للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ كَحَالَةِ الْأَمْنِ (وَ) عُذِرَ فِي (عَمَلِ كَثِيرٍ) كَطَعَنَاتٍ وَضَرَبَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ (لِحَاجَةٍ) إلَيْهِ قِيَاسًا عَلَى مَا فِي الْآيَةِ (لَا) فِي (صِيَاحٍ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ

(وَلَهُ إمْسَاكُ سِلَاحٍ تَنَجَّسَ) بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ (لِحَاجَةٍ) إلَيْهِ (وَقَضَى) لِنُدْرَةِ عُذْرِهِ وَهَذَا مَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فَالْفَتْوَى عَلَيْهِ وَرَجَّحَ الْأَصْلُ عَدَمَ الْقَضَاءِ.

فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ أَلْقَاهُ أَوْ جَعَلَهُ فِي قِرَابِهِ تَحْتَ رِكَابِهِ إلَى أَنْ يَفْرُغَ؛ لِئَلَّا تَبْطُلَ صَلَاتُهُ وَيُغْتَفَرُ حَمْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ هَذِهِ اللَّحْظَةَ لِأَنَّ فِي إلْقَائِهِ تَعْرِيضًا لِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَتَعْبِيرِي بِتَنَجَّسَ وَلِحَاجَةٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِدَمِي وَعَجَز (وَلَهُ) حَاضِرًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا (تِلْكَ) أَيْ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ (فِي كُلِّ مُبَاحِ قِتَالٍ وَهَرَبٍ) كَقِتَالِ عَادِل لِبَاغٍ وَذِي مَالٍ لِقَاصِدٍ أَخْذَهُ ظُلْمًا وَهَرَبٍ مِنْ حَرِيقٍ وَسَيْلٍ وَسَبُعٍ لَا مَعْدِلَ عَنْهُ وَغَرِيمٍ لَهُ عِنْدَ إعْسَارِهِ وَخَوْفِ حَبْسِهِ بِأَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ غَرِيمُهُ وَهُوَ الدَّائِنُ فِي إعْسَارِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

لَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ) إلَّا إنْ كَانَ الْحَزْمُ أَيْ الضَّبْطُ وَالرَّأْيُ فِي الِانْفِرَادِ فَهُوَ أَفْضَلُ ح ل (قَوْلُهُ: كَطَعَنَاتٍ وَضَرَبَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ) لَوْ احْتَاجَ لِخَمْسِ ضَرَبَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ مَثَلًا فَقَصَدَ أَنْ يَأْتِيَ بِسِتٍّ مُتَوَالِيَةٍ فَهَلْ تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الشُّرُوعِ فِي السِّتِّ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهَا وَغَيْرُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ مُبْطِلٌ فَهَلْ الشُّرُوعُ فِيهَا شُرُوعٌ فِي الْمُبْطِلِ أَوْ لَا تَبْطُلُ لِأَنَّ الْخَمْسَ جَائِزَةٌ فَلَا يَضُرُّ قَصْدُهَا مَعَ غَيْرِهَا فَإِذَا فَعَلَ الْخَمْسَ لَمْ تَبْطُلْ بِهَا لِجَوَازِهَا وَلَا بِالْإِتْيَانِ بِالسَّادِسَةِ لِأَنَّهَا وَحْدَهَا لَا تُبْطِلُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجِهُ لِي الْآنَ الْأَوَّلُ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ تَوْجِيهُ الثَّانِي بِمَا ذُكِرَ لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ فِي الْأَمْنِ بِثَلَاثَةِ أَفْعَالٍ مُتَوَالِيَةٍ لِأَنَّ الْفِعْلَيْنِ الْمُتَوَالِيَيْنِ غَيْرُ مُبْطِلَيْنِ فَلَا يَضُرُّ قَصْدُهُمَا مَعَ غَيْرِهِمَا سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ بَلْ الْمُتَّجِهُ الثَّانِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَاسَ عَلَيْهِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْخُطُوَاتِ فِيهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَكَانَ الْمَجْمُوعُ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ، وَالْخَمْسُ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ مَطْلُوبَةٌ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ النَّهْيُ إلَّا بِالسَّادِسِ فَمَا قَبْلَهُ لَا دَخْلَ لَهُ فِي الْإِبْطَالِ أَصْلًا إذْ الْمُبْطِلُ هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: مَا فِي الْآيَةِ) أَيْ مِنْ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ (قَوْلُهُ: لَا فِي صِيَاحٍ) وَلَوْ لِزَجْرِ الْخَيْلِ وَالْمُرَادُ بِالصِّيَاحِ الْمُشْتَمِلُ عَلَى حَرْفٍ مُفْهِمٍ أَوْ حَرْفَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّوْتَ الْخَالِيَ عَنْ الْحُرُوفِ لَا يُبْطِلُ كَمَا فِي ح ل قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَمِثْلُ الصِّيَاحِ النُّطْقُ بِلَا صِيَاحٍ كَمَا فِي الْأُمِّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ) وَفَرْضُ الِاحْتِيَاجِ لِنَحْوِ تَنْبِيهِ مَنْ خَشِيَ وُقُوعَ مُهْلِكٍ لَهُ أَوْ لِزَجْرِ الْخَيْلِ أَوْ لِيُعْرَفَ أَنَّهُ فُلَانٌ الْمَشْهُورُ بِالشَّجَاعَةِ نَادِرٌ حَجّ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ وَبُطْلَانُ الصَّلَاةِ وَهُوَ مَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ز ي وَهُوَ يُشْكِلُ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مَعَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِيمَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْحَاجَةِ أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ فَتَبْطُلُ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ كَرَدْعِ الْخَيْلِ أَوْ لِيُعْرَفَ أَنَّهُ فُلَانٌ بَلْ إنْ وَجَبَ كَتَنْبِيهِ مَنْ يُرَادُ قَتْلُهُ أَوْ خِيفَ وُقُوعُهُ فِي مُهْلِكٍ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا م ر عَدَمُ الْبُطْلَانِ مَعَ الْحَاجَةِ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ كَإِمْسَاكِ السِّلَاحِ النَّجِسِ وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ اهـ

(قَوْلُهُ: وَقَضَى) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ: وَرَجَّحَ الْأَصْلُ عَدَمَ الْقَضَاءِ ضَعِيفٌ ع ش (قَوْلُهُ: فِي قِرَابِهِ) أَيْ السِّلَاحِ وَقَوْلُهُ: تَحْتَ رِكَابِهِ أَيْ الَّذِي تَحْتَ رِكَابِهِ، أَوْ هُوَ حَالٌ مِنْ قِرَابِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّكَابِ الْمَرْكُوبُ، وَهُوَ الْفَرَسُ مَثَلًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الرِّكَابُ الَّذِي يَجْعَلُ رِجْلَيْهِ فِيهِ وَقَوْلُهُ: تَحْتَ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى أَنْ لَا يَصِيرَ حَامِلًا لَهُ وَلَا مُتَّصِلًا بِهِ وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ زِمَامُهَا بِيَدِهِ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ حَيْثُ لَمْ يَحْتَجْ إلَى مَسْكِهِ وَإِلَّا فَيُعْذَرُ وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ وَقَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الزِّمَامَ أَلْزَمُ مِنْ السِّلَاحِ كَمَا فِي ح ل

(قَوْلُهُ: وَيُغْتَفَرُ حَمْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) وَهِيَ مَا لَوْ جَعَلَهُ فِي قِرَابِهِ تَحْتَ رِكَابِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَغْتَفِرُوهُ فِيمَا لَوْ وَقَعَ عَلَى ثَوْبِ الْمُصَلِّي نَجَاسَةٌ وَلَمْ يُنَحِّهَا حَالًا خَشْيَةً مِنْ ضَيَاعِهِ بِالْإِلْقَاءِ لِأَنَّ الْخَوْفَ مَظِنَّةُ ذَلِكَ قَالَهُ م ر أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ فِي إلْقَاءِ إلَخْ إطْفِيحِيٌّ (قَوْلُهُ: هَذِهِ اللَّحْظَةَ) فَلَا بُدَّ أَنْ يَقِلَّ زَمَنُ الْجَعْلِ بِأَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ زَمَنِ الْإِلْقَاءِ حَجّ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَعَجَزَ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ وَيُلْقِي السِّلَاحَ إذَا دَمِيَ فَإِنْ عَجَزَ أَمْسَكَهُ (قَوْلُهُ: وَلَهُ حَاضِرًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا) أَيْ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: تِلْكَ) وَمِثْلُهَا الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ بِالْأَوْلَى. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ مُبَاحِ قِتَالٍ) مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ وَالْمُرَادُ بِالْمُبَاحِ مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ (قَوْلُهُ: كَقِتَالِ عَادِلٍ لِبَاغٍ) أَيْ بِلَا تَأْوِيلٍ، وَكَذَا بِتَأْوِيلٍ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَلَيْسَ لِلْبَاغِي غَيْرُ الْمُتَأَوِّلِ ذَلِكَ، أَمَّا الْمُتَأَوِّلُ فَلَهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ ح ل (قَوْلُهُ: وَذِي مَالٍ لِقَاصِدِ أَخْذِهِ ظُلْمًا) وَكَذَا لَوْ خُطِفَ نَعْلُهُ مَثَلًا أَوْ نُدَّ بَعِيرُهُ مَثَلًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ حَيْثُ خَافَ ضَيَاعَ ذَلِكَ، وَلَا يَضُرُّ وَطْؤُهُ النَّجَاسَةَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إنْ وَطِئَهَا لَا قَصْدًا وَكَانَتْ غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا. وَفِي النَّاشِرِيِّ إذَا دَخَلَ أَرْضًا مَغْصُوبَةً وَهِيَ كَبِيرَةٌ وَخَشِيَ فَوَاتَ الْوَقْتِ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْهَا فَإِنَّهُ يُحْرِمُ بِهَا وَيُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ خَارِجًا مِنْهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَنْبَغِي وُجُوبُ

<<  <  ج: ص:  >  >>