كَخَمْسِينَ) لِثُبُوتِ التَّطْوِيلِ مِنْ الشَّارِعِ فِي ذَلِكَ بِلَا تَقْدِير مَعَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الرَّاوِي فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ «فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ» وَفِي بَقِيَّةِ الْقِيَامَاتِ «فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ» وَفِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ «ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا» وَفِي بَقِيَّةِ الرُّكُوعَاتِ «ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ» وَلَا يُطِيلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جُلُوسٍ وَاعْتِدَالٍ.
وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ يُطِيلُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَيْضًا لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ وَإِلَّا سُنَّ التَّخْفِيفُ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ إذَا بَدَأَ بِالْكُسُوفِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ خَفَّفَهَا فَقَرَأَ فِي كُلِّ رُكُوعٍ بِالْفَاتِحَةِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَمَا أَشْبَهَهَا
(وَسُنَّ جَهْرٌ بِقِرَاءَةِ) صَلَاةِ (كُسُوفِ قَمَرٍ) لَا شَمْسٍ لِأَنَّ الْأُولَى لَيْلِيَّةٌ أَوْ مُلْحَقَةٌ بِهَا بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَهَرَ وَأَنَّهُ أَسَرَّ حُمِلَ عَلَى ذَلِكَ (وَ) سُنَّ (فِعْلُهَا) أَيْ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ (بِمَسْجِدٍ بِلَا عُذْرٍ) كَنَظِيرِهِ فِي الْعِيدَ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي
(وَ) سُنَّ (خُطْبَتَانِ) كَخُطْبَتَيْ (عِيدٍ) فِيمَا مَرَّ (لَكِنْ لَا يُكَبِّرُ) فِيهِمَا لِعَدَمِ وُرُودِهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَحَثٌّ) فِيهِمَا لِسَامِعِيهِمَا (عَلَى) فِعْلِ (خَيْرٍ) مِنْ تَوْبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَعِتْقٍ وَنَحْوِهَا فَفِي الْبُخَارِيِّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ» .
وَلَا تَخْطُبُ إمَامَةُ النِّسَاءِ وَلَوْ قَامَتْ وَاحِدَةٌ وَوَعَظَتْهُنَّ فَلَا بَأْسَ
(وَتُدْرَكُ رَكْعَةً) بِإِدْرَاكِ (رُكُوعٍ أَوَّلٍ) مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ كَمَا فِي سَائِرِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَكَانَ بِعَشْرَةٍ فَقَطْ، وَاخْتِيرَتْ الْعَشَرَةُ عَلَى غَيْرِهَا لِأَنَّهَا أَقَلُّ عُقُودِ الْعَشْرَاتِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: كَخَمْسِينَ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ هَلَّا قَالَ قَالَ كَسِتِّينَ وَمَا وَجْهُ هَذَا النَّقْصِ. أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّهُ جَعَلَ نِسْبَةَ الرَّابِعِ لِلثَّالِثِ كَنِسْبَةِ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي نَقَصَ عَنْ الْأَوَّلِ عِشْرِينَ فَكَذَا الرَّابِعُ نَقَصَ عَنْ الثَّالِثِ عِشْرِينَ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: لِثُبُوتِ التَّطْوِيلِ إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى قَوْلِهِ وَأَعْلَاهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ أَيْ فِي الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يُسَبِّحَ فِي كُلِّ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ فِي أَوَّلٍ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ: بِلَا تَقْدِيرٍ أَيْ بِالْقَوْلِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُمْ اسْتَنْبَطُوهُ مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ: فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ) أَيْ فِي شَأْنِهِ (قَوْلُهُ: فَقَامَ قِيَامًا) مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ: وَفِي بَقِيَّةِ الْقِيَامَاتِ) وَهِيَ ثَلَاثَةٌ وَهُوَ جَمْعُ مُؤَنَّثٍ سَالِمٌ سَمَاعِيٌّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ السِّتَّةِ الْقِيَاسِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ الْمَنْظُومَةِ فِي قَوْلِهِ:
وَقِسْهُ فِي ذِي التَّا وَنَحْوِ ذِكْرَى ... وَدِرْهَمٍ مُصَغَّرٍ وَصَحَرَا
وَزَيْنَبَ وَوَصْفِ غَيْرِ الْعَاقِلِ ... وَغَيْرِ ذَا مُسَلَّمٌ لِلنَّاقِلِ
وَمِثْلُهُ رُكُوعَاتٌ (قَوْلُهُ: وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ إلَّا عَلَى أَنَّ بَقِيَّةَ الْقِيَامَاتِ أَدْوَنُ مِنْ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ وَأَمَّا كَوْنُ الْقِيَامِ الثَّانِي أَطْوَلُ مِنْ الثَّالِثِ وَالثَّالِثِ أَطْوَلُ مِنْ الرَّابِعِ فَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَانْظُرْ دَلِيلَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ أَيْ لَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ تَفَاوُتُ الرُّكُوعَاتِ الْمَأْتِيِّ بِهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُطِيلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) هَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَعْلَاهُ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ) ضَعِيفٌ أَيْ اخْتَارَ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ وَقَوْلُهُ: لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا صَحَّ بِهِ الْحَدِيثُ يَكُونُ مَذْهَبًا لِلشَّافِعِيِّ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ) أَيْ قَوْلُهُ: وَأَعْلَاهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ رُكُوعٍ) أَيْ فِي كُلِّ قِيَامِ رُكُوعٍ كَمَا فِي ع ش أَوْ فِي كُلِّ سَابِقِ رُكُوعٍ وَهُوَ الْقِيَامُ أَوْ أَنَّهُ أَطْلَقَ الرُّكُوعَ وَأَرَادَ بِهِ الرَّكْعَةَ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ الْجُزْءِ وَإِرَادَةِ الْكُلِّ
(قَوْلُهُ: أَوْ مُلْحَقَةٍ بِهَا) وَذَلِكَ بَعْدَ الْفَجْرِ ح ل (قَوْلُهُ: بِلَا عُذْرٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ فَالْأَفْضَلُ الصَّحْرَاءُ لَكِنْ فِي ع ب أَنَّ فِعْلَهَا فِي الْجَامِعِ أَوْلَى وَإِنْ ضَاقَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا صَرَّحَ بِهِ الْعَلَّامَةُ م ر حَيْثُ قَالَ وَالْجَامِعُ أَفْضَلُ وَلَمْ يَقُلْ بِلَا عُذْرٍ، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ قَوْلِهِ وَإِنْ ضَاقَ بِأَنَّ الْخُرُوجَ إلَى الصَّحْرَاءِ قَدْ يُؤَدِّي إلَى فَوَاتِهَا بِالِانْجِلَاءِ ع ش عَلَى م ر فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ بِلَا عُذْرٍ
(قَوْلُهُ: وَسُنَّ خُطْبَتَانِ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الِانْجِلَاءِ أَيْ لِإِمَامٍ لَا لِمُنْفَرِدٍ وَلَا لِإِمَامَةِ النِّسَاءِ سم (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ تَقَدُّمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمَا وَمِنْهُ الْأَرْكَانُ وَالسُّنَنُ وَالشُّرُوطُ مِنْ الْإِسْمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَكَوْنُهُمَا عَرَبِيَّتَيْنِ. اهـ. ح ل أَيْ لَا فِي كُلِّهَا كَالطَّهَارَةِ وَالسَّتْرِ وَالْقِيَامِ وَفِي ق ل فَلَوْ قَدَّمَهَا أَيْ الْخُطْبَةَ لَمْ تَصِحَّ، وَيَحْرُمُ إنْ قَصَدَهَا كَمَا فِي الْعِيدِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يُكَبِّرُ فِيهِمَا) وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُبْدِلْهُ بِالتَّسْبِيحِ وَلَا بِالِاسْتِغْفَارِ لَكِنْ اسْتَقْرَبَ ع ش أَنَّهُ يُبْدِلُ التَّكْبِيرَ بِالِاسْتِغْفَارِ قِيَاسًا عَلَى الِاسْتِسْقَاءِ لِأَنَّهُ يُطْلَبُ هُنَا مَا يُطَبْ فِيهِ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ مِنْ تَوْبَةٍ) مِنْ الذُّنُوبِ مَعَ تَحْذِيرَهُمْ مِنْ الْغَفْلَةِ وَالتَّمَادِي فِي الْغُرُورِ وَيُسَنَّ الْغُسْلُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ دُونَ التَّزَيُّنِ بِأَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَالتَّنَظُّفِ بِإِزَالَةِ نَحْوِ ظُفْرٍ لِضِيقِ الْوَقْتِ وَلِأَنَّهُ وَقْتُ سُؤَالٍ وَذِلَّةٍ ح ل (قَوْلُهُ وَصَدَقَةٍ) وَمَتَى أَمَرَ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ وَجَبَ وَالْوَاجِبُ فِي الصَّدَقَةِ أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ قَدْرًا فَإِنْ عَيَّنَ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى زَكَاةِ الْفِطْرِ اُشْتُرِطَ أَنْ يَفْضُلَ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مُمَوِّنِهِ بَقِيَّةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ ح ف
(قَوْلُهُ: وَعِتْقٍ) الْأَوْلَى وَإِعْتَاقٍ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمُتَعَدِّيَ أَعْتَقَ لَا عَتَقَ لِأَنَّهُ لَازِمٌ تَقُولُ عَتَقَ الْعَبْدُ وَلَا تَقُولُ عَتَقْتُ الْعَبْدَ بَلْ أَعْتَقْتُهُ إطْفِيحِيٌّ (قَوْلُهُ: أَمَرَ بِالْعِتَاقَةِ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا كَالْكِتَابَةِ فِيهِمَا سم وَالْمُرَادُ بِهَا الْإِعْتَاقُ (قَوْلُهُ: وَلَا تَخْطُبُ إمَامَةُ النِّسَاءِ) قِيَاسُ الْأَذَانِ حُرْمَةُ الْخُطْبَةِ حَرَّرَهُ ح ل