للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَقَطَ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ غُرَّةِ جَنِينِ مُسْتَوْلَدَتِهِ لِأَنَّهُ حَقُّهُ إلَّا إذَا كَانَ لِلْجَنِينِ جَدَّةٌ لِأُمٍّ فَلَهَا السُّدُسُ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا الرُّبْعُ، وَالسُّدُسُ فَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلُ وَلَمْ يَظْهَرْ أَوْ انْفَصَلَ وَظَهَرَ لَحْمٌ لَا صُورَةَ فِيهِ أَوْ كَانَتْ أُمُّهُ مَيِّتَةً أَوْ كَانَ هُوَ غَيْرَ مَعْصُومٍ عِنْدَ الْجِنَايَةِ كَجَنِينِ حَرْبِيَّةٍ مِنْ حَرْبِيٍّ وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْجِنَايَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ وُجُودِهِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَظُهُورِ مَوْتِهِ بِمَوْتِهَا فِي الثَّالِثَةِ وَعَدَمِ الِاحْتِرَامِ فِي الرَّابِعَةِ، وَالتَّصْرِيحُ بِاعْتِبَارِ وُقُوعِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْحَيَّةِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِعِصْمَةِ جَنِينِهَا مِنْ زِيَادَتِي وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ تَقْيِيدِي لَهُ بِهَا أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِ مَنْ قَيَّدَ أُمَّهُ بِهَا لِإِيهَامِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ جَنَى عَلَى حَرْبِيَّةٍ جَنِينُهَا مَعْصُومٌ حِينَئِذٍ لَا شَيْءَ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ (وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا فَإِنْ مَاتَ عَقِبَهُ) أَيْ عَقِبَ انْفِصَالِهِ (أَوْ دَامَ أَلَمُهُ وَمَاتَ فَدِيَةٌ) لِأَنَّا تَيَقَّنَّا حَيَاتَهُ وَقَدْ مَاتَ بِالْجِنَايَةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ بَقِيَ زَمَنًا وَلَا أَلَمَ بِهِ ثُمَّ مَاتَ (فَلَا ضَمَانَ) فِيهِ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ مَوْتَهُ بِالْجِنَايَةِ (وَالْغُرَّةُ رَقِيقٌ) وَلَوْ أَمَةً (مُمَيِّزٌ بِلَا عَيْبِ مَبِيعٍ) لِأَنَّ الْغُرَّةَ الْخِيَارُ وَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ، وَالْمَعِيبِ لَيْسَا مِنْ الْخِيَارِ وَاعْتُبِرَ عَدَمُ عَيْبِ الْمَبِيعِ كَإِبِلِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ لُوحِظَ فِيهِ مُقَابَلَةُ مَا فَاتَ مِنْ حَقِّهِ فَغُلِّبَ فِيهِ شَائِبَةُ الْمَالِيَّةِ فَأَثَّرَ فِيهَا كُلُّ مَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَالِ وَبِذَلِكَ فَارَقَ الْكَفَّارَةَ، وَالْأُضْحِيَّةَ (وَ) بِلَا (هَرَمٍ) فَلَا يُجْزِئُ رَقِيقٌ هَرَمٌ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ الْوَارِدَ فِيهَا لَفْظُ الرَّقَبَةِ (يَبْلُغُ) أَيْ الرَّقِيقُ أَيْ قِيمَتُهُ (عُشْرَ دِيَةِ الْأُمِّ) فَفِي الْحُرِّ الْمُسْلِمِ رَقِيقٌ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ كَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ (وَتُفْرَضُ) أَيْ الْأُمُّ (كَأَبٍ دِينًا إنْ فَضَّلَهَا فِيهِ) فَفِي جَنِينٍ بَيْنَ كِتَابِيَّةٍ وَمُسْلِمٍ تُفْرَضُ الْأُمُّ مُسْلِمَةً (فَ) إنْ فُقِدَ الرَّقِيقُ حِسًّا أَوْ شَرْعًا وَجَبَ (الْعُشْرُ) مِنْ دِيَةِ الْأُمِّ (فَ) إنْ فُقِدَ الْعُشْرُ بِفَقْدِ الْإِبِلِ وَجَبَ (قِيمَتُهُ) كَمَا فِي إبِلِ الدِّيَةِ وَهَذَا مَعَ ذِكْرِ الْفَرْضِ مِنْ زِيَادَتِي.

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَمَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ أُمِّهِ وَهُوَ النِّصْفُ الْآخَرُ مَضْمُونٌ عَلَى سَيِّدِ أُمِّهِ لَكِنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فَيَسْقُطُ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَ لِلْجَنِينِ جَدَّةٌ كَانَ لَهَا سُدُسُ الْغُرَّةِ نِصْفُ ذَلِكَ السُّدُسِ عَلَى سَيِّدِ الْأُخْرَى لِحُصُولِ تَلَفِهِ بِجِنَايَةِ أَمَتِهِ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ عَلَى سَيِّدِ الْأُمِّ لِحُصُولِ تَلَفِهِ بِجِنَايَةِ الْأُمِّ فَيَلْزَمُ سَيِّدَ الْأُمِّ لِلْجَدَّةِ نِصْفُ السُّدُسِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا بَقِيَ بَعْدَ نِصْفِ السُّدُسِ مِنْ نِصْفِ الْغُرَّةِ الْمُتَعَلِّقِ بِجِنَايَةِ أَمَتِهِ وَذَلِكَ الْبَاقِي هُوَ الرُّبْعُ، وَالسُّدُسُ لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ مِنْ النِّصْفِ نِصْفُ السُّدُسِ بَقِيَ الرُّبْعُ، وَالسُّدُسُ وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي مُخْرِجِ نِصْفِ السُّدُسِ، وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ نِصْفُهَا سِتَّةٌ وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ نِصْفُ سُدُسِهَا، وَهُوَ وَاحِدٌ بَقِيَ خَمْسَةٌ وَهِيَ رُبْعُهَا وَسُدُسُهَا. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: سَقَطَ عَنْ كُلِّ مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ السَّيِّدَيْنِ وَفِي التَّعْبِيرِ بِالسُّقُوطِ مُسَامَحَةٌ لِأَنَّهُ يُوهِمُ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ بِالسُّقُوطِ عَدَمُ الْوُجُوبِ.

(قَوْلُهُ: فَلَهَا السُّدُسُ) ، وَهُوَ اثْنَانِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ الَّتِي هِيَ نِصْفُ الْأَرْبَعَةِ، وَالْعِشْرِينَ وَقَوْلُهُ إلَّا الرُّبْعَ، وَالسُّدُسَ أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْأَرْبَعَةِ، وَالْعِشْرِينَ وَقَدْرُهُمَا عَشْرَةٌ وَهِيَ الْبَاقِيَةُ مِنْ النِّصْفِ بَعْدَ سُدُسِ الْجَدَّةِ مِنْهُ فَإِنْ كَانَا مِنْ غَيْرِ السَّيِّدَيْنِ وَهُمَا رَقِيقَانِ فَعَلَى كُلِّ سَيِّدٍ مَعَ نِصْفِ قِيمَةِ الْأُخْرَى نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِمَا لِنِصْفِ جَنِينَيْهِمَا، أَوْ حُرَّانِ فَعَلَيْهِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهِمَا غُرَّةُ نِصْفِهَا لِجَنِينِ مُسْتَوْلَدَتِهِ وَنِصْفُهَا لِجَنِينِ الْأُخْرَى وَبِهَذَا يُعْلَمُ حُكْمُ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ سَيِّدٍ، وَالْآخَرُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا، وَالْآخَرُ رَقِيقًا ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ وَلَمْ يَظْهَرْ) أَيْ: وَإِنْ زَالَتْ حَرَكَةُ الْبَطْنِ وَكِبَرُهَا. اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: جَنِينُهَا مَعْصُومٌ) بِأَنْ كَانَ أَبُوهُ مُسْلِمًا (قَوْلُهُ حَيًّا) أَيْ: حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً، أَوْ حَرَكَتُهُ حَرَكَةُ مَذْبُوحٍ س ل وَز ي.

(قَوْلُهُ: فَدِيَةٌ) أَيْ: دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ) وَكَذَا لَوْ زَالَ أَلَمُ الْجِنَايَةِ عَنْ الْأُمِّ قَبْلَ إلْقَائِهِ مَيِّتًا س ل.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَةً) ، وَالْخِيرَةُ فِي ذَلِكَ لِلْغَارِمِ لَا لِلْمُسْتَحِقِّ وَلَا يُجْزِئُ الْخُنْثَى لِأَنَّ الْخُنُوثَةَ عَيْبٌ كَمَا فِي الْبَيْعِ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: مُمَيِّزٌ) وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ س ل وَز ي (قَوْلُهُ بِلَا عَيْبِ مَبِيعٍ) وَمِنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ كَوْنُ الْأَمَةِ حَامِلًا أَوْ كَوْنُ الْعَبْدِ كَافِرًا فِي مَحَلٍّ تَقِلُّ فِيهِ الرَّغْبَةُ فِي الْكَافِرِ. اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الرَّقِيقَ حَقُّ آدَمِيٍّ، وَهُوَ وَارِثُ الْجَنِينِ وَقَوْلُهُ مَا فَاتَ مِنْ حَقِّهِ أَيْ: لِأَنَّهُ كَانَ يَنْفَعُ الْوَارِثَ لَوْ عَاشَ وَقَوْلُهُ فَأَثَّرَ فِيهَا الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ فَأَثَّرَ فِيهِ لِتَكُونَ الضَّمَائِرُ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِذَلِكَ) أَيْ بِكَوْنِهِ حَقَّ آدَمِيٍّ. إلَخْ وَقَوْلُهُ فَارَقَ الْكَفَّارَةَ، وَالْأُضْحِيَّةَ أَيْ: لِأَنَّهُمَا حَقُّ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ صَغِيرٌ لَا يُمَيِّزُ وَفِي الْأُضْحِيَّةَ مَعِيبٌ لَا يُنْقِصُ عَيْبُهُ اللَّحْمَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ) هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْكَفَّارَةِ مِنْ عَدَمِ إجْزَاءِ الْهَرَمِ إلَّا أَنْ يَحْمِلَ عَلَى هَرَمٍ لَا يَمْنَعُهُ الْهَرَمُ الْكَسْبَ شَوْبَرِيٌّ أَيْ: فَإِنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ وَيَمْتَنِعُ هُنَا مُطْلَقًا ح ل وَعِبَارَةُ ع ش الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ كَالْكَفَّارَةِ (قَوْلُهُ الْمُسْلِمِ) أَيْ: وَلَوْ حَصَلَ إسْلَامُهُ حَالَ خُرُوجِهِ كَأَنْ أَسْلَمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حِينَئِذٍ ح ل.

(قَوْلُهُ: خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ) فَلَوْ غُلِّظَتْ كَانَ الْوَاجِبُ حِقَّةً وَنِصْفًا وَجَذَعَةً وَنِصْفًا وَخِلْفَتَيْنِ ح ل وَم ر (قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَ الرَّقِيقُ. إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ الشَّارِحُ الْمَحَلَّ الْمَفْقُودَ مِنْهُ هَلْ هُوَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ أَوْ غَيْرُهَا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي فَقْدِ إبِلِ الدِّيَةِ أَنَّهُ هُنَا مَسَافَةُ الْقَصْرِ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَجَبَ قِيمَتُهُ) هَلْ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْفَقْدِ شَوْبَرِيٌّ

<<  <  ج: ص:  >  >>