(وَ) لَكِنْ (إنْ عُلِمَ خَطَأَهُ فَالضَّمَانُ عَلَى الْجَلَّادِ إنْ لَمْ يُكْرِهْهُ وَإِلَّا) بِأَنْ أَكْرَهَهُ (فَعَلَيْهِمَا)
(وَيَجِبُ خَتْنُ مُكَلَّفٍ) وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ (مُطِيقٍ) لَهُ (رَجُلٍ بِقَطْعِ) جَمِيعِ (قُلْفَتِهِ) بِالضَّمِّ وَهِيَ مَا يُغَطِّي حَشَفَتَهُ (وَامْرَأَةٍ بِ) قَطْعِ (جُزْءٍ مِنْ بَظْرِهَا) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَإِسْكَانِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ لَحْمَةُ بِأَعْلَى الْفَرْجِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: ١٢٣] وَكَانَ مِنْ مِلَّتِهِ الْخَتْنُ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ اخْتَتَنَ وَلِأَنَّهُ قَطْعُ جُزْءٍ لَا يَخْلُفُ فَلَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا كَقَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَمَنْ لَا يُطِيقُهُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ وَالثَّالِثَ يَتَضَرَّرُ بِهِ.
وَخَرَجَ بِالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الْخُنْثَى فَلَا يَجِبُ خَتْنُهُ بَلْ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ مَعَ الْإِشْكَالِ مَمْنُوعٌ. وَقَوْلِي مُطِيقٍ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْمُكَلَّفِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبُلُوغِ (وَسُنَّ) تَعْجِيلُهُ (لِسَابِعِ ثَانِي) يَوْمِ (وِلَادَةٍ) لِمَنْ يُرَادُ خَتْنُهُ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَتَنَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا قُلْنَاهُ لِمَا يَأْتِي فَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْتُهُ أَنَّ يَوْمَ الْوِلَادَةِ لَا يُحْسَبُ مِنْ السَّبْعَةِ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَفِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ الْمَنْصُوصُ الْمُفْتَى بِهِ لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ حُسْبَانَهُ مِنْهَا وَهُوَ وَإِنْ وَافَقَ عِبَارَةَ الْأَصْلِ وَظَاهِرَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَلَكِنْ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ الْمَنْصُوصُ وَلِقَوْلِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ إنَّ الْمُسْتَظْهِرَيَّ نَقَلَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَقِيقَةِ ظَاهِرٌ
(وَمَنْ خُتِنَ) مِنْ وَلِيِّ وَغَيْرِهِ،
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: وَإِنْ عُلِمَ خَطَؤُهُ إلَخْ) يُلْحَقُ بِعِلْمِ الْخَطَأِ مَا لَوْ أَمَرَهُ بِغَيْرِ مُعْتَقِدِهِ كَأَمْرِ الْحَنَفِيِّ شَافِعِيًّا بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِذِمِّيٍّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَمَتْنُ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ الِامْتِنَاعُ حِينَئِذٍ اهـ. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِمَا) مَا لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَ طَاعَتِهِ فِي الْمَعْصِيَةِ وَإِلَّا فَعَلَى الْإِمَامِ فَقَطْ س ل وز ي
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ خَتْنُ مُكَلَّفٍ) تَعْبِيرُهُ بِالْخَتْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْخِتَانِ؛ لِأَنَّهُ الْمَصْدَرُ وَهُوَ الْفِعْلُ وَأَمَّا الْخِتَانُ فَمَوْضِعُ الْقَطْعِ م ر ز ي وَمَنْ لَهُ ذَكَرَانِ عَامِلَانِ يُخْتَنَانِ فَإِنْ تَمَيَّزَ الْأَصْلِيُّ فَهُوَ فَقَطْ فَإِنْ شَكَّ فَكَالْخُنْثَى س ل وم ر قَالَ فِي الرَّوْضِ وَهَلْ يُعْرَفُ أَيُّ الْعَمَلِ بِالْجِمَاعِ أَوْ الْبَوْلِ؟ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ جَزَمَ الرَّوْضَةُ فِي بَابِ الْغُسْلِ بِالثَّانِي وَرَجَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ اهـ. وَيُسَنُّ إظْهَارُ خِتَانِ الذُّكُورِ وَإِخْفَاءُ خِتَانِ الْإِنَاثِ م ر (قَوْلُهُ: بِقَطْعِ قُلْفَتِهِ) الْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ قَالَ م ر وَلَوْ تَقَلَّصَتْ حَتَّى انْكَشَفَتْ الْحَشَفَةُ كُلُّهَا فَإِنْ أَمْكَنَ قَطْعُ شَيْءٍ مِمَّا يَجِبُ قَطْعُهُ فِي الْخِتَانِ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهَا وَجَبَ وَلَمْ يَنْظُرُوا لِذَلِكَ التَّقَلُّصِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَزُولُ فَيَسْتُرُ الْحَشَفَةَ وَإِلَّا سَقَطَ الْوُجُوبُ كَمَا لَوْ وُلِدَ مَخْتُونًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ مَا يُغَطِّي حَشَفَتَهُ) وَيَنْبَغِي أَنَّهَا إذَا عَادَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَجِبُ إزَالَتُهَا لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِمَا فَعَلَ أَوَّلًا ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِقَطْعِ جُزْءٍ مِنْ بَظْرِهَا) وَتَقْلِيلِهِ أَفْضَلُ وَقَوْلُهُ: بِأَعْلَى الْفَرْجِ أَيْ فَوْقَ ثُقْبَةِ الْبَوْلِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ شَرْحُ م ر وع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْك) رُوِيَ أَنَّ نَبِيَّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وُلِدَ مَخْتُونًا كَثَلَاثَةَ عَشَرَ نَبِيًّا وَأَنَّ جِبْرِيلَ خَتَنَهُ حِينَ طَهَّرَ قَلْبَهُ وَأَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ خَتَنَهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَلَمْ يَصِحَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْ الْحُفَّاظِ وَلَمْ يَنْظُرُوا لِقَوْلِ الْحَاكِمِ إنَّ الَّذِي تَوَاتَرَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ أَنَّهُ وُلِدَ مَخْتُونًا وَمِمَّنْ أَطَالَ فِي رَدِّهِ الذَّهَبِيُّ وَلَا لِتَصْحِيحِ الضِّيَاءِ حَدِيثَ وِلَادَتِهِ مَخْتُونًا؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ ضَعْفُهُ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ نَوْعُ تَقَلُّصٍ فِي الْحَشَفَةِ فَنَظَرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ لِلصُّورَةِ فَسَمَّاهُ خِتَانًا وَبَعْضُهُمْ لِلْحَقِيقَةِ فَسَمَّاهُ غَيْرَ خِتَانٍ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الْحُفَّاظِ الْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَمْ يُولَدْ مَخْتُونًا شَرْحُ م ر وَاعْتَمَدَ الْمَدَابِغِيُّ وح ف الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وُلِدَ بِدُونِ خِتَانٍ لَلَزِمَ عَلَيْهِ كَشْفُ عَوْرَتِهِ لِلْخَاتِنِ. قَوْلُهُ: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} [النحل: ١٢٣] يَعْنِي أَنَّ الَّذِي لَمْ يُوحَ إلَيْك فِيهِ شَيْءٌ وَكَانَ فِي مِلَّةِ إبْرَاهِيمَ فَاتَّبِعْهُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ اتِّبَاعُهُ فِيهِ بِوَحْيٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا أَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ فِيهِ بِلَا وَحْيٍ.
(قَوْلُهُ: وَكَانَ مِنْ مِلَّتِهِ الْخَتْنُ) أَيْ وُجُوبُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَدَلَّ عَلَى الْمُدَّعَى وَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الْخَتْنَ عِنْدَهُ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ وَالْأَمْرُ بِالِاتِّبَاعِ يَشْمَلُهُمَا وَمِنْ ثَمَّ أَتَى الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ؛ وَلِأَنَّهُ قَطْعُ جُزْءٍ لَا يَخْلُفُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ اخْتَتَنَ) وَكَانَ ابْنَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَصَحَّ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَقَدْ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى حُسْبَانِهِ مِنْ النُّبُوَّةِ وَالثَّانِي مِنْ الْوِلَادَةِ وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُّومِ وَهُوَ اسْمُ مَوْضِعٍ وَقِيلَ اسْمُ آلَةٍ لِلنَّجَّارِ شَرْحُ م ر وَخَتَنَ ابْنَهُ إِسْحَاقَ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ وَابْنَهُ إسْمَاعِيلَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً شَرْحُ الْمُهَذَّبِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَقَطْعِ الْيَدِ) أَيْ فِي السَّرِقَةِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: لِسَابِعٍ) أَيْ فِي سَابِعٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَيُكْرَهُ قَبْلَ السَّابِعِ فَإِنْ أَخَّرَ عَنْهُ فَفِي الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا فَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهَا وَقْتُ أَمْرِهِ بِالصَّلَاةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) لَمْ يَأْتِ مَا يَصْلُحُ لَأَنْ يَصْرِفَ الْحَدِيثَ عَنْ ظَاهِرِهِ وَيُبَيِّنَ أَنَّ الْمُرَادَ مَا قَالَهُ؛ لِأَنَّ نَقْلَ مَا قَالَهُ عَنْ النَّصِّ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَرِينَةً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْحَدِيثِ مَا قَالَهُ وَحِينَئِذٍ يَشْكُلُ الِاسْتِدْلَال سم وَمُرَادُهُ بِمَا يَأْتِي قَوْلُهُ: لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا قُوَّةُ الْوَلَدِ عَلَى الْخَتْنِ فَنَاسَبَ عَدَمَ حُسْبَانِ يَوْمِ الْوِلَادَةِ بِخِلَافِ الْعَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا تَعْجِيلُ الْخَيْرِ فَنَاسَبَ حُسْبَانَ يَوْمِ الْوِلَادَةِ ز ي
. (قَوْلُهُ: وَمَنْ خُتِنَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَقَوْلُهُ: مِنْ وَلِيٍّ أَيْ خَتْنًا وَاقِعًا مِنْ وَلِيٍّ وَقَوْلُهُ: مُطِيقًا حَالٌ وَيَلْزَمُ عَلَى بِنَائِهِ لِلْفَاعِلِ عَدَمُ الْعَائِدِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ وَلِيٌّ؛ لِأَنَّهُ خَاصٌّ