا تَعْصِي إذَا خَرَجَتْ مَعَهُ بِلَا إذْنٍ نَعَمْ إنْ مَنَعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا سَقَطَتْ مُؤَنُهَا. وَكَلَامُ الْأَصْلِ يُفْهِمُ أَنَّ سَفَرَهَا مَعَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ يُسْقِطُ الْمُؤَنَ مُطْلَقًا وَلَيْسَ مُرَادًا وَكَلَامِي أَوَّلًا شَامِلٌ لِسَفَرِهَا لِحَاجَةِ ثَالِثٍ بِخِلَافِ كَلَامِهِ (كَإِحْرَامِهَا) بِحَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ مُطْلَقًا (وَلَوْ بِلَا إذْنٍ مَا لَمْ تَخْرُجْ) فَلَا تَسْقُطُ بِهِ مُؤَنُهَا؛ لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ وَلَهُ تَحْلِيلُهَا إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا فَإِنْ خَرَجَتْ فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا فَتَسْقُطُ مُؤَنُهَا مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ بِحَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ.

(، وَلَهُ مَنْعُهَا نَفْلًا مُطْلَقًا) مِنْ صَوْمٍ، وَغَيْرِهِ، وَقَطْعُهُ إنْ شَرَعَتْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَحَقُّهُ وَاجِبٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ:، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ إذَا أَرَادَ التَّمَتُّعَ قَالَ، وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ انْتَهَى.، وَيُقَاسُ بِهِ مَا يَأْتِي (، وَ) لَهُ مَنْعُهَا (قَضَاءً مُوَسَّعًا) مِنْ صَوْمٍ، وَغَيْرِهِ بِأَنْ لَمْ تَتَعَدَّ بِفَوْتِهِ، وَلَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَهَذَا عَلَى التَّرَاخِي (فَإِنْ أَبَتْ) بِأَنْ فَعَلَتْهُ عَلَى خِلَافِ مَنْعِهِ (فَنَاشِزَةٌ) ؛ لِامْتِنَاعِهَا مِنْ التَّمْكِينِ بِمَا فَعَلَتْهُ، وَقَوْلِي نَفْلًا مُطْلَقًا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ صَوْمَ نَفْلٍ، وَدَخَلَ فِيهِ صَوْمُ الِاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ، وَمِثْلُهُ صَوْمُ نَذْرٍ مُنْشَأٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَخَرَجَ بِهِ النَّفَلُ الرَّاتِبُ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ، وَصَوْمِ عَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ، وَبِالْقَضَاءِ الْأَدَاءُ، وَبِالْمُوَسَّعِ الْمُضَيَّقُ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا شَيْئًا مِنْهَا لِتَأَكُّدِ الرَّاتِبَةِ، وَالْأَدَاءِ أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَلِتَعَيُّنِ الْمُضَيَّقِ أَصَالَةً.

(، وَلِرَجْعِيَّةٍ) حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً حَائِلًا، أَوْ حَامِلًا

ــ

[حاشية البجيرمي]

حَالَ انْتِشَارِهِ، وَلِفَرْجِهَا هَلْ تُطِيقُهُ، أَوْ لَا لِأَجْلِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ كَمَا قَالَهُ ز ي، وَغَيْرُهُ.

(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْعَيْنِ) وَالرَّجُلُ يُقَالُ لَهُ عَبْلٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَسُكُونِ الْبَاءِ م ر. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُهُ الزَّوْجَةُ) ، وَلَيْسَ مِنْ الْعُذْرِ كَثْرَةُ جِمَاعِهِ، وَتَكَرُّرُهُ، وَبُطْءُ إنْزَالِهِ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهَا مِنْهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: دَائِمٌ) كَالْعَبَالَةِ، وَقَوْلُهُ، أَوْ يَطْرَأُ إلَخْ كَالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ. (قَوْلُهُ: وَكَخُرُوجٍ بِلَا إذْنٍ) أَخَذَ الرَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ لَهَا اعْتِمَادَ الْعُرْفِ الدَّالِّ عَلَى رِضَا أَمْثَالِهِ بِمِثْلِ الْخُرُوجِ الَّذِي تُرِيدُهُ نَعَمْ لَوْ عُلِمَ مُخَالَفَتُهُ لِأَمْثَالِهِ فِي ذَلِكَ فَلَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا لِعُذْرٍ) ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي ذَلِكَ حَيْثُ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عَادَةً ح ل. (قَوْلُهُ: وَكَاسْتِفْتَاءٍ) أَيْ: الِاسْتِفْتَاءُ لِأَمْرٍ تَحْتَاجُ إلَيْهِ، أَمَّا إذَا أَرَادَتْ الْحُضُورَ لِمَجْلِسِ عِلْمٍ لِتَسْتَفِيدَ أَحْكَامًا تَنْتَفِعَ بِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَيْهَا حَالًا، أَوْ الْحُضُورَ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: لَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ) أَيْ: الثِّقَةُ. (قَوْلُهُ: وَلِنَحْوِ زِيَارَةِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِعُذْرٍ، وَقَوْلُهُ لِأَهْلِهَا أَيْ: الْمَحَارِمِ، وَعِبَارَةُ ز ي، وَلِنَحْوِ زِيَارَةٍ خَرَجَ بِهِ الْخُرُوجُ لِمَوْتِ أَبِيهَا، أَوْ شُهُودِ جِنَازَتِهِ. ا. هـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: كَعِيَادَتِهِمْ قَالَ م ر، وَكَذَا تَشْيِيعُ جِنَازَتِهِمْ، وَخَالَفَهُ ز ي، وَلَوْ فِي نَحْوِ أَبِيهَا فَالْكَافُ عِنْدَهُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ خُرُوجُهَا لِزِيَارَةِ قُبُورِهِمْ فَلَا يَجُوزُ كَغَيْرِهِمْ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْبَتِهِ) أَيْ: مِنْ الْبَلَدِ ز ي يَعْنِي وَلَمْ يَنْهَهَا عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ عَلِمَتْ رِضَاهُ، وَكَانَتْ عَادَةُ أَمْثَالِهَا ذَلِكَ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا إنْ كَانَتْ مَعَهُ، وَقَوْلُهُ، وَلَمْ يَقْدِرْ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا فِي م ر

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا، أَوْ لَا لِحَاجَتِهَا، أَوْ لِحَاجَتِهِ مَنَعَهَا، أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: وَكَلَامِي أَوَّلًا) ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ بِسَفَرٍ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ كَلَامِهِ) عِبَارَتُهُ، وَسَفَرُهَا لِحَاجَتِهَا يُسْقِطُ فِي الْأَظْهَرِ وَقَدْ يُقَالُ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ سَفَرَهَا لِحَاجَةٍ تِلْكَ يُسْقِطُ بِالْأَوْلَى. (قَوْلُهُ: وَلَهُ تَحْلِيلُهَا) أَيْ: أَمْرُهَا بِالتَّحَلُّلِ بِذَبْحٍ فَحَلْقٍ مَعَ النِّيَّةِ فِيهِمَا كَالْمُحْصَرِ؛ لِأَنَّ هَذَا إحْصَارٌ خَاصٌّ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ أَرَادَ التَّمَتُّعَ بِهَا أَمْ لَا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ تَتَعَدَّدْ بِفَوْتِهِ) فَالْكَلَامُ فِي الْفَرْضِ فَإِنْ شَرَعَتْ فِيهِ فَمُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ، وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا أَنَّ الْقَضَاءَ الْمُوَسَّعَ كَالنَّفْلِ لَهُ قَطْعُهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ أَيْ: حَيْثُ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ح ل.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ فَعَلَتْهُ) أَيْ: النَّفَلَ، وَالْقَضَاءَ الْمُوَسَّعَ (قَوْلُهُ: لِامْتِنَاعِهَا مِنْ التَّمْكِينِ بِمَا فَعَلَتْهُ) ، وَلَا نَظَرَ إلَى تَمَكُّنِهِ مِنْ وَطْئِهَا، وَلَوْ مَعَ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَهَابُ إفْسَادَ الْعِبَادَةِ، وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ صَوْمُهَا نَفْلًا، أَوْ فَرْضًا مُوَسَّعًا، وَهُوَ حَاضِرٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ، أَوْ عِلْمِ رِضَاهُ شَرْحُ م ر. [فَرْعُ] .

لَوْ كَانَ النَّذْرُ قَبْلَ النِّكَاحِ مُعَيَّنًا فَكَالْفَرْضِ الْمُؤَقَّتِ فَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ، وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِهِ، وَلَا خِيَارَ لَهُ لَوْ جَهِلَهُ. ا. هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَدَخَلَ فِيهِ) أَيْ: فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ صَوْمُ الِاثْنَيْنِ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ رَاتِبٌ ح ل لَكِنْ الْحُكْمُ مُسَلَّمٌ، وَهُوَ أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا مِنْ ذَلِكَ لِتَكَرُّرِهِ كُلَّ أُسْبُوعٍ بِخِلَافِ صَوْمِ عَرَفَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>