للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُرْسَلًا، وَالْبَزَّارُ مُسْنَدًا، أَوْ عَدَمُ صِحَّةِ بَيْعِهِمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.

(وَ) عَنْ بَيْعِ (الْمُلَامَسَةِ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (بِأَنْ يَلْمِسَ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا (ثَوْبًا لَمْ يَرَهُ) لِكَوْنِهِ مَطْوِيًّا، أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَطْوِيًّا (، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ لَهُ إذَا رَآهُ) اكْتِفَاءً بِلَمْسِهِ عَنْ رُؤْيَتِهِ (أَوْ يَقُولَ إذَا لَمَسْته فَقَدْ بِعْتُكَهُ) اكْتِفَاءً بِلَمْسِهِ عَنْ الصِّيغَةِ، أَوْ يَبِعْهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمَسَهُ لَزِمَ الْبَيْعُ، وَانْقَطَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ. (وَ) عَنْ بَيْعِ (الْمُنَابَذَةِ) بِالْمُعْجَمَةِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (بِأَنْ يَجْعَلَا النَّبْذَ بَيْعًا) اكْتِفَاءً بِهِ عَنْ الصِّيغَةِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا أَنْبِذُ إلَيْك ثَوْبِي بِعَشَرَةٍ فَيَأْخُذُهُ الْآخَرُ، أَوْ يَقُولُ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنِّي إذَا نَبَذْته إلَيْك لَزِمَ الْبَيْعُ وَانْقَطَعَ الْخِيَارُ، وَعَدَمُ الصِّحَّةِ فِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ، أَوْ عَدَمِ الصِّيغَةِ، أَوْ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ.

(وَ) عَنْ بَيْعِ (الْحَصَاةِ) رَوَاهُ مُسْلِمٍ (بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُك مِنْ هَذِهِ الْأَثْوَابِ مَا تَقَعُ) هَذِهِ الْحَصَاةُ (عَلَيْهِ، أَوْ) يَقُولَ (بِعْتُك وَلَك) مَثَلًا (الْخِيَارُ إلَى رَمْيِهَا، أَوْ يَجْعَلَا) أَيْ: الْمُتَبَايِعَانِ (الرَّمْيَ بَيْعًا) ، وَعَدَمُ الصِّحَّةِ فِيهِ لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ، أَوْ بِزَمَنِ الْخِيَارِ، أَوْ لِعَدَمِ الصِّيغَةِ. (وَ) عَنْ بَيْعِ (الْعُرْبُونِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ، وَبِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَيُقَالُ: الْعُرْبَانِ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ. (بِأَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً

ــ

[حاشية البجيرمي]

مُخْتَلِفَانِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: مُرْسَلًا) وَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ قَالَ النَّاظِمُ:

وَمُرْسَلٌ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ سَقَطْ

(قَوْلُهُ: لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) أَيْ: مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ مَعْلُومًا، وَلَا مَقْدُورًا عَلَى تَسَلُّمِهِ. ع ش

. (قَوْلُهُ: وَعَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ إلَخْ) أَيْ: عَنْ بَيْعٍ مُتَعَلِّقٍ بِالْمُلَامَسَةِ، وَكَذَا يُقَالُ: فِيمَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: يَلْمِسَ) مَاضِيهِ لَمَسَ بِفَتْحِ الْمِيمِ ح ل.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَشْتَرِيهِ) أَيْ: بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ ح ل. (قَوْلُهُ: عَنْ رُؤْيَتِهِ) فَيَبْطُلُ هَذَا قَطْعًا، وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ، وَاللَّمْسُ لَا يَقُومُ مَقَامَ النَّظَرِ شَرْعًا وَلَا عَادَةً ق ل وَز ي.

(قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولَ إذَا لَمَسْته) قَالَ عَمِيرَةُ: يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِهَا، وَكَذَا فِي كُلِّ مَوَاضِعِهَا أَيْ: التَّاءِ وَعَلَّلَ الْإِمَامُ بُطْلَانَهُ بِالتَّعْلِيقِ، وَالْعُدُولِ عَنْ الصِّيغَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَبَيَّنَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّهُ إنْ جَعَلَ اللَّمْسَ شَرْطًا فَبُطْلَانُهُ لِلتَّعْلِيقِ وَإِنْ جَعَلَ ذَلِكَ بَيْعًا فَلِفَقْدِ الصِّيغَةِ شَوْبَرِيٌّ مَعَ زِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ بِعْتُكَهُ) أَيْ: فَيَقْبَلُ الْآخَرُ فَهُوَ وَإِنْ وُجِدَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَكِنَّهُ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَهُوَ اللَّمْسُ ح ل.

(قَوْلُهُ: خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَغَيْرُهُ) الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَنْبِذُ إلَيْك) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَبَابُهُ ضَرَبَ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ. (قَوْلُهُ: وَانْقَطَعَ الْخِيَارُ) عَطْفُ لَازِمٍ عَلَى مَلْزُومٍ. (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ الصِّحَّةِ فِيهِ) أَيْ: فِي بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ بِصُورَتَيْهِ، وَفِيمَا قَبْلَهُ وَهُوَ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ بِصُوَرِهِ الثَّلَاثِ.

وَقَوْلُهُ: لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ أَيْ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ صُوَرِ الْمُلَامَسَةِ.

وَقَوْلُهُ: أَوْ عَدَمُ الصِّيغَةِ أَيْ: الصِّيغَةِ الصَّحِيحَةِ وَهَذَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ الْمُنَابَذَةِ، وَالثَّانِيَةِ مِنْ الْمُلَامَسَةِ.

وَقَوْلُهُ: أَوْ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ مِنْ الْمُنَابَذَةِ، وَالثَّالِثَةِ مِنْ الْمُلَامَسَةِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَدَمِ الصِّيغَةِ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْمُلَامَسَةِ: فَقَدْ بِعْتُكَهُ صِيغَةٌ فَكَانَ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْبُطْلَانَ فِي هَذِهِ لِلتَّعْلِيقِ لَا لِعَدَمِ الصِّيغَةِ وَأَجَابَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بِأَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ قَوْلَهُ: فَقَدْ بِعْتُكَهُ إخْبَارٌ لَا إنْشَاءٌ، أَوْ أَنَّهُ جَعَلَ الصِّيغَةَ مَفْقُودَةً لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا وَهُوَ عَدَمُ التَّعْلِيقِ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: أَوْ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ) ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ مَثَلًا لَا يَنْقَطِعُ إلَّا بِالتَّفَرُّقِ، أَوْ إلْزَامِ الْعَقْدِ وَقَدْ قَطَعَهُ بِاللَّمْسِ، أَوْ بِالنَّبْذِ مَعَ كَوْنِهِمَا فِي مَحَلِّهِمَا لَمْ يَلْزَمَا الْعَقْدُ فَكَأَنَّهُ نَفَى خِيَارَ الْمَجْلِسِ وَنَفْيُهُ مُفْسِدٌ لِلْبَيْعِ، وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَيْضًا نَفْيُ خِيَارِ الْعَيْبِ بِاللَّمْسِ، وَالنَّبْذِ الْمَذْكُورَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِي بِذَلِكَ. اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

. (قَوْلُهُ: وَلَك مَثَلًا) أَيْ: أَوْ لَنَا أَوْ لِي م ر ح ف. (قَوْلُهُ: أَوْ يَجْعَلَا الرَّمْيَ بَيْعًا) أَيْ: اكْتِفَاءً بِهِ عَنْ الصِّيغَةِ فَيَقُولُ إذَا رَمَيْت هَذِهِ الْحَصَاةَ فَهَذَا الثَّوْبُ مَبِيعٌ مِنْك، فَإِذَا رَمَاهَا أَخَذَهُ الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ صِيغَةٍ. فَقَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ إنَّمَا يَكُونُ قَاصِدًا بِهِ الْإِخْبَارَ لَا الْإِنْشَاءَ، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْإِنْشَاءَ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ إعْرَاضًا عَنْ قَوْلِهِ إذَا رَمَيْتَ هَذِهِ الْحَصَاةَ فَإِذَا قَبِلَ صَحَّ الْبَيْعُ ح ل؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْإِنْشَاءِ يَنْفِي التَّعْلِيقَ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: كَيْفَ يَصِحُّ مَعَ التَّعْلِيقِ وَقَالَ ع ش: أَوْ يَجْعَلَا الرَّمْيَ بَيْعًا بِأَنْ يَتَوَافَقَا عَلَى بَيْعِ ثَوْبٍ وَلَوْ مُعَيَّنًا، أَوْ عَلَى أَنَّ الرَّمْيَ نَفْسَهُ يَكُونُ بَيْعًا فَيَقْبَلُ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ، ثُمَّ يَرْمِي الْبَائِعُ الْحَصَاةَ فَمَا وَقَعَتْ الْحَصَاةُ عَلَيْهِ يَكُونُ مَبِيعًا وَبِهَذَا تُغَايِرُ مَا قَبْلَهَا. (قَوْلُهُ: لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ) أَيْ: فِي الْأُولَى، أَوْ بِزَمَنِ الْخِيَارِ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ لِعَدَمِ الصِّيغَةِ فِي الثَّالِثَةِ. (قَوْلُهُ: وَيُقَالُ الْعُرْبَانُ) وَقَدْ تُبْدَلُ عَيْنُهُ هَمْزَةً فِي الثَّلَاثِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: سَلْعَةً) بِالْفَتْحِ وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَهِيَ الْغُدَّةُ الَّتِي تَعْتَرِي الْحَيَوَانَ، وَتُطْلَقُ بِهِ أَيْضًا عَلَى الْمَتَاعِ شَوْبَرِيٌّ. وَعِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ: السِّلْعَةُ خُرَاجٌ كَهَيْئَةِ الْغُدَّةِ ثُمَّ قَالَ: وَالسِّلْعَةُ الْبِضَاعَةُ وَالْجَمْعُ فِيهَا سِلَعٌ مِثْلُ سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ، وَالسَّلْعَةُ أَيْضًا الشَّجَّةُ وَالْجَمْعُ سِلَعَاتٍ مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ. اهـ وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّهَا بِالْكَسْرِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا وَبِالْفَتْحِ خَاصَّةٌ بِالشَّجَّةِ، وَفِي الْقَامُوسِ السِّلْعَةُ بِالْكَسْرِ الْمَتَاعُ جَمْعُهَا سِلَعٌ، وَالْغُدَّةُ فِي الْجَسَدِ وَقَدْ تُفْتَحُ، أَوْ خُرَاجٌ فِي الْعُنُقِ وَأَسْلَعَ أَيْ: صَارَ ذَا سِلْعَةٍ فَهُوَ مَسْلُوعٌ، وَبِالْفَتْحِ الشَّجَّةُ ع ش وَقَوْلُ ع ش: خُرَاجٌ بِوَزْنِ غُرَابٍ وَلِبَعْضِهِمْ:

وَسِلْعَةُ الْمَتَاعِ سِلْعَةُ الْجَسَدْ ... كُلٌّ بِكَسْرِ السِّينِ هَكَذَا وَرَدْ

أَمَّا الَّتِي بِالْفَتْحِ فَهِيَ الشَّجَّهْ ... عِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ فَاسْلُكْ نَهْجَهْ

<<  <  ج: ص:  >  >>