للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَوَاءٌ أَبَلَغَ مَا ظَهَرَ أَوَانَ الْجَزِّ أَمْ لَا قَالَ فِي التَّتِمَّةِ: إلَّا الْقَصَبُ أَيْ الْفَارِسِيُّ فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا ظَهَرَ قَدْرًا يُنْتَفَعُ بِهِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَلِلسُّبْكِيِّ فِيهِ نَظَرٌ ذَكَرْته مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

وَقَوْلِي أَوْ عَرْصَةٍ مِنْ زِيَادَتِي وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً وَاحِدَةً كَبُرٍّ وَجَزَرٍ وَفُجْلٍ لَا يَدْخُلُ فِيمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلثَّبَاتِ وَالدَّوَامِ، فَهُوَ كَالْمَنْقُولَاتِ فِي الدَّارِ

(وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ فِي بَيْعِ أَرْضٍ فِيهَا زَرْعٌ لَا يَدْخُلُ) فِيهَا (إنْ جَهِلَهُ وَتَضَرَّرَ) بِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

ع ش فَيَشْتَرِطُ أَيْ الْمُبْتَدِئُ مِنْهُمَا أَيْ فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَدِئُ الْمُشْتَرِيَ فَالضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعَ فَالضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ أَيْ الْبَائِعِ وَقَوْلُهُ قَطْعُهَا الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْجِزَّةِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ مَذْكُورٍ وَبِدَلِيلِ قَوْلِهِ سَوَاءٌ أَبَلَغَ مَا ظَهَرَ أَوَانَ الْجَزِّ أَمْ لَا وَقَدْ صَرَّحَ بِهَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَقَالَ: فَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ قَطْعُ الْجِزَّةِ انْتَهَى وَأَمَّا الثَّمَرَةُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ غَلَبَ تَلَاحُقُهَا وَاخْتِلَاطُ الْحَادِثِ بِالْمَوْجُودِ فَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ، وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ صَرَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ لَكِنَّ فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ: فَيَجِبُ عَلَيْهِ شَرْطُ قَطْعِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَبْلُغَا أَوَانَ الْجَزِّ وَالْقَطْعِ لِئَلَّا يَزِيدَ فَيَشْتَبِهُ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ الَّتِي لَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ انْتَهَى بِحُرُوفِهِ

وَقَوْلُهُ فَيَشْتَبِهُ الْمَبِيعُ أَيْ فَلَوْ أُخِّرَ الْقَطْعُ وَحَصَلَ الِاشْتِبَاهُ وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ، وَإِلَّا صُدِّقَ صَاحِبُ الْيَدِ كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَيْهِ وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ كَلَامِ م ر وَمَا قَبْلَهُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَبَلَغَ) تَعْمِيمٌ فِي مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ فَيُكَلَّفُ قَطْعَهُ سَوَاءٌ أَبَلَغَ إلَخْ

وَقَوْلُهُ إلَّا الْقَصَبُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَحْذُوفِ، وَهُوَ تَكْلِيفُ الْقَطْعِ لَا مَنْ شُرِطَ قَطْعُهُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْ الْفَارِسِيُّ) أَتَى بِأَيْ التَّفْسِيرِيَّةِ لِأَنَّ التَّفْسِيرَ لَيْسَ فِي كَلَامِ التَّتِمَّةِ وَمَا فِي التَّتِمَّةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ط ف

وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ إلَّا الْقَصَبُ هُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ لُزُومِ الْقَطْعِ الْمَفْهُومِ مِنْ شَرْطِهِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: وَلَا أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ بَقَائِهِ وَالْمُرَادُ بِالْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ الْبُوصُ الْمَعْرُوفُ فَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ هُوَ بِالْمُعْجَمَةِ سَهْوٌ، وَلَعَلَّ الْقَصَبَ الْمَأْكُولُ وَهُوَ الْحُلْوُ مِثْلُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ شَجَرَ الْخِلَافِ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ) أَيْ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ قَطْعِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ تَكْلِيفُهُ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ: مَا فَائِدَةُ الشَّرْطِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: فَائِدَتُهُ صِحَّةُ الْبَيْعِ، وَلَا بُعْدَ فِي وُجُوبِ تَأْخِيرِ الْقَطْعِ حَالًا لِمَعْنًى بَلْ قَدْ عُهِدَ تَخَلُّفُهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَذَلِكَ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ لِمَالِكِ الشَّجَرَةِ وَشَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ فَلَا يُكَلَّفُ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ كَلَامَ التَّتِمَّةِ إنَّمَا هُوَ فِي تَكْلِيفِ الْقَطْعِ لَا فِي عَدَمِ شَرْطِ الْقَطْعِ، فَالِاسْتِثْنَاءُ إنَّمَا هُوَ مِنْ تَكْلِيفِ الْقَطْعِ لَا مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ ز ي وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: فَلْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُهَا مُطْلَقًا وَيُكَلَّفُ قَطْعَهَا إلَّا الْقَصَبُ الْفَارِسِيُّ فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ (قَوْلُهُ يُنْتَفَعُ بِهِ) وَلَوْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ وَهَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ أَيَّ شَيْءٍ نَبَتَ مِنْهُ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، فَيَكُونُ مِثْلَ غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ فَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْهُ كَالتَّسْقِيفِ بِهِ وَجَعْلِهِ دَوَاةً لِلدُّخَانِ أَوْ أَقْلَامًا يُكْتَبُ بِهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ ذَكَرْته مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ السُّبْكِيُّ فِي الِاسْتِثْنَاءِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ التَّسْوِيَةُ فَإِمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ الِانْتِفَاعُ فِي الْكُلِّ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْكُلِّ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَيُجَابُ عَنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ بِأَنَّ تَكْلِيفَ الْبَائِعِ قَطْعَ مَا اسْتَثْنَى يُؤَدِّي إلَى أَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ انْتَهَى، أَيْ فَإِنَّ الْجِزَّةَ الظَّاهِرَةَ مِنْ نَحْوِ النَّعْنَاعِ وَالْكَرَفْسِ وَالْكُرَّاثِ وَالسِّلْقِ يُنْتَفَعُ بِهَا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ الْجَزِّ، بِخِلَافِ الْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ. وَحَاصِلُ الْجَوَابِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَنَّ غَيْرَ الْفَارِسِيِّ مِنْ جِزَّةِ الْبِرْسِيمِ مَثَلًا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلْأَكْلِ مَثَلًا، وَأَمَّا الْقَصَبُ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ قَدْرٌ فَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي جِهَةٍ مِنْ الْجِهَاتِ لِأَنَّهُ مُرٌّ وَأَمَّا قَصَبُ السُّكَّرِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُقْطَعُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهِ وَهَذَا وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَرَةِ مِنْ كَوْنِهَا يُنْتَفَعُ بِهَا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ الِانْتِفَاعُ بِهِ قَبْلَ أَوَانِ الْقَطْعِ فَفِيهِ نَظَرٌ، وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ يُكَلَّفُ قَطْعَهَا مِنْ الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ ح ل

(قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَأُصُولِ بَقْلٍ إلَخْ (قَوْلُهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً) بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَجَزَرٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَفَتْحِ الزَّايِ

وَقَوْلُهُ وَفُجْلٍ بِضَمِّ الْفَاءِ بِوَزْنِ قُفْلٍ قَامُوسٌ

(قَوْلُهُ وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ) أَيْ فَوْرًا فِي بَيْعِ أَرْضٍ فِيهَا زَرْعٌ أَيْ رَآهَا قَبْلَهُ أَوْ مِنْ خِلَالِهِ م ر (قَوْلُهُ إنْ جَهِلَهُ) وَصُورَتُهُ أَنْ تُرَى الْأَرْضُ مِنْ خِلَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>