للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا فِي قُبُلَيِ الْمُشْكِلِ.

(وَ) أَنْ (لَا يَجِفَّ) فَإِنْ جَفَّ تَعَيَّنَ الْمَاءُ (وَ) أَنْ (لَا يُجَاوِزَ صَفْحَةً) فِي الْغَائِطِ وَهِيَ مَا يَنْضَمُّ مِنْ الْأَلْيَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ (وَحَشَفَةً) فِي الْبَوْلِ وَهِيَ مَا فَوْقَ الْخِتَانِ وَإِنْ انْتَشَرَ الْخَارِجُ فَوْقَ الْعَادَةِ لَمَا صَحَّ «أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ أَكَلُوا التَّمْرَ لَمَّا هَاجَرُوا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَادَتَهُمْ فَرَقَّتْ بُطُونُهُمْ وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ» ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَتَعَذَّرُ ضَبْطُهُ فَنِيطَ الْحُكْمُ بِالصَّفْحَةِ وَالْحَشَفَةِ فَإِنْ جَاوَزَهُمَا لَمْ يُجْزِ الْجَامِدُ لِخُرُوجِ ذَلِكَ عَمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَفِي مَعْنَاهُ وُصُولُ بَوْلِ الثَّيِّبِ مَدْخَلَ الذَّكَرِ (وَ) أَنْ (لَا يَتَقَطَّعَ) وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْهُمَا فَإِنْ تَقَطَّعَ تَعَيَّنَ الْمَاءُ فِي الْمُتَقَطِّعِ أَوْ أَجْزَأَ الْجَامِدُ فِي غَيْرِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَ) أَنْ (لَا يَنْتَقِلَ) الْمُلَوَّثُ عَنْ الْمَحَلِّ الَّذِي أَصَابَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ وَاسْتَقَرَّ فِيهِ (وَ) أَنْ (لَا يَطْرَأَ) عَلَيْهِ (أَجْنَبِيٌّ) مِنْ نَجِسٍ، أَوْ طَاهِرٍ رَطْبٍ فَإِنْ انْتَقَلَ الْمُلَوَّثُ، أَوْ طَرَأَ مَا ذُكِرَ تَعَيَّنَ الْمَاءُ. (وَ) أَنْ (يَمْسَحَ ثَلَاثًا) وَلَوْ بِأَطْرَافِ حَجَرٍ. رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ سَلْمَانَ «قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» وَفِي مَعْنَاهَا ثَلَاثَةُ أَطْرَافِ حَجَرٍ بِخِلَافِ رَمْيِ الْجِمَارِ لَا يَكْفِي حَجَرٌ لَهُ ثَلَاثَةُ أَطْرَافٍ عَنْ ثَلَاثِ رَمَيَاتٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّ عَدَدُ الرَّمْيِ وَهُنَا عَدَدُ الْمَسَحَاتِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

إلَى مَدْخَلِ الذَّكَرِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَمْ يَكْفِ الْحَجَرُ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إلَيْهِ وَإِلَّا كَفَى اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي قُبُلَيِ الْمُشْكِلِ) أَيْ لِأَنَّ فِيهِمَا وَاحِدًا زَائِدًا وَلَا يُجْزِئُ فِيهِ الْحَجَرُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ قُبُلَيْ مَا لَوْ كَانَ لَهُ ثُقْبَةٌ لَا تُشْبِهُ آلَةَ الرِّجَالِ وَلَا آلَةَ النِّسَاءِ فَيَكْفِي فِيهَا الْحَجَرُ خَطِيبٌ ع ش وَأَنْ لَا يَجِفَّ مِنْ بَابِ ضَرَبَ، أَوْ تَعِبَ فَهُوَ بِكَسْرِ الْجِيمِ، أَوْ فَتْحِهَا كَمَا فِي الْمُخْتَارِ وَالْمُرَادُ أَنْ لَا يَجِفَّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَاتَّصَلَ، فَإِنْ جَفَّ كُلُّهُ، أَوْ بَعْضُهُ وَاتَّصَلَ تَعَيَّنَ الْمَاءُ، وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ الْجَامِدَ يَقْلَعُهُ مَا لَمْ يَخْرُجْ مَا يُجَانِسُ هَذَا الْجَافَّ وَوَصَلَ إلَى جَمِيعِ مَا وَصَلَ إلَيْهِ وَإِلَّا أَجْزَأَهُ الْحَجَرُ، وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْهُ، وَفِي الْكَنْزِ لِلْأُسْتَاذِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ اعْتِبَارُ زِيَادَةِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْجَافِّ، كَأَنْ بَال، ثُمَّ جَفَّ بَوْلُهُ، ثُمَّ أَمَذَى فَلَا يُجْزِئُ الْحَجَرُ ح ل وَمِثْلُهُ ز ي قَالَ ع ش عَلَى م ر وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَذْيَ وَالْوَدْيَ مِنْ جِنْسِ الْبَوْلِ. (قَوْلُهُ: وَحَشَفَةً) أَوْ قَدْرَهَا مِنْ فَاقِدِهَا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ انْتَشَرَ الْخَارِجُ) أَيْ مُتَّصِلًا ابْتِدَاءً. (قَوْلُهُ: لِمَا صَحَّ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْغَايَةِ. (قَوْلُهُ: فَرَقَّتْ بُطُونُهُمْ) عُطِفَ عَلَى أَكَلُوا ع ش أَيْ رَقَّ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَإِذَا رَقَّ انْتَشَرَ الْخَارِجُ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْخَارِجَ قَالَ حَجّ وَلَوْ اُبْتُلِيَ بِمُجَاوَزَةِ الصَّفْحَةِ وَالْحَشَفَةِ دَائِمًا أَجْزَأَهُ الْحَجَرُ لِلضَّرُورَةِ، قَالَ م ر وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَنْ فَقَدَ الْمَاءَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَاهُ) أَيْ مَعْنَى الْمُجَاوِزِ. (قَوْلُهُ: وُصُولُ بَوْلِ الثَّيِّبِ) أَيْ أَوْ الْبِكْرِ قَالَ ز ي: لِأَنَّ مَخْرَجَ الْبَوْلِ فَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ وَالْغَالِبُ أَنَّ الثَّيِّبَ إذَا بَالَتْ نَزَلَ الْبَوْلُ إلَيْهِ فَإِذَا تَحَقَّقَتْ ذَلِكَ وَجَبَ تَطْهِيرُهُ بِالْمَاءِ، وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْهُ لَمْ يَجِبْ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ اهـ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَيَتَعَيَّنُ أَيْ الْمَاءُ فِي بَوْلِ ثَيِّبٍ، أَوْ بِكْرٍ وَصَلَ لِمَدْخَلٍ يَقِينًا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ انْتِقَالِهِ لِمَدْخَلِ الذَّكَرِ انْتِشَارُهُ إلَى مَحَلٍّ لَا يُجْزِئُ فِيهِ الْحَجَرُ، فَلَيْسَ السَّبَبُ عَدَمُ وُصُولِ الْحَجَرِ لِمَدْخَلِهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ لِأَنَّ نَحْوَ الْخِرْقَةِ تَصِلُ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَتَقَطَّعَ) التَّقَطُّعُ الِانْفِصَالُ ابْتِدَاءً وَالِانْتِقَالُ وَالِانْفِصَالُ بَعْدَ الِاسْتِقْرَارِ، وَالِانْتِشَارُ هُوَ السَّيَلَانُ مُتَّصِلًا فِي الِابْتِدَاءِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَنْتَقِلَ) أَيْ مَعَ الِاتِّصَالِ عَنْ الْمَحَلِّ الَّذِي أَصَابَهُ، وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ صَفْحَةً وَحَشَفَةً قَالَ ح ل وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الِانْتِقَالُ بِوَاسِطَةِ إدَارَةِ الْحَجَرِ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَقَرَّ فِيهِ) وَأَمَّا قَبْلَ الِاسْتِقْرَارِ فَلَا يَضُرُّ الِانْتِقَالُ إلَّا إذَا جَاوَزَ صَفْحَةً وَحَشَفَةً ح ف. (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَطْرَأَ عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ) الطُّرُوُّ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ وَلَوْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ مَوْجُودًا قِيلَ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ بِرْمَاوِيٌّ قَالَ ع ش، وَلَوْ عَرِقَ الْمَحَلُّ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ عُفِيَ عَنْهُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ الصَّفْحَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: مِنْ نَجَسٍ) أَيْ وَلَوْ جَافًّا ع ش. (قَوْلُهُ: فَإِنْ انْتَقَلَ الْمُلَوِّثُ) أَيْ مَعَ الِاتِّصَالِ، إذْ الْمُنْفَصِلُ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ تَقَطَّعَ إلَخْ، وَمَعَ كَوْنِهِ دَاخِلَ الصَّفْحَةِ وَالْحَشَفَةِ إذْ الْمُجَاوِزُ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ جَاوَزَهُمَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثًا) لَوْ شَكَّ فِي الْعَدَدِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ ضَرَّ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ لَا يُصَارُ إلَيْهَا إلَّا بِيَقِينٍ كَذَا قَرَّرَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ وَنَظِيرُهُ الشَّكُّ فِي التَّيَمُّمِ فِي مَسْحِ عُضْوٍ وَالشَّكُّ فِي مَسْحِ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ شَوْبَرِيٌّ، وَعِبَارَةُ ع ش لَوْ شَكَّ فِي الثَّلَاثَةِ إنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَمْ يَضُرَّ قِيَاسًا عَلَى الشَّكِّ فِي غَسْلِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ حَجّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَطْرَافِ حَجَرٍ) وَلَوْ غَسَلَ الْحَجَرَ وَجَفَّ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ كَدَوَاءٍ دُبِغَ بِهِ وَتُرَابٍ اُسْتُعْمِلَ فِي غَسْلِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ، وَفَارَقَ الْمَاءَ الْقَلِيلَ بِأَنَّهُ لَمْ يُزِلْ حُكْمَ النَّجَاسَةِ بَلْ خَفَّفَهَا وَفَارَقَ تُرَابَ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْمَاءِ فَأُعْطِيَ حُكْمَهُ، بِخِلَافِ الْحَجَرِ وَمَعَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ لَا يُكْرَهُ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) صِيغَةُ النَّهْيِ «لَا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» كَمَا بَيَّنَهُ فِي الْمَوَاهِبِ ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إلَخْ) وَلِكَوْنِ دَلَالَةِ الْحَجَرِ عَلَى الطَّهَارَةِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ لِعَدَمِ إزَالَتِهِ الْأَثَرَ اُحْتِيجَ إلَى الِاسْتِظْهَارِ بِالْعَدَدِ كَالْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ؛ وَإِنْ حَصَلَتْ الْبَرَاءَةُ بِقُرْءٍ بِخِلَافِ الْمَاءِ لَمَّا كَانَتْ دَلَالَتُهُ عَلَى الطَّهَارَةِ قَطْعِيَّةً لِإِزَالَتِهِ الْعَيْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>