بَيَانِيَّةً (هِيَ) أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا: (خُرُوجُ غَيْرِ مَنِيِّهِ) أَيْ الْمُتَوَضِّئِ الْحَيِّ عَيْنًا أَوْ رِيحًا طَاهِرًا أَوْ نَجَسًا جَافًّا أَوْ رَطْبًا مُعْتَادًا كَبَوْلٍ أَوْ نَادِرًا كَدَمٍ انْفَصَلَ أَوَّلًا (مِنْ فَرْجٍ) دُبُرًا كَانَ أَوْ قُبُلًا (أَوْ) مِنْ (ثَقْبٍ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَضَمِّهَا (تَحْتَ مَعِدَةٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ عَلَى الْأَفْصَحِ، (وَالْفَرْجُ مُنْسَدٌّ) ؛
ــ
[حاشية البجيرمي]
فِي الْأَسْبَابِ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً وَقَالَ شَيْخُنَا إنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ اهـ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَاعْتُرِضَ كَلَامُهُ بِأَنَّ التَّعَارِيفَ الْمَذْكُورَةَ تَصْدُقُ بِالْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَيَكُونُ التَّعْرِيفُ غَيْرَ مَانِعٍ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَعْضَاءِ أَعْضَاءُ الْوُضُوءِ، وَبِالْأَسْبَابِ أَسْبَابٌ مَخْصُوصَةٌ فَلَا يَشْمَلُ الْأَكْبَرَ. (قَوْلُهُ بَيَانِيَّةٍ) أَيْ: بَابُ أَسْبَابٍ هِيَ الْحَدَثُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَيَانِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي مُبَيِّنًا لِلْمُرَادِ مِنْ الْأَوَّلِ، وَالْأَكْثَرُ تَسْمِيَةُ هَذِهِ بِإِضَافَةِ الْأَعَمِّ لِلْأَخَصِّ ع ش أَوْ لِلْبَيَانِ لِأَنَّ الْبَيَانِيَّةَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ كَخَاتَمِ حَدِيدٍ وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا، وَأَلْ فِي الْحَدَثِ لِلْجِنْسِ لِيُطَابِقَ الْبَيَانَ الْمُبَيَّنَ. (قَوْلُهُ هِيَ أَرْبَعَةٌ) وَعِلَّةُ النَّقْضِ بِهَا غَيْرُ مَعْقُولَةٍ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا.
م ر وَعِبَارَةُ حَجّ وَالْحَصْرُ فِيهَا تَعَبُّدِيٌّ، وَإِنْ كَانَ مِنْهَا مَعْقُولُ الْمَعْنَى فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُقَسْ عَلَيْهَا نَوْعٌ آخَرُ وَإِنْ قِيسَ عَلَى جُزْئِيَّاتِهَا. اهـ (قَوْلُهُ خُرُوجُ غَيْرِ مَنِيِّهِ) أَيْ: تَيَقُّنُ خُرُوجِ إلَخْ وَكَذَا يُقَدَّرُ فِي الْجَمِيعِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي: وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ طُهْرٍ أَوْ حَدَثٍ بِظَنِّ ضِدِّهِ، فَإِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَأْتِي لَمْ يَضُرَّ. (قَوْلُهُ غَيْرَ مَنِيِّهِ) أَيْ: الْمُوجِبِ لِلْغُسْلِ كَمَا سَيَأْتِي ح ل بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَنِيٍّ أَوْ مَنِيَّ غَيْرِهِ أَوْ مَنِيَّهُ الْغَيْرَ الْمُوجِبِ لِلْغُسْلِ. (قَوْلُهُ أَيْ: الْمُتَوَضِّئِ) أَيْ: الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ وَإِلَّا فَالْمُتَوَضِّئُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: ٣٢] بِرْمَاوِيٌّ وَلَوْ قَالَ: أَيْ: الشَّخْصُ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْحَدَثَ الَّذِي لَا يَكُونُ عَقِبَ وُضُوءٍ كَالْمَوْلُودِ لِأَنَّهُ يُولَدُ مُحْدِثًا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْهُ طُهْرٌ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ النَّقْضَ بِالْفِعْلِ. اهـ ق ل مَعَ زِيَادَةٍ قَالَ ع ش: وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ مِنْهُ أَحْدَاثٌ مُتَرَتِّبَةٌ كَأَنْ مَسَّ ثُمَّ لَمَسَ ثُمَّ بَالَ لَمْ يُسَمَّ غَيْرُ الْأَوَّلِ حَدَثًا، وَسَيَأْتِي فِيمَا لَوْ نَوَى بَعْضَ أَحْدَاثِهِ الصَّادِرَةِ مِنْهُ أَنَّهُ يَصِحُّ سَوَاءٌ أَوُجِدَتْ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا؟ وَسَوَاءٌ نَوَى الْأَوَّلَ أَوْ مَا بَعْدَهُ؟ وَهُوَ مُنَافٍ لِمَا هُنَا وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الْأَحْدَاثِ النَّاقِضَةِ أَيْ: بِالْفِعْلِ وَمَا يَأْتِي فِي مُطْلَقِ الْأَحْدَاثِ. اهـ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْوِلَادَةَ بِلَا بَلَلٍ، وَإِلْقَاءَ نَحْوِ الْعَلَقَةِ كَخُرُوجِ الْمَنِيِّ لَا تَنْقُضُ بِخِلَافِ خُرُوجِ عُضْوٍ مُنْفَصِلٍ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ، وَلَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، أَمَّا الْمُتَّصِلُ فَلَا يَنْقُضُ قَالَ الشَّيْخُ وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ النَّقْضِ بِخُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ مَعَ اسْتِتَارِ بَاقِيهِ فَهَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ اتِّصَالَ الْمُسْتَتِرِ مِنْهُ بِنَجَاسَةٍ أَمْ لَا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْخَيْطِ؟ . فِيهِ نَظَرٌ اهـ وَمَالَ شَيْخُنَا إلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ الْحَيِّ) لَمْ يَقُلْ: الْوَاضِحِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الدُّبُرِ أَيْضًا. س ل (قَوْلُهُ انْفَصَلَ أَوْ لَا) أَيْ: فِي غَيْرِ بَعْضِ وَلَدٍ لَمْ يَنْفَصِلْ فَلَا نَقْضَ بِهِ لِاحْتِمَالِ انْفِصَالِ جَمِيعِهِ فَيَكُونُ وَاجِبُهَا الْغُسْلَ لَا الْوُضُوءَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مِنْ فَرْجٍ) شَامِلٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُنْثَى لِمَدْخَلِ الذَّكَرِ وَمَخْرَجِ الْبَوْلِ سم وَلَوْ كَانَ لَهُ فَرْجَانِ أَصْلِيَّانِ يَبُولُ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَيُمْنِي مِنْ الْآخَرِ كَانَ الْبَوْلُ نَاقِضًا فَلَوْ كَانَ لَهُ أَصْلِيٌّ زَائِدٌ وَاشْتَبَهَ أَوْ سَامِتٌ نَقَضَ الْخَارِجُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ ثَقْبٍ) أَوْ مَانِعَةِ جَمْعٍ لَا مَانِعَةِ خُلُوٍّ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَضَمِّهَا) عِبَارَةُ الْمُخْتَارِ الثَّقْبُ بِالْفَتْحِ وَاحِدٌ وَالثُّقُوبُ وَالثُّقَبُ بِالضَّمِّ جَمْعُ ثُقْبَةٍ كَالثَّقْبِ بِفَتْحِ الْقَافِ. اهـ بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ تَحْتَ مَعِدَةٍ) أَيْ: مِمَّا يَقْرَبُ مِنْهَا فَلَا عِبْرَةَ بِانْفِتَاحِهِ فِي السَّاقِ وَالْقَدَمِ وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ يَشْمَلُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ عَلَى الْأَفْصَحِ) وَبِفَتْحٍ أَوْ كَسْرٍ فَسُكُونٍ فَيْضٌ شَوْبَرِيٌّ وَبِكِسْرَتَيْنِ فَفِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ كَكُلِّ مَا كَانَتْ عَيْنُهُ حَرْفَ حَلْقٍ اسْمًا كَانَ أَوْ فِعْلًا كَفَخِذٍ وَشَهْدٍ (قَوْلُهُ مُنْسَدٌّ) أَيْ: صَارَ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَلْتَحِمْ كَمَا قَالَهُ الْفَزَارِيّ ع ش وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ وَلَا بِإِيلَاجٍ فِيهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالِانْسِدَادِ الِالْتِحَامَ لَمْ يَتَأَتَّ الْإِيلَاجُ فِيهِ قَالَ ز ي: وَهَلْ الْمُرَادُ انْسِدَادُ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ مَعًا حَتَّى إذَا بَقِيَ أَحَدُهُمَا مُنْفَتِحًا كَانَ الْحُكْمُ لَهُ أَوْ يَكْفِي انْسِدَادُ أَحَدِهِمَا؟ . ظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ الثَّانِي مُعْتَمَدٌ. وَقَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: إنَّهُ أَقْرَبُ إذَا كَانَ الْخَارِجُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute