للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الْمُتَابَعَةِ (جَازَ) وَقَوْلِي وَالْمُسْلِمُونَ كَثِيرٌ وَلَا سَاتِرَ مِنْ زِيَادَتِي

. (وَ) النَّوْعُ الثَّانِي صَلَاةُ (بَطْنِ نَخْلٍ) رَوَاهَا الشَّيْخَانِ (وَهِيَ وَالْعَدُوُّ فِي غَيْرِهَا) أَيْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ (أَوْ) فِيهَا وَ (ثَمَّ سَاتِرٌ أَنْ يُصَلِّيَ) الْإِمَامُ الثُّنَائِيَّةَ أَوْ الثُّلَاثِيَّةَ أَوْ الرُّبَاعِيَّةَ بَعْدَ جَعْلِهِ الْمُقَوَّمَ فِرْقَتَيْنِ (مَرَّتَيْنِ كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ) وَالْأُخْرَى تَحْرُسُ فَتَقَعُ الثَّانِيَةُ لَهُ نَافِلَةً وَهِيَ وَإِنْ جَازَتْ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ سُنَّتْ فِيهِ عِنْدَ كَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَقِلَّةِ عَدُوِّهِمْ وَخَوْفِ هُجُومِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ، وَقَوْلِي أَوْ ثَمَّ سَاتِرٌ مِنْ زِيَادَتِي هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ

. (وَ) النَّوْعُ الثَّالِثُ صَلَاةُ (ذَاتِ الرِّقَاعِ) رَوَاهَا الشَّيْخَانِ أَيْضًا (وَهِيَ وَالْعَدُوُّ كَذَلِكَ) أَيْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِيهَا وَثَمَّ سَاتِرٌ (أَنْ تَقِفَ فِرْقَةٌ فِي وَجْهِهِ) تَحْرُسُ (وَيُصَلِّي الثُّنَائِيَّةَ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ عِنْدَ قِيَامِهِ) لِلثَّانِيَةِ مُنْتَصِبًا أَوْ عَقِبَ رَفْعِهِ مِنْ السُّجُودِ (تُفَارِقُ) بِالنِّيَّةِ حَتْمًا نَدْبًا فِي الْأُولَى وَجَوَازًا فِي الثَّانِي، وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (وَتُتِمَّ) بَقِيَّةَ صَلَاتِهَا (وَتَقِفَ فِي وَجْهِهِ) أَيْ الْعَدُوِّ (وَتَجِيءَ تِلْكَ) وَالْإِمَامُ مُنْتَظِرٌ لَهَا (فَيُصَلِّي بِهَا ثَانِيَتَهُ ثُمَّ تُتِمَّ) هِيَ ثَانِيَتَهَا وَهُوَ مُنْتَظِرٌ لَهَا فِي تَشَهُّدِهِ (وَتَلْحَقُهُ وَيُسَلِّمُ) هُوَ (بِهَا) لِتَحُوزَ فَضِيلَةَ التَّحَلُّلِ مَعَهُ كَمَا حَازَتْ الْأُولَى فَضِيلَةَ التَّحَرُّمِ مَعَهُ.

(وَيَقْرَأُ) فِي انْتِظَارِهِ قَائِمًا (وَيَتَشَهَّدُ فِي انْتِظَارِهِ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

تُتَابِعَهُ إحْدَاهُمَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَعَ الصَّفِّ الْآخَرِ ثُمَّ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ الصَّفِّ كَذَلِكَ فَتَحْرُسَ كُلُّ فِرْقَةٍ فِي رَكْعَةٍ مَعَ صَلَاتِهِ بِالصَّفِّ الْآخَرِ الرَّكْعَتَيْنِ ح ل

(قَوْله وَهِيَ) أَيْ صَلَاةُ بَطْنِ نَخْلٍ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يُصَلِّي مَرَّتَيْنِ كُلُّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ وَالْأُخْرَى تَحْرُسُ فَكَوْنُ الْإِمَامِ يَفْعَلُ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ فِي الْأَمْنِ جَائِزٌ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْإِعَادَةَ مَنْدُوبَةٌ لَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: الثُّنَائِيَّةَ إلَخْ) الْأَخْصَرُ أَنْ يَقُولَ الْمَكْتُوبَةَ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ (قَوْلُهُ: كُلُّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ) وَهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي الْفَضِيلَةِ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ وَإِنْ كَانَتْ خَلْفَ نَفْلٍ لَا كَرَاهَةَ فِيهَا هُنَا ع ش (قَوْلُهُ: فَتَقَعُ الثَّانِيَةُ لَهُ نَافِلَةً) أَيْ مُعَادَةً وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا نِيَّةُ الْجَمَاعَةِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ وُجُوبِ نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمُعَادَةِ شَوْبَرِيٌّ قَالَ ع ش وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ الْإِعَادَةَ وَإِنْ حَصَلَتْ لَهُ لَكِنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا حُصُولُ الْجَمَاعَةِ لَهُمْ فَكَأَنَّ الْإِعَادَةَ طُلِبَتْ مِنْهُ لِأَجْلِهِمْ لَا لَهُ لِأَنَّهَا ابْتِدَاءُ صَلَاةٍ لَهُمْ وَفِي كُلٍّ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّوْجِيهِ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ مَنْقُولًا فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ وُجُوبُ نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ كَالْمُعَادَةِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْإِعَادَةِ تَحْصِيلَ الْجَمَاعَةِ لَهُمْ لَا يَمْنَعُ حُصُولَ الثَّوَابِ لَهُ وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ اهـ بِحُرُوفِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمُعَادَةِ كَمَا أَفَادَهُ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ وَإِنْ جَازَتْ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ إلَخْ) لَا يُقَالُ بَلْ هِيَ سُنَّةٌ فِي غَيْرِهِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِعَادَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَتْ الْإِعَادَةُ ثَمَّ كَهِيَ هُنَا لِأَنَّهُ هُنَا يَأْمُرُ مَنْ صَلَّى بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ، وَيُعِيدُ بِغَيْرِهِ فَهَاهُنَا مَنْ صَلَّى مَأْمُورٌ بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ فَافْتَرَقَا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَهَذَا لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي كَوْنَ الْإِعَادَةِ سُنَّةً لِلْإِمَامِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَبْنَى الْإِشْكَالِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَهِيَ رَاجِعٌ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِصَلَاةِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ خَلْفَهُ فَهِيَ وَإِنْ جَازَتْ فِي الْأَمْنِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ أَيْ فَهِيَ مُبَاحَةٌ فَهِيَ هُنَا مُسْتَحَبَّةٌ لِأَنَّ كَرَاهَةَ الْفَرْضِ خَلْفَ النَّفْلِ فِي غَيْرِ الْمُعَادَةِ ح ل وَقَوْلُهُ: ح ل فَهِيَ مُبَاحَةٌ فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ هِيَ مَنْدُوبَةٌ لِأَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُعِيدِ مَنْدُوبَةٌ، فَالصَّوَابُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَهِيَ رَاجِعٌ لِلْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ كَوْنِ الْإِمَامِ يُفَرِّقُهُمْ فِرْقَتَيْنِ يُصَلِّي بِكُلِّ فِرْقَةٍ مَرَّةً جَائِزٌ فِي الْأَمْنِ سُنَّةٌ فِي الْخَوْفِ. وَهَذَا لَا يُنَافِي حُصُولَ الثَّوَابِ لِلْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ

(قَوْلُهُ: سُنَّتْ فِيهِ عِنْدَ كَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ إلَخْ) فَهِيَ شُرُوطٌ لِلنَّدْبِ لَا لِلْجَوَازِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَكَرَاهَةُ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ مَحَلُّهَا فِي الْأَمْنِ ز ي أَوْ إنَّ مَحَلَّهَا فِي النَّفْلِ الْمَحْضِ. اهـ. ح ف وَقَوْلُهُ: عِنْدَ كَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ الْمُرَادُ بِالْكَثْرَةِ هُنَا الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُقَاوَمَةِ فَهِيَ عِنْدَ الْمُقَاوَمَةِ جَائِزَةٌ وَمَعَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَحَبَّةٌ ح ل

(قَوْلُهُ: أَنْ تَقِفَ إلَخْ) فِي جَعْلِهِ خَبَرًا مُسَامَحَةٌ، وَعِبَارَةُ م ر وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ الصَّلَاةُ بِالْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ أَنْ تَقِفَ إلَخْ، وَيُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذَاتِ أَنْ تَقِفَ إلَخْ (قَوْلُهُ حَتْمًا) مُتَعَلِّقٌ بِالنِّيَّةِ وَقَوْلُهُ: نَدْبًا إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِتُفَارِقَ فَلَا تَنَافٍ، وَقَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ قَوْلُهُ مُنْتَصِبًا وَالثَّانِي عَقِبَ رَفْعِهِ مِنْ السُّجُودِ أَيْ وَوُجُوبًا عِنْدَ إرَادَتِهِمْ الرُّكُوعَ وَلِمَ لَا يُقَالُ الْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُفَارِقُوهُ إلَّا عِنْدَ إرَادَتِهِمْ الرُّكُوعَ لِيُحَصِّلُوا الْفَضِيلَةَ فِيمَا قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُقَالُ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَرَغِبَ عَنْ الثَّانِيَةِ لِمَزِيَّةِ الْفِرْقَةِ الْأُولَى عَلَيْهَا بِالْجَمَاعَةِ فِي غَالِبِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: فَيُصَلِّي بِهَا ثَانِيَتَهُ) أَيْ وَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ الْإِمَامَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ حَصَلَتْ بِنِيَّتِهِ الْأُولَى وَهِيَ مُنْسَحِبَةٌ عَلَى بَقِيَّةِ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ وَهَذَا كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ قَوْمٌ فِي الْأَمْنِ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ وَجَاءَ آخَرُونَ وَاقْتَدُوا بِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ تُتِمُّ هِيَ ثَانِيَتَهَا) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ قَامُوا فَوْرًا فَأَتَمُّوا ثَانِيَتَهُمْ، قَالَ ع ش فَإِنْ جَلَسُوا مَعَ الْإِمَامِ عَلَى نِيَّةِ الْقِيَامِ بَعْدُ فَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ صَلَاتِهِمْ لِإِحْدَاثِهِمْ جُلُوسًا غَيْرَ مَطْلُوبٍ مِنْهُمْ، بِخِلَافِ مَا لَوْ جَلَسُوا عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَقُومُوا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّ غَايَةَ أَمْرِهِمْ أَنَّهُمْ مَسْبُوقُونَ

(قَوْلُهُ: وَيَقْرَأُ فِي انْتِظَارِهِ قَائِمًا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>