للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا لِلْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لِلتَّشَفِّي، وَهُوَ لَهُ لَا لِلْإِمَامِ (، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ الْجُرْحُ الْقَوَدَ (فَا) الْوَاجِبُ (الْأَقَلُّ مِنْ أَرْشِهِ، وَدِيَةٌ) لِلنَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ فَلَوْ كَانَ الْجُرْحُ قَطْعَ يَدٍ، وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَوْ يَدَيْهِ، وَرِجْلَيْهِ، وَجَبَتْ دِيَةٌ، وَيَكُونُ الْوَاجِبُ (فَيْئًا) لَا يَأْخُذُ الْوَارِثُ مِنْهُ شَيْئًا، وَتَعْبِيرِي بِوَارِثِهِ أَوَّلًا مِنْ تَعْبِيرِهِ بِقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ، وَقَوْلِي فَيْئًا مِنْ زِيَادَتِي

. (فَإِنْ أَسْلَمَ) الْمُرْتَدُّ (فَمَاتَ سِرَايَةً فَدِيَةٌ) كَامِلَةٌ تَجِبُ لِوُقُوعِ الْجُرْحِ، وَالْمَوْتِ حَالَ الْعِصْمَةِ فَلَا قَوَدَ، وَإِنْ قَصُرَتْ الرِّدَّةُ لِتَخَلُّلِ حَالَةِ الْإِهْدَارِ (كَمَا لَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ، أَوْ حُرٌّ عَبْدًا) لِغَيْرِهِ (فَعَتَقَ، وَمَاتَ سِرَايَةً) فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي قَدْرِ الدِّيَةِ بِحَالِ اسْتِقْرَارِ الْجِنَايَةِ لَا قَوَدَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِالْجِنَايَةِ مَنْ يُكَافِئُهُ. (وَدِيَتُهُ) فِي الثَّانِيَةِ (لِلسَّيِّدِ) سَاوَتْ قِيمَتَهُ، أَوْ نَقَصَتْ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهَا بِالْجِنَايَةِ الْوَاقِعَةِ فِي مِلْكِهِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ حَقُّهُ فِيهَا بَلْ لِلْجَانِي الْعُدُولُ لِقِيمَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ الدِّيَةُ مَوْجُودَةً فَإِذَا سَلَّمَ الدَّرَاهِمَ أُجْبِرَ السَّيِّدُ عَلَى قَبُولِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ إلَّا بِالدِّيَةِ (فَإِنْ زَادَتْ) أَيْ: الدِّيَةُ (عَلَى قِيمَتِهِ فَالزِّيَادَةُ لِوَرَثَتِهِ) ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِسَبَبِ الْحُرِّيَّةِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِجُرْحِهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنْ أَرْشِهِ، وَالدِّيَةُ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِي

. (وَلَوْ قَطَعَ) الْحُرُّ (يَدَ عَبْدٍ فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ سِرَايَةً فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ، وَالْأَرْشِ) أَيْ: أَرْشِ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ فِي مِلْكِهِ لَوْ انْدَمَلَ الْقَطْعُ، وَهُوَ نِصْفُ قِيمَتِهِ لَا الْأَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ، وَقِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ لَمْ تَحْصُلْ فِي الرِّقِّ حَتَّى تُعْتَبَرَ فِي حَقِّ السَّيِّدِ. [قَاعِدَةٌ] كُلُّ جُرْحٍ أَوَّلُهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ لَا يَنْقَلِبُ مَضْمُونًا بِتَغَيُّرِ الْحَالِ فِي الِانْتِهَاءِ وَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا فِي الْحَالَيْنِ اُعْتُبِرَ فِي قَدْرِ الضَّمَانِ الِانْتِهَاءُ، وَفِي الْقَوَدِ الْكَفَاءَةُ مِنْ الْفِعْلِ إلَى الِانْتِهَاءِ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: لَا لِلْإِمَامِ) ، وَهَذَا الرَّدُّ عَلَى الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لِلْإِمَامِ إذْ لَا وَارِثَ لِلْمُرْتَدِّ كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ: لِلتَّشَفِّي) أَيْ: تَحْصِيلِ الشِّفَاءِ مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ الْغَيْظِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْمُخْتَارِ حَيْثُ قَالَ: وَتَشَفَّى مِنْ غَيْظِهِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ لَهُ لَا لِلْإِمَامِ) فَلَوْ عَفَا الْوَارِثُ عَنْ الْقَوَدِ عَلَى مَالٍ صَحَّ، وَكَانَ فَيْئًا ح ل، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِمَامَ يَسْتَوْفِيهِ عِنْدَ فَقْدِ الْوَارِثِ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ الْجُرْحُ الْقَوَدَ) بِأَنْ كَانَ خَطَأً، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، أَوْ لَمْ تُوجَدْ الْمُكَافَأَةُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنَ) أَيْ:؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ اتَّفَقَ السَّبَبَانِ عَلَى إيجَابِهِ إذْ الْمُوجِبُ لِلْأَكْثَرِ يُوجِبُ الْأَقَلَّ فِي ضِمْنِهِ بِخِلَافِ مَا زَادَ فَإِنَّ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لَهُ عَارَضَهُ السَّبَبُ الْآخَرُ فَنَفَاهُ فَلَنْ يَتَحَقَّقَ إيجَابُهُ بِالِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَجَبَتْ دِيَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مِنْ أَرْشِ الْجُرْحِ؛ لِأَنَّ أَرْشَ الْجُرْحِ دِيَتَانِ وَالْمُصَنِّفُ قَالَ فَالْوَاجِبُ الْأَقَلُّ. (قَوْلُهُ: فَيْئًا) وَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَمِيرَةُ سم. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ) ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ غَيْرَ الْوَارِثِ، وَلَا يَشْمَلُ الْمُعْتَقَ. وَأُجِيبُ عَنْ الْأَصْلِ بِأَنَّهُ عَبَّرَ بِالْقَرِيبِ لِكَوْنِ الْمُرْتَدِّ لَا وَارِثَ لَهُ اهـ

. (قَوْلُهُ: فَدِيَةٌ) أَيْ: دِيَةُ عَمْدٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَعْصُومًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ غَيْرَ مَعْصُومٍ ح ل. (قَوْلُهُ: كَامِلَةٌ) أَيْ: خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَجِبُ نِصْفُهَا تَوْزِيعًا عَلَى الْعِصْمَةِ، وَالْإِهْدَارِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَصُرَتْ الرِّدَّةُ) لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْقَوَدِ إذْ قِصَرُ زَمَنِ الرِّدَّةِ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ لِلسِّرَايَةِ أَثَرٌ فِيهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: سَاوَتْ، أَوْ نَقَصَتْ) أَخَذَهُ الشَّارِحُ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ زَادَتْ فَأَشَارَ بِهِ أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِهَذَا الْمُقَدَّرِ، وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: سَاوَتْ أَيْ: إنْ سَاوَتْ فَهُوَ تَعْمِيمٌ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقْيِيدِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَعَيَّنُ حَقُّهُ فِيهَا) نَظَرًا لِكَوْنِهَا مُرَاعًى فِيهَا الْقِيمَةُ بِدَلِيلِ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْقِيمَةِ لِلْوَرَثَةِ. (قَوْلُهُ: فَالزِّيَادَةُ لِوَرَثَتِهِ) ، وَيَتَعَيَّنُ حَقُّهُمْ فِي الْإِبِلِ شَوْبَرِيٌّ، وَلَا يُجْبَرُونَ عَلَى قَبُولِ الدَّرَاهِمِ فِي مُقَابَلَتِهَا ع ش

(قَوْلُهُ: فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ الدِّيَةَ فَلَا وَاجِبَ غَيْرُهَا، أَوْ أَرْشَ الْجُرْحِ فَلَا حَقَّ لِلسَّيِّدِ فِي غَيْرِهِ، وَالزَّائِدُ لِلْوَرَثَةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ الدِّيَةِ) أَيْ: دِيَةِ النَّفْسِ. (قَوْلُهُ: لَوْ انْدَمَلَ الْقَطْعُ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَيْ: أَرْشُ الْيَدِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ هُنَاكَ أَرْشٌ لِلْيَدِ مَعَ وُجُودِ السِّرَايَةِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ لَمْ تَحْصُلْ) اُنْظُرْ هَذَا التَّعْلِيلَ مَعَ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: وَلَوْ جَرَحَ عَبْدًا فَعَتَقَ، وَمَاتَ سِرَايَةً مَعَ أَنَّ السِّرَايَةَ لَمْ تَحْصُلْ فِي الرِّقِّ أَيْضًا ح ل، وَمَا قَالَهُ مُسَلَّمٌ، وَلَكِنْ تِلْكَ فِي جُرْحٍ لَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فَلَمْ يَتَأَتَّ فِيهَا الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْأَقَلِّ مِنْ الدِّيَةِ، وَالْأَرْشِ إذْ لَا أَرْشَ بِخِلَافِ هَذِهِ كَمَا هُوَ سِيَاقُ كَلَامِهِمْ فَتَأَمَّلْ.

ا. هـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: قَاعِدَةٌ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَذْكُرَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ كَمَا صَنَعَ م ر حَيْثُ قَالَ بَعْدَ التَّرْجَمَةِ، وَقَاعِدَةُ ذَلِكَ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا أَكْثَرُ الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ أَنَّ كُلَّ جُرْحٍ إلَخْ ثُمَّ قَالَ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا جُرِحَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوَّلُهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ) كَمَا فِي جُرْحِ الْحَرْبِيِّ إذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: لَا يَنْقَلِبُ مَضْمُونًا) هُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا لَوْ جَرَحَ عَبْدَهُ، أَوْ حَرْبِيًّا إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ: بِتَغَيُّرِ الْحَالِ فِي الِانْتِهَاءِ) ، وَكَذَا عَكْسُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ ارْتَدَّ جَرِيحٌ، وَمَاتَ إلَخْ فَيُزَادُ فِي الْقَاعِدَةِ، وَكُلُّ جُرْحٍ، وَقَعَ مَضْمُونًا لَا يَنْقَلِبُ غَيْرَ مَضْمُونٍ بِغَيْرِ الْحَالِ فِي الِانْتِهَاءِ. ا. هـ رَشِيدِيٌّ، وَصَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ حَيْثُ قَالَ وَكُلُّ جُرْحٍ أَوَّلُهُ مَضْمُونٌ ثُمَّ هُدِرَ الْمَضْمُونُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ إلَّا ضَمَانُ الْجُرْحِ كَأَنْ جَرَحَ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ الْجَرِيحُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا فِي الْحَالَيْنِ) كَالذِّمِّيِّ إذَا أَسْلَمَ الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْقَوَدِ الْمُكَافَأَةُ إلَخْ) أَيْ: فَلَا قَوَدَ فِيمَا إذَا رَمَى عَبْدَهُ، أَوْ حَرْبِيًّا، أَوْ مُرْتَدًّا فَعَتَقَ

<<  <  ج: ص:  >  >>