للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) مَسُّ (ظَرْفِهِ) كَصُنْدُوقٍ (وَهُوَ فِيهِ) لِشَبَهِهِ بِجِلْدِهِ وَعَلَاقَتُهُ كَظَرْفِهِ (وَ) مَسُّ (مَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ لِدَرْسِهِ) كَلَوْحٍ لِشَبَهِهِ بِالْمُصْحَفِ بِخِلَافِ مَا كُتِبَ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَالتَّمَائِمِ وَمَا عَلَى النَّقْدِ.

(وَحَلَّ حَمْلُهُ فِي مَتَاعٍ) تَبَعًا لَهُ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ لَمْ يُقْصَدْ) أَيْ: الْمُصْحَفُ بِأَنْ قَصَدَ الْمَتَاعَ وَحْدَهُ أَوْ لَمْ يُقْصَدْ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قُصِدَ وَلَوْ مَعَ الْمَتَاعِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْمُطَهَّرُونَ) كَمَا هُوَ شَأْنُ جُلُودِ الْمَصَاحِفِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الْعَلْقَمِيُّ ح ل. .

وَهَلْ هَذَا التَّفْصِيلُ الَّذِي فِي الْجِلْدِ يَجْرِي فِي الْوَرَقِ الْمَفْصُولِ عَنْ الْمُصْحَفِ؟ . لَا يَبْعُدُ الْجَرَيَانُ، سم أَمَّا مَا فِيهِ قُرْآنٌ فَيَحْرُمُ مَسُّهُ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ وَمَسُّ ظَرْفِهِ) أَيْ: الْمُعَدِّ لَهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى حَجْمِهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَدِّ فَلَا يَحْرُمُ إلَّا مَسُّ الْمُحَاذِي فَقَطْ وَعِبَارَةُ ع ش شَرْطُ الظَّرْفِ أَنْ يُعَدَّ ظَرْفًا لَهُ عَادَةً فَلَا يَحْرُمُ مَسُّ الْخَزَائِنِ، وَفِيهَا الْمُصْحَفُ وَإِنْ اُتُّخِذَتْ لِوَضْعِ الْمَصَاحِفِ فِيهَا م ر سم وَقَالَ س ل وَح ف: يَحْرُمُ مَسُّهَا إذَا أُعِدَّتْ لَهَا وَإِنْ كَبِرَتْ جِدًّا، وَظَاهِرُهُ حُرْمَةُ مَسِّ الْجَمِيعِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا مَسُّ الْمُحَاذِي لِلْمُصْحَفِ وَمِنْهُ مَا لَوْ وَضَعَ الْمُصْحَفَ فِي زَكِيبَةٍ مُعَدَّةٍ لَهُ فَيَحْرُمُ مَسُّهَا وَإِنْ كَبُرَتْ. اهـ.

وَفِيهِ أَيْضًا فَرْعٌ لَوْ وَضَعَ الْمُصْحَفَ عَلَى كُرْسِيٍّ مِنْ خَشَبٍ أَوْ جَرِيدٍ لَمْ يَحْرُمْ مَسُّ الْكُرْسِيِّ. قَالَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ وَشَيْخُنَا م ر اهـ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ حَجّ: يَحْرُمُ مَسُّهُ سَوَاءٌ الْمُحَاذِي لَهُ أَوْ غَيْرَهُ. اهـ، وَقِيلَ يَحْرُمُ مَسُّ مَا حَاذَى الْمُصْحَفَ لَا مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلَهُ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْكُرْسِيَّ الصَّغِيرَ يَحْرُمُ مَسُّ جَمِيعِهِ وَالْكَبِيرَ لَا يَحْرُمُ إلَّا مَسُّ الْمُحَاذِي لِلْمُصْحَفِ وَإِذَا وَضَعَ الْمُصْحَفَ فِي رَفٍّ أَسْفَلَ يَجُوزُ وَضْعُ الْبَابُوجِ فِي الرَّفِّ الْأَعْلَى كَمَا نَقَلَ عَنْ م ر، وَأَمَّا الْكَرَاسِيّ الْكِبَارُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْخَزَائِنِ فَلَا يَحْرُمُ مَسُّ شَيْءٍ مِنْهَا نَعَمْ الدَّفَّتَانِ الْمُنْطَبِقَانِ عَلَى الْمُصْحَفِ يَحْرُمُ مَسُّهُمَا. اهـ ب ر.

(قَوْلُهُ كَصُنْدُوقٍ) وَهُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّهَا وَيُقَالُ: بِالسِّينِ وَالزَّايِ بِرْمَاوِيٌّ وَمِنْ الصُّنْدُوقِ بِبَيْتِ الرَّبْعَةِ الْمَعْرُوفِ فَيَحْرُمُ مَسُّهُ إنْ كَانَتْ أَجْزَاءُ الرَّبْعَةِ أَوْ بَعْضُهَا فِيهِ، وَأَمَّا الْخَشَبُ الْحَائِلُ بَيْنَهُمَا فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهُ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ عَلَاقَتُهُ كَظَرْفِهِ) مُقْتَضَاهُ حُرْمَةُ مَسِّ ذَلِكَ وَلَوْ بِحَائِلٍ وَفِيهِ نَظَرٌ حَرِّرْ ح ل. (قَوْلُهُ وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ) ظَاهِرُ عَطْفِ هَذَا عَلَى الْمُصْحَفِ أَنَّ مَا نُسَمِّيهِ مُصْحَفًا عُرْفًا لَا عِبْرَةَ فِيهِ بِقَصْدِ دِرَاسَةٍ وَلَا تَبَرُّكٍ، وَأَنَّ هَذَا إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا لَا يُسَمَّاهُ حَجّ (فَرْعٌ)

يُطْلَقُ الْقُرْآنُ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ عَلَى النُّقُوشِ، وَهُوَ الْمُرَادُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَعَلَى اللَّفْظِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ الْغُسْلِ، وَتَحِلُّ أَذْكَارُهُ لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الْقَائِمِ بِالنَّفْسِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ، وَيُقَدَّمُ الْأَفْقَهُ عَلَى الْأَقْرَإِ وَعَلَى الْمَعْنَى الْقَائِمِ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى ب ر، وَكُلُّ الْإِطْلَاقَاتِ صَحِيحَةٌ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِدَرْسِهِ) وَالْعِبْرَةُ فِي قَصْدِ الدِّرَاسَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِحَالِ الْكِتَابَةِ دُونَ مَا بَعْدَهَا، وَبِالْكَاتِبِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ مُتَبَرِّعًا وَإِلَّا فَآمِرُهُ أَوْ مُسْتَأْجِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا شَيْئًا نَظَرًا لِلْقَرِينَةِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَلَوْ شَكَّ هَلْ قَصَدَ بِهَا الدِّرَاسَةَ أَوْ التَّبَرُّكَ؟ فَكَمَا لَوْ شَكَّ فِي التَّفْسِيرِ الْآتِي وَلَوْ نَوَى بِالْمُعَظَّمِ غَيْرَهُ كَأَنْ بَاعَهُ فَنَوَى بِهِ الْمُشْتَرِي غَيْرَهُ اُتُّجِهَ كَوْنُهُ غَيْرَ مُعَظَّمٍ حِينَئِذٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَلَوْحٍ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُكْتَبُ فِيهِ عَادَةً، فَلَوْ كُتِبَ عَلَى عَمُودٍ قُرْآنٌ لِلدِّرَاسَةِ لَمْ يَحْرُمْ مَسُّ غَيْرِ الْكِتَابَةِ. (قَوْلُهُ لِشَبَهِهِ بِالْمُصْحَفِ) فَيَحْرُمُ مَسُّ الْبَيَاضِ ح ل (قَوْلُهُ كَالتَّمَائِمِ) شَرْطُهَا أَنْ تُعَدَّ تَمَائِمَ عُرْفًا سم وَحَجّ عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ وَمَا عَلَى النَّقْدِ) يَحْرُمُ وَضْعُ الدَّرَاهِمِ فِي وَرَقِ الْمُصْحَفِ وَجَعْلُهُ وِقَايَةً، وَلَوْ لِمَا فِيهِ قُرْآنٌ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ حِلَّهُ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ اهـ ابْنُ حَجَرٍ وَالْمُعْتَمَدُ الْحِلُّ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إهَانَةٌ.

(قَوْلُهُ وَحَلَّ حَمْلُهُ) أَيْ: مَا ذَكَرَ مِنْ الْمُصْحَفِ وَلَوْ فِي ظَرْفِهِ وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ لِدَرْسِهِ ح ل وَصُورَتُهُ أَنْ يَحْمِلَهُ أَيْ: الْمُصْحَفَ مُعَلَّقًا فِيهِ أَيْ: الْمَتَاعِ لِئَلَّا يَكُونَ مَا سَأَلَهُ أَوْ يُقَالُ لَا حُرْمَةَ مِنْ حَيْثُ الْحَمْلُ وَإِنْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ الْمَسُّ إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فِي مَتَاعٍ) أَيْ: مَعَ مَتَاعٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَتَاعِ ظَرْفًا كَبِرَ جُرْمُهُ أَوْ صَغَرَ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَصْلُحَ لِلِاسْتِتْبَاعِ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مَاسًّا لَهُ؛ لِأَنَّ مَسَّهُ بِحَائِلٍ حَرَامٌ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمِثْلُ الْحَمْلِ الْمَسُّ فَإِذَا وَضَعَ يَدَهُ فَأَصَابَ بِبَعْضِهَا الْمُصْحَفَ، وَبِبَعْضِهَا غَيْرَهُ يَأْتِي فِيهَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَتَاعُ صَالِحًا لِلِاسْتِتْبَاعِ، وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ فِي مَتَاعٍ أَيْ: أَيِّ مَتَاعٍ وَإِنْ صَغُرَ جِدًّا كَخَيْطِ الْإِبْرَةِ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ وَلَا نَظَرَ لِلْحَجْمِ، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ: لَا بُدَّ أَنْ يَصْلُحَ لِلِاسْتِتْبَاعِ. اهـ.

(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ) أَيْ: وَحْدَهُ وَكَانَ عَلَيْهِ إبْرَازُ الضَّمِيرِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ لَبْسٍ تَأَمَّلْ. شَوْبَرِيٌّ

<<  <  ج: ص:  >  >>