للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَيَأْتِي أَنَّهُمْ لَوْ شَهِدُوا يَوْمَ الثَّلَاثِينَ وَعَدَلُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ صُلِّيَتْ مِنْ الْغَدِ أَدَاءً.

(وَسُنَّ تَأْخِيرُهَا لِتَرْتَفِعَ) الشَّمْسُ (كَرُمْحٍ) لِلِاتِّبَاعِ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ فَلَوْ فَعَلَهَا قَبْلَ الِارْتِفَاعِ كُرِهَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ (وَهِيَ رَكْعَتَانِ وَالْأَكْمَلُ أَنْ يُكَبِّرَ رَافِعًا يَدَيْهِ فِي أُولَى بَعْدَ) دُعَاءِ (افْتِتَاحٍ سَبْعًا وَ) فِي (ثَانِيَةٍ قَبْلَ تَعَوُّذٍ خَمْسًا) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَيَضَعُ يُمْنَاهُ عَلَى يُسْرَاهُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَلَا بَأْسَ بِإِرْسَالِهِمَا، وَلَوْ نَقَصَ إمَامُهُ التَّكْبِيرَاتِ تَابَعَهُ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَشَارَ بِهِ لِرَدِّ مَا قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّهَا قَدْ تُصَلَّى فِي غَيْرِ يَوْمِ الْعِيدِ أَدَاءً فَأَشَارَ إلَى اسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ بِأَنَّهُ سَيَأْتِي فَلَا يَرِدُ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ

فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ مُرَادُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَسَيَأْتِي التَّعْمِيمَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ إشَارَةً لِاسْتِثْنَاءِ صُورَةٍ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ يَوْمِ الْعِيدِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إلَّا فِيمَا لَوْ شَهِدُوا إلَخْ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي أَنَّهُمْ لَوْ شَهِدُوا إلَخْ) بِأَنْ شَهِدُوا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ اللَّيْلَةَ الْمَاضِيَةَ وَعَدَلُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ وَسَيَأْتِي تَوْضِيحُهُ فِي قَوْلِهِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ هِلَالِ شَوَّالٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ: يَوْمَ الثَّلَاثِينَ تَسْمِيَتُهُ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ إنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَيْ بِالنَّظَرِ لِمَا قَبْلَ شَهَادَتِهِمْ وَإِلَّا فَهُوَ أَوَّلُ شَوَّالٍ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: صُلِّيَتْ مِنْ الْغَدِ أَدَاءً) أَيْ فَيُصَلُّونَهَا فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُعَيِّدُ فِيهِ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ ثَانِيَ شَوَّالٍ ح ل (قَوْلُهُ: وَسُنَّ تَأْخِيرُهَا إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَهِيَ صَلَاةٌ فِعْلُهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا مَفْضُولٌ ع ش (قَوْلُهُ: وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ فَإِنَّ لَنَا وَجْهًا أَنَّ وَقْتَهَا لَا يَدْخُلُ إلَّا بِالِارْتِفَاعِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَمَّا كَوْنُ آخِرِ وَقْتِهَا الزَّوَالَ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر

(قَوْلُهُ: فَلَوْ فَعَلَهَا قَبْلَ الِارْتِفَاعِ كُرِهَ) الرَّاجِحُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ لِأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ فَلَا يُكْرَهُ فِعْلُهَا قَبْلَ الِارْتِفَاعِ بَلْ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَا قَالَ الشَّارِحُ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ عَلَّلَ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ تَأْخِيرِهَا إلَى الِارْتِفَاعِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهِيَ رَكْعَتَانِ) وَيَجِبُ فِيهَا التَّعْيِينُ مِنْ كَوْنِهَا صَلَاةَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ صَلَاةَ عِيدِ أَضْحَى فِي كُلٍّ مِنْ أَدَائِهَا وَقَضَائِهَا شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَالْأَكْمَلُ أَنْ يُكَبِّرَ) وَيَجْهَرَ بِهِ م ر وَلَيْسَتْ التَّكْبِيرَاتُ الْمَذْكُورَةُ فَرْضًا وَلَا بَعْضًا وَإِنَّمَا هِيَ هَيْئَاتٌ كَالتَّعَوُّذِ وَدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ فَلَا يَسْجُدُ لِتَرْكِهَا عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا وَعَلَى هَذَا فَلَوْ نَذَرَهَا وَصَلَّاهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَخَرَجَ مِنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ لِمَا عُلِّلَ بِهِ مِنْ أَنَّهَا هَيْئَاتٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: سَبْعًا) أَيْ سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ يَقِينًا فَعِنْدَ الشَّكِّ يَأْخُذُ بِالْأَقَلِّ وَمِنْهُ أَنْ يَشُكَّ فِي أَيُّهَا أَحْرَمَ بِهَا فَيَجْعَلُهَا الْأَخِيرَةَ وَيُعِيدُهُنَّ بِخِلَافِ شَكِّهِ هَلْ نَوَى الْإِحْرَامَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ. اهـ. حَجّ ز ي وَقَوْلُهُ: خَمْسًا أَيْ سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ يَقِينًا عَقِبَ قِيَامِهِ، وَخَالَفَ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَجَعَلَ مِنْ السَّبْعِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَكَذَا الْمُزَنِيّ وَأَبُو ثَوْرٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - يُكَبِّرُ ثَلَاثًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَتُسَنُّ جَعْلُ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ الْبِرْمَاوِيُّ

قَالَ ع ش عَلَى م ر نَقْلًا عَنْ الْمُنَاوِيِّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ لِلْجَامِعِ عِنْدَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْأَخِيرَةِ» قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ الْأَعْلَامُ حِكْمَةُ هَذَا الْعَدَدِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ لِلْوَتَرِيَّةِ أَثَرٌ عَظِيمٌ فِي التَّذْكِيرِ بِالْوَتْرِ الصَّمَدِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ وَكَانَ لِلسَّبْعَةِ مِنْهَا مَدْخَلٌ عَظِيمٌ فِي الشَّرْعِ جُعِلَ تَكْبِيرَةُ صَلَاتِهِ وَتْرًا وَجُعِلَ سَبْعًا فِي الْأُولَى لِذَلِكَ وَتَذْكِيرًا بِأَعْمَالِ الْحَجِّ السَّبْعَةِ مِنْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالْجِمَارِ تَشْوِيقًا إلَيْهَا لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى الْعَدَدِ الْأَكْبَرِ أَكْثَرُ، وَتَذْكِيرًا بِخَالِقِ هَذَا الْوُجُودِ بِالتَّذَكُّرِ فِي أَفْعَالِهِ الْمَعْرُوفَةِ مِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرِضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِمَا مِنْ الْأَيَّامِ السَّبْعِ؛ لِأَنَّهُ خَلَقَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَخَلَقَ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي السَّابِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَمَّا جَرَتْ عَادَةُ الشَّارِعِ بِالرِّفْقِ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَمِنْهُ تَخْفِيفُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى وَكَانَتْ الْخَمْسُ أَقْرَبَ وِتْرًا إلَى السَّبْعِ مِنْ دُونِهَا جُعِلَ تَكْبِيرُ الثَّانِيَةِ خَمْسًا لِذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَلَا بَأْسَ بِإِرْسَالِهِمَا) أَيْ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عَدَمُ الْعَبَثِ بِهِمَا وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ الْإِرْسَالِ وَإِنْ كَانَتْ السُّنَّةُ وَضْعَهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَقَصَ إلَخْ) حَتَّى لَوْ تَرَكَ جَمِيعَ التَّكْبِيرَاتِ لَمْ يَأْتِ بِهَا وَاسْتَشْكَلَ بِمَا لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ دُعَاءَ الِافْتِتَاحِ وَشَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يَأْتِي بِهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ دُعَاءَ الِافْتِتَاحِ سُنَّةٌ مِنْ الصَّلَاةِ لَا فِيهَا وَهُوَ آكَدُ مِنْ التَّكْبِيرِ فَطُلِبَ مُطْلَقًا ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: إمَامُهُ) أَيْ الْمُوَافِقُ أَوْ الْمُخَالِفُ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: تَابَعَهُ) أَيْ نَدْبًا فَلَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ كَبَّرَ ثَلَاثًا أَوْ مَالِكِيٍّ كَبَّرَ سِتًّا تَابَعَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهَا سُنَّةٌ لَيْسَ فِي الْإِتْيَانِ بِهَا مُخَالَفَةٌ فَاحِشَةٌ بِخِلَافِ تَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ وَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهَا وَعَلَّلُوهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>