مِنْ مَالِكَيْنِ أَوْ نَائِبَيْهِمَا أَوْ وَارِثَيْهِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَنَائِبُ الْآخَرِ أَوْ وَارِثُهُ أَوْ نَائِبُ أَحَدِهِمَا وَوَارِثُ الْآخَرِ (فِي صِفَةِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ وَقَدْ صَحَّ كَقَدْرِ عِوَضٍ) مِنْ نَحْوِ مَبِيعٍ أَوْ ثَمَنٍ وَمُدَّعَى الْمُشْتَرِي مَثَلًا فِي الْمَبِيعِ أَكْثَرُ أَوْ الْبَائِعِ مَثَلًا فِي الثَّمَنِ أَكْثَرُ (أَوْ جِنْسِهِ) كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَالتَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ صِفَتِهِ) كَصِحَاحٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فِي كَلَامِ م ر لِلرَّدِّ عَلَى ابْنِ الْمُقْرِي الْقَائِلِ بِأَنَّهُمَا لَا يَتَحَالَفَانِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ الْفَسْخِ بِدُونِ التَّحَالُفِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْفَسْخَ صَارَ لَهُ جِهَتَانِ وَبِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّحَالُفِ الْفَسْخُ. وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَأَجَابَ عَنْهُ الْإِمَامُ بِأَنَّ التَّحَالُفَ لَمْ يُوضَعْ لِلْفَسْخِ بَلْ لِتُعْرَضَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ رَجَاءَ أَنْ يَنْكُلَ الْكَاذِبُ فَيَتَقَرَّرَ الْعَقْدُ بِيَمِينِ الصَّادِقِ اهـ، (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِكَيْنِ) هَذِهِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ
وَقَوْلُهُ أَوْ نَائِبَيْهِمَا يَشْمَلُ أَرْبَعَ صُوَرٍ، الْوَلِيَّيْنِ وَالْوَكِيلَيْنِ وَالْوَلِيَّ وَالْوَكِيلَ
وَقَوْلُهُ: أَوْ وَارِثَيْهِمَا يَشْمَلُ صُورَةً وَاحِدَةً
وَقَوْلُهُ: أَوْ أَحَدِهِمَا وَنَائِبِ الْآخَرِ يَشْمَلُ أَرْبَعَ صُوَرٍ، الْبَائِعَ مَعَ الْوَلِيِّ أَوْ مَعَ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِيَ مَعَ الْوَلِيِّ أَوْ مَعَ الْوَكِيلِ
وَقَوْلُهُ: أَوْ وَارِثِهِ يَشْمَلُ صُورَتَيْنِ الْبَائِعَ وَوَارِثَ الْمُشْتَرِي وَالْمُشْتَرِيَ وَوَارِثَ الْبَائِعِ
وَقَوْلُهُ: أَوْ نَائِبِ أَحَدِهِمَا وَوَارِثِ الْآخَرِ يَشْمَلُ أَرْبَعَ صُوَرٍ الْوَلِيَّ مَعَ وَارِثِ الْبَائِعِ وَالْوَلِيَّ مَعَ وَارِثِ الْمُشْتَرِي وَالْوَكِيلَ مَعَ وَارِثِ الْبَائِعِ وَالْوَكِيلَ مَعَ وَارِثِ الْمُشْتَرِي جُمْلَةُ ذَلِكَ خَمْسَ عَشْرَةَ صُورَةً ز ي الْأَوْلَى سِتَّةَ عَشَرَ.
قَالَ شَيْخُنَا: حَاصِلُ الصُّوَرِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً؛ لِأَنَّهُمَا إمَّا مَالِكَانِ أَوْ وَلِيَّانِ أَوْ وَكِيلَانِ أَوْ وَارِثَانِ أَوْ عَبْدَانِ مَأْذُونَانِ وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ تُضْرَبُ فِي نَفْسِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ فِي الْقَدْرِ أَوْ الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ أَوْ الْأَجَلِ أَوْ قَدْرِهِ فَهَذِهِ خَمْسَةٌ تُضْرَبُ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ اهـ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ تُفْقَدَ الْبَيِّنَةُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ لِكُلِّ بَيِّنَةٍ أَوْ أُطْلِقَتَا أَوْ أُطْلِقَتْ إحْدَاهُمَا وَأُرِّخَتْ الْأُخْرَى أَوْ أُرِّخَتَا بِتَارِيخٍ وَاحِدٍ فَتُضْرَبُ الْمَائِهُ وَالْخَمْسَةُ وَالْعِشْرُونَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَيْضًا فَتَبْلُغُ الصُّوَرُ خَمْسَمِائَةٍ.
وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ: يَشْمَلُ النَّائِبَانِ تِسْعَ صُوَرٍ؛ لِأَنَّ النَّائِبَ إمَّا الْوَلِيُّ أَوْ الْوَكِيلُ أَوْ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ؛ لِأَنَّ إذْنَ السَّيِّدِ لَهُ اسْتِخْدَامٌ لَا تَوْكِيلٌ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ تُضْرَبُ فِي مِثْلِهَا مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي
وَقَوْلُهُ: أَوْ أَحَدِهِمَا وَنَائِبِ الْآخَرِ فِيهِ سِتٌّ، الْبَائِعُ مِنْ نُوَّابِ الْمُشْتَرِي الثَّلَاثِ الْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ وَالْعَبْدِ، وَالْمُشْتَرِي مَعَ نُوَّابِ الْبَائِعِ الثَّلَاثِ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ وَارِثَيْهِمَا) إطْلَاقُ الْوَارِثِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ بَيْتُ الْمَالِ فِيمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَهَلْ يَحْلِفُ الْإِمَامُ كَمَا يَشْمَلُ كَلَامُهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ اهـ إيعَابٌ. اهـ. ع ش وَاسْتَوْجَهَ اط ف عَدَمَ حَلِفِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَائِبِ أَحَدِهِمَا وَوَارِثِ الْآخَرِ) فِيهِ سِتُّ صُوَرٍ أَيْضًا وَإِنْ اُعْتُبِرَتْ الَّذِي يَبْدَأُ بِالْحَلِفِ هَلْ هُوَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي وَهَلْ يَبْدَأُ بِالنَّفْيِ أَوْ الْإِثْبَاتِ زَادَتْ الصُّوَرُ كَثِيرًا وَإِذَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْعَقْدِ بَيْعًا أَوْ سَلَمًا أَوْ كِتَابَةً أَوْ خُلْعًا أَوْ صُلْحًا عَنْ دَمٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ مُسَاقَاةٍ أَوْ قِرَاضًا زَادَتْ كَثِيرًا (قَوْلُهُ: فِي صِفَةِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ) خَرَجَ بِالصِّفَةِ اخْتِلَافُهُمَا فِي أَصْلِ الْعَقْدِ وَسَيَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا بَيْعًا وَالْآخَرُ هِبَةً إلَخْ وَإِنَّمَا كَانَ مَا ذُكِرَ اخْتِلَافًا فِي الصِّفَةِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي جُزْئِهِ وَهُوَ الثَّمَنُ أَوْ الْمُثَمَّنُ أَوْ فِي صِفَةِ جُزْئِهِ مِنْ حُلُولٍ أَوْ تَأْجِيلٍ اخْتِلَافٌ فِي صِفَتِهِ وَإِنْ كَانَ بِوَاسِطَةٍ
وَقَوْلُهُ: أَوْ أَجَلٍ لَمْ يَقُلْ أَوْ أَجَلِهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ رُجُوعُ الضَّمِيرِ فِي.
قَوْلِهِ: أَوْ قَدْرِهِ لِلْعِوَضِ فَيَكُونُ مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ كَقَدْرِ عِوَضٍ وَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ غَيْرُهَا كَوَقْفٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ فَلَا تَحَالُفَ فِيهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَقَدْ صَحَّ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّتَهُ إلَخْ ز ي (قَوْلُهُ: مُعَاوَضَةٍ) وَلَوْ غَيْرَ مَحْضَةٍ أَوْ غَيْرَ لَازِمَةٍ كَصَدَاقٍ وَخُلْعٍ وَصُلْحٍ عَنْ دَمٍ وَقِرَاضٍ وَجَعَالَةٍ، وَفَائِدَتُهُ فِي غَيْرِ اللَّازِمِ لُزُومُ الْعَقْدِ بِالنُّكُولِ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَبَعْدَ الْفَسْخِ فِي الصَّدَاقِ وَالْخُلْعِ يَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَفِي الصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ إلَى الدِّيَةِ وَبَعْدَ فَسْخِ عِوَضِ الْكِتَابَةِ بَعْدَ قَبْضِ السَّيِّدِ لَهُ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ: وَبَعْدَ الْفَسْخِ يَرْجِعُ الْعَاقِدُ فِي سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ إلَى عَيْنِ حَقِّهِ إلَّا الصَّدَاقَ وَالْخُلْعَ وَالصُّلْحَ عَنْ الدَّمِ وَالْعِتْقَ بِعِوَضٍ كَالْكِتَابَةِ فَلَا يَرْجِعُ فِيهَا فِي عَيْنِ الدَّمِ وَالْبُضْعِ وَرَقَبَةِ الْعَبْدِ لِتَعَذُّرِهَا بَلْ إنَّمَا يَرْجِعُ لِبَدَلِهَا وَهُوَ الدِّيَةُ فِي الْأَوَّلِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالْقِيمَةُ فِي الرَّابِعِ وَالْمَفْسُوخُ فِيهَا هُوَ الْمُسَمَّى لَا الْعَقْدُ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ صَحَّ) أَيْ بِاتِّفَاقِهِمَا أَوْ بِيَمِينِ مُدَّعِيهَا ح ل (قَوْلُهُ: مَبِيعٍ) كَبِعْتُكَ مُدًّا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ بَلْ مُدَّيْنِ بِهِ شَرْحُ م ر وحج (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ) قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ مُعْتَبَرٌ