كَمُتَيَمِّمٍ لِبَرْدٍ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِصَلَاتِهِ (وَصَحَّ) الِاقْتِدَاءُ (بِغَيْرِهِ كَمُسْتَحَاضَةٍ غَيْرِ مُتَحَيِّرَةٍ) وَمُتَيَمِّمٍ لَا تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ وَمَاسِحِ خُفٍّ وَمُضْطَجِعٍ وَمُسْتَلْقٍ وَلَوْ مُومِيًا وَصَبِيٍّ وَلَوْ عَبْدًا وَسَلِسٍ وَمُسْتَجْمِرٍ. أَمَّا الْمُتَحَيِّرَةُ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ غَيْرِهَا بِهَا وَلَوْ مُتَحَيِّرَةً بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهَا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ
. (وَلَا) يَصِحُّ (اقْتِدَاءُ غَيْرِ أُنْثَى) مِنْ ذَكَرٍ وَخُنْثَى (بِغَيْرِ ذَكَرٍ) مِنْ أُنْثَى وَخُنْثَى وَإِنْ جُهِلَ حَالُهُمَا لِخَبَرِ ابْنِ مَاجَهْ «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا» وَقِيسَ بِهَا الْخُنْثَى احْتِيَاطًا، وَالْخُنْثَى الْمُقْتَدِي بِأُنْثَى يَجُوزُ كَوْنُهُ ذَكَرًا وَبِخُنْثَى يَجُوزُ كَوْنُهُ ذَكَرًا، وَالْإِمَامُ أُنْثَى فَعُلِمَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِخُنْثَى فَبَانَ ذَكَرًا لَمْ تَسْقُطْ الْإِعَادَةُ وَمِثْلُهَا لَوْ بَانَ خُنْثَى لِعَدَمِ صِحَّةِ اقْتِدَائِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
إعَادَةٌ أَيْ وَلَوْ بِمِثْلِهِ كَمَا فِي ح ل (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِصَلَاتِهِ) أَيْ فِي إسْقَاطِ الْفَرْضِ وَإِلَّا فَهِيَ تُسْقِطُ الطَّلَبَ الْآنَ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ مَنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُومِيًا) قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِالْإِيمَاءِ الظَّاهِرِ أَمَّا مَنْ يُشِيرُ بِأَجْفَانِهِ أَوْ رَأْسِهِ إشَارَةً خَفِيَّةً أَوْ يُجْرِي الْأَرْكَانَ عَلَى قَلْبِهِ لِعَجْزٍ فَلَا تَصِحُّ الْقُدْوَةُ بِهِ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَشْعُرُ بِانْتِقَالِهِ كَذَا قَالَهُ ز ي وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَعْلَمُ بِانْتِقَالِهِ لِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْكَشْفِ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَى م ر قَالَ: وَمَحَلُّ كَوْنِ الْخَوَارِقِ لَا يُعْتَدُّ بِهَا قَبْلَ وُقُوعِهَا أَمَّا بَعْدَ وُقُوعِهَا فَيُعْتَدُّ بِهَا فِي حَقِّ مَنْ قَامَتْ بِهِ فَمَنْ ذَهَبَ مِنْ مَحَلٍّ بَعِيدٍ إلَى عَرَفَةَ وَقْتَ الْوُقُوفِ فَأَدَّى أَعْمَالَ الْحَجِّ تَمَّ حَجُّهُ وَسَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ اهـ. بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ: وَصَبِيٍّ) لَكِنَّ الْبَالِغَ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ أَقْرَأَ وَأَفْقَهَ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْبَالِغِ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فَهُوَ أَحْرَصُ عَلَى الشُّرُوطِ وَلِلْخِلَافِ فِي الِاقْتِدَاءِ بِالصَّبِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَرْمَاوِيُّ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَصَبِيٍّ أَيْ يَقْتَدِي بِهِ الْكَامِلُ الْحُرُّ (قَوْلُهُ: وَسَلَسٍ) أَيْ يَقْتَدِي بِهِ السَّلِيمُ وَمُسْتَجْمِرٍ أَيْ يَقْتَدِي بِهِ الْمُسْتَنْجِي بِالْمَاءِ وَكَذَا الْمَسْتُورُ بِالْعَارِي، وَالصَّحِيحُ بِمَنْ بِهِ جُرْحٌ سَائِلٌ، وَالطَّاهِرُ بِمَنْ عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا وَقَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهَا أَيْ إعَادَةِ الصَّلَاةِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر
. (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ غَيْرِ أُنْثَى بِغَيْرِ ذَكَرٍ) حَاصِلُ الصُّوَرِ تِسْعٌ خَمْسَةٌ صَحِيحَةٌ وَهِيَ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِالْخُنْثَى، وَالْخُنْثَى بِالرَّجُلِ وَأَرْبَعَةٌ بَاطِلَةٌ وَهِيَ الرَّجُلِ بِامْرَأَةٍ وَبِخُنْثَى، وَالْخُنْثَى بِالْخُنْثَى وَبِالْمَرْأَةِ فَمَنْطُوقُ الْمَتْنِ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَمَفْهُومُهُ خَمْسٌ وَبَيَانُهُ أَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ أُنْثَى شَامِلٌ لِلذَّكَرِ، وَالْخُنْثَى وَقَوْلُهُ: بِغَيْرِ ذَكَرٍ شَامِلٌ لِلْأُنْثَى، وَالْخُنْثَى، وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ غَيْرِ أُنْثَى أَنَّ الْأُنْثَى يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهَا بِمِثْلِهَا وَبِالذَّكَرِ، وَالْخُنْثَى وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بِغَيْرِ ذَكَرٍ صِحَّةُ اقْتِدَاءِ الذَّكَرِ، وَالْخُنْثَى بِالذَّكَرِ فَالْجُمْلَةُ خَمْسَةٌ وَضَابِطُ الصَّحِيحِ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُسَاوِيًا لِلْمَأْمُومِ يَقِينًا وَأَزْيَدَ مِنْهُ وَضَابِطُ الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَنْقَصَ مِنْ الْمَأْمُومِ وَلَوْ احْتِمَالًا قَالَ ح ل: وَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِالْمَلَكِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أُنْثَى وَإِنْ كَانَ لَا يُوصَفُ بِالذُّكُورَةِ وَلَا بِالْأُنُوثَةِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ تَطَهَّرَ بِأَحَدِ الطَّهُورَيْنِ اكْتِفَاءً بِالطَّهَارَةِ الْأَصْلِيَّةِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ح ف وَبِالْجِنِّيِّ إنْ تَحَقَّقَتْ ذُكُورَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ الْقَمُولِيِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ اهـ.
قَالَ شَيْخُنَا ح ف: وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ تَحَقُّقُ الذُّكُورَةِ فِي الْجِنِّيِّ دُونَ الْمَلَكِ لِاشْتِمَالِ حَقِيقَةِ الْجِنِّيِّ عَلَى الذُّكُورَةِ، وَالْأُنُوثَةِ بِخِلَافِ الْمَلَكِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: وَقِيسَ بِهَا الْخُنْثَى) الظَّاهِرُ أَنَّهَا غَيْرُ مَقِيسَةٍ بَلْ دَاخِلَةٌ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمُرَادَ لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ وَلَوْ احْتِمَالًا رَجُلًا وَلَوْ احْتِمَالًا فَالْحَدِيثُ يَشْمَلُ الصُّوَرَ الْأَرْبَعَةَ الْبَاطِلَةَ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَالْخُنْثَى الْمُقْتَدِي بِأُنْثَى إلَخْ فَإِنَّ مُرَادَهُ إدْخَالُ الصُّورَتَيْنِ فِي الْحَدِيثِ اهـ. شَيْخُنَا. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْخُنْثَى لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي زَمَنِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَلَا يَكُونُ دَاخِلًا فِي كَلَامِهِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ أَحْكَامُهُ ثَابِتَةً بِالْقِيَاسِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: أُخْبِرَ بِحُكْمِهِ قَبْلَ وُجُودِهِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ سَيُوجَدُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ) أَيْ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ بِغَيْرِ ذَكَرٍ مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ جَهِلَ حَالَهُمَا، وَالْأَوَّلُ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ بِغَيْرِ ذَكَرٍ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ بِغَيْرِ ذَكَرٍ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَدَى بِخُنْثَى) أَيْ وَظَنَّ ذُكُورَتَهُ عِنْدَ الِاقْتِدَاءِ حَتَّى تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ أَوَّلًا ثُمَّ طَرَأَ التَّرَدُّدُ فِي خُنُوثَتِهِ فِي الْأَثْنَاءِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: لِلتَّرَدُّدِ إلَخْ وَقَوْلُهُ: فَبَانَ ذَكَرًا أَيْ اتَّضَحَ بِالذُّكُورَةِ وَقَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَوْ بَانَ إمَامُهُ أُنْثَى إلَخْ وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى الْغَايَةِ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ مِنْ أُنْثَى وَقَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا مَا لَوْ بَانَ خُنْثَى أَيْ وَظَنَّ ذُكُورَتَهُ عِنْدَ الِاقْتِدَاءِ أَيْضًا وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَخُنْثَى وَلَمْ يَقُلْ وَإِنَّهُ لَوْ بَانَ إمَامُهُ خُنْثَى كَسَابِقِهِ أَوْ يَضُمَّهُ لِمَا قَبْلَهُ بِأَنْ يَقُولَ وَإِنَّهُ لَوْ بَانَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute