للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَمَحَ، سَقَطَ خِيَارُهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ، عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ أَوَّلًا، وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَكَلَامِي ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ وَيَحْتَمِلُ الثَّانِيَ، بِمَعْنَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُخَيَّرُ إنْ سَأَلَ الْبَائِعَ لِيَسْمَحَ لَهُ فَلَمْ يَسْمَحْ، وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي قَبْلَ التَّخْلِيَةِ مَا لَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ بَعْدَهَا فَلَا يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَلْ إنْ تَوَافَقَا عَلَى قَدْرٍ فَذَاكَ وَإِلَّا صُدِّقَ صَاحِبُ الْيَدِ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ حَقِّ الْآخَرِ، وَهَلْ الْيَدُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ لِلْبَائِعِ؟ أَوْ لِلْمُشْتَرِي؟ أَوْ لَهُمَا؟ فِيهِ أَوْجُهٌ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُ الثَّانِي

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ بُرٍّ فِي سُنْبُلِهِ بِ) بُرٍّ (صَافٍ) مِنْ التِّبْنِ (وَهُوَ الْمُحَاقَلَةُ وَلَا) بَيْعُ (رُطَبٍ عَلَى نَخْلٍ بِتَمْرٍ وَهُوَ الْمُزَابَنَةُ) لِلنَّهْيِ عَنْهُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِمَا وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمَبِيعِ فِي الْمُحَاقَلَةِ مَسْتُورٌ بِمَا لَيْسَ مِنْ مَصَالِحِهِ، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحَقْلِ جَمْعُ حَقْلَةٍ، وَهِيَ السَّاحَةُ الَّتِي تُزْرَعُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَعَلُّقِهَا بِزَرْعٍ فِي حَقْلَةٍ وَالْمُزَابَنَةُ مِنْ الزَّبْنِ وَهُوَ الدَّفْعُ لِكَثْرَةِ الْغَبْنِ فِيهَا فَيُرِيدُ الْمَغْبُونُ دَفْعَهُ، وَالْغَابِنُ خِلَافُهُ فَيَتَدَافَعَانِ، وَفَائِدَةُ ذِكْرِ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ تَسْمِيَتُهُمَا بِمَا ذُكِرَ وَإِلَّا فَقَدْ عُلِمَا مِمَّا مَرَّ

(وَرُخِّصَ فِي) بَيْعِ (الْعَرَايَا) جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَهِيَ مَا يُفْرِدُهَا مَالِكُهَا لِلْأَكْلِ لِأَنَّهَا عَرِيَتْ عَنْ حُكْمِ جَمِيعِ الْبُسْتَانِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْبَائِعُ بِإِعْرَاضِ الْمُشْتَرِي عَنْهُ فِيمَا إذَا نَعَلَ الدَّابَّةَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهَا وَرَدَّهَا، لِأَنَّ النَّعْلَ عَوْدُهُ لِلْمُشْتَرِي مُتَوَقَّعٌ بِإِمْكَانِ انْفِصَالِهِ عَنْ الدَّابَّةِ اهـ (قَوْلُهُ وَسَمَحَ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَفِي الْمِصْبَاحِ سَمَحَ يَسْمَحُ بِفَتْحَتَيْنِ سُمُوحًا وَسَمَاحًا وَسَمَاحَةً جَادَ اهـ (قَوْلُهُ سَقَطَ خِيَارُهُ) اُنْظُرْ لَوْ قَارَنَ سَمَاحَةَ الْبَائِعِ فَسْخُ الْمُشْتَرِي، هَلْ يَغْلِبُ الْفَسْخُ فَيَنْفُذُ؟ أَوْ السَّمَاحَةُ فَلَا يَنْفُذُ، حُرِّرَ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ) أَيْ بَيْنَ السَّمَاحِ وَعَدَمِهِ، لَا بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ، أَيْ فَلَا يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إلَّا بَعْدَ تَخْيِيرِ الْبَائِعِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ سَكَتَ سَاعَةً يَتَرَوَّى أَيْ يَتَشَهَّى لَا يَنْقَطِعُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي ح ل مَعَ زِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ) وَهُوَ كَوْنُ الْخِيَارِ أَوَّلًا لِلْمُشْتَرِي

وَقَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ الثَّانِي وَهُوَ كَوْنُ الْخِيَارِ أَوَّلًا لِلْبَائِعِ بَيْنَ أَنْ يَسْمَحَ بِالزَّائِدِ أَوْ لَا، وَوَجْهُ ظُهُورِهِ فِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ شَامِلٌ لِتَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي مَعَ عَدَمِ عِلْمِ الْبَائِعِ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَهُ أَنْ يَنْفَسِخَ حِينَئِذٍ، لِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ لَمْ يَسْمَحْ مَعْنَاهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ السَّمَاحَةُ، وَهُوَ صَادِقٌ بِعَدَمِ الْعِلْمِ. وَقَوْلُهُ بِمَعْنًى مُتَعَلِّقٍ بِيُحْتَمَلُ عَلَى أَنَّهُ تَصْوِيرٌ لَهُ

(قَوْلُهُ وَهَلْ الْيَدُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ لِلْبَائِعِ) أَيْ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُخْتَلِطِ لَهُ مَعَ كَوْنِ الْأَصْلِ لَهُ أَيْضًا، وَعَلَى هَذَا فَهُوَ الْمُصَدَّقُ

وَقَوْلُهُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ بَعْضَ الْمُخْتَلِطِ لَهُ، وَعَلَى هَذَا فَهُوَ الْمُصَدَّقُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ

وَقَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا أَيْ لِأَنَّ مَجْمُوعَ الْمُخْتَلِطِ لَهُمَا وَعَلَى هَذَا فَيُقْسَمُ مَا تَنَازَعَا فِيهِ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا الْخِلَافُ خَاصٌّ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِلَّا فَغَيْرُهَا مِنْ كُلِّ مَبِيعٍ بَعْدَ قَبْضِهِ، الْيَدُ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي اتِّفَاقًا شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَلِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِمَا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَوَجْهُ فَسَادِهِمَا مَا فِيهِمَا مِنْ الرِّبَا مَعَ انْتِفَاءِ الرُّؤْيَةِ فِي الْأُولَى، وَلِهَذَا لَوْ بَاعَ زَرْعًا غَيْرَ رِبَوِيٍّ قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ بِحَبٍّ، أَوْ بُرًّا صَافِيًا بِشَعِيرٍ وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ، جَازَ إذْ لَا رِبَا وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ أَيْ الزَّرْعُ رِبَوِيًّا، كَأَنْ اُعْتِيدَ أَكْلُهُ كَالْحُلْبَةِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ بِحَبِّهِ وَبِهِ جَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ اهـ

(قَوْلُهُ سُمِّيَتْ) أَيْ الْمُحَاقَلَةُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ بِذَلِكَ أَيْ بِهَذَا اللَّفْظِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَدْ عُلِمَا مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الرِّبَا فِيهِمَا كَمَا أَفَادَهُ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ، وَفِي بَابِ الْبَيْعِ فِي الْمُحَاقَلَةِ كَمَا أَفَادَهُ الثَّانِي

(قَوْلُهُ وَرُخِّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ وَلَا رُطَبٍ عَلَى نَخْلٍ إلَخْ فَكَأَنَّهُ قَالَ: إلَّا فِي الْعَرَايَا وَلَوْ حَذَفَ الشَّارِحُ لَفْظَ بَيْعٍ لَكَانَ أَوْلَى، لِأَنَّ الْمُرَخَّصَ فِيهِ إنَّمَا هُوَ الْعَرَايَا بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ بَيْعُ رُطَبٍ إلَخْ كَمَا يَأْتِي فَيَصِيرُ الْمَعْنَى مَعَ ثُبُوتِ لَفْظِ الْبَيْعِ وَرُخِّصَ فِي بَيْعِ الْبَيْعِ وَهُوَ تَهَافُتٌ، وَيُمْكِنُ جَعْلُ الْإِضَافَةِ بَيَانِيَّةً أَيْ بَيْعٌ هُوَ الْعَرَايَا وَفِيهِ أَنَّ الرُّخْصَةَ لَا تَكُونُ فِي خِطَابِ الْوَضْعِ وَالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: التَّرَخُّصُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ تَحْرِيمُ بَيْعِ الرِّبَوِيَّاتِ بَعْضُهَا بِدُونِ الشَّرْطِ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ فِي الْعَرَايَا) أَيْ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَهِيَ جَمْعُ عَرِيَّةٍ، فَصَحَّ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَتْ بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ لَكَانَ التَّقْدِيرُ وَرُخِّصَ فِي بَيْعِ الْبَيْعِ اهـ شَيْخُنَا.

وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ، يَكُونُ فِي الْمَتْنِ قُصُورٌ إذْ يَكُونُ التَّقْدِيرُ وَرُخِّصَ فِي بَيْعِ مَا يُفْرِدُهَا مَالِكُهَا لِلْأَكْلِ وَالْغَرَضُ التَّرْخِيصُ فِي بَيْعِ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ عَلَى الشَّجَرِ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ جَمْعُ عَرِيَّةٍ) وَأَصْلُهَا عَرْيُوةٌ قُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً، وَأُدْغِمَتْ فِي الْيَاءِ فَهِيَ لُغَةً النَّخْلَةُ، فَعَيْلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِأَنَّهَا عَرِيَتْ بِإِعْرَاءِ مَالِكِهَا لَهَا عَنْ بَاقِي النَّخْلِ فَهِيَ عَارِيَّةٌ، وَبِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ عِنْدَ آخَرِينَ مِنْ عَرَّاهُ يَعْرُوهُ إذَا أَتَاهُ، لِأَنَّ مَالِكَهَا يَعْرُوهَا أَيْ يَأْتِيهَا فَهِيَ مَعْرُوَّةٌ وَعَلَيْهِمَا فَتَسْمِيَةُ الْعَقْدِ بِذَلِكَ مَجَازٌ عَنْ أَصْلِ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ شَوْبَرِيٌّ. وَهَذَا ظَاهِرٌ بِحَسْبِ اللُّغَةِ وَأَمَّا بِحَسْبِ اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ فَقَدْ يُقَالُ: إنَّ إطْلَاقَهَا عَلَى الْعَقْدِ حَقِيقَةٌ كَمَا قَالَهُ الْعَنَانِيُّ وَقَوْلُ الشَّوْبَرِيِّ وَأَصْلُهَا عَرْيُوةٌ إلَخْ ظَاهِرٌ إنْ قُلْنَا: إنَّهَا مِنْ عَرَا يَعْرُو بِمَعْنَى نَزَلَ، وَأَمَّا إنْ قُلْنَا إنَّهَا مِنْ عَرِيَ يَعْرَى كَتَعِبَ يَتْعَبُ فَأَصْلُهَا عَرِيْيَةٌ بِيَاءَيْنِ أُدْغِمَتْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى، وَهَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ لِأَنَّهَا عَرِيَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا عَرِيَتْ) لِأَنَّ حُكْمَ جَمِيعِ الْبُسْتَانِ أَنَّ الزَّكَاةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِهِ وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَالْعَرِيَّةُ عَرِيَتْ عَنْ حُكْمِ جَمِيعِ الْبُسْتَانِ لِأَنَّهَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>