للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ فَلَيْسَتْ حِرْزًا وَوَجْهُهُ فِي الْيَقْظَانِ الَّذِي تَغَفَّلَهُ السَّارِقُ تَقْصِيرُهُ فِي الْمُرَاقَبَةِ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ الْمَعْلُومِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِي هُنَا بِإِغْلَاقِهِ وَفِيمَا مَرَّ بِلِحَاظٍ دَائِمٍ

(وَخَيْمَةٌ وَمَا فِيهَا بِصَحْرَاءَ لَمْ تُشَدَّ أَطْنَابُهَا وَلَمْ تُرْخَ أَذْيَالُهَا كَمَتَاعٍ) مَوْضُوعٍ (بِقُرْبِهِ) فَيُشْتَرَطُ فِي كَوْنِ ذَلِكَ مُحْرَزًا مُلَاحَظَةُ قَوِيٍّ (وَإِلَّا) بِأَنْ شُدَّتْ أَطْنَابُهَا وَأُرْخِيَتْ أَذْيَالُهَا (فَمُحْرَزَانِ) بِذَلِكَ (مَعَ حَافِظٍ قَوِيٍّ وَلَوْ نَائِمًا بِقُرْبِهَا) وَقَوْلِي بِقُرْبِهَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فِيهَا فَلَوْ شُدَّتْ أَطْنَابُهَا وَلَمْ تُرْخَ أَذْيَالُهَا فَهِيَ مُحْرَزَةٌ دُونَ مَا فِيهَا

(وَمَاشِيَةٌ) مِنْ إبِلٍ وَخَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ وَغَيْرِهَا (بِصَحْرَاءَ مُحْرَزَةٌ بِحَافِظٍ يَرَاهَا) فَإِنْ لَمْ يَرَ بَعْضَهَا فَهِيَ غَيْرُ مُحْرَزَةٍ وَلَوْ تَشَاغَلَ عَنْهَا بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ تَكُنْ مُقَيَّدَةً أَوْ مَعْقُولَةً فَغَيْرُ مُحْرَزَةٍ (وَ) مَاشِيَةٌ (بِأَبْنِيَةٍ مُغْلَقَةٍ) أَبْوَابُهَا مُتَّصِلَةٌ (بِعِمَارَةٍ مُحْرَزَةٌ بِهَا وَلَوْ بِلَا حَافِظٍ) فَإِنْ كَانَتْ بِأَبْنِيَةٍ مَفْتُوحَةٍ اُشْتُرِطَ حَافِظٌ مُسْتَيْقِظٌ.

(وَ) مَاشِيَةٌ بِأَبْنِيَةٍ مُغْلَقَةٍ (بِبَرِّيَّةٍ مُحْرَزَةٌ بِحَافِظٍ وَلَوْ نَائِمًا) فَإِنْ كَانَتْ بِأَبْنِيَةٍ مَفْتُوحَةٍ اُشْتُرِطَ يَقَظَتُهُ وَشَمِلَتْ الْأَبْنِيَةُ الْإِصْطَبْلَ فَهُوَ حِرْزٌ لِلْمَاشِيَةِ بِخِلَافِ النُّقُودِ وَالثِّيَابِ وَالْفَرْقُ أَنَّ إخْرَاجَ الدَّوَابِّ مِمَّا يَظْهَرُ وَيَبْعُدُ الِاجْتِرَاءُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ النُّقُودِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهَا مِمَّا يَخْفَى وَيَسْهُلُ إخْرَاجُهُ (وَ) مَاشِيَةٌ (سَائِرَةٌ مُحْرَزَةٌ بِسَائِقٍ يَرَاهَا) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَقْطُورَةً وَفِي مَعْنَاهُ الرَّاكِبُ لِآخِرِهَا (أَوْ قَائِدٍ) لَهَا وَفِي مَعْنَاهُ رَاكِبٌ لِأَوَّلِهَا (أَكْثَرَ الِالْتِفَاتَ لَهَا) بِحَيْثُ يَرَاهَا (مَعَ قَطْرِ إبِلٍ وَبِغَالٍ وَلَمْ يَزِدْ قِطَارٌ) مِنْهُمَا (فِي عُمْرَانٍ عَلَى سَبْعَةٍ) لِلْعَادَةِ الْغَالِبَةِ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ وَغَيْرِهِ تِسْعَةٌ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ تَصْحِيفٌ فَإِنْ لَمْ يَرَ بَعْضَهَا فَهُوَ غَيْرُ مُحْرَزٍ كَغَيْرِ الْمَقْطُورَةِ فَإِنَّهَا مَعَ الْقَائِدِ غَيْرُ مُحْرَزَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تَسِيرُ مَعَهُ غَيْرَ مَقْطُورَةٍ غَالِبًا وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا ذُكِرَ فَالزَّائِدُ مُحْرَزٌ فِي الصَّحْرَاءِ لَا الْعُمْرَانِ عَمَلًا بِالْعَادَةِ هَذَا وَقَدْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ التَّقْيِيدُ بِالتِّسْعِ أَوْ بِالسَّبْعِ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ وَذَكَرَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ نَحْوَهُ قَالَا: وَالْأَشْبَهُ الرُّجُوعُ فِي كُلِّ مَكَان إلَى عُرْفِهِ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْوَافِي وَيَقُومُ مَقَامَ الِالْتِفَاتِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَحَلَقَهَا الْمُثَبَّتَةِ وَنَحْوِ رُخَامِهَا وَسَقْفِهَا فَمُحْرَزَةٌ مُطْلَقًا شَرْحُ م ر.

وَكَالدُّورِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَسَاجِدُ فَسُقُوفُهَا وَجُدْرَانُهَا مُحْرَزَةٌ فِي أَنْفُسِهَا فَلَا يَتَوَقَّفُ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى مُلَاحِظٍ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ وَالْبَابُ) أَيْ أَوْ نَهَارًا وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ وَكَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَ هَذَا فِي حَيِّزِ قَوْلِهِ لَا مَعَ فَتْحِهِ إلَخْ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مُحْتَرَزَاتِ الْإِغْلَاقِ لَا مِنْ مُحْتَرَزِ الْغِيبَة اهـ. (قَوْلُهُ: الَّذِي تَغَفَّلَهُ السَّارِقُ) أَيْ وَكَانَ التَّغَفُّلُ زَائِدًا عَلَى الْعَادَةِ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا تَقْدَحُ الْفَتَرَاتُ الْعَارِضَةُ عَادَةً

. (قَوْلُهُ: وَخَيْمَةٍ) وَمِنْ ذَلِكَ بُيُوتُ الْعَرَبِ الْمَعْرُوفَةُ بِبِلَادِنَا الْمُتَّخَذَةُ مِنْ الشَّعْرِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَائِمًا بِقُرْبِهَا) وَاكْتَفَى هُنَا بِالنَّائِمِ بِقُرْبِ الْخَيْمَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ بِخِلَافِ الدَّارِ وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ الْخَيْمَةَ أَهْيَبُ وَالنُّفُوسُ مِنْهَا أَرْهَبُ فَرَاجِعْهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَهِيَ مُحْرَزَةٌ دُونَ مَا فِيهَا) أَيْ بِشَرْطِ حَافِظٍ يَرَاهَا دُونَ مَا فِيهَا وَإِلَّا بِأَنْ رَآهَا الْحَافِظُ وَمَا فِيهَا فَهِيَ وَمَا فِيهَا مُحْرَزَانِ كَذَا تَحَرَّرَ مَعَ طب وم ر وَيَدُلُّ عَلَيْهِ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: وَخَيْمَةٌ وَمَا فِيهَا فَتَأَمَّلْهُ. وَأَقُولُ الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لَهَا يَكْفِي حَافِظٌ نَائِمٌ عَلَى بَعْضِ أَطْنَابِهَا أَوْ بِقُرْبِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ: وَمِنْ إبِلٍ إلَخْ) وَلِلَبَنِهَا وَنَحْوِ صُوفِهَا وَمَتَاعٍ عَلَيْهَا حُكْمُهَا فِي الْإِحْرَازِ وَعَدَمِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فَالضَّرْعُ وَحْدَهُ لَيْسَ حِرْزًا لِلَّبَنِ (قَوْلُهُ: بِصَحْرَاءَ) وَأَلْحَقَ بِهَا الْمَحَالَّ الْمُتَّسِعَةَ بَيْنَ الْعُمْرَانِ وَنَحْوَ الْإِبِلِ بِالْمَرَاحِ مُحْرَزٌ حَيْثُ كَانَتْ مَعْقُولَةً وَثَمَّ نَائِمٌ عِنْدَهَا إذْ حَلُّ عِقَالِهَا يُوقِظُهُ فَإِنْ لَمْ تُعْقَلْ اُشْتُرِطَ فِيهِ كَوْنُهُ مُتَيَقِّظًا أَوْ وُجُودُ مَا يُوقِظُهُ عِنْدَ أَخْذِهَا مِنْ جَرَسٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: بِعِمَارَةٍ) أَيْ وَكَانَتْ الْعِمَارَةُ مُحِيطَةً بِهَا فَلَوْ اتَّصَلَتْ بِهَا وَأَحَدُ جَوَانِبِهَا عَلَى الْبَرِّيَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلْتَحَقَ ذَلِكَ الْجَانِبُ بِالْبَرِّيَّةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مُحْرَزَةٌ بِهَا وَلَوْ بِلَا حَافِظٍ) أَيْ نَهَارًا زَمَنَ أَمْنٍ لَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهَا هـ. م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَائِمًا) أَيْ إذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ يُوقِظُهُ لَوْ سُرِقَتْ كَكَلْبٍ يَنْبَحُ أَوْ جَرَسٍ يَتَحَرَّكُ ح ل (قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ يَقِظَتُهُ) نَعَمْ يَكْفِي نَوْمُهُ بِالْبَابِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ النُّقُودِ وَالثِّيَابِ) نَعَمْ مَا اُعْتِيدَ وَضْعُهُ فِيهِ مِنْ نَحْوِ إصْطَبْل وَآلَاتِ دَوَابَّ كَسَرْجٍ وَلِجَامٍ وَبَرْذعَةٍ وَرَحْلٍ وَرِوَايَةٍ وَثِيَابٍ يَكُونُ مُحْرَزًا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ السَّرْجُ وَاللُّجُمُ الْخَسِيسَةُ بِخِلَافِ الْمُفَضَّضَةِ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تَكُونُ مُحْرَزَةً فِيهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِإِحْرَازِهَا بِمَكَانٍ مُفْرَدٍ لَهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَالثِّيَابِ) أَيْ النَّفِيسَةِ الَّتِي لَا يُعْتَادُ وَضْعُ مِثْلِهَا فِي الْإِصْطَبْلِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَقْطُورَةً) الْمُعْتَمَدُ اشْتِرَاطُ الْقَطْرِ فِي كُلٍّ مِنْ السَّوْقِ وَالْقَوَدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ: مَعَ قَطْرِ إبِلٍ) قَيْدٌ فِي الْقَائِدِ فَقَطْ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ أَوَّلًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَقْطُورَةً؛ لِأَنَّهُ فِي السَّائِقِ فَقَطْ بِنَاءً عَلَى طَرِيقَتِهِ (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا زَعَمَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ أَنَّ الصَّوَابَ سَبْعَةٌ بِتَقْدِيمِ السِّينِ وَأَنَّ الْأَوَّلَ تَحْرِيفٌ مَرْدُودٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ ذَاكَ هُوَ الْمَنْقُولُ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ مَا اسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ فِي الصَّحْرَاءِ بِعَدَدٍ وَفِي الْعُمْرَانِ يَتَقَيَّدُ بِالْعُرْفِ وَهُوَ مِنْ سَبْعَةٍ إلَى عَشَرَةٍ اهـ. وَالْغَايَةُ دَاخِلَةٌ ع ش وَالْمُرَادُ الْعُرْفُ الْخَاصُّ بِأَنْ يَرْجِعَ فِي كُلِّ مَكَان إلَى عُرْفِهِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَذَكَرَهُ م ر آخِرًا (قَوْلُهُ: تَصْحِيفٌ) أَيْ تَحْرِيفٌ مِنْ سَبْعَةٍ إلَى تِسْعَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>