للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ لِشُبْهَةِ قَصْدِ التَّدَاوِي وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَبَرِينَ مِنْ وُجُوبِ الْحَدِّ بِذَلِكَ ضَعَّفَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ (وَلَا) بِتَنَاوُلِهِ حَالَةَ كَوْنِهِ (مُسْتَهْلَكًا) بِغَيْرِهِ كَخَبْزٍ عُجِنَ دَقِيقُهُ بِهِ لِاسْتِهْلَاكِهِ (وَلَا) بِتَنَاوُلِهِ (بِحَقْنٍ وَسَعُوطٍ) بِفَتْحِ السِّينِ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ لِلزَّجْرِ وَلَا حَاجَةَ فِيهِمَا إلَى زَجْرٍ

. (وَحَدُّ حُرٍّ أَرْبَعُونَ) جَلْدَةً فَفِي مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ» وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «جَلَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ» وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ ".

(وَ) حَدُّ (غَيْرِهِ) وَلَوْ مُبَعَّضًا (عِشْرُونَ) عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ كَنَظَائِرِهِ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرَّقِيقِ (وِلَاءً) كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَالْعِشْرِينَ بِحَيْثُ يَحْصُلُ بِهَا زَجْرٌ وَتَنْكِيلٌ فَلَا تُفَرَّقُ عَلَى الْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ لِعَدَمِ الْإِيلَامِ فَإِنْ حَصَلَ بِهَا حِينَئِذٍ إيلَامٌ قَالَ الْإِمَامُ فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ مَا يَزُولُ بِهِ الْأَلَمُ الْأَوَّلُ كَفَى وَإِلَّا فَلَا وَيُحَدُّ الرَّجُلُ قَائِمًا وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةً، وَتَلُفُّ امْرَأَةٌ أَوْ نَحْوُهَا عَلَيْهَا ثِيَابَهَا وَكَالْمَرْأَةِ الْخُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَخْتَصَّ بِلَفِّ ثِيَابِهِ الْمَرْأَةُ وَنَحْوُهَا وَيُحْتَمَلُ تَعْيِينُ الْمَحْرَمِ وَنَحْوِهِ

وَيَحْصُلُ الْحَدُّ (بِنَحْوِ سَوْطٍ وَأَيْدٍ) كَنِعَالٍ وَعَصَى مُعْتَدِلَةٍ وَأَطْرَافِ ثِيَابٍ بَعْد فَتْلِهَا حَتَّى تَشْتَدَّ (وَلِلْإِمَامِ زِيَادَةُ قَدْرِهِ) أَيْ الْحَدِّ عَلَيْهِ إنْ رَآهُ فَيَبْلُغُ الْحُرُّ ثَمَانِينَ وَغَيْرُهُ أَرْبَعِينَ كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْحُرِّ وَرَآهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَحَدُّ الِافْتِرَاءِ ثَمَانُونَ (وَهِيَ) أَيْ زِيَادَةُ قَدْرِ الْحَدِّ عَلَيْهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

عَلَى الْمَنْهَجِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِشُبْهَةِ قَصْدِ التَّدَاوِي) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ: مُسْتَهْلَكًا) الِاسْتِهْلَاكُ أَنْ لَا يَبْقَى لَهُ طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رِيحٌ؛ لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لِعَدَمِ إبَاحَتِهَا حِينَئِذٍ ح ل؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُرْمَةِ الْحَدُّ كَزِنَا الْمُكْرَهِ فَإِنَّهُ وَإِنْ حَرُمَ لَا يُحَدُّ بِهِ (قَوْلُهُ: كَخُبْزٍ إلَخْ) هَلْ يَتَقَيَّدُ بِالْجَامِدِ كَمَا مَثَّلَ أَوْ مِثْلُهُ الْمَائِعُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ؟ مَا يُفِيدُ الثَّانِيَ (قَوْلُهُ: لِاسْتِهْلَاكِهِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مُصَادَرَةٌ وَعِبَارَةُ م ر لِاضْمِحْلَالِهِ وَذَهَابِ عَيْنِهِ (قَوْلُهُ: بِحَقْنٍ) أَيْ فِي الدُّبُرِ وَإِنْ حَرُمَ وَسَعُوطٍ أَيْ فِي الْأَنْفِ أَيْ وَإِنْ سَكِرَ مِنْهُمَا إذْ لَا تَدْعُو النَّفْسُ لَهُ وَيُفَارِقُ إفْطَارَ الصَّائِمِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى وُصُولِ عَيْنٍ لِلْجَوْفِ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ السِّينِ) قِيَاسُهُ الضَّمُّ كَالْقُعُودِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَصْدَرٌ

(قَوْلُهُ: أَرْبَعُونَ) خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ حَيْثُ قَالُوا إنَّهَا ثَمَانُونَ ز ي (قَوْلُهُ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضْرِبُ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت إذَا قُلْنَا بِالرَّاجِحِ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ عَدَالَةِ جَمِيعِهِمْ أَشْكَلَ شُرْبُهُمْ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْفِسْقَ. قُلْت يُمْكِنُ أَنَّ مَنْ شَرِبَهُ عَرَضَتْ لَهُ شُبْهَةٌ تَصَوَّرَهَا فِي نَفْسِهِ تَقْتَضِي جَوَازَهُ فَشَرِبَ تَعْوِيلًا عَلَيْهَا وَلَيْسَتْ هِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ رُفِعَ لَهُ فَحَدَّهُ عَلَى مُقْتَضَى اعْتِقَادِهِ وَذَاكَ شَرِبَ عَلَى مُقْتَضَى اعْتِقَادِهِ وَالْعِبْرَةُ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَاحْفَظْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَرْبَعِينَ) أَيْ غَالِبَ أَحْوَالِهِ وَإِلَّا فَقَدْ جَلَدَ ثَمَانِينَ كَمَا فِي جَامِعِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ح ل (قَوْلُهُ: سُنَّةٌ) أَيْ طَرِيقَةٌ (قَوْلُهُ: وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ) هُوَ مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ الرَّاوِي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَيْ الْأَرْبَعُونَ كَمَا فِي ع ش وح ل وَقَالَ الشَّوْبَرِيُّ أَيْ الثَّمَانُونَ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَعِبَارَةُ ح ل وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ أَيْ الْأَرْبَعُونَ بِدَلِيلِ سِيَاقِ الْحَدِيثِ وَفِيهِ أَنَّ مَا فَعَلَهُ عُمَرُ اشْتَهَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَصَارَ إجْمَاعًا فَمَا وَجْهُ الْمُخَالَفَةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الزِّيَادَةِ لَا عَلَى تَعْيِينِهَا اهـ. وَفِي ز ي مَا نَصُّهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الْأَحَبُّ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ السُّنَّةُ وَقَتْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَارِبَ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ مَنْسُوخٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ الضَّرَبَاتِ (قَوْلُهُ: مَا يَزُولُ بِهِ) أَيْ زَمَنٌ يَزُولُ فِيهِ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى فِي (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ حُرْمَتَهُ مُطْلَقًا بِغَيْرِ رِضَا الْمَحْدُودِ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْفَضِيحَةِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلْمَأْمُورِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَهِيَ تَعْزِيرٌ وَهَذَا أَوْلَى اهـ. حَجّ وز ي (قَوْلُهُ: وَيُحَدُّ الرَّجُلُ قَائِمًا) أَيْ نَدْبًا ع ش (قَوْلُهُ: وَتَلُفُّ) أَيْ وُجُوبًا وَهُوَ بِضَمِّ اللَّامِ مِنْ بَابِ رَدَّ ح ل وَاسْتَحْسَنَ الْمَاوَرْدِيُّ مَا أَحْدَثَهُ وُلَاةُ الْعِرَاقِ مِنْ ضَرْبِهَا فِي نَحْوِ غِرَارَةٍ مِنْ شَعْرٍ زِيَادَةً فِي سَتْرِهَا وَأَنَّ ذَا الْهَيْئَةِ يُضْرَبُ فِي الْخَلَاءِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: امْرَأَةٌ) أَيْ امْرَأَةٌ أُخْرَى غَيْرُ الْمَحْدُودَةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُهَا كَالْمَحْرَمِ وَقَوْلُهُ: عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمَحْدُودَةِ إذَا انْكَشَفَتْ (قَوْلُهُ: وَكَالْمَرْأَةِ الْخُنْثَى) أَيْ فِي كَوْنِهِ يُحَدُّ جَالِسًا (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ تَعْيِينُ الْمَحْرَمِ) ؛ لِأَنَّهُ مَعَ النِّسَاءِ كَرَجُلٍ وَمَعَ الرِّجَالِ كَامْرَأَةٍ حَجّ ز ي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

وَقَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا كَالْمَمْسُوحِ

(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ سَوْطٍ إلَخْ) أَيْ فِي حَقِّ السَّلِيمِ الْقَوِيِّ أَمَّا غَيْرُهُ فَيُجْلَدُ بِنَحْوِ عِثْكَالٍ وَلَا يَجُوزُ بِسَوْطٍ شَرْحُ م ر فَلَوْ خَالَفَ وَجَلَدَهُ بِالسَّوْطِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ عَدَمُ الضَّمَانِ كَمَا لَوْ جَلَدَ فِي حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَمَاتَ بِهِ أَوْ جُلِدَ عَلَى الْمَقَاتِلِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: إنْ رَآهُ) أَيْ الْقَدْرَ الْمُزَادَ (قَوْلُهُ: وَرَآهُ عَلِيٌّ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ رَاجِعٌ لِلثَّمَانِينَ ح ل لَكِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ فَكَانَ يَجْلِدُ فِي خِلَافَتِهِ أَرْبَعِينَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: هَذَى) أَيْ تَكَلَّمَ بِمَا لَا يَنْبَغِي (قَوْلُهُ: افْتَرَى) أَيْ قَذَفَ س ل (قَوْلُهُ: وَحَدُّ الِافْتِرَاءِ ثَمَانُونَ) يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَرْكُ حَدِّ الشُّرْبِ؛ لِأَنَّهَا حَدٌّ لِلْقَذْفِ فَلَا يُنْتِجُ الدَّلِيلَ الْمُدَّعَى. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْقَذْفَ غَيْرُ مُحَقَّقٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>