أَوْ بَعْدَ أَخْذِهِ رَدَّهُ.
(وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ بِدُونِهِ كَكَسْرِ بَيْضِ نَعَامٍ وَجَوْزٍ وَتَقْوِيرِ بِطِّيخٍ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا (مُدَوِّدٍ بَعْضُهُ) بِكَسْرِ الْوَاوِ (رَدَّ) مَا ذُكِرَ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ (وَلَا أَرْشَ) عَلَيْهِ لِلْحَادِثِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِيهِ. وَالتَّقْيِيدُ بِالْبَيْضِ بِالنَّعَامِ وَفِي الْمُدَوِّدِ بِالْبَعْضِ مِنْ زِيَادَتِي. وَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ بَيْضُ غَيْرِ النَّعَامِ فَلَا رَدَّ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ الْبَيْعِ؛ لِوُرُودِهِ عَلَى غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ، وَبِالثَّانِي الْمُدَوِّدُ كُلُّهُ فَكَذَلِكَ فَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْقَدِيمِ بِأَقَلَّ مِمَّا أَحْدَثَهُ كَتَقْوِيرِ بِطِّيخٍ حَامِضٍ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ حُمُوضَتِهِ بِغَرْزِ شَيْءٍ فِيهِ، وَكَتَقْوِيرِ كَبِيرٍ يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِصَغِيرٍ سَقَطَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ كَسَائِرِ الْعُيُوبِ الْحَادِثَةِ.
(وَلِيَرُدَّ مَعَ الْمُصَرَّاةِ الْمَأْكُولَةِ صَاعَ تَمْرٍ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
فَصُوَرُ زَوَالِ الْحَادِثِ أَرْبَعَةٌ اثْنَتَانِ فِيهِمَا رَدٌّ، وَاثْنَتَانِ لَا رَدَّ فِيهِمَا فَلَوْ قَالَ أَوْ تَرَاضَيَا لَكَانَ أَوْلَى لِعَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَ أَخْذِ أَرْشِ الْقَدِيمِ أَيْ: أَوْ زَالَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْقَدِيمِ لَكِنْ بَعْدَ أَخْذِ إلَخْ. ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ أَخْذِهِ رَدَّهُ) وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ شَوْبَرِيٌّ، وَلَوْ زَالَ الْحَادِثُ وَقَدْ أَخَذَ الْبَائِعُ أَرْشَهُ وَفَسَخَ الْعَقْدَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي فِي أَرْشِهِ وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ يُشْبِهُ الْقَدِيمَ كَبَيَاضٍ بِالْعَيْنِ زَادَ عِنْدَ الْمُشْتَرِيَ ثُمَّ ذَهَبَ بَعْضُهُ ثُمَّ زَالَ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَا فَقَالَ الْبَائِعُ: الزَّائِلُ الْقَدِيمُ فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: الزَّائِلُ الْحَادِثُ فَلِي الرَّدُّ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَسَقَطَ الرَّدُّ بِحَلِفِ الْبَائِعِ وَوَجَبَ لِلْمُشْتَرِي بِحَلِفِهِ الْأَرْشُ؛ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ وَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ. ح ل وَشَرْحُ م ر
وَقَوْلُهُ: رَدَّهُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ جِدًّا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ أَزَالَهُ الْمُشْتَرِي بِنَحْوِ دَوَاءٍ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي مُقَابَلَتِهِ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ إلَخْ) تَقْيِيدٌ آخَرُ لِقَوْلِ الْمَتْنِ سَقَطَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ اشْتَرَى جَزَّارٌ بَهِيمَةً فَذَبَحَهَا وَرَأَى لَحْمَهَا مُنْتِنًا فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهَا قَهْرًا لِلذَّبْحِ؛ لِأَنَّ النَّتْنَ يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفَ بِدُونِ الذَّبْحِ كَمَا أَفْتَى بِهِ. م ر خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ أَنَّهُ يَرُدُّهَا وَلَا أَرْشَ عَلَيْهِ لِلذَّبْحِ؛ لِأَنَّ النَّتْنَ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهِ فَتَأَمَّلْهُ، وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَلَوْ ظَهَرَ تَغَيُّرُ لَحْمِ الْحَيَوَانِ بَعْدَ ذَبْحِهِ فَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ نَتْنِهِ بِدُونِ ذَبْحِهِ كَمَا فِي الْجَلَّالَةِ امْتَنَعَ الرَّدُّ بَعْدَ ذَبْحِهِ وَإِنْ تَعَيَّنَ ذَبْحُهُ طَرِيقًا لِمَعْرِفَةِ تَغَيُّرِهِ فَلَهُ الرَّدُّ. هَذَا حَاصِلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ: فَلَهُ الرَّدُّ أَيْ: وَلَا أَرْشَ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَةِ الذَّبْحِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ تَغَيُّرَ اللَّحْمِ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِالذَّبْحِ. اهـ بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ: لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ بِدُونِهِ) أَيْ: بِحَسَبِ الْعُرْفِ لَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي. ق ل (قَوْلُهُ: كَكَسْرِ بَيْضِ نَعَامٍ) أَيْ: فَوَجَدَهُ خَالِيًا مِنْ الْفَرْخِ قَالَ سم الْمُرَادُ بِكَسْرِ الْبَيْضِ ثَقْبُهُ إذْ كَسْرُهُ تَعْيِيبٌ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَتَقْوِيرِ بِطِّيخٍ) فَلَوْ اشْتَرَى نَحْوَ بَيْضٍ أَوْ بِطِّيخٍ كَثِيرٍ فَكَسَرَ وَاحِدَةً فَوَجَدَهَا مَعِيبَةً لَمْ يَتَجَاوَزْهَا؛ لِثُبُوتِ مُقْتَضَى رَدِّ الْكُلِّ بِذَلِكَ لِمَا يَأْتِي مِنْ امْتِنَاعِ رَدِّ الْبَعْضِ فَقَطْ فَإِنْ كَسَرَ الثَّانِيَةَ فَلَا رَدَّ لَهُ مُطْلَقًا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِوُقُوفِهِ عَلَى الْعَيْبِ الْمُقْتَضِي لِلرَّدِّ بِالْأَوَّلِ فَكَانَ الثَّانِي عَيْبًا حَادِثًا كَمَا فِي شَرْحِ. م ر وَقَوْلُهُ: فَكَسَرَ وَاحِدَةٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً،
وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ وَجَدَهَا مَعِيبَةً أَوْ سَلِيمَةً. (قَوْلُهُ: مُدَوِّدٍ بَعْضَهُ) أَيْ: بَعْضَ الْمَذْكُورِ مِنْ الْبِطِّيخِ وَالْجَوْزِ لَكِنْ غَيْرُ الْهِنْدِيِّ، وَأَمَّا بَيْضُ النَّعَامِ فَعَيْبُهُ فَسَادُهُ أَيْ: عَدَمُ صَلَاحِيَتِهِ لِلتَّفْرِيخِ، فَمُدَوِّدٌ صِفَةٌ لِبِطِّيخٍ وَجَوْزٍ. (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْوَاوِ) مِنْ دُودِ الطَّعَامِ فَفِعْلُهُ لَازِمٌ يُقَالُ دَادَ الطَّعَامُ يَدَادُ دَوْدًا بِوَزْنِ خَافَ يَخَافُ خَوْفًا، وَأَدَادَ وَدَوَّدَ تَدْوِيدًا كُلُّهُ بِمَعْنًى. اهـ مُخْتَارٌ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بَيْضُ غَيْرِ النَّعَامِ) كَبَيْضِ الدَّجَاجِ إذَا وَجَدَهُ بَعْدَ كَسْرِهِ مَذَرًا أَيْ: خَالِيًا مِنْ الْفَرْخِ فَعَيْبُهُ الْقَدِيمُ كَوْنُهُ مَذَرًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَقَرَّرَهُ ح ف.
(قَوْلُهُ: لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ الْبَيْعِ) وَأَمَّا بَيْضُ النَّعَامِ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ بُطْلَانَهُ فِيهِ لِبَقَاءِ قِشْرِهِ وَهُوَ مُتَقَوِّمٌ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: لِوُرُودِهِ عَلَى غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ) فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ تَنْظِيفُ الْمَحَلِّ مِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي نَقَلَهُ وَإِلَّا فَيَلْزَمُهُ نَقْلُهُ.
ح ل (قَوْلُهُ: الْمُدَوِّدُ كُلُّهُ) أَيْ: الْجَوْزُ وَالْبِطِّيخُ الْمُدَوِّدُ كُلُّهُ.
وَقَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ أَيْ: فَلَا رَدَّ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ فَكَذَلِكَ لِذَلِكَ أَيْ:؛ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ إلَخْ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ إشَارَةً إلَى الْأَمْرَيْنِ أَيْ: لِلْمُعَلَّلِ مَعَ عِلَّتِهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْقَدِيمِ إلَخْ) أَيْ: بِالنَّظَرِ لِلْوَاقِعِ أَيْ: لَا لِظَنِّهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ. اهـ. حَجّ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْقَدِيمِ بِدُونِهِ رَجَعَ فِيهِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ فَلَوْ فُقِدُوا أَوْ اخْتَلَفُوا صُدِّقَ الْمُشْتَرِي لِتَحَقُّقِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَالشَّكُّ فِي مُسْقِطِ الرَّدِّ. ع ش عَلَى م ر قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَوْ غَرَزَ إبْرَةً فِي بِطِّيخَةٍ فَصَادَفَتْ حَلَاوَةً فَكَسَرَهَا فَوَجَدَ بِهَا حُمُوضَةً فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ مَثَلًا فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ. اهـ (قَوْلُهُ: وَكَتَقْوِيرٍ كَبِيرٍ) وَمِثْلُهُ كَسْرُ الْقِثَّاءِ وَالْعَجُّورِ الْمُرَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ مَرَارَتِهِمَا بِدُونِ كَسْرٍ.
(قَوْلُهُ: وَلِيَرُدَّ) أَيْ: وُجُوبًا مَعَ الْمُصَرَّاةِ أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ قَدْ اشْتَرَاهَا كُلَّهَا أَوْ جُزْءًا مِنْهَا. شَوْبَرِيٌّ
وَقَوْلُهُ: الْمَأْكُولَةُ وَلَوْ أَرْنَبًا وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّبَنَ