وَأَعَادَهَا (لَا سَبْقُ مَاءٍ إلَيْهِ بِمَكْرُوهٍ كَمُبَالَغَةِ مُضَمْضِمَةٍ، أَوْ اسْتِنْشَاقٍ) وَمَرَّةٍ رَابِعَةٍ فَيَضُرُّ لِلنَّهْيِ عَنْهُ بِخِلَافِهِ إذَا لَمْ يُبَالِغْ، أَوْ بَالَغَ لِغَسْلِ نَجَاسَةٍ؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.
وَاقْتَصَرَ الْأَصْلُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ
(، وَ) تَرْكُ (اسْتِمْنَائِهِ) أَيْ مَنْ مَرَّ (وَلَوْ بِنَحْوِ لَمْسٍ) كَقُبْلَةٍ (بِلَا حَائِلٍ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
ح ل وَكَوْنُ حَتَّى تَعْلِيلَةٌ لَيْسَ بِظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْإِفْطَارِ حِينَئِذٍ بَعِيدٌ لِتَعَمُّدِهِ
وَعِبَارَةُ ق ل حَتَّى دَخَلَ تَعْلِيلِيَّةٌ أَيْ لِأَجْلِ الدُّخُولِ، أَوْ غَائِيَّةٌ وَلَعَلَّهُ جَمَعَ الذُّبَابَ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِوَاحِدَةٍ وَيُعْلَمُ مِنْهُ حُكْمُ الْبَعُوضِ بِالْأَوْلَى وَلَوْ عَكَسَ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ لِصِغَرِ الْبَعُوضِ وَفِي الْجَلَالَيْنِ أَنَّ الذُّبَابَ اسْمُ جِنْسٍ وَاحِدُهُ ذُبَابَةٌ وَأَنَّ الْبَعُوضَ صِغَارُ الْبَقِّ اهـ. (قَوْلُهُ وَأَعَادَهَا) وَلَوْ بِإِدْخَالِ أُصْبُعِهِ مَعَهَا إلَى الْبَاطِنِ إنْ اُضْطُرَّ إلَى ذَلِكَ وَإِلَّا أَفْطَرَ لِوُصُولِ الْأُصْبُعِ إلَى ذَلِكَ ح ل وَعَلَى الْمُسَامَحَةِ فَهَلْ يَجِبُ غَسْلُ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْقَذَرِ لِأَنَّهُ بِخُرُوجِهِ مَعَهَا صَارَ أَجْنَبِيًّا فَيَضُرُّ عَوْدُهُ مَعَهَا لِلْبَاطِنِ أَوْ لَا كَمَا لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ وَعَلَيْهِ رِيقُهُ؛ لِأَنَّ مَا عَلَيْهِ لَمْ يُفَارِقْ مَعِدَتَهُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ وَالْكَلَامُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَضُرَّ مَا غَسَلَهُ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الثَّانِي كَمَا ذَكَرَهُ حَجّ.
(قَوْلُهُ بِمَكْرُوهٍ) أَيْ بِخِلَافِ سَبْقِ مَاءِ الْغَسْلِ الْوَاجِبِ أَوْ الْمَسْنُونِ حَتَّى لَوْ غَسَلَ أُذُنَيْهِ وَلَوْ بِالْغَمْسِ فِي الْمَاءِ فَسَبَقَ الْمَاءُ إلَى الْجَوْفِ مِنْهُمَا لَمْ يُفْطِرْ وَلَا نَظَرَ لِإِمْكَانِ إمَالَةِ الرَّأْسِ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ لِعُسْرِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ عَرَفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَصِلُ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ مِنْ ذَلِكَ لَوْ انْغَمَسَ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْ ذَلِكَ حَرُمَ عَلَيْهِ الِانْغِمَاسُ وَأَفْطَرَ بِذَلِكَ وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ أَمْكَنَ غَسْلُهُ بِغَيْرِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ شَرْحُ م ر كَالْغُسْلِ بِالْإِبْرِيقِ قَالَ شَيْخُنَا وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِغَيْرِ مَأْمُورٍ بِهِ لِيَشْمَلَ الْمُبَاحَ كَغُسْلِ التَّبَرُّدِ وَالتَّنَظُّفِ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّدَ مِنْهُمَا مُفْطِرٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا ذَكَرَهُ حَجّ. (قَوْلُهُ: وَمَرَّةٍ رَابِعَةٍ) أَيْ يَقِينًا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ أَتَى بِاثْنَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ فَزَادَ أُخْرَى فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ دُخُولُ مَائِهَا سم عَلَى الْبَهْجَةِ. (قَوْلُهُ، أَوْ بَالَغَ لِغَسْلِ نَجَاسَةٍ) هَلْ وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهَا لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِغَسْلِهَا حِينَئِذٍ وَلَا يَضُرُّ ابْتِلَاعُ رِيقِهِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ وَكَذَا دُخُولُ شَيْءٍ فِي فَمِهِ إلَى جَوْفِهِ بِنَحْوِ عُطَاسٍ وَأَكْلٍ مَا قَلَعَهُ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ بِخِلَالٍ إنْ سَبَقَهُ بِخِلَافِهِ فِي أُصْبُعِهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ بَقِيَ طَعَامٌ بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَجَرَى بِهِ رِيقُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَمْ يُفْطِرْ إنْ عَجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْجَزْ وَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ فَيُفْطِرُ لِتَقْصِيرِهِ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِلَالُ لَيْلًا إذَا عَلِمَ أَنَّ بَقَاءَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ يَجْرِي بِهِ رِيقُهُ نَهَارًا وَلَا يُمْكِنُهُ التَّمْيِيزُ وَالْمَجُّ الْأَوْجَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُخَاطَبُ بِوُجُوبِ التَّمْيِيزِ وَالْمَجِّ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ الصَّوْمِ فَلَا يَلْزَمُهُ تَقْدِيمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَكَّدَ ذَلِكَ لَهُ لَيْلًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر
(قَوْلُهُ: وَتَرْكُ اسْتِمْنَائِهِ) أَيْ طَلَبُ إخْرَاجِ الْمَنِيِّ مِنْ الذَّكَرِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ نُزُولَ الْمَنِيِّ بِقَصْدِ الِاسْتِمْنَاءِ يُفْطِرُ مُطْلَقًا بِحَائِلٍ، أَوْ لَا، بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ زَوْجَتِهِ، أَوْ لَا بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا وَنُزُولُهُ بِلَمْسِ مَا لَا يُشْتَهَى طَبْعًا كَأَمْرَدَ وَعُضْوٍ مُبَانٍ لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ وَنُزُولُهُ بِلَمْسٍ مَحْرَمٍ يُفْطِرُ إنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ وَبِلَا حَائِلٍ وَإِلَّا فَلَا وَنُزُولُهُ بِلَمْسِ أَجْنَبِيَّةٍ يُفْطِرُ إنْ كَانَ بِلَا حَائِلٍ سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا كَمَا قَرَّرَهُ ح ف وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِمْنَاءَ أَيْ خُرُوجَ الْمَنِيِّ فِيمَا بَعْدَ الْأُولَى وَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ بِعَدَمِ الْحَائِلِ فَقَطْ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَجْنَبِيَّةِ وَقَوْلُ ح ف وَعُضْوٍ مُبَانٍ أَيْ غَيْرِ الْفَرْجِ الَّذِي بَقِيَ اسْمُهُ لِأَنَّهُ إذَا مَسَّهُ وَأَنْزَلَ أَفْطَرَ كَمَا نَقَلَهُ ح ل عَنْ م ر الْكَبِيرُ فَلْيُحَرَّرْ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ أَنَّ نُزُولَ الْمَنِيِّ بِلَمْسِ الْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ بِلَا حَائِلٍ يُفْطِرُ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ كَنُزُولِهِ بِلَمْسِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ شَيْخِنَا ح ف الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْأَمْرَدِ غَيْرِ الْجَمِيلِ فَلَا مُخَالَفَةَ تَدَبَّرْ قَالَ ق ل: وَلَا يُفْطِرُ بِإِخْرَاجِ الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِنَحْوِ لَمْسٍ) الشَّامِلِ لِلْمَسِّ أَيْ لِمَا يُنْقِضُ لَمْسُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمُحَرَّمِ كَالْأَمْرَدِ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِنَحْوِ شَفَقَةٍ قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى وَالْعُضْوُ الْمُبَانُ وَإِنْ اتَّصَلَ بِحَرَارَةِ الدَّمِ وَلَمْ يُخْشَ مِنْ إزَالَتِهِ مَحْذُورٌ تَيَمَّمَ وَإِلَّا ضَرَّ وَلَوْ حَكَّ ذَكَرَهُ لِعَارِضٍ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ أَنْزَلَ إلَّا إذَا عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ إذَا حَكَّ ذَكَرَهُ أَنْزَلَ وَلَوْ لَمَسَ الْفَرْجَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَأَنْزَلَ إنْ بَقِيَ اسْمُ الْفَرْجِ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا ح ل. (قَوْلُهُ: كَقُبْلَةٍ) وَإِنْ أَنْزَلَ بَعْدَ سَاعَةٍ مِنْهَا حَيْثُ كَانَتْ الشَّهْوَةُ حَاصِلَةً وَالذَّكَرُ قَائِمٌ وَإِلَّا فَلَا يُفْطِرُ وَقَوْلُهُ: بِلَا حَائِلٍ قَيْدٌ لِلْمَسِّ كَمَا فِي ح ل فَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْغَايَةِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِمْنَاءَ مُفْطِرٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute