للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَزَمَ بِاشْتِرَاطِ بَيَانِ الثَّلَاثِ (وَلَا) بَيَانُ (قَوْسٍ وَسَهْمٍ) لِأَنَّ الْعُمْدَةَ عَلَى الرَّامِي (فَإِنْ عُيِّنَ) شَيْءٌ مِنْهُمَا (لَغَا وَجَازَ إبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ) مِنْ نَوْعِهِ وَلَوْ بِلَا عَيْبٍ بِخِلَافِ الْمَرْكُوبِ كَمَا مَرَّ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ عَيَّنَا نَوْعًا كَقَسِّيٍّ فَارِسِيَّةٍ أَوْ عَرَبِيَّةٍ فَلَا يُبْدِلُ بِنَوْعٍ آخَرَ إلَّا بِتَرَاضٍ مِنْهُمَا (وَشُرِطَ مَنْعُهُ) أَيْ مَنْعَ إبْدَالٍ (مُفْسِدٍ) لِلْعَقْدِ لِفَسَادِهِ لِأَنَّ الرَّمْي قَدْ تَعْرِضُ لَهُ أَحْوَالٌ خَفِيَّةٌ تُحْوِجُ إلَى الْإِبْدَالِ وَفِي مَنْعِهِ مِنْهُ تَضْيِيقٌ فَأَشْبَهَ تَعْيِينَ الْمِكْيَالِ فِي السَّلَمِ

(وَسُنَّ بَيَانُ صِفَةِ إصَابَةِ الْغَرَضِ) هُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِصِفَةِ الرَّمْيِ (مِنْ قَرْعٍ) بِسُكُونِ الرَّاءِ (وَهُوَ مُجَرَّدُهَا) أَيْ مُجَرَّدِ إصَابَةِ الْغَرَضِ أَيْ يَكْفِي فِيهِ ذَلِكَ لَا أَنَّ مَا بَعْدَهُ يَضُرُّ وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي (أَوْ خَزْقٍ) بِمُعْجَمَةٍ وَزَايٍ (بِأَنْ يَثْقُبَهُ وَيُسْقِطَ أَوْ خَسْقٍ) بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ (بِأَنْ يَثْبُتَ فِيهِ وَإِنْ سَقَطَ) بَعْدَ ذَلِكَ (أَوْ مَرْقٍ) بِالرَّاءِ (بِأَنْ يَنْفُذَ) مِنْهُ أَوْ خَرْمٍ بِالرَّاءِ بِأَنْ يُصِيبَ طَرَفَ الْغَرَضِ فَيَخْرِمَهُ أَوْ الْحَوَابِي بِالْمُهْمَلَةِ بِأَنْ يَقَعَ السَّهْمُ بَيْنَ يَدَيْ الْغَرَضِ ثُمَّ يَثْبُتُ إلَيْهِ مِنْ حَبَا الصَّبِيُّ (فَإِنْ أَطْلَقَا كَفَى الْقَرْعُ) لِصِدْقِ الصِّفَةِ بِهِ كَغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ

(وَلَوْ عَيَّنَ زَعِيمَانِ) أَيْ كَبِيرَانِ مِنْ جَمْعٍ فِي الْمُنَاضَلَةِ (حِزْبَيْنِ) بِأَنْ عَيَّنَ أَحَدُهُمَا وَاحِدًا ثُمَّ الْآخَرُ بِإِزَائِهِ وَاحِدًا وَهَكَذَا إلَى آخِرِهِمْ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مُتَسَاوِيَيْنِ) فِي عَدَدِهِمَا وَفِي عَدَدِ الرَّمْيِ بِأَنْ يَنْقَسِمَ عَلَيْهِمَا صَحِيحًا (جَازَ) إذْ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ وَفِي الْبُخَارِيِّ مَا يَدُلُّ لَهُ (لَا) تَعْيِينُهُمَا (بِقُرْعَةٍ) وَلَا أَنْ يَخْتَارَ وَاحِدٌ جَمِيعَ الْحِزْبِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْحُذَّاقَ وَالْقُرْعَةُ قَدْ تَجْمَعُهُمْ فِي جَانِبٍ فَيَفُوتُ مَقْصُودُ الْمُنَاضَلَةِ نَعَمْ إنْ ضُمَّ حَاذِقٌ إلَى غَيْرِهِ فِي كُلِّ جَانِبٍ وَأَقْرَعَ فَلَا بَأْسَ قَالَهُ الْإِمَامُ وَبَعْدَ تَرَضِّي الْحِزْبَيْنِ وَتَسَاوِيهِمَا عَدَدًا يَتَوَكَّلُ كُلُّ زَعِيمٍ عَنْ حِزْبِهِ فِي الْعَقْدِ وَيَعْقِدَانِ (فَإِنْ عَيَّنَ مَنْ ظَنَّهُ رَامِيًا فَأَخْلَفَ) أَيْ فَبَانَ خِلَافُهُ (بَطَلَ) الْعَقْدُ (فِيهِ وَفِي مُقَابِلِهِ) مِنْ الْحِزْبِ الْآخَرِ لِيَحْصُلَ التَّسَاوِي كَمَا إذَا خَرَجَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ الْمَبِيعِينَ مُسْتَحَقًّا فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِيهِ الْبَيْعُ وَيَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ مَا يُقَابِلُهُ (لَا فِي الْبَاقِي) عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.

(وَلَهُمْ) جَمِيعًا (الْفَسْخُ) لِلتَّبْعِيضِ (فَإِنْ أَجَازُوا وَتَنَازَعُوا فِي) تَعْيِينِ مَنْ يُجْعَلُ فِي (مُقَابِلِهِ فُسِخَ) الْعَقْدُ لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ ثُمَّ الْحِزْبَانِ كَالشَّخْصَيْنِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهِمَا (وَإِذَا نَضَلَ حِزْبٌ قُسِّمَ الْعِوَضَ بِالسَّوِيَّةِ) بَيْنَهُمْ لِأَنَّ الْحِزْبَ كَالشَّخْصِ وَكَمَا إذَا غَرِمَ حِزْبٌ الْعِوَضَ فَإِنَّهُ يُوَزِّعُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ (لَا) بِعَدَدِ (الْإِصَابَةِ إلَّا إنْ شُرِطَ) الْقَسْمُ بِعَدَدِهَا فَيَقْسِمُ بِعَدَدِهَا عَمَلًا بِالشَّرْطِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَصَحَّحَ الْأَصْلُ أَنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ بِحَسَبِ الْإِصَابَةِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِهَا.

(وَتُعْتَبَرُ) أَيْ الْإِصَابَةُ الْمَشْرُوطَةُ،

ــ

[حاشية البجيرمي]

فَهُوَ نَاضِلٌ فَإِنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ مُحْتَمِلَةٌ لَأَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا مَنْ أَصَابَ فِي خَمْسَةٍ قَبْلَ الْآخَرِ، أَوْ زِيَادَةً عَلَى الْآخَرِ فَتُحْمَلُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ. (قَوْلُهُ: لِفَسَادِهِ) أَيْ: الشَّرْطِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الرَّمْي) عِلَّةٌ لِلْمَعْلُولِ مَعَ عِلَّتِهِ

. (قَوْلُهُ: مِنْ قَرَعَ) بَابُهُ نَفَعَ أَيْ: بَابُ فِعْلِهِ نَفَعَ. (قَوْلُهُ: أَيْ: يَكْفِي فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ: فَلَا تَتَعَيَّنُ هَذِهِ الصِّفَاتُ بِالشَّرْطِ بَلْ كُلُّ صِفَةٍ يُغْنِي عَنْهَا مَا بَعْدَهَا فَالْقَرْعُ يُغْنِي عَنْهُ الْخَزْقُ، وَمَا بَعْدَهُ، وَالْخَزْقُ يُغْنِي عَنْهُ الْخَسْقُ، وَمَا بَعْدَهُ، وَهَكَذَا ز ي. (قَوْلُهُ: أَوْ خَزْقٍ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ. (قَوْلُهُ: أَوْ خَسْقٍ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ، وَقَعَدَ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَثْبُتَ فِيهِ) لَمْ يَقُلْ بِأَنْ يَثْقُبَهُ، وَيَثْبُتَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ، وَقَعَ فِي ثُقْبَةٍ قَدِيمَةٍ، وَثَبَتَ كَفَى، وَكَذَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ صَلَابَةٌ وَلَوْلَاهَا لَثَبَتَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ مَرْقٍ) بَابُهُ قَعَدَ. (قَوْلُهُ: أَوْ خَرْمٍ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ، وَالْخُرْمُ بِالضَّمِّ مَوْضِعُ الثَّقْبِ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ. (قَوْلُهُ: فَيَخْرِمُهُ) أَيْ: يَكْسِرُهُ، وَبَابُهُ ضَرَبَ ع ش. (قَوْلُ بِأَنْ يَقَعَ السَّهْمُ إلَخْ) وَلَهَا صُورَةٌ أُخْرَى بِأَنْ يَأْخُذَ السَّهْمُ الْغَرَضَ الْقَرِيبَ، وَيَذْهَبَ بِهِ إلَى الْغَرَضِ الْبَعِيدِ، وَيَرْمِيَهُ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: مِنْ حَبَا الصَّبِيُّ) يُكْتَبُ بِالْأَلِفِ الْمَقْصُورَةِ؛ لِأَنَّهُ وَاوِيٌّ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: حَبَا الصَّغِيرُ يَحْبُو حَبْوًا إذَا دَرَجَ عَلَى بَطْنِهِ

. (قَوْلُهُ: أَيْ: كَبِيرَانِ مِنْ جَمْعٍ) وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا أَحْذَقَ الْجَمَاعَةِ، وَالْعِبْرَةُ بِنَصْبِ الْقَوْمِ لَهُمَا، وَرِضَاهُمْ ع ن. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ ضُمَّ إلَخْ) كَأَنْ يَكُونَ الْحُذَّاقُ عَشَرَةً، وَغَيْرُهُمْ عَشَرَةً أَيْضًا، وَتُضَمُّ كُلُّ خَمْسَةٍ مِنْ غَيْرِ الْحُذَّاقِ إلَى خَمْسَةٍ مِنْ الْحُذَّاقِ فِي كُلِّ جَانِبٍ، وَيُقْرَعُ. (قَوْلُهُ: فَبَانَ خِلَافَهُ) بِأَنْ لَمْ يُحْسِنْ الرَّمْيَ أَصْلًا، أَمَّا إذَا بَانَ ضَعِيفَ الرَّمْيِ، أَوْ قَلِيلَ الْإِصَابَةِ فَلَا فَسْخَ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ع ن. (قَوْلُهُ: وَفِي مُقَابِلِهِ مِنْ الْحِزْبِ الْآخَرِ) ، وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ زَعِيمُهُ فِي مُقَابَلَتِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ كُلَّ زَعِيمٍ يَخْتَارُ وَاحِدًا، ثُمَّ الْآخَرُ فِي مُقَابَلَتِهِ وَاحِدًا، وَانْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي: وَتَنَازَعُوا فِي تَعْيِينِ مَنْ يُجْعَلُ فِي مُقَابِلِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يُبْطِلُ الْعَقْدَ فِي مُقَابِلِهِ لَا مَعْنَى لِلنِّزَاعِ تَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت الْإِشْكَالَ فِي م ر وَأَجَابَ عَنْهُ ع ش بِقَوْلِهِ: يُمْكِنُ تَصْوِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ بِمَا لَوْ ضُمَّ حَاذِقٌ إلَى غَيْرِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَأُقْرِعَ. اهـ. كَأَنْ يَكُونَ الْحُذَّاقُ عَشَرَةً، وَغَيْرُهُمْ عَشَرَةً، وَيُضَمُّ كُلُّ خَمْسَةٍ مِنْ غَيْرِ الْحُذَّاقِ إلَى خَمْسَةٍ مِنْ الْحُذَّاقِ فِي كُلِّ جَانِبٍ، وَيُقْرَعُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ عَدَمُ مَعْرِفَةِ شَخْصٍ بِالرَّمْيِ فَتَنَازَعَا فِيمَنْ يَسْقُطُ فِي مُقَابَلَتِهِ. وَيُصَوَّرُ قَوْلُهُ: بَطَلَ فِيهِ، وَفِي مُقَابِلِهِ بِمَا إذَا كَانَ كُلُّ زَعِيمٍ يَخْتَارُ وَاحِدًا، وَالْآخَرُ فِي مُقَابَلَتِهِ وَاحِدًا، وَهَكَذَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَتَنَازَعُوا إلَخْ) النِّزَاعُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي الصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: نَعَمْ إلَخْ لَكِنْ لَا يَشْمَلُهَا الْمَتْن لِقَوْلِ الشَّارِحِ بِأَنْ عَيَّنَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْبَاءُ بِمَعْنَى الْكَافِ فَيَشْمَلُهَا. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُوَزَّعُ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُمْ يَسْتَوُونَ فِي الْغُرْمِ لَوْ نَضَلُوا فَيَسْتَوُونَ فِي الْغُنْمِ إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>