للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَقَطَ مِنْهُ قَدْرُ الْأَرْشِ لِلْبَائِعِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ هُنَا لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْغَصْبِ وَالدِّيَاتِ مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ ثَيِّبٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ هُنَا ضَعِيفٌ فَلَا يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَلِهَذَا لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَلَا مَا فِي آخِرِ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا فِي الْبَيْع بَيْعًا فَاسِدًا مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِهِ ثَمَّ

ــ

[حاشية البجيرمي]

لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَهْرِ مَا عَدَا قَدْرَ الْأَرْشِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، وَكَذَا قَدْرُ الْأَرْشِ أَيْضًا إنْ فَسَخَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ بَدَلُ بَعْضِ الْمَبِيعِ فَيَتْبَعُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُمَا وَفَسَخَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَهْرُ جَمِيعَهُ لِلْبَائِعِ.

اهـ عَنَانِيٌّ.

(قَوْلُهُ: سَقَطَ) أَيْ: عَنْ الْأَجْنَبِيِّ إنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثَبَتَ قَدْرُ الْأَرْشِ وَهُوَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَهْرُ قَدْرَ الْأَرْشِ اسْتَحَقَّهُ الْبَائِعُ إذَا رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ شَيْءٌ لَوْ كَانَ الْأَرْشُ أَكْثَرَ مِنْ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ إلَى الْآنِ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ. س ل (وَقَوْلُهُ: لِلْبَائِعِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَيَكُونُ لِلْبَائِعِ، وَسُقُوطُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: لَا يُخَالِفُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ مَوْجُودَةٌ قَطْعًا وَمَا ذَكَرَهُ لَا يَنْفِيهَا، وَإِنَّمَا يَصْلُحُ فَارِقًا بَيْنَ الْمَوَاضِعِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَمَا قَالَ م ر وَفَرَّقَ بَيْنَ وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ هُنَا وَمَهْرِ ثَيِّبٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ فِي الْغَصْبِ إلَخْ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَا يُخَالِفُ مُخَالَفَةً مُضِرَّةً أَيْ: مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ. (قَوْلُهُ: مَا فِي الْغَصْبِ) بِأَنْ غَصَبَ زَيْدٌ أَمَةَ عَمْرٍو وَوَطِئَهَا بِغَيْرِ زِنًا مِنْهَا. وَقَوْلُهُ: وَالدِّيَاتُ أَيْ: فِيمَا لَوْ تَعَدَّى شَخْصٌ عَلَى حُرَّةٍ وَأَزَالَ بَكَارَتَهَا بِالْوَطْءِ مُكْرَهَةً.

وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ فِي الدِّيَاتِ وَلَوْ أَزَالَ أَيْ: الزَّوْجُ بَكَارَتَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ ذِكْرٍ فَحُكُومَةٌ أَوْ بِهِ وَعُذِرَتْ فَمَهْرُ مِثْلِ ثَيِّبٍ، وَحُكُومَةٌ وَنَظَّمَ بَعْضُهُمْ حُكْمَ هَذِهِ الْأَبْوَابِ فَقَالَ:

فِي الْغَصْبِ وَالدِّيَاتِ مَهْرُ ثَيِّبْ ... كَذَاك أَرْشٌ لِلْبَكَارَةِ اُطْلُبْ

فِي وَطْءِ مُشْتَرٍ بِعَقْدٍ فَسَدَا ... مَهْرٌ لِبِكْرٍ مَعَ أَرْشٍ أَبَدًا

فِي وَطْءِ زَوْجٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدْ ... مَهْرٌ لِبِكْرٍ دُونَ أَرْشٍ زَائِدْ

كَذَاك وَطْءُ أَجْنَبِيٍّ لِأُمِّهْ ... قُبَيْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي قَدْ خَتَمَهْ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ) أَيْ: وَهُوَ الْمُشْتَرِي هُنَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يُحْتَمَلُ إيجَابُ شَيْئَيْنِ وَهُمَا أَرْشُ الْبَكَارَةِ، وَمَهْرُ ثَيِّبٍ بِخِلَافِهِ ثَمَّ أَيْ: فِي الْغَصْبِ وَالدِّيَاتِ فَإِنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ قَوِيٌّ فَاحْتَمَلَ الشَّيْئَيْنِ.

ح ل (قَوْلُهُ: ضَعِيفٌ) أَيْ: بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ انْفَسَخَ الْعَقْدُ؛ لِكَوْنِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ. أَقُولُ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْخِيَارَ إذَا كَانَ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ وَوَطِئَهَا الْأَجْنَبِيُّ بِغَيْرِ زِنًا مِنْهَا لَيْسَ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ إلَّا مَهْرُ حُكْمِ بِكْرٍ مِثْلِهَا سَوَاءٌ قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَمْ لَا شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بَيْنَ الْحُرَّةِ) إنْ قُلْت الْحُرَّةُ لَا مِلْكَ فِيهَا أَصْلًا حَتَّى يُقَالَ إنَّهُ قَوِيٌّ. قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِهِ مِلْكُهَا لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهَا قَوِيٌّ.

اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِهِ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ اسْتِفَادَةِ الْفَرْقِ مِنْ هَذَا بَلْ كَانَ الْمُنَاسِبُ الْعَكْسَ إذْ الْمِلْكُ هُنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَكَانَ أَوْلَى بِإِيجَابِ شَيْئَيْنِ بِخِلَافِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي هُنَاكَ فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ لَا يَصِحُّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ هُنَاكَ الَّذِي هُوَ الْبَائِعُ أَضْعَفُ مِمَّا هُنَا إذْ الْخِلَافُ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي يَسْتَلْزِمُ الْخِلَافَ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لِلْبَائِعِ فَيَكُونُ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَمَا هُنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْوَاطِئَ هُوَ الْمُشْتَرِي فِي صُورَةِ الْمَبِيعَةِ بَيْعًا فَاسِدًا، وَمُقْتَضَى الْخِلَافِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لَهُ التَّخْفِيفُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ لَا التَّغْلِيظُ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ، وَأَنَّ الْوَاطِئَ فِي صُورَةِ الْمَبِيعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ شَخْصٌ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ وَلَيْسَ زَوْجًا بَلْ هُوَ زَانٍ أَوْ وَاطِئٌ بِشُبْهَةٍ فَلَيْسَ لَهُ مِلْكٌ لَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَالْمُنَاسِبُ لَهُ التَّغْلِيظُ لَا التَّخْفِيفُ كَمَا هُوَ الْوَاقِعِ فَلَا يُنْتِجُ الدَّلِيلَ أَيْ: قَوْلُهُ؛ لِوُجُودِ الْعَقْدِ إلَخْ إيجَابُ شَيْئَيْنِ فَالْمُنَاسِبُ فِي حُصُولِ الْجَوَابِ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْ كَلَامِ الزِّيَادِيِّ فِيمَا كَتَبَهُ هُنَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْغَصْبِ وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ فِي قَوْلِهِ لِوُجُودِ الْعَقْدِ إلَخْ أَيْ: فَتَعَدَّدَتْ الْجِهَةُ بِسَبَبِ الِاخْتِلَافِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ أَيْ: وَتَعَدُّدُ الْجِهَةِ يَقْتَضِي شَيْئَيْنِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَالْجِهَةُ وَاحِدَةٌ. فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا هُنَا إذَا نُظِرَ إلَيْهِ مَعَ الْغَصْبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>