للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَمْنُوعٍ مِنْ النَّظَرِ وَلَوْ امْرَأَةً أَوْ مُرَاهِقًا (عَمْدًا إلَيْهِ) حَالَةَ كَوْنِهِ (مُجَرَّدًا) عَمَّا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ (أَوْ إلَى حُرْمَتِهِ) وَإِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً (فِي دَارِهِ) وَلَوْ مُكْتَرَاةً أَوْ مُسْتَعَارَةً (مِنْ نَحْوِ ثَقْبٍ) مِمَّا لَا يُعَدُّ فِيهِ الرَّامِي مُقَصِّرًا كَسَطْحٍ وَمَنَارَةٍ (بِخَفِيفٍ كَحَصَاةٍ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ ثَمَّ مَحْرَمٌ غَيْرُ مُجَرَّدَةٍ أَوْ حَلِيلَةٍ أَوْ مَتَاعٍ فَأَعْمَاهُ أَوْ أَصَابَ قُرْبَ عَيْنِهِ) فَجَرَحَهُ (فَمَاتَ) فَيُهْدَرُ.

(وَلَوْ لَمْ يُنْذِرْهُ) قَبْلَ رَمْيِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَوْ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِك وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْك مِنْ جُنَاحٍ» وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ وَالْمَعْنَى فِيهِ الْمَنْعُ مِنْ النَّظَرِ وَإِنْ كَانَتْ حُرْمَتُهُ مَسْتُورَةً كَمَا مَرَّ أَوْ فِي مُنْعَطَفٍ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ؛ وَلِأَنَّهُ يُرِيدُ سَتْرَهَا عَنْ الْأَعْيُنِ وَإِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى تُسْتَرُ وَتَنْكَشِفُ فَيَحْسِمُ بَابَ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِعَيْنِ النَّاظِرِ غَيْرُهَا كَأُذُنِ الْمُسْتَمِعِ.

وَبِالْعَمْدِ النَّظَرُ اتِّفَاقًا أَوْ خَطَأً، وَبِالْمُجَرَّدِ مَسْتُورُ الْعَوْرَةِ، وَبِمَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ النَّاظِرُ إلَى غَيْرِهِ وَغَيْرِ حُرْمَتِهِ وَبِدَارِهِ الْمَسْجِدُ وَالشَّارِعُ وَنَحْوُهُمَا، وَبِنَحْوِ الثَّقْبِ الْبَابُ الْمَفْتُوحُ وَالْكَوَّةُ الْوَاسِعَةُ وَالشُّبَّاكُ الْوَاسِعُ الْعُيُونِ، وَبِالْخَفِيفِ أَيْ إذَا وَجَدَهُ الثَّقِيلُ كَحَجَرٍ وَسَهْمٍ وَبِمَا بَعْدَهُ مَا لَوْ كَانَ لِلنَّاظِرِ ثَمَّ مَحْرَمٌ غَيْرُ مُجَرَّدَةٍ أَوْ حَلِيلَةٌ أَوْ مَتَاعٌ وَبِقُرْبِ عَيْنِهِ مَا لَوْ أَصَابَ مَوْضِعًا بَعِيدًا عَنْهَا فَلَا يُهْدَرُ فِي الْجَمِيعِ لِتَقْصِيرِهِ فِي الرَّمْيِ حِينَئِذٍ، وَقَوْلِي إلَيْهِ مُجَرَّدًا مَعَ قَوْلِي غَيْرِ مُجَرَّدَةٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ زِيَادَتِي.

ــ

[حاشية البجيرمي]

مَعَ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ دَفْعِ الصَّائِلِ وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَصُولِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ النَّظَرِ لَا يَنْحَصِرُ فِي خُصُوصِ الرَّمْيِ وَلَكِنَّ الشَّارِعَ أَبَاحَهُ لِصَاحِبِ الْحُرْمَةِ وَإِنْ أَمْكَنَ مَنْعُهُ بِهَرَبِ الْمَرْأَةِ وَنَحْوِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الرَّمْيُ حَالَ النَّظَرِ فَلَوْ رَمَاهُ بَعْدَ أَنْ وَلَّى ضَمِنَهُ شَرْحُ م ر وع ش (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ مِنْ النَّظَرِ) بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي النَّظَرِ فَإِنْ نَظَرَ لِخُطْبَةٍ أَوْ لِشِرَاءِ أَمَةٍ حَيْثُ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ النَّاظِرُ أَحَدَ أُصُولِهِ كَمَا لَا يُحَدُّ بِقَذْفِهِ م ر فَتَكُونُ الْقُيُودُ حِينَئِذٍ أَحَدَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: أَوْ مُرَاهِقًا) فَإِنْ قِيلَ الْمُرَاهِقُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَلَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ الْحَدُّ فَكَيْفَ يَجُوزُ رَمْيُهُ؟ ؟ . أُجِيبَ بِأَنَّ الرَّمْيَ لَيْسَ لِلتَّكْلِيفِ بَلْ لِدَفْعِ مَفْسَدَةِ النَّظَرِ س ل (قَوْلُهُ: حُرْمَتِهِ) أَيْ زَوْجَاتِهِ وَإِمَائِهِ وَمَحَارِمِهِ وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ وَلَدُهُ الْأَمْرَدُ الْجَمِيلُ وَلَوْ غَيْرَ مُتَجَرِّدٍ شَرْحُ م ر وَمِثْلُ وَلَدِهِ هُوَ نَفْسُهُ لَوْ كَانَ أَمْرَدَ حَسَنًا رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً) غَايَةٌ لِلرَّدِّ (قَوْلُهُ: فِي دَارِهِ) أَيْ الَّتِي يَجُوزُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَلَوْ مُسْتَعَارَةً وَإِنْ كَانَ النَّاظِرُ الْمُعِيرُ شَرْحُ م ر وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِنَاظِرٍ.

وَالْخَيْمَةُ فِي الصَّحْرَاءِ كَالْبَيْتِ فِي الْبُنْيَانِ ز ي (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ إلَخْ) بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَحْرَمٌ أَصْلًا أَوْ لَهُ مَحْرَمٌ مُجَرَّدَةٌ كَمَا يُفِيدُهُ دُخُولُ النَّفْيِ عَلَى الْقَيْدِ؛ لِأَنَّ نَفْيَ النَّفْيِ إثْبَاتٌ (قَوْلُهُ: غَيْرِ مُجَرَّدَةٍ) أَيْ غَيْرِ مَكْشُوفَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ إذْ هِيَ عَوْرَةُ الْمَحْرَمِ (قَوْلُهُ: فَأَعْمَاهُ) مَعْطُوفٌ عَلَى رَمَى (قَوْلُهُ: أَوْ أَصَابَ قُرْبَ عَيْنِهِ) أَيْ مِمَّا يُخْطِئُ مِنْهُ إلَيْهِ غَالِبًا وَلَمْ يَقْصِدْ الرَّمْيَ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوَّلًا وَعِبَارَةُ م ر وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ رَمْيِ الْعَيْنِ وَقُرْبِهَا لَكِنْ الْمَنْقُولُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ غَيْرَ الْعَيْنِ حَيْثُ أَمْكَنَهُ إصَابَتُهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يُنْذِرْهُ) مَحَلُّهُ إذَا كَانَ لَا يُفِيدُ الْإِنْذَارُ أَمَّا إذَا كَانَ يُفِيدُ كَأَنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَذْهَبُ لِنَحْوِ خَوْفٍ فَلَا يَرْمِيهِ وَيَضْمَنُ حِينَئِذٍ وَهُوَ مُرَادُهُمْ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرُوهُ فِي دَفْعِ الصَّائِلِ مِنْ تَعَيُّنِ الْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) وَأَعَادَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِعَيْنِ النَّاظِرِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا قَيْدٌ وَاحِدٌ مَعَ أَنَّهُمَا قَيْدَانِ وَخَرَجَ بِالنَّاظِرِ غَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ رَمْيُهُ وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: كَأُذُنِ الْمُسْتَمِعِ وَكَعَيْنِ الْأَعْمَى وَإِنْ جَهِلَ الرَّامِي عَمَاهُ وَكَعَيْنِ الْبَصِيرِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْعَوْرَاتِ بِنَظَرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: اتِّفَاقًا أَوْ خَطَأً) أَيْ وَلَا يَجُوزُ رَمْيُهُ إنْ عَلِمَ الرَّامِي ذَلِكَ نَعَمْ يُصَدَّقُ الرَّامِي فِي أَنَّهُ تَعَمَّدَ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ م ر (قَوْلُهُ: وَبِمَا قَبْلَهُ) وَهُوَ قَوْلُهُ: إلَيْهِ وَقَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: أَوْ إلَى حُرْمَتِهِ ع ش (قَوْلُهُ: وَغَيْرِ حُرْمَتِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً مُجَرَّدَةً وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَحْرَمِ النَّاظِرِ الْمُجَرَّدَةِ إلَّا أَنْ يَخُصَّ الْغَيْرَ بِغَيْرِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ مَسْتُورَةً فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ: الْبَابُ الْمَفْتُوحُ) أَيْ لِتَقْصِيرِ صَاحِبِ الدَّارِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفَاتِحُ لِلْبَابِ هُوَ النَّاظِرُ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ رَبُّ الدَّارِ مِنْ إغْلَاقِهِ جَازَ رَمْيُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ س ل فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ إغْلَاقِهِ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُ وَيَضْمَنُ إنْ رَمَى وَعِبَارَةُ حَجّ وَبِنَحْوِ الثَّقْبِ الْبَابُ الْمَفْتُوحُ وَلَوْ بِفِعْلِ النَّاظِرِ إنْ تَمَكَّنَ رَبُّ الدَّارِ مِنْ إغْلَاقِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْكُوَّةُ الْوَاسِعَةُ وَالشُّبَّاكُ الْوَاسِعُ) أَيْ إذَا كَانَا فِي جِدَارِ الرَّامِي بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا فِي جِدَارِ النَّاظِرِ وَنَظَرَ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ رَمْيُهُ حِينَئِذٍ لِشُمُولِ نَحْوِ الثَّقْبِ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِنَحْوِهِ مَا لَا يُعَدُّ فِيهِ الرَّامِي مُقَصِّرًا وَهُوَ حِينَئِذٍ لَيْسَ مُقَصِّرًا وَلَا يُعَدُّ مُقَصِّرًا إلَّا إذَا كَانَ فِي جِدَارِهِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لِلْمَالِكِ فَتْحُ طَاقَاتٍ وَإِنْ أَشْرَفَتْ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الْفَتْحِ جَوَازُ النَّظَرِ مِنْهُ إلَى حُرْمَةِ جَارِهِ مَثَلًا.

(قَوْلُهُ: مَا لَوْ كَانَ لِلنَّاظِرِ ثَمَّ مَحْرَمٌ غَيْرُ مُجَرَّدَةٍ) أَيْ فَلَا يَرْمِيهِ وَإِنْ نَظَرَ لِحُرْمَةِ صَاحِبِ الدَّارِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ نَظَرَهُ إلَى مَحْرَمِهِ مَانِعٌ مِنْ الرَّمْيِ وَنَظَرَهُ لِحُرْمَتِهِ الْمَذْكُورَةِ مُقْتَضٍ لِلرَّمْيِ فَيُغَلَّبُ الْمَانِعُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بَعِيدًا عَنْهَا) بِحَيْثُ لَا يُخْطِئُ مِنْهَا إلَيْهِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ قَصْدُهَا وَلَا مَا قَرُبَ مِنْهَا وَلَمْ يَنْدَفِعْ

<<  <  ج: ص:  >  >>