للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ

(وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ) كَسُنَّةِ الظُّهْرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَأَدْنَى كَمَالِهَا زِيَادَةُ قِيَامٍ وَقِرَاءَةٍ وَرُكُوعٍ كُلَّ رَكْعَةٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَتَعْبِيرُ كَثِيرٍ بِأَنَّ هَذِهِ أَقَلُّهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا شَرَعَ فِيهَا بِنِيَّةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ أَوْ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ الْكَمَالِ.

وَمَا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ وَفِي أُخْرَى لَهُ أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ» وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد خَمْسُ رُكُوعَاتٍ. أَجَابَ أَئِمَّتُنَا عَنْهَا بِأَنَّ رِوَايَةَ الرُّكُوعَيْنِ أَشْهَرُ وَأَصَحُّ وَبِحَمْلِهَا عَلَى الْجَوَازِ،

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْكَرَاهَةِ فَيَكُونُ الْمَكْرُوهُ مَا ثَبَتَ بِنَهْيٍ مَخْصُوصٍ أَوْ مَا اُسْتُفِيدَ مِنْ أَوَامِرِ النَّدْبِ الْمُؤَكَّدِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: عَلَى مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ) فَيَكُونُ مَعْنَى لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا لَا يُبَاحُ تَرْكُهَا بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر إذْ الْمَكْرُوهُ غَيْرُ جَائِزٍ جَوَازًا مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ

(قَوْلُهُ: كَسُنَّةِ الظُّهْرِ) فَلَوْ نَوَاهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَنْ يَزِيدَ رُكُوعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لَمْ يَجُزْ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد) لَيْسَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ التَّعَرُّضُ لِكَوْنِهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ بَلْ إنَّهُ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ لَكِنْ زَادَ النَّسَائِيّ «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ هَذِهِ» وَلِلْحَاكِمِ نَحْوُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَمَانِعٌ مِنْ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَأَدْنَى كَمَالِهَا إلَخْ) فَإِذَا نَوَاهَا أَيْ الصَّلَاةَ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْأَقَلِّ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ الْأَكْمَلِ إذَا نَوَى الْأَقَلَّ، وَأَفْتَى وَالِدُ شَيْخِنَا أَنَّ مَنْ نَوَى صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَأَطْلَقَ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِرُكُوعَيْنِ وَحِينَئِذٍ إمَّا أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مَا هُوَ أَدْنَى الْكَمَالِ أَوْ يَأْتِيَ بِمَا هُوَ الْأَكْمَلُ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْأَكْمَلُ وَلَا نَظَرَ لِاشْتِهَارِهَا بِهَا بِخِلَافِ الْوِتْرِ فَإِنَّهُ لَا يُخَيَّرُ فِيهِ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى ثَلَاثٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الرَّكْعَةِ فِيهِ خِلَافُ الْأَوْلَى وَهَذَا وَاضِحٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَأْمُومِ أَمَّا هُوَ إذَا أَطْلَقَ فَإِنَّمَا تُحْمَلُ نِيَّتُهُ عَلَى مَا نَوَاهُ الْإِمَامُ فَإِنْ نَوَى الْإِمَامُ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَصَرَفَهَا الْمَأْمُومُ إلَى غَيْرِهَا أَوْ عَكْسُهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِحَّ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْمُتَابَعَةِ ح ل.

(قَوْلُهُ: زِيَادَةُ قِيَامٍ) وَتَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الْقِيَامَيْنِ الزَّائِدَيْنِ وَقَضِيَّتُهُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ الْفَاتِحَةِ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ فَلْيُحَرَّرْ ع ش وَيُسَنُّ لَهُ التَّعَوُّذُ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَرُكُوعُ كُلِّ رَكْعَةٍ) أَيْ قَائِلًا عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ كُلِّ رُكُوعٍ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ فِي الرَّفْعِ الْأَوَّلِ مِنْ كُلٍّ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَلْ يَرْفَعُ مُكَبِّرًا لِأَنَّهُ لَيْسَ اعْتِدَالًا شَرْحُ م ر بَلْ هُوَ قِيَامٌ (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا شَرَعَ فِيهَا إلَخْ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ النَّقْصُ عَنْ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ بِأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِيَامٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ هِيَ أَقَلُّهَا بَعْدَ نِيَّتِهَا بِالْفِعْلِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ النَّقْصُ عَنْهَا وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ كَيْفِيَّةٌ أُخْرَى أَقَلُّ مِنْ هَذِهِ إذَا نَوَاهَا ابْتِدَاءً صَحَّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ الْكَمَالِ) لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْكَمَالَ الَّذِي هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ أَدْنَاهُ هُوَ الزِّيَادَةُ فِي الرُّكُوعَاتِ وَالْقِيَامَاتِ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَلْ الْمُرَادُ بِالْكَمَالِ الَّذِي هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ أَدْنَاهُ زِيَادَةُ تَطْوِيلٍ فِي الْقِيَامَيْنِ وَالرُّكُوعَيْنِ سم بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ: وَمَا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ إلَخْ) إنْ كَانَ غَرَضُهُ الْإِيرَادَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ أَدْنَى الْكَمَالِ فَلَا وَجْهَ لَهُ كَمَا لَا يَخْفَاك وَإِنْ كَانَ غَرَضُهُ الْإِيرَادَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُهُ. شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ: فَلَا وَجْهَ لَهُ أَيْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَأَدْنَى كَمَالِهَا إلَخْ لَا يُنَافِي أَنْ تُصَلَّى بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ أَوْ أَرْبَعٍ حَمْلًا عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْأَعْلَى لِأَنَّهُ لَمْ يُحْصَرْ الْأَعْلَى فِي كَوْنِهَا بِرُكُوعَيْنِ فَقَطْ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ أَدْنَى كَمَالِهَا وَأَعْلَاهُ بِرُكُوعَيْنِ فَقَطْ وَإِنَّمَا يَزِيدُ الْأَعْلَى بِالْقِرَاءَاتِ وَالتَّسْبِيحَاتِ شَيْخُنَا وَالْأَوْلَى ذِكْرُ هَذَا أَيْ قَوْلِهِ وَمَا فِي رِوَايَةٍ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَنْقُصُ رُكُوعًا لِانْجِلَاءٍ وَلَا يَزِيدُهُ لِعَدَمِهِ كَمَا صَنَعَ م ر وَذَكَرَ أَنَّ مَحَلَّ الثَّلَاثِ رُكُوعَاتٍ وَمَا بَعْدَهَا عِنْدَ عَدَمِ الِانْجِلَاءِ، وَقَوْلُهُ: بِأَنَّ رِوَايَةَ الرُّكُوعَيْنِ أَشْهَرُ وَأَصَحُّ هَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّعَارُضِ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأَنْ كَانَتْ الْوَاقِعَةُ وَاحِدَةً بِأَنْ صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكُسُوفَ أَوْ الْخُسُوفَ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَاخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي كَيْفِيَّتِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِأَنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: صَلَّاهَا بِرُكُوعَيْنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَلَّاهَا بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ فِيهِ وَبَعْضُهُمْ بِأَرْبَعٍ فِيهِ وَبَعْضُهُمْ بِخَمْسٍ فِيهِ وَقَوْلُهُ: وَبِحَمْلِهَا عَلَى الْجَوَازِ هَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ بِأَنْ تَعَدَّدَتْ الْوَاقِعَةُ بِأَنْ صَلَّاهَا فِي أَوْقَاتِ كُلِّ وَقْتٍ بِكَيْفِيَّةٍ (قَوْلُهُ: وَبِحَمْلِهَا) أَيْ حَمْلِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَيْ رِوَايَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>