للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِمَّا يَتَأَتَّى فِي الْعَقِيقَةِ لَكِنْ لَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِلَحْمٍ مِنْهَا نِيئًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَسِنُّهَا وَسَلَامَتُهَا وَالْأَكْلُ وَالتَّصَدُّقُ كَالْأُضْحِيَّةِ

(وَسُنَّ لِذَكَرٍ شَاتَانِ وَغَيْرِهِ) مِنْ أُنْثَى وَخُنْثَى (شَاةٌ) إنْ أُرِيدَ الْعَقُّ بِالشِّيَاهِ لِلْأَمْرِ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ الْخُنْثَى رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقِيسَ بِالْأُنْثَى الْخُنْثَى وَإِنَّمَا كَانَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ الذَّكَرِ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْعَقِيقَةِ اسْتِبْقَاءُ النَّفْسِ فَأَشْبَهَتْ الدِّيَةَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِدَاءٌ لِلنَّفْسِ وَذِكْرُ الْخُنْثَى مِنْ زِيَادَتِي

(وَ) سُنَّ (طَبْخُهَا) كَسَائِرِ الْوَلَائِمِ إلَّا رِجْلُهَا فَتُعْطَى نِيئَةً لِلْقَابِلَةِ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ الْآتِي (وَ) سُنَّ طَبْخُهَا (بِحُلْوٍ) مِنْ زِيَادَتِي تَفَاؤُلًا بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِ الْوَلَدِ «وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ» وَإِذَا أُهْدِي لِلْغَنِيِّ شَيْءٌ مِنْهَا مَلَكَهُ بِخِلَافِهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ ضِيَافَةٌ عَامَّةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ بِخِلَافِ الْعَقِيقَةِ (وَأَنْ لَا يَكْسِرَ عَظْمَهَا) تَفَاؤُلًا بِسَلَامَةِ أَعْضَاءِ الْوَلَدِ فَإِنْ كَسَرَ فَخِلَافُ الْأَوْلَى

(وَأَنْ تُذْبَحُ سَابِعَ وِلَادَتِهِ) أَيْ الْوَلَدِ وَبِهَا يَدْخُلُ وَقْتُ الذَّبْحِ وَلَا تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ السَّابِعِ وَإِذَا بَلَغَ بِلَا عَقٍّ سَقَطَ سُنَّ الْعَقُّ عَنْ غَيْرِهِ (وَ) أَنْ (يُسَمَّى فِيهِ) وَلَوْ سَقَطَا لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَلَا بَأْسَ بِتَسْمِيَتِهِ قَبْلَهُ بَلْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ يُسَنُّ تَسْمِيَتُهُ يَوْمَ السَّابِعِ أَوْ يَوْمَ الْوِلَادَةِ وَاسْتَدَلَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِأَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ وَحَمَلَ الْبُخَارِيُّ أَخْبَارَ يَوْمِ الْوِلَادَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يُرِدْ الْعَقَّ وَأَخْبَارَ يَوْمِ السَّابِعِ عَلَى مَنْ أَرَادَهُ (وَ) أَنْ (يُحْلَقَ) فِيهِ (رَأْسُهُ) لِمَا مَرَّ (بَعْدَ ذَبْحِهَا) كَمَا فِي الْحَاجِّ (وَ) أَنْ (يُتَصَدَّقَ بِزِنَتِهِ) أَيْ شَعْرِ رَأْسِهِ (ذَهَبًا) فَإِنْ لَمْ يُرِدْ (فَفِضَّةً) لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ فَاطِمَةَ فَقَالَ زِنِي شَعْرَ الْحَسَنِ وَتَصَدَّقِي بِزِنَتِهِ فِضَّةً وَأَعْطَى الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَقِيسَ بِالْفِضَّةِ الذَّهَبُ وَبِالذَّكَرِ غَيْرُهُ وَذِكْرُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: مِمَّا يَتَأَتَّى فِي الْعَقِيقَةِ) خَرَجَ بِهِ وَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى هُنَا؛ لِأَنَّ أَوَّلَ، وَقْتِهَا مِنْ انْفِصَالِ جَمِيعِ الْوَلَدِ وَلَا آخِرَ لَهُ، وَفِي نُسْخَةٍ مِمَّا يَأْتِي فِي الْعَقِيقَةِ، وَهِيَ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ التَّشْبِيهُ بِالْأُضْحِيَّةِ فِي أَحْكَامِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ، وَأَيْضًا فَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ فِي الْعَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهَا. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ مَنْذُورَةً م ر أَيْ: بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّصَدُّقِ بِالنِّيءِ، وَالْمَطْبُوخِ

. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ لِذَكَرٍ) أَيْ: ذَلِكَ، وَهُوَ أَدْنَى الْكَمَالِ، وَإِلَّا فَتَكْفِي وَاحِدَةٌ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ ع ش، وَالْأَفْضَلُ سَبْعُ شِيَاهٍ فَبَدَنَةٌ فَبَقَرَةٌ كَمَا مَرَّ، وَكَالشَّاتَيْنِ سُبُعَانِ مِنْ نَحْوِ بَدَنَةٍ، وَتَجُوزُ مُشَارَكَةُ سَبْعَةٍ فَأَقَلَّ فِي بَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ سَوَاءٌ أَكَانَ كُلُّهُمْ عَنْ عَقِيقَةٍ، أَوْ بَعْضُهُمْ عَنْ أُضْحِيَّةٍ أَوْ لَا وَلَا كَمَا قَالَهُ ق ل. (قَوْلُهُ: وَخُنْثَى) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْخُنْثَى مُلْحَقٌ بِالذَّكَرِ فِي هَذِهِ احْتِيَاطًا م ر (قَوْلُهُ: شَاةٌ) وَلَوْ نَوَى بِهَا الْعَقِيقَةَ، وَالضَّحِيَّةَ حَصَلَا عِنْدَ شَيْخِنَا خِلَافًا لحج؛ حَيْثُ قَالَ: لَا يَحْصُلَانِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ، وَهُوَ وَجِيهٌ، وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ: فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ: هَذِهِ عَقِيقَةٌ وَجَبَ ذَبْحُهَا، وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ. اهـ. ح ل وَشَوْبَرِيٌّ.

أَيْ: فَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ شَوْبَرِيٌّ، وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِهَا نِيئًا، وَبَيْنَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْبَعْضِ نِيئًا، وَبِالْبَعْضِ مَطْبُوخًا وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِيعِ مَطْبُوخًا، وَأَمَّا الْأُضْحِيَّةُ الْمَنْذُورَةُ فَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا نِيئًا كَمَا تَقَدَّمَ كَمَا فِي شَرْحَيْ م ر وَحَجّ. (قَوْلُهُ: إنْ أُرِيدَ الْعَقُّ بِالشِّيَاهِ) لَمْ يُوجَدْ هَذَا الْقَيْدُ فِي شَرْحِ م ر وَلَا فِي شَرْحِ حَجّ وَلَا شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُنْظَرْ مَفْهُومُهُ، وَهُوَ مَا إذَا عَقَّ بِغَيْرِ الشِّيَاهِ كَالْبَدَنَةِ فَهَلْ يُنْدَبُ تَخْصِيصُ الذَّكَرِ بِثِنْتَيْنِ، وَالْأُنْثَى بِوَاحِدَةٍ أَوْ لَا؟ حَرِّرْ. (قَوْلُهُ: اسْتِبْقَاءُ النَّفْسِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ اسْتِبْقَاؤُهَا اسْتِبْقَاءً تَامًّا، وَهُوَ نُمُوُّهَا نَمَاءً تَامًّا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْحِكْمَةِ

. (قَوْلُهُ: إلَّا رِجْلَهَا) أَيْ: إلَى أَصْلِ الْفَخِذِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ الْيَمِينَ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَتُعْطَى نِيئَةً) تَفَاؤُلًا بِأَنَّ الْوَلَدَ يَعِيشُ، وَيَمْشِي زي. (قَوْلُهُ: تَفَاؤُلًا بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِ الْوَلَدِ) وَلَا يُقَالُ: بِمِثْلِهِ فِي، وَلِيمَةِ الْعُرْسِ تَفَاؤُلًا بِأَخْلَاقِ الْعَرُوسِ؛ لِأَنَّهَا طُبِعَتْ فَاسْتَقَرَّ طَبْعُهَا، وَهُوَ لَا يُغَيَّرُ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَانَ يُحِبُّ الْحَلْوَى) هِيَ مَا دَخَلَتْهُ النَّارُ، وَكَانَ مُرَكَّبًا مِنْ حُلْوٍ، وَغَيْرِهِ كَمَا قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَطْفُ الْعَسَلِ عَطْفَ مُغَايِرٍ

. (قَوْلُهُ: عَنْ غَيْرِهِ) وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْعَقِّ عَنْ نَفْسِهِ زي وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ وَبَقِيَ السَّنُّ فِي حَقِّهِ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُسَمَّى فِيهِ) ، وَأَفْضَلُ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَتُكْرَهُ الْأَسْمَاءُ الْقَبِيحَةُ كَحَرْبٍ، وَمُرَّةَ، وَمَا يُتَطَيَّرُ بِنَفْيِهِ كَنَافِعٍ، وَبَرَكَةَ، وَرَحْمَةَ، وَنَحْوِ سِتِّ النَّاسِ، وَسَيِّدِ النَّاسِ، أَوْ الْعُلَمَاءِ أَشَدُّ كَرَاهَةً؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَقْبَحِ الْكَذِبِ، وَتَحْرُمُ بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ، وَشَاهِينَ شَاهْ، وَمَعْنَاهُ مَلِكُ الْمُلُوكِ، وَحَاكِمُ الْحُكَّامِ، وَأَقْضَى الْقُضَاةِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْكَرَاهَةُ فِي قَاضِي الْقُضَاةِ زي، وَكَذَا عَبْدُ النَّبِيِّ، وَيَحْرُمُ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ مُطْلَقًا م ر أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا، أَوْ لَا ع ش وَيُنْدَبُ لِوَلَدِ الشَّخْصِ، وَقِنِّهِ، وَتِلْمِيذِهِ أَنْ لَا يُسَمِّيَهُ بِاسْمِهِ وَلَوْ فِي مَكْتُوبٍ كَأَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: يَا سَيِّدِي، وَالْوَلَدُ: يَا وَالِدِي، وَالتِّلْمِيذُ: يَا أُسْتَاذَنَا، أَوْ: يَا شَيْخَنَا م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ سُقْطًا) أَيْ: إذَا بَلَغَ زَمَنُ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ كَمَا فِي زي، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ لَكِنْ عِبَارَةُ م ر بَلْ يُنْدَبُ تَسْمِيَةُ سُقْطٍ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ اهـ، وَفِيهِ أَيْ: فِي م ر أَنَّهُ إذَا لَمْ تُعْلَمْ لَهُ ذُكُورَةٌ وَلَا أُنُوثَةٌ سُمِّيَ بِمَا يَصْلُحُ لَهُمَا نَحْوُ طَلْحَةَ، وَهِنْدٍ. (قَوْلُهُ: وَحَمَلَ الْبُخَارِيُّ إلَخْ) هَذَا الْحَمْلُ حَسَنٌ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ سم. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُحْلَقَ فِيهِ رَأْسُهُ) أَيْ: وَلَوْ أُنْثَى زي

<<  <  ج: ص:  >  >>