للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِغَيْرِ الْإِمَامِ لِيَأْخُذَ مَجْلِسَهُ وَيَنْتَظِرَ الصَّلَاةَ (وَأَنْ يَحْضُرَ الْإِمَامُ وَقْتَ صَلَاتِهِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَيُعَجِّلَ) الْحُضُورَ (فِي أَضْحَى) وَيُؤَخِّرَهُ فِي فِطْرٍ قَلِيلًا «كَتَبَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ وَلَّاهُ الْبَحْرَيْنِ أَنْ عَجِّلْ الْأَضْحَى وَأَخِّرْ الْفِطْرَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: هُوَ مُرْسَلٌ وَحِكْمَتُهُ اتِّسَاعُ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ وَوَقْتِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالتَّصْرِيحُ بِسَنِّ الْبُكُورِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَتِي (وَفِعْلُهَا بِمَسْجِدٍ أَفْضَلُ) لِشَرَفِهِ (إلَّا لِعُذْرٍ) كَضِيقِهِ فَيُكْرَهُ فِيهِ لِلتَّشْوِيشِ بِالزِّحَامِ وَإِذَا وُجِدَ مَطَرٌ أَوْ نَحْوُهُ وَضَاقَ الْمَسْجِدُ صَلَّى الْإِمَامُ فِيهِ وَاسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي بِبَاقِي النَّاسِ بِمَوْضِعٍ آخَرَ.

(وَإِذَا خَرَجَ) لِغَيْرِ الْمَسْجِدِ (اسْتَخْلَفَ) نَدْبًا مَنْ يُصَلِّي وَيَخْطُبُ (فِيهِ) بِمَنْ يَتَأَخَّرُ مِنْ ضَعَفَةٍ وَغَيْرِهِمْ كَشُيُوخٍ وَمَرْضَى وَبَعْضِ الْأَقْوِيَاءِ كَمَا اسْتَخْلَفَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فَإِنْ اسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ وَسَكَتَ عَنْ الْخُطْبَةِ لَمْ يَخْطُبْ بِهِمْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجِيلِيُّ؛ لِكَوْنِهِ افْتِيَاتًا عَلَى الْإِمَامِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَيَسْتَخْلِفُ مَنْ يُصَلِّي بِالضَّعَفَةِ

(وَ) أَنْ (يَذْهَبَ) لِلصَّلَاةِ (وَيَرْجِعَ) مِنْهَا (كَجُمُعَةٍ) بِأَنْ يَذْهَبَ فِي طَرِيقٍ طَوِيلٍ مَاشِيًا بِسَكِينَةٍ وَيَرْجِعَ فِي آخَرَ قَصِيرٍ لِمَا مَرَّ ثَمَّ فِي غَيْرِ الذَّهَابِ وَالرُّجُوعِ فِيمَا ذُكِرَ وَلِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ وَسَبَبُهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ فِي أَطْوَلِ الطَّرِيقَيْنِ تَكْثِيرًا لِلْأَجْرِ وَيَرْجِعُ فِي أَقْصَرِهِمَا وَقِيلَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَتَصَدَّقُ عَلَى فُقَرَائِهِمَا وَقِيلَ لِيَشْهَدَ لَهُ الطَّرِيقَانِ

(وَ) أَنْ (يَأْكُلَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الشَّوْبَرِيُّ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِهِ فِيمَا قَبْلَهُ وَهُوَ التَّزَيُّنُ فَاقْتَضَى عَدَمَ تَقْيِيدِهِ بِذَلِكَ أَنَّهُ كَالْغُسْلِ يَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ.

(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الْإِمَامِ) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَنْ يَحْضُرَ إمَامُهُ وَقْتَ صَلَاتِهِ أَمَّا الْإِمَامُ فَلَا يُسَنُّ لَهُ التَّبْكِيرُ وَيَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مِنْ الثَّوَابِ مَا يُسَاوِي فَضِيلَةَ التَّبْكِيرِ أَوْ يَزِيدَ عَلَيْهَا حَيْثُ كَانَ تَأْخِيرُهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ الشَّارِعِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِيَأْخُذَ) أَيْ لِغَيْرِ مَجْلِسِهِ وَعِبَارَةُ م ر لِيَفُوزَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: قَلِيلًا) رَاجِعٌ لِلتَّعْجِيلِ وَالتَّأْخِيرِ بِأَنْ يَكُونَ فِي الْأَضْحَى عَقِبَ الِارْتِفَاعِ كَرُمْحٍ وَفِي الْفِطْرِ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ شَرْحُ حَجّ

(قَوْلُهُ: إنْ عَجَّلَ) إنْ تَفْسِيرِيَّةٌ أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَفِعْلُهَا بِمَسْجِدٍ أَفْضَلُ) أَيْ إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ أَوْ حَصَلَ مَطَرٌ أَوْ نَحْوُهُ م ر (قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ فِيهِ) وَالْأَوْلَى فِعْلُهَا فِي غَيْرِهِ فَإِذَا وُجِدَ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنْ فِعْلِهَا فِي الْغَيْرِ كَمَطَرٍ وَبَرْدٍ شَدِيدٍ صَلَّى الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ بِالضَّعَفَةِ وَاسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هَذَا مُرَادُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَإِذَا خَرَجَ لِغَيْرِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ الْخَلِيفَةُ فِيهِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَفِيمَا مَرَّ فِي غَيْرِهِ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَ قَوْلَهُ وَإِذَا وُجِدَ مَطَرٌ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِذَا خَرَجَ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِمَوْضِعٍ آخَرَ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ وَإِلَّا صَلَّوْا فِيهِ جَمِيعًا ح ل

(قَوْلُهُ: وَإِذَا خَرَجَ لِغَيْرِ الْمَسْجِدِ اسْتَخْلَفَ فِيهِ) وَهَلْ الْأَفْضَلُ حِينَئِذٍ جَعْلُهُمْ صُفُوفًا أَوْ صَفًّا وَاحِدًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِمَا فِي الثَّانِي مِنْ التَّشْوِيشِ عَلَى الْمَأْمُومِينَ بِالْبُعْدِ عَنْ الْإِمَامِ وَعَدَمِ سَمَاعِهِمْ قِرَاءَتَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ

وَتُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ فِي عَرْضِ الصُّفُوفِ بِمَا يُهَيِّئُونَهُ لِلصَّلَاةِ وَهُوَ مَا يَسَعُهُمْ عَادَةً مُصْطَفِّينَ مِنْ غَيْرِ إفْرَاطٍ فِي السَّعَةِ وَلَا ضِيقٍ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَسَكَتَ عَنْ الْخُطْبَةِ لَمْ يَخْطُبْ) أَيْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ز ي (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ افْتِيَاتًا عَلَى الْإِمَامِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَوْ نَائِبِهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَمْ تَشْتَهِرْ إلَّا فِيهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُكْرَهُ لِلْخَلِيفَةِ أَنْ يَخْطُبَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَالِي كَمَا فِي الْأُمِّ وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْخُطْبَةِ. وَعِبَارَةُ ع ش هُوَ ظَاهِرٌ إنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِئْذَانِهِ لِلْخُطْبَةِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِذْنِ وَأَنَّ فِعْلَهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَقَدْ يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ افْتِيَاتًا إلَخْ إذْ لَا يَظْهَرُ الِافْتِيَاتُ إلَّا حِينَئِذٍ.

(قَوْلُهُ: إنَّ تَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ شُمُولُهُ لِغَيْرِ الضَّعَفَةِ مَعَ إيهَامِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ مَعَ الْخَلِيفَةِ ع ش

(قَوْلُهُ: كَجُمُعَةٍ) تَنْظِيرٌ لَا قِيَاسٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِمَا مَرَّ ثَمَّ إلَخْ فَلَا يُنَافِي قِيَاسُهُ الْجُمُعَةَ عَلَى الْعِيدِ فِيمَا مَرَّ حَيْثُ قَالَ كَمَا فِي الْعِيدِ فِي الذَّهَابِ وَالرُّجُوعِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَأَنْ يَذْهَبَ فِي طَرِيقٍ طَوِيلٍ مَاشِيًا (قَوْلُهُ: وَيَرْجِعَ فِي آخَرَ قَصِيرٍ) وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْعِيدِ بَلْ يَجْرِي فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ كَالْحَجِّ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ لَا فِي الْغُزَاةِ فَالْأَوْلَى لَهُمْ الرُّكُوبُ إرْهَابًا لِلْعَدُوِّ وح ل

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ ثَمَّ غَيْرُ الذَّهَابِ وَالرُّجُوعِ) وَهُوَ الْمَشْيُ وَالسَّكِينَةُ وَاَلَّذِي مَرَّ هُوَ قَوْلُهُ: لِلْحَثِّ عَلَى الْمَشْيِ فِي خَبَرٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ فِي السَّكِينَةِ «إذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ» إلَخْ فَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ شَامِلَانِ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَلَيْسَتْ الصَّلَاةُ فِيهِمَا خَاصَّةً بِالْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ الذَّهَابُ فِي الطَّوِيلِ وَالرُّجُوعُ فِي الْقَصِيرِ (قَوْلُهُ: وَسَبَبُهَا) أَيْ الذَّهَابُ فِي الطَّوِيلِ وَالرُّجُوعُ فِي الْقَصِيرِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَسَبَبُ الذَّهَابِ فِي الطَّوِيلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ سَبَبَ الرُّجُوعِ فِي الْقَصِيرِ وَسَبَبُهُ السُّهُولَةُ فِي الْعَادَةِ مَعَ انْتِفَاءِ الْعِبَادَةِ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْأَرْجَحُ فِي سَبَبِهِ أَيْ الذَّهَابِ فِي أَطْوَلِهِمَا أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ فِي أَطْوَلِهِمَا تَكْثِيرًا لِلْأَجْرِ وَقَوْلُهُ: تَكْثِيرًا لِلْأَجْرِ قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ عَدَمُ الْأَجْرِ فِي الرُّجُوعِ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ لِأَنَّهُ كَانَ يَتَصَدَّقُ عَلَى فُقَرَائِهِمَا) هَذَا وَمَا بَعْدَهُ لَا يُنْتِجُ الذَّهَابَ فِي الطَّوِيلِ وَالرُّجُوعَ فِي الْقَصِيرِ بَلْ يَصْدُقُ بِمَا إذَا اسْتَوَيَا

(قَوْلُهُ: وَيَأْكُلُ) وَلَوْ فِي الطَّرِيقِ وَلَوْ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>