للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَدْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُ الشَّاهِدِ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَقَدَّرَ الدَّيْنَ (وَيَبْعَثَ) سِرًّا (بِهِ) أَيْ: بِمَا كَتَبَهُ صَاحِبَيْ مَسْأَلَةٍ وَلَا يُعْلِمُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ (لِكُلِّ مُزَكٍّ) لِيَبْحَثَ عَنْ حَالِ مَنْ ذَكَرَ فِي قَبُولِ الشَّاهِدِ فِي نَفْسِهِ وَهَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ مَا يَمْنَعُ شَهَادَتَهُ؟

(ثُمَّ يُشَافِهَهُ الْمَبْعُوثُ بِمَا عِنْدَهُ بِلَفْظِ شَهَادَةٍ) ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ إنَّمَا يَقَعُ بِشَهَادَتِهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذَكَرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَيَكْفِي) اشْهَدْ عَلَيَّ بِشَهَادَتِهِ (أَنَّهُ عَدْلٌ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي وَعَلَيَّ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الْعَدَالَةَ الَّتِي اقْتَضَاهَا قَوْله تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] وَزِيَادَةُ لِي وَعَلَيَّ تَأْكِيدٌ وَاعْتَذَرَ ابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ كَوْنِهِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ فِي الْبَلَدِ بِالْحَاجَةِ؛ لِأَنَّ الْمُزَكِّينَ لَا يُكَلَّفُونَ الْحُضُورَ إلَى الْقَاضِي (وَشَرْطُ الْمُزَكِّ كَشَاهِدٍ) أَيْ: كَشَرْطِهِ (مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ) أَيْ: بِأَسْبَابِهِمَا (وَخِبْرَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ بِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا (أَوْ مُعَامَلَةٍ) لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِمَّا يَشْهَدُ بِهِ مِنْ التَّعْدِيلِ أَوْ الْجَرْحِ (وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ جَرْحٍ) كَزِنًا وَسَرِقَةٍ وَإِنْ كَانَ فَقِيهًا لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ بِخِلَافِ سَبَبِ التَّعْدِيلِ وَلَا يُجْعَلُ بِذِكْرِ الزِّنَا قَاذِفًا وَإِنْ انْفَرَدَ لِأَنَّهُ مَسْئُولٌ فَهُوَ فِي حَقِّهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: فَقَدْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ إلَخْ) هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِنَحْوِ جِيرَانِ الشَّاهِدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُمْ أَدْرَى بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِأَحْوَالِهِ. (قَوْلُهُ وَقَدْرُ الدَّيْنِ) بِالرَّفْعِ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْأَصْلِ، وَكَذَا قَدْرُ الدَّيْنِ. (قَوْلُهُ: وَيَبْعَثُ) أَيْ: وُجُوبًا وَقَوْلُهُ سِرًّا أَيْ: نَدْبًا ح ل (قَوْلُهُ صَاحِبَيْ مَسْأَلَةٍ) أَيْ: رَسُولَيْنِ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا نُسْخَةٌ مَخْفِيَّةٌ عَنْ صَاحِبِهِ وَسُمِّيَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا يَسْأَلَانِ الْمُزَكِّيَ عَنْ حَالِ الشَّاهِدَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيَسْأَلُونَ أَوَّلًا عَنْ أَحْوَالِ الشُّهُودِ فَإِنْ وَجَدُوهُمْ مَجْرُوحِينَ لَمْ يَسْأَلُوا عَنْ غَيْرِهِ وَإِنْ عُدِّلُوا سَأَلُوا عَمَّنْ شَهِدُوا لَهُ فَإِنْ ذَكَرُوا مَانِعًا مِنْ الشَّهَادَةِ لَمْ يَسْأَلُوا عَنْ غَيْرِهِ وَإِنْ ذَكَرُوا الْجَوَازَ سَأَلُوا عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَا يَمْنَعُ مِنْ شَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِ لَمْ يَسْأَلُوا عَمَّا عَدَاهُ وَإِنْ ذَكَرُوا الْجَوَازَ ذَكَرُوا حِينَئِذٍ الْقَدْرَ الْمَشْهُودَ بِهِ عَمِيرَةُ سم (قَوْلُهُ لِكُلِّ مُزَكٍّ) فَيَبْعَثُ كُلًّا مِنْ صَاحِبَيْ مَسْأَلَةٍ لِكُلِّ مُزَكٍّ لِلشَّاهِدَيْنِ، وَانْظُرْ هَلْ لِلْمُزَكِّيَيْنِ ضَابِطٌ مِنْ جِهَةِ الْعَدَدِ فَيُكْتَفَى بِاثْنَيْنِ لِكُلِّ شَاهِدٍ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ تَزْكِيَةِ جَمِيعِ جِيرَانِهِ وَأَصْحَابِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: لِكُلِّ مُزَكٍّ حَرِّرْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِمُزَكِّيَيْنِ لِلشَّاهِدَيْنِ أَفَادَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فَقَوْلُهُ لِكُلِّ مُزَكٍّ لَيْسَ بِشَرْطٍ (قَوْلُهُ فِي نَفْسِهِ) أَيْ: بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْمَشْهُودِ لَهُ وَعَلَيْهِ. (قَوْلُهُ ثُمَّ يُشَافِهُهُ) أَيْ: الْقَاضِي ح ل (قَوْلُهُ الْمَبْعُوثُ) وَهُوَ صَاحِبَا الْمَسْأَلَةِ ح ل لِأَنَّ الْمَبْعُوثَيْنِ يُسَمَّيَانِ صَاحِبَيْ مَسْأَلَةٍ؛ لِأَنَّهُمَا يَبْحَثَانِ وَيَسْأَلَانِ كَمَا قَالَهُ م ر. (قَوْلُهُ وَيَكْفِي أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ) أَيْ: الْمُزَكِّي وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي الْمَبْعُوثِ وَالْمَبْعُوثِ إلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر مَعَ الْأَصْلِ وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ لَفْظِ شَهَادَةٍ مِنْ الْمُزَكِّ كَبَقِيَّةِ الشَّهَادَاتِ اهـ فَقَوْلُهُ مِنْ الْمُزَكِّي يَشْمَلُ الْمَبْعُوثَ وَالْمَبْعُوثَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ عَدْلٌ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَصْدَرِ لَا بِالْفِعْلِ وَالْمُرَادُ أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ الْمُزَكِّي بِأَنَّهُ عَدْلٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الرَّسُولَ يَشْهَدُ بِالْعَدَالَةِ بَلْ بِشَهَادَةِ الْمُزَكَّى بِهَا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي وَعَلَيَّ) لِلرَّدِّ قَالَ الْقَفَّالِ مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: عَدْلٌ عَلَيَّ أَوْ لِي أَيْ: لَيْسَ عَدُوًّا لِي بَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيَّ وَلَيْسَ بِابْنٍ لِي بَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِي قَالَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ز ي قَالَ الْبُلْقِينِيُّ قَدْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدْلِ عَدَاوَةٌ تَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ عَلَيْهِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ أَيْ: الْمُزَكِّيَ بِأَنْ يَقُولَ عَلَيَّ لِوُجُودِ الْعَدَاوَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ عَلَيْهِ ع ن.

(قَوْلُهُ: عَنْ كَوْنِهِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ) أَيْ: شَهَادَةَ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ عَلَى شَهَادَةِ الْمُزَكِّينَ وَقَوْلُهُ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ أَيْ: الْمُزَكِّينَ ح ل. (قَوْلُهُ: لَا يُكَلَّفُونَ الْحُضُورَ إلَخْ) فَصَارَ عُذْرًا فِي قَبُولِ شَهَادَةِ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ عَلَى شَهَادَةِ الْمَسْئُولِينَ ع ن (قَوْلُهُ وَشَرْطُ الْمُزَكِّي) وَهُوَ الشَّاهِدُ بِالْعَدَالَةِ ز ي فَيَشْمَلُ صَاحِبَ الْمَسْأَلَةِ الَّذِي بَعَثَهُ الْقَاضِي كَمَا قَالَهُ م ر أَيْ: فَشَرْطُهُ كَشَرْطِ الْمُزَكِّي فِي غَيْرِ خِبْرَةِ الْبَاطِنِ كَمَا فِي ق ل. (قَوْلُهُ: أَيْ: كَشَرْطِهِ) مِنْ إسْلَامٍ وَتَكْلِيفٍ وَحُرِّيَّةٍ وَذُكُورَةٍ وَعَدَالَةٍ وَعَدَمِ عَدَاوَةٍ فِي جَرْحٍ وَعَدَمِ بُنُوَّةٍ أَوْ أُبُوَّةٍ فِي تَعْدِيلِ ز ي. (قَوْلُهُ: مَنْ يُعَدِّلُهُ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْجَارِحِ خِبْرَةُ بَاطِنِ مَنْ يَجْرَحُهُ؛ لِأَنَّ الْجَرْحَ لَا يُقْبَلُ إلَّا مُفَسَّرًا قَالَهُ حَجّ وَم ر.

(قَوْلُهُ: أَوْ مُعَامَلَةٍ) فَقَدْ شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ اثْنَانِ فَقَالَ لَهُمَا لَا أَعْرِفُكُمَا وَلَا يَضُرُّكُمَا أَنَّى لَا أَعْرِفُكُمَا ائْتِيَا بِمَنْ يَعْرِفُكُمَا فَأَتَيَا بِرَجُلٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَيْفَ تَعْرِفُهُمَا؟ قَالَ بِالصَّلَاحِ وَالْأَمَانَةِ قَالَ هَلْ كُنْت جَارًا لَهُمَا تَعْرِفُ صَبَاحَهُمَا وَمَسَاءَهُمَا وَمَدْخَلَهُمَا وَمَخْرَجَهُمَا؟ قَالَ لَا قَالَ هَلْ عَامَلْتَهُمَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا أَمَانَاتُ الرِّجَالِ؟ قَالَ لَا قَالَ هَلْ صَاحَبْتَهُمَا فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْفِرُ أَيْ: يَكْشِفُ عَنْ أَخْلَاقِ الرِّجَالِ؟ قَالَ لَا قَالَ فَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُمَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ سَبَبِ جَرْحٍ) قَدْ أَشْكَلَ عَلَى بَعْضِ الطَّلَبَةِ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْجَرْحِ وَسَبَبِهِ وَلَا إشْكَالَ لِأَنَّ الْجَرْحَ هُوَ الْفِسْقُ أَوْ رَدُّ الشَّهَادَةِ وَسَبَبُهُ نَحْوُ الزِّنَا سم عَلَى حَجّ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَبَبِ التَّعْدِيلِ) أَقُولُ لَك أَنْ تَقُولَ يَلْزَمُ الِاخْتِلَافُ فِي سَبَبِ الْجَرْحِ الِاخْتِلَافُ فِي سَبَبِ التَّعْدِيلِ يُدْرَكُ

<<  <  ج: ص:  >  >>