وَكَانَ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته أَوَّلًا مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ مِنْ أَنَّ رُؤْيَةَ رَأْسِ الْمَالِ تَكْفِي عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ.
(وَمَتَى فُسِخَ) السَّلَمُ بِمُقْتَضٍ لَهُ (وَهُوَ) أَيْ رَأْسُ الْمَالِ (بَاقٍ رُدَّ) بِعَيْنِهِ (وَإِنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ) لَا فِي الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَ مَالَ الْمُسْلِمِ فَإِنْ كَانَ تَالِفًا رَدَّ بَدَلَهُ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ.
(وَ) ثَالِثُهَا (بَيَانُ مَحَلِّ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ مَكَانِ (التَّسْلِيمِ) لِلْمُسْلَمِ فِيهِ (إنْ أَسْلَمَ فِي مُؤَجَّلٍ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لَهُ) أَيْ لِلتَّسْلِيمِ (أَوْ لِحَمْلِهِ) أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ (مُؤْنَةٌ) لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيمَا يُرَادُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ فِي ذَلِكَ، أَمَّا إذَا أَسْلَمَ فِي حَالٍّ أَوْ فِي مُؤَجَّلٍ لَكِنْ بِمَحَلٍّ يَصْلُحُ لِلتَّسْلِيمِ وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ وَيَتَعَيَّنُ مَحَلُّ الْعَقْدِ لِلتَّسْلِيمِ وَإِنْ عَيَّنَا غَيْرَهُ تَعَيَّنَ وَالْمُرَادُ بِمَحَلِّ الْعَقْدِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَتَفَرَّقَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَيْ مَحَلُّ الصِّحَّةِ إنْ تَفَرَّقَا بَعْدَهُ إذَا أَذِنَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ فِي الْقَبْضِ وَفِيهِ أَنَّهَا حِينَئِذٍ وَكَالَةٌ لَا حَوَالَةٌ (قَوْلُهُ: وَكَانَ) أَيْ الْمُحْتَالُ وَكِيلًا عَنْهُ أَيْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ لِتَوَقُّفِ صِحَّتِهَا عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَلَى الْمُحَالِ بِهِ وَعَلَيْهِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ فَلَا تُغْفَلُ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته أَوَّلًا) فِي قَوْلِهِ: وَشَرَطَ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ غَيْرَ الرُّؤْيَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الِاسْتِثْنَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلَ الْبَيْعِ بِقَوْلِهِ وَتَكْفِي مُعَايَنَةُ عِوَضٍ إلَخْ كَمَا قَالَهُ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ رُؤْيَةَ رَأْسِ الْمَالِ) أَيْ الْمِثْلِيِّ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمُتَقَوِّمِ اتِّفَاقًا شَرْحٌ م ر (قَوْلُهُ: عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَا تَكْفِي عَنْ مَعْرِفَةِ الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ وَلِعِلَّةِ غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِرُؤْيَةِ الْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ وَإِنْ جَهِلَ جِنْسَهُ أَوْ صِفَتَهُ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى حَجّ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِمُقْتَضٍ لَهُ) كَانْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ح ل (قَوْلُهُ: بَاقٍ) أَيْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ ثَالِثٌ وَإِلَّا فَيَأْتِي جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ الْفَسْخِ بِنَحْوِ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ تَحَالُفٍ وَانْظُرْ لَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ عَادَ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْقَرْضِ فَيَرُدُّهُ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ق ل الْمُرَادُ كَوْنُهُ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ زَالَ وَعَادَ وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ رُدَّ) أَيْ وَلَا أَرْشَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَيْبِ لِأَنَّهُ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ كَالثَّمَنِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَأْخُذُهُ مِنْ الْبَائِعِ بِلَا أَرْشٍ إذَا فُسِخَ عَقْدُ الْبَيْعِ بَعْدَ تَعَيُّبِهِ حَيْثُ كَانَ الْعَيْبُ بِنَقْصِ صِفَةٍ لَا نَقْصِ عَيْنٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ رَدَّهُ مَعَ الْأَرْشِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْخِيَارِ ع ش وَالْمُرَادُ بِنَقْصِ الصِّفَةِ مَا لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ فَيَشْمَلُ قَطْعَ نَحْوِ الْيَدِ وَالْمُرَادُ بِنَقْصِ الْعَيْنِ مَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَتَلَفِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ كَمَا قَالَهُ س ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَيَّنَ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ لَا يَجِبُ رَدُّهُ بِعَيْنِهِ بَلْ يَجُوزُ رَدُّ بَدَلِهِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَقِيلَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَدُّ بَدَلِهِ إنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ دُونَ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ لَا فِي الْعَقْدِ) اُنْظُرْ فَائِدَةَ الْإِتْيَانِ بِهِ.
(قَوْلُهُ: وَثَالِثُهَا بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) وَحَاصِلُهُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ إمَّا حَالٌّ أَوْ مُؤَجَّلٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا لِنَقْلِهِ لِمَحَلِّ التَّسْلِيمِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا فَهَذِهِ أَرْبَعٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَكَانُ الَّذِي عُقِدَ فِيهِ صَالِحًا لِلتَّسْلِيمِ أَمْ لَا فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ أَرْبَعَةٌ فِي الْمُؤَجَّلِ وَهِيَ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَمْ لَا سَوَاءٌ كَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا لِلتَّسْلِيمِ أَمْ لَا فَيَجِبُ بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعِ إلَّا صُورَةً مِنْهَا وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الْمَحَلُّ صَالِحًا لِلتَّسْلِيمِ وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ وَأَرْبَعَةٌ فِي الْحَالِّ أَيْضًا مِثْلَ هَذِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَعَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ لَا يَجِبُ الْبَيَانُ فِيهَا كُلِّهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا إذَا أَسْلَمَ فِي حَالٍّ حَيْثُ أَطْلَقَهُ وَفَصَّلَ فِي الْمُؤَجَّلِ بَعْدَهُ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَجِبُ الْبَيَانُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ غَيْرَ صَالِحٍ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَمْ لَا فَهَذَانِ اثْنَتَانِ يُضَمَّانِ لِثَلَاثَةِ الْمُؤَجَّلِ تَكُونُ الصُّوَرُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْبَيَانُ خَمْسَةً وَالثَّلَاثَةُ لَا يَجِبُ فِيهَا الْبَيَانُ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا وَصَرَّحَ بِهِ سم عَلَى حَجّ قَالَ م ر وَمَتَى اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ فَتَرَكَهُ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ قَالَ ع ش.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَصْلُحْ الْمَوْضِعُ وَجَبَ الْبَيَانُ مُطْلَقًا أَيْ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةً أَمْ لَا وَإِنْ صَلُحَ وَلَيْسَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ لَمْ يَجِبْ الْبَيَانُ مُطْلَقًا أَيْ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَإِنْ صَلُحَ وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَجَبَ الْبَيَانُ فِي الْمُؤَجَّلِ دُونَ الْحَالِّ وَبِهَذَا يُعْلَمُ احْتِيَاجُ كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ أَيْ وَكَلَامِ الْمَنْهَجِ لِلتَّقْيِيدِ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: لَا يَصْلُحُ لَهُ) سَوَاءٌ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: أَوْ لِحَمْلِهِ) أَيْ أَوْ يَصْلُحُ وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ
وَقَوْلُهُ: أَوْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةً أَيْ مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي يُطْلَبُ تَحْصِيلُهُ مِنْهُ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ الْمُؤَلِّفِ إسْقَاطُ الْهَمْزَةِ هُنَا وَإِثْبَاتُهَا فِي قَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ وَالْأَوْلَى إثْبَاتُهَا هُنَا وَإِسْقَاطُهَا ثَمَّ لِيُفِيدَ مَا سَيَأْتِي بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا يُرَادُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ فِي ذَلِكَ) أَيْ بِسَبَبِ ذَلِكَ أَيْ فِيمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي مُؤَجَّلٍ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لَهُ إلَخْ فَالظَّرْفِيَّةُ بِمَعْنَى الْبَاءِ
وَقَوْلُهُ: فِيمَا يُرَادُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَغْرَاضِ
وَقَوْلُهُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ بَيَانٌ لِمَا،
وَقَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِتَفَاوُتٍ شَيْخُنَا وَقَالَ ع ش: قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي التَّسْلِيمِ وَهُوَ أَظْهَرُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَيَّنَا غَيْرَهُ تَعَيَّنَ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ غَيْرَ صَالِحٍ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ غَيْرَ صَالِحٍ بَطَلَ الْعَقْدُ ح ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ أَيْ وَلَوْ كَانَ