مُدَّتُهُ جِنَايَةٌ مِنْ الْبَائِعِ، وَهِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَلَوْ بَاعَ الْبَائِعُ الْأَحْجَارَ بِطَرِيقِهِ فَهَلْ يَحِلُّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ؟ أَوْ يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ مُطْلَقًا؟ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْبَيْعِ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي فَإِنْ لَمْ يُخَيَّرْ، فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ التَّفْرِيغِ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَكَلُزُومِ الْأُجْرَةِ لُزُومُ الْأَرْشِ لَوْ بَقِيَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ التَّسْوِيَةِ عَيْبٌ بِهَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَاسْتَبْعَدَهُ السُّبْكِيُّ وَتَعْبِيرِي بِالتَّفْرِيغِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالنَّقْلِ
(وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ وَقَرْيَةٍ أَرْضٌ وَشَجَرٌ وَبِنَاءٌ فِيهِمَا) لِثَبَاتِهَا، لَا مَزَارِعَ حَوْلَهُمَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهُمَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
ثَمَّ مُتَعَلِّقَةٌ بِالظَّاهِرِ فَكَانَتْ مَانِعَةً مِنْ الِانْتِفَاعِ مَعَ تَأَتِّي تَفْرِيغِهَا حَالًا بِخِلَافِ مَا هُنَا لَا يَمْنَعُ مِنْ الِانْتِفَاعِ لِأَنَّ الْحِجَارَةَ بِبَاطِنِ الْأَرْضِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ مُدَّتَهُ) بِالنَّصْبِ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ الْمُفَوِّتَ أَوْ ظَرْفٌ لِلتَّفْرِيغِ
وَقَوْلُهُ جِنَايَةٌ خَبَرُ أَنَّ وَلَيْسَ مُدَّتُهُ مُبْتَدَأً، وَجِنَايَةٌ خَبَرَهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ أَنَّ كَمَا فَهِمَهُ الْبَعْضُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ بِطَرِيقِهِ) أَيْ بِأَنْ بَاعَهَا لِمَنْ رَآهَا قَبْلَ الدَّفْنِ ع ش (قَوْلُهُ فَهَلْ يَحِلُّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ) أَيْ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مُشْتَرِيَ الْحِجَارَةِ لِمُشْتَرِي الْأَرْضِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ التَّفْرِيغِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ قَبْلَهُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَفِي الْمِصْبَاحِ وَحَلَلْت بِالْبَلَدِ حُلُولًا مِنْ بَابِ قَعَدَ نَزَلْت بِهِ اهـ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ قَبْلَهُ. اهـ. ع ن (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْبَيْعِ) أَيْ بَيْعِ الْأَرْضِ وَالْأَجْنَبِيُّ جِنَايَتُهُ عَلَى الْمَبِيعِ مَضْمُونَةٌ بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْبَائِعِ لِأَنَّهَا كَالْآفَةِ، فَلَا تُضْمَنُ عَلَيْهِ شَرْحٌ م ر (قَوْلُهُ لَمْ أَقِفْ فِيهِ) أَيْ فِي جَوَابِ هَذَا التَّرْدِيدِ
وَقَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ لَا مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ م ر وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا يُقَالُ: إنَّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ تَنَافِيًا حَيْثُ قَالَ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ ثُمَّ قَالَ: وَالْأَصَحُّ الثَّانِي. وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْأَوَّلَ مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ وَالثَّانِي مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ، قَوْلُهُ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ أَيْ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ
وَقَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي أَيْ الرَّاجِحُ عِنْدِي الثَّانِي لِأَنَّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ فَتَأَمَّلْ وَفِي اط ف إنَّ قَوْلَهُ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي مِنْ بَقِيَّةِ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ وَيُصَرِّحُ بِكَوْنِهِ مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ قَوْلُ م ر كَمَا هُوَ أَصَحُّ احْتِمَالَيْنِ فِي كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ أَيْ الْأَجْنَبِيِّ مَضْمُونَةٌ مُطْلَقًا اهـ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُخَيَّرْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ عَالِمًا بِهَا (قَوْلُهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ) قَالَ الشَّوْبَرِيُّ اُنْظُرْ وَجْهَ عَدَمِ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ مَعَ الْعِلْمِ دُونَ مَا إذَا خُيِّرَ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ح ف وَجْهُهُ فَقَالَ: لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الْبَيْعِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ يَقْتَضِي رِضَاهُ بِشَغْلِهَا مُدَّةَ التَّفْرِيغِ، وَأَمَّا فِي صُورَةِ مَا إذَا جُهِلَ الْحَالُ وَكَانَ لَا يَضُرُّ الْقَلْعُ فَإِنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ مُدَّةٌ تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ كَمَا قَيَّدَ بِهِ م ر فِيمَا مَرَّ، وَأَمَّا فِي صُورَةِ مَا إذَا جُهِلَ الْحَالُ وَتَرَكَهَا الْبَائِعُ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ
(قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْوَاوُ لِلْحَالِ وَيَكُونُ بَيَانًا لِلْوَاقِعِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَكَلُزُومِ الْأُجْرَةِ لَهُ لُزُومُ الْأَرْشِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّشْبِيهِ أَنَّهُ إنْ حَصَلَ الْعَيْبُ بَعْدَ التَّسْوِيَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجِبُ أَرْشُهُ عَلَى الْبَائِعِ، أَوْ بَعْدَهُ وَجَبَ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ سم عَلَى حَجّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ قَوْلِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا أَرْشَ أَيْضًا، عَدَمُ الْفَرْقِ ع ش (قَوْلُهُ أَوْلَى) لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ النَّقْلِ التَّفْرِيغُ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْقُلُهُ مِنْ مَحَلٍّ إلَى آخَرَ مِنْهَا وَأَيْضًا التَّعْبِيرُ بِالنَّقْلِ لَا يَشْمَلُ مُدَّةَ حَفْرِ الْأَرْضِ وَإِخْرَاجِ الْحِجَارَةِ مِنْ بَاطِنِهَا إلَى الظَّاهِرِ ع ش
(قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ) وَكَذَا فِي رَهْنِهِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَلِابْنِ أَبِي شَرِيفٍ نَعَمْ الْبِنَاءُ الَّذِي فِي الْبُسْتَانِ لَا يَدْخُلُ فِي رَهْنِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّاهُ، وَيَنْبَغِي دُخُولُ السَّاقِيَّةِ أَيْضًا اهـ شَوْبَرِيٌّ، فَإِنْ قُلْت: إنَّ الْبُسْتَانَ مُسَمَّاهُ لُغَةً أَرْضٌ وَشَجَرٌ وَبِنَاءٌ وَالْكَلَامُ فِي أَلْفَاظٍ تَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّاهَا لُغَةً وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْبِنَاءِ، الْبِنَاءُ الدَّاخِلُ فِي الْبُسْتَانِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَبِنَاءٌ فِيهِمَا وَاَلَّذِي مِنْ مُسَمَّاهُ هُوَ الْبِنَاءُ الْمُحِيطُ بِهِ (قَوْلُهُ وَقَرْيَةٍ) وَكَذَلِكَ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ أَرْضِ الْبُسْتَانِ وَالْقَرْيَةِ مَا فِيهِمَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ شَارِحِ الْبَهْجَةِ سم وَمِثْلُهُ م ر قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمَحَلُّ دُخُولِ الْأَرْضِ فِيمَا ذُكِرَ إذَا لَمْ تَكُنْ مُحْتَكَرَةً فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَدْخُلْ وَلَا يَسْقُطُ فِي مُقَابَلَتِهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر اهـ (قَوْلُهُ لَا مَزَارِعُ) شَمِلَ