للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِطُلُوعِهِ إلَّا بَعْدَ الْمُكْثِ فَنَزَعَ حِينَ عَلِمَ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ اللَّيْلِ إلَّا مَا يَسَعُ الْإِيلَاجَ لَا النَّزْعَ فَعَنْ ابْنِ خَيْرَانَ مَنْعُ الْإِيلَاجِ وَعَنْ غَيْرِهِ جَوَازُهُ

(وَ) ثَالِثُهَا (صَائِمٌ) وَالتَّصْرِيحُ بِهِ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ مِنْ زِيَادَتِي (وَشَرْطُهُ إسْلَامٌ وَعَقْلٌ وَنَقَاءٌ) عَنْ نَحْوِ حَيْضٍ (كُلَّ الْيَوْمِ) فَلَا يَصِحُّ صَوْمُ مَنْ اتَّصَفَ بِضِدِّ شَيْءٍ مِنْهَا فِي بَعْضِهِ كَالصَّلَاةِ (وَلَا يَضُرُّ نَوْمُهُ) أَيْ نَوْمُ كُلِّ الْيَوْمِ (وَ) لَا (إغْمَاءٌ، أَوْ سُكْرُ بَعْضِهِ) بِخِلَافِ إغْمَاءٍ، أَوْ سُكْرِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ الْإِغْمَاءَ وَالسُّكْرَ يُخْرِجَانِ الشَّخْصَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ بِخِلَافِ النَّوْمِ إذْ يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ بِهِ دُونَ الْفَائِتَةِ بِالْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ فِي الْجُمْلَةِ.

وَذِكْرُ السُّكْرِ مِنْ زِيَادَتِي فَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا لَيْلًا وَصَحَا فِي بَعْضِ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ

(وَشَرْطُ الصَّوْمِ) أَيْ صِحَّتِهِ (الْأَيَّامُ) أَيْ وُقُوعُهُ فِيهَا (غَيْرَ) يَوْمِ (عِيدٍ) أَيْ عِيدِ فِطْرٍ وَعِيدِ أَضْحَى لِلنَّهْيِ عَنْ صِيَامِهِمَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ (وَ) أَيَّامِ (تَشْرِيقٍ) وَلَوْ كَانَ صَوْمُهَا لِمُتَمَتِّعٍ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ بَعْدَ الْأَضْحَى لِلنَّهْيِ عَنْ صَوْمِهَا فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (وَ) يَوْمِ (شَكٍّ) لِقَوْلِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَا أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: الْمَنْصُوصُ الْمَعْرُوفُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ الْكَرَاهَةُ لَا التَّحْرِيمُ (بِلَا سَبَبٍ) يَقْتَضِي صَوْمَهُ أَمَّا بِسَبَبٍ يَقْتَضِيهِ كَقَضَاءٍ وَنَذْرٍ وَوِرْدٍ فَيَصِحُّ صَوْمُهُ كَنَظِيرِهِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتٍ الْمَكْرُوهَةِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» كَأَنْ اعْتَادَ صَوْمَ الدَّهْرِ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ، وَإِفْطَارَ يَوْمٍ وَقِيسَ بِالْوِرْدِ الْبَاقِي بِجَامِعِ السَّبَبِ (وَهُوَ) أَيْ يَوْمُ الشَّكِّ (يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ بِرُؤْيَتِهِ) وَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا أَحَدٌ (أَوْ شَهِدَ بِهَا عَدَدٌ يُرَدُّ) فِي شَهَادَتِهِ كَصِبْيَانٍ، أَوْ نِسَاءٍ، أَوْ عَبِيدٍ، أَوْ فَسَقَةٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَيْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ أَيْ لَمْ يَنْعَقِدْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ جَامَعَ فِي النَّهَارِ نَاسِيًا أَنَّ الصَّوْمَ هُنَا طَرَأَ عَلَى الْجِمَاعِ فَمَنَعَ انْعِقَادَهُ لِقُوَّتِهِ بِتَقَدُّمِهِ وَالْجِمَاعُ ثَمَّ تَأَخَّرَ عَنْ انْعِقَادِ الصَّوْمِ فَلَمْ يُبْطِلْهُ لِقُوَّتِهِ بِتَقَدُّمِهِ فَأَلْغَى الْجِمَاعَ عَزِيزِيٌّ وَبِهَذَا يُجَابُ عَنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ اُنْظُرْ وَجْهَ عَدَمِ صِحَّةِ صَوْمِهِ حِينَئِذٍ مَعَ عُذْرِهِ بِعَدَمِ عِلْمِهِ

. (قَوْلُهُ: وَعَقْلٌ) أَيْ تَمْيِيزٌ فَلَا يَصِحُّ صَوْمُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ شَرْحُ م ر وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكُفْرَ وَالْجُنُونَ وَالْحَيْضَ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ يَضُرُّ وَأَنَّ الْإِغْمَاءَ وَالسُّكْرَ لَا يَضُرَّانِ إلَّا إنْ اسْتَغْرَقَا جَمِيعَ النَّهَارِ وَأَنَّ النَّوْمَ لَا يَضُرُّ وَلَوْ اسْتَغْرَقَهُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: عَنْ نَحْوِ حَيْضٍ) وَكَذَا نَحْوُ وِلَادَةٍ مِنْ إلْقَاءِ عَلَقَةٍ، أَوْ مُضْغَةٍ وَلَوْ بِلَا بَلَلٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: كُلَّ الْيَوْمِ) رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ.

(قَوْلُهُ: وَلَا إغْمَاءُ، أَوْ سُكْرُ بَعْضِهِ) بِتَعَدٍّ، أَوْ غَيْرِهِ م ر قَالَ ع ش عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْإِغْمَاءُ بِفِعْلِهِ وَفِي حَجّ تَقْيِيدُ عَدَمِ الضَّرَرِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ فَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِ بَطَلَ صَوْمُهُ. (قَوْلُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ) إنْ أَرَادَ بِالْخِطَابِ التَّكْلِيفَ فَالنَّائِمُ كَذَلِكَ فَأَيُّ مُخَالَفَةٍ لَهُ وَإِنْ أَرَادَ خِطَابَ الْوَضْعِ فَهُمَا مُخَاطَبَانِ بِهِ كَالنَّائِمِ فَلْيُتَأَمَّلْ عَمِيرَةُ وَقَدْ يُقَالُ: الْمُرَادُ الْأَوَّلُ لَكِنَّ التَّعَلُّقَ بِهِمَا تَنْجِيزِيٌّ بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِمَا وَبِالنَّائِمِ مَعْنَوِيٌّ فَحَصَلَتْ الْمُغَايَرَةُ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ وَانْظُرْ هَذِهِ الْمُنَافَاةَ بَيْنَ قَوْلِهِ: تَنْجِيزِيٌّ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِمَا فَمَا مَعْنَى التَّنْجِيزِيِّ لِأَنَّهُ صُلُوحِيٌّ عَلَى كَلَامِهِمْ فَالتَّنْجِيزِيُّ مُنْتَفٍ عَنْ الثَّلَاثَةِ وَالصَّلُوحِيُّ ثَابِتٌ لَهُمَا وَالْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَّ النَّائِمَ لَمَّا كَانَ يَنْتَبِهُ بِأَدْنَى تَنَبُّهٍ جُعِلَ كَالْمُخَاطَبِ خِطَابًا تَنْجِيزِيًّا. (قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ السُّكْرَ وَالْإِغْمَاءَ قَدْ يَجِبُ بِهِمَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ إذَا كَانَ تَعَدِّيًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَغْرِقَا الْوَقْتَ ع ش

. (قَوْلُهُ: الْأَيَّامُ) وَهُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ فِي الْأَنْوَارِ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ وَهُوَ قَابِلِيَّةُ الْوَقْتِ لِلصَّوْمِ ح ل.

(قَوْلُهُ لِمُتَمَتِّعٍ) أَيْ عَادِمِ الْهَدْيِ وَهَذَا عَلَى الْجَدِيدِ وَفِي الْقَدِيمِ لَهُ صِيَامُهَا عَنْ الثَّلَاثَةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْحَجِّ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فَالْغَايَةُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ لِلرَّدِّ. (قَوْلُهُ: وَنَذْرٍ) كَأَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ فَوَافَقَ يَوْمَ الشَّكِّ أَمَّا نَذْرُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَلَا يَنْعَقِدُ حَجّ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا كَرَاهَةَ فِي صَوْمِهِ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ تَحَرَّى صَوْمَهُ لِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ اهـ وَمِثْلُهُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَوِرْدٍ) أَيْ عَادَةٍ وَتَثْبُتُ بِمَرَّةٍ ق ل وز ي. (قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ مِنْ الصَّلَاةِ) أَيْ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ لَا تَحْرُمُ فِيهَا. (قَوْلُهُ: وَيَوْمِ الشَّكِّ) وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى كَثِيرًا بِثُبُوتِ هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا، ثُمَّ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِرُؤْيَتِهِ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ وَيُظَنُّ صِدْقُهُمْ وَلَمْ يَثْبُتْ فَهَلْ يُنْدَبُ صَوْمُ السَّبْتِ لِكَوْنِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى تَقْدِيرِ كَمَالِ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ يَحْرُمُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ يَوْمَ الْعِيدِ وَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ بِالثَّانِي؛ لِأَنَّ دَفْعَ مَفْسَدَةِ الْحَرَامِ مُقَدَّمٌ عَلَى تَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ الْمَنْدُوبِ شَرْحُ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ حُرْمَةُ صَوْمِ الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ فَلَيْسَ هَذَا كَيَوْمِ الشَّكِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ فِي يَوْمِ الشَّكِّ قَابِلٌ لِلصَّوْمِ نَفْلًا إنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَفَرْضًا إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ حَرَامٌ بِتَقْدِيرِ (كَوْنِهِ يَوْمَ عِيدٍ فَهُوَ غَيْرُ قَابِلٍ لِلصَّوْمِ يَقِينًا) . اهـ. ح ف.

وَأَقُولُ: لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ كَيْفَ هَذَا مَعَ الْقَاعِدَةِ الشَّهِيرَةِ وَهِيَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ بِالشَّكِّ خُصُوصًا وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَوَّلَهُ الْجُمُعَةُ فَلْيُطْلَبْ صَوْمُهُ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ عَمِيرَةَ جَرَى عَلَى عَدَمِ التَّحْرِيمِ وَعَدَمِ كَرَاهَتِهِ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ مِنْ تَحْرِيمِ صَوْمِهِ جَرَى عَلَيْهِ فِي الْخَادِمِ فَلْيُرَاجَعْ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ شَهِدَ بِهَا عَدَدٌ) أَيْ أَخْبَرَ إذْ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ كَمَا قَالَهُ حَجّ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُرَادُ بِالْعَدَدِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>