للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِنْدَ تَذَكُّرِهِ أَوْ عِلْمِهِ (وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) وَيُسَلِّمُ (فَإِنْ أَرَادَ) عِنْدَ تَذَكُّرِهِ أَوْ عِلْمِهِ (أَنْ يُتِمَّ عَادَ ثُمَّ قَامَ مُتِمًّا) بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ لِأَنَّ الْقِيَامَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَقِيَامُهُ كَانَ لَغْوًا وَقَوْلِي أَوْ جَاهِلًا الْمَعْلُومُ مِنْهُ تَقْيِيدُ مَا قَبْلَهُ بِالْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَ) سَابِعُهَا (دَوَامُ سَفَرِهِ فِي) جَمِيعِ (صَلَاتِهِ فَلَوْ انْتَهَى) سَفَرُهُ (فِيهَا) كَأَنْ بَلَغَتْ سَفِينَتُهُ فِيهَا دَارَ إقَامَتِهِ (أَوْ شَكَّ) فِي انْتِهَائِهِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَتَمَّ) لِزَوَالِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ فِي الْأُولَى وَلِلشَّكِّ فِيهِ فِي الثَّانِيَةِ

(وَ) ثَامِنُهَا وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (عَلِمَ بِجَوَازِهِ) أَيْ الْقَصْرِ (فَلَوْ قَصَرَ جَاهِلٌ بِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ) لِتَلَاعُبِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

(وَالْأَفْضَلُ) لِمُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ (صَوْمٌ) أَيْ: هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْفِطْرِ إنْ (لَمْ يَضُرَّهُ) لِمَا فِيهِ مِنْ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الْوَقْتِ فَإِنْ ضَرَّهُ فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ

(وَ) الْأَفْضَلُ لَهُ (قَصْرٌ) أَيْ: هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ (إنْ بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي) جَوَازِ (قَصْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ) خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَصْرَ إنْ بَلَغَتْهَا وَالْإِتْمَامَ إنْ لَمْ يَبْلُغْهَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

سُنَّ السُّجُودُ لِسَهْوِهِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِمَّا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ لِيَعُودَ لَهُمَا لَكَانَ أَوْضَحَ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ) قَدْ يُشْكَلُ اعْتِبَارُ الْإِتْمَامِ مَعَ قَوْلِهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ فَإِنَّ إرَادَتَهُ لِلْإِتْمَامِ لَا تَنْقُصُ عَنْ التَّرَدُّدِ فِي أَنَّهُ يُتِمُّ بَلْ تَزِيدُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْإِتْمَامِ فَأَيُّ حَاجَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى نِيَّةِ الْإِتْمَامِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ اعْتِبَارَ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ لِلْإِتْمَامِ بَلْ مَا يَشْمَلُ نِيَّتَهُ الْحَاصِلَةَ بِإِرَادَةِ الْإِتْمَامِ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ صَرَفَ الْقِيَامَ لِغَيْرِ الْإِتْمَامِ. اهـ. سم. اهـ. ع ش وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ح ف أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ بَعْدَ الْعَوْدِ وَلَا يُكْتَفَى بِالْأُولَى لِأَنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا وَمِثْلُهُ ح ل وس ل وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ أَيْ: لِأَنَّ الْأُولَى وَقَعَتْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا، وَأَنَّ إرَادَتَهُ الْمَذْكُورَةَ لَا تَكْفِي عَنْهَا وَإِلَّا لَوْ قَعَدَ وَأَرَادَ الْقَصْرَ امْتَنَعَ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِنَا فِي شَرْحِهِ. اهـ

(قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ) أَيْ: وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِتْيَانِ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَأَنْ بَلَغَتْ سَفِينَتُهُ إلَخْ) أَيْ: أَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ وَقَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِي انْتِهَائِهِ أَيْ: أَوْ فِي نِيَّةِ الْإِقَامَةِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: أَتَمَّ لِزَوَالِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِتْمَامَ إذْ الْإِتْمَامُ مُنْدَرِجٌ فِي نِيَّةِ الْقَصْرِ فَكَأَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ مَا لَمْ يَعْرِضْ مُوجِبُ الْإِتْمَامِ. اهـ. ع ب شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: جَاهِلٌ بِهِ) أَيْ: بِالْقَصْرِ أَيْ: لَمْ يَعْلَمْ جَوَازَهُ لِلْمُسَافِرِ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: وَالْأَفْضَلُ لِمُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ صَوْمٌ) أَيْ: وَاجِبٌ كَرَمَضَانَ، أَوْ غَيْرِهِ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، أَوْ غَيْرُ وَاجِبٍ وَقَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ مِنْ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ هَذِهِ الْعِلَّةُ تَقْتَضِي قَصْرَ الصَّوْمِ عَلَى الْوَاجِبِ، وَالْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ تَأْتِي فِي نَفْلِ الصَّوْمِ الَّذِي يُقْضَى كَصَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ إذَا كَانَ وِرْدًا لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ ح ل قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: لَا يُقَالُ: بَلْ الْأَفْضَلُ الْفِطْرُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ دَاوُد فَإِنَّهُ قَالَ إنَّ الصَّوْمَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّا نَقُولَ: لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ شُرُوطٌ: مِنْهَا أَنْ يَقْوَى مَدْرَكُهُ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ هَفْوَةً وَقَدْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إنَّ الْمُحَقِّقِينَ لَا يُقِيمُونَ لِخِلَافِ الظَّاهِرِيَّةِ وَزْنًا. اهـ (قَوْلُهُ: أَيْ: هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْفِطْرِ) احْتَاجَ لِهَذَا مَعَ عِلْمِهِ مِنْ الْمَتْنِ لِلتَّوَصُّلِ إلَى جَرِّ الْمُفَضَّلِ عَلَيْهِ بِمِنْ؛ لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلَ إذَا كَانَ فِيهِ أَلْ لَا يُذْكَرُ فِي حَيِّزِهِ مِنْ اهـ شَيْخُنَا. قَالَ ابْنُ مَالِكٍ:

وَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبَدًا ... تَقْدِيرًا أَوْ لَفْظًا بِمِنْ إنْ جُرِّدَا

(قَوْلُهُ: فَإِنْ ضَرَّهُ) أَيْ: لِنَحْوِ أَلَمٍ يَشُقُّ احْتِمَالُهُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ أَمَّا إذَا خَشِيَ مِنْهُ تَلَفَ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ فَيَجِبُ الْفِطْرُ فَإِنْ صَامَ عَصَى وَأَجْزَأَهُ. اهـ. ز ي

(قَوْلُهُ: وَالْأَفْضَلُ لَهُ قَصْرٌ إلَخْ) مَحَلُّ كَوْنِ الْقَصْرِ أَفْضَلَ حِينَئِذٍ إنْ لَمْ يُفَوِّتْ الْجَمَاعَةَ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ صَلَّاهَا تَامَّةً صَلَّاهَا جَمَاعَةً فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَحَلَّ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ سُنَّةٌ صَرِيحَةٌ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف وَقَدْ يَكُونُ الْقَصْرُ وَاجِبًا كَأَنْ أَخَّرَ الظُّهْرَ لِيَجْمَعَهَا مَعَ الْعَصْرِ تَأْخِيرًا إلَى أَنْ لَا يَبْقَى مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ إلَّا مَا يَسَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَيَلْزَمُهُ قَصْرُ الظُّهْرِ لِيُدْرِكَ الْعَصْرَ، وَقَصْرُ الْعَصْرِ لِتَقَعَ كُلُّهَا فِي الْوَقْتِ. اهـ. م ر قَالَ الرَّشِيدِيُّ: عَلَيْهِ إلَّا فِيمَا لَوْ أَقَامَ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مُتَوَقِّعًا لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ. اهـ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمَ هَذَا عَلَى قَوْلِهِ وَالْأَفْضَلُ صَوْمٌ لِأَنَّهُ مُنَاسِبٌ لِمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَخَّرَهُ لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إنْ بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ) أَيْ: وَيَقْصُرُ مِنْ أَوَّلِ سَفَرِهِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر فَالْمُرَادُ أَنَّهُ بَلَغَ فِي نِيَّتِهِ وَقَصْدِهِ. وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ إنْ بَلَغَ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ أَيْ: أَنْ يَكُونَ أَمَدُهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ) ، وَلَا يُكْرَهُ الْقَصْرُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى، وَمَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ كَرَاهَةِ الْقَصْرِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةٍ غَيْرِ شَدِيدَةٍ فَهِيَ بِمَعْنَى خِلَافِ الْأَوْلَى. اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ) تَعْلِيلٌ لِلْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ فَذَكَرَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ: فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَصْرَ إلَخْ، وَذَكَرَ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ: وَالْإِتْمَامُ إلَخْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>