للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا فَسْخَ بِمَنْعِ مُوسِرٍ (إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ) لِانْتِفَاءِ الْإِعْسَارِ الْمُثْبِتِ لِلْفَسْخِ، وَهِيَ مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ فَإِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ، وَلَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ فَلَهَا الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ وَاجِبِهَا بِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ كَتَعَذُّرِهِ بِالْإِعْسَارِ، وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا بِغَيْبَةِ مَالِهِ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ) ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ (، وَكُلِّفَ إحْضَارَهُ) عَاجِلًا، أَمَّا إذَا كَانَ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ فَلَهَا الْفَسْخُ لِتَضَرُّرِهَا بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ. نَعَمْ لَوْ قَالَ أَنَا أُحْضِرُهُ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ فَالظَّاهِرُ إجَابَتُهُ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (، وَلَا بِغَيْبَةِ مَنْ جُهِلَ حَالُهُ) يَسَارًا، وَإِعْسَارًا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُقْتَضَى، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.

(، وَلَا) فَسْخَ (لِوَلِيٍّ) ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ بِذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالشَّهْوَةِ، وَالطَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ لَا دَخْلَ لِلْوَلِيِّ فِيهِ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَنَفَقَتُهَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا قَبْلَ النِّكَاحِ.

(، وَلَا) فَسْخَ (فِي غَيْرِ مَهْرٍ لِسَيِّدِ أَمَةٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِالْإِعْسَارِ لِذَلِكَ، وَوَاجِبُهَا وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لَهُ لَكِنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَهَا، وَيَتَلَقَّاهُ السَّيِّدُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا لَا تَمْلِكُ (بَلْ لَهُ) إنْ كَانَتْ غَيْرَ صَبِيَّةٍ، وَمَجْنُونَةٍ (إلْجَاؤُهَا إلَيْهِ بِأَنْ يَتْرُكَ وَاجِبَهَا وَيَقُولَ) لَهَا (افْسَخِي، أَوْ اصْبِرِي) عَلَى الْجُوعِ، أَوْ الْعُرْيِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ أَمَّا فِي الْمَهْرِ فَلَهُ الْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّهِ كَمَا مَرَّ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(، وَلَا) فَسْخَ (قَبْلَ ثُبُوتِ إعْسَارَةِ) بِإِقْرَارِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ (عِنْدَ قَاضٍ) فَلَا بُدَّ مِنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ (فَيُمْهِلُهُ) ، وَلَوْ بِدُونِ طَلَبِهِ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لِيَتَحَقَّقَ إعْسَارُهُ، وَهِيَ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ، أَوْ غَيْرِهِ (، وَلَهَا خُرُوجٌ فِيهَا لِتَحْصِيلِ نَفَقَةٍ) مَثَلًا بِكَسْبٍ، أَوْ سُؤَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْإِنْفَاقِ الْمُقَابِلِ لِحَبْسِهَا (، وَعَلَيْهَا رُجُوعٌ) إلَى مَسْكَنِهَا (لَيْلًا) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الدِّعَةِ، وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ مِنْ التَّمَتُّعِ (ثُمَّ) بَعْدَ الْإِمْهَالِ (يَفْسَخُ الْقَاضِي، أَوْ هِيَ بِإِذْنِهِ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ) نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاحِيَةِ قَاضٍ، وَلَا مُحَكَّمٌ فَفِي الْوَسِيطِ لَا خِلَافَ فِي اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ (فَإِنْ سَلَّمَ نَفَقَتُهُ فَلَا) فَسْخَ لِتَبَيُّنِ زَوَالِ مَا كَانَ الْفَسْخُ لِأَجْلِهِ وَلَوْ سَلَّمَ بَعْدَ الثَّلَاثِ نَفَقَةَ يَوْمٍ، وَتَوَافَقَا عَلَى جَعْلِهَا مِمَّا مَضَى فَفِي الْفَسْخِ احْتِمَالَانِ فِي الشَّرْحَيْنِ، وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ، وَفِي الْمَطْلَبِ الرَّاجِحُ مَنْعُهُ.

(فَإِنْ أَعْسَرَ) بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ نَفَقَةَ الرَّابِعِ (بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ بَنَتْ) عَلَى الْمُدَّةِ، وَلَمْ تَسْتَأْنِفْهَا، وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي (كَمَا لَوْ أَيْسَرَ فِي الثَّالِثِ) ثُمَّ أَعْسَرَ فِي الرَّابِعِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَوْ غَيْرِهِ، وَامْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ لَا تُفْسَخُ زَوْجَتُهُ بِامْتِنَاعِهِ لِقُدْرَتِهَا عَلَى تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ فَلَوْ حَذَفَ الشَّارِحُ لَفْظَةَ الْمُتَوَسِّطِ لَأَمْكَنَ حَمْلُ الْمُوسِرِ فِي كَلَامِهِ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى الْمُؤْنَةِ، وَلَوْ مُؤْنَةَ الْمُعْسِرِينَ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَهُوَ أَعَمُّ إلَخْ) تَعْبِيرُ الْأَصْلِ أَوْلَى كَمَا يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ بِأَنْ يُرَادَ بِالْمُوسِرِ فِي كَلَامِهِ الْقَادِرُ عَلَى الْمُؤْنَةِ، وَلَوْ مُؤْنَةَ الْمُعْسِرِينَ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَقَوْلُهُ: فَإِنْ انْقَطَعَ إلَخْ ضَعِيفٌ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِي الْأَوْلَى عَدَمُ زِيَادَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِغَيْبَةِ مَالِهِ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ لِلْخَوْفِ لَمْ تَنْفَسِخْ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ لَمْ تَنْفَسِخْ مُعْتَمَدٌ، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ طَالَ زَمَنُ الْخَوْفِ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ، وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الِاقْتِرَاضِ، وَنَحْوِهِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مُدَّةَ الْإِمْهَالِ) أَيْ: إمْهَالِ الْمُعْسِرِينَ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ إجَابَتُهُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: مَنْ جُهِلَ حَالُهُ) أَيْ: وَلَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا أَيْ: لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُقْتَضِي بَلْ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ غَابَ مُعْسِرًا لَمْ تُفْسَخْ مَا لَمْ تَشْهَدْ بِإِعْسَارِهِ الْآنَ، وَإِنْ عُلِمَ اسْتِنَادُهَا لِلِاسْتِصْحَابِ م ر

(قَوْلُهُ: لِوَلِيٍّ) أَيْ: وَلِيِّ امْرَأَةٍ حَتَّى صَغِيرَةٍ، وَمَجْنُونَةٍ م ر (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ عَلَيْهِ إلَخْ) . لَا يُقَالُ هَذَا يُشْكِلُ عَلَى مَا يَأْتِي أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ تَسْقُطُ بِالنِّكَاحِ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ تِلْكَ مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ الْفَسْخِ فَلَمْ تَجِبْ لَهَا عَلَى الْقَرِيبِ نَفَقَةٌ بِخِلَافِ هَذِهِ فَكَانَ عَدَمُ تَمَكُّنِهَا عُذْرًا فَتَأَمَّلْ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: قَبْلَ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ) أَيْ: فِيمَا يَتَوَقَّفُ فِيهِ الْفَسْخُ عَلَى الْإِعْسَارِ، وَذَلِكَ فِي الْحَاضِرِ، وَمَنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِيمَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ، وَلَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَيُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِتَحَقُّقِ إعْسَارِهِ أَيْ: بِالْمَهْرِ، وَالْمُؤْنَةِ كَمَا هُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ صَنِيعِهِ حَيْثُ أَخَّرَ ذَلِكَ عَنْهُمَا خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ، وَالتَّصْحِيحِ مِنْ عَدَمِ الْإِمْهَالِ فِي الْمَهْرِ ح ل (قَوْلُهُ: عِنْدَ قَاضٍ) مِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ كَمَا فِي م ر، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الْغَالِبِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَجَازَ تَحْكِيمُ اثْنَيْنِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةَ) وَلَوْ فِي الْمَهْرِ، وَلَا يَجْرِي هَذَا فِي الْغَائِبِ كَمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ سم عَنْ الشَّارِحِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: نَفَقَةٍ مَثَلًا) أَيْ: مِنْ كُلِّ مَا تُفْسَخُ بِهِ، وَمِنْهُ يُسْتَفَادُ أَنَّ لَهَا الْخُرُوجَ زَمَنَ الْمُهْلَةِ، وَلَوْ غَنِيَّةً ح ل. (قَوْلُهُ: وَقْتَ الدَّعَةِ) أَيْ: الرَّاحَةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَوَقَّفَ تَحْصِيلُهَا عَلَى مَبِيتِهَا فِي غَيْرِ مَنْزِلِهِ كَانَ لَهَا ذَلِكَ ع ش. (قَوْلُهُ:، وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ إلَخْ) فَإِنْ مَنَعَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ فِي زَمَنِ تَحْصِيلِ النَّفَقَةِ فَغَيْرُ نَاشِزَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ فَنَاشِزَةٌ فَلَا تَصِيرُ دَيْنًا عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فِي اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ) أَيْ: بِشَرْطِ الْإِمْهَالِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَلَّمَ نَفَقَتَهُ) أَيْ: قَدَرَ عَلَيْهَا ح ل. (قَوْلُهُ: مِمَّا مَضَى) أَيْ: قَبْلَ مُدَّةِ الْإِمْهَالِ ح ل. (قَوْلُهُ: الرَّاجِحُ مَنْعُهُ) ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: بَنَتْ عَلَى الْمُدَّةِ) أَيْ: بَنَتْ الْفَسْخَ عَلَى الْمُدَّةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعْتَدُّ بِالْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ أَيْ: مُدَّةِ الْإِمْهَالِ، وَتُفْسَخُ الْآنَ كَمَا فِي ح ل

<<  <  ج: ص:  >  >>