وَهُوَ الْقَدَمُ بِكَعْبَيْهِ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي. (لَا مِنْ أَعْلَى) فَيَكْفِي وَاسِعٌ يُرَى الْقَدَمُ مِنْ أَعْلَاهُ عَكْسُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ لِأَنَّ اللُّبْسَ هُنَا مِنْ أَسْفَلَ وَثَمَّ مِنْ أَعْلَى غَالِبًا وَلَوْ كَانَ بِهِ تَخَرُّقٌ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ ضَرَّ وَلَوْ تَخَرَّقَتْ الْبِطَانَةُ أَوْ الظِّهَارَةُ وَالْبَاقِي صَفِيقٌ لَمْ يَضُرَّ وَإِلَّا ضَرَّ وَلَوْ تَخَرَّقَتَا مِنْ مَوْضِعَيْنِ غَيْرِ مُتَحَاذِيَيْنِ لَمْ يَضُرَّ.
. (طَاهِرًا) فَلَا يَكْفِي نَجِسٌ وَلَا مُتَنَجِّسٌ إذْ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِمَا الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنْ الْمَسْحِ وَمَا عَدَاهَا مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَنَحْوِهِ كَالتَّابِعِ لَهَا نَعَمْ لَوْ كَانَ بِالْخُفِّ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا مَسَحَ مِنْهُ مَا لَا نَجَاسَةَ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.
. (يَمْنَعُ مَاءً) أَيْ: نُفُوذَهُ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي. (مِنْ غَيْرِ مَحَلِّ خَرْزٍ) إلَى الرِّجْلِ لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ فَمَا لَا يَمْنَعُ لَا يُجْزِئُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغَالِبِ مِنْ الْخِفَافِ الْمُنْصَرِفِ إلَيْهَا نُصُوصُ الْمَسْحِ.
(وَيُمْكِنُ فِيهِ تَرَدُّدُ مُسَافِرٍ لِحَاجَتِهِ) عِنْدَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
حِينَئِذٍ وَبِهِ صَرَّحَ ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُ م ر وَالْمُتَنَجِّسُ كَالنَّجِسِ أَيْ فِي عَدَمِ صِحَّةِ الْمَسْحِ قَبْلَ غَسْلِهِ خِلَافًا لِابْنِ الْمُقْرِي أَيْ فَإِنَّهُ يُصَحِّحُ الْمَسْحَ مَعَ وُجُودِ النَّجَاسَةِ فَاللُّبْسُ صَحِيحٌ بِاتِّفَاقٍ وَالنِّزَاعُ إنَّمَا هُوَ فِي صِحَّةِ الْمَسْحِ وَعَدَمِهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْعِبَارَةِ م ر، وَإِنْ كَانَ جُعِلَ طَاهِرًا فِي الْمَنْهَجِ حَالًا يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَّةِ اللُّبْسِ وَلَيْسَ مُرَادًا قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي نَجَسٌ إلَى قَوْلِهِ وَالْمُتَنَجِّسُ كَالنَّجِسِ أَيْ لَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِ فَلَيْسَتْ الطَّهَارَةُ شَرْطًا لِلُّبْسِ وَإِنْ اقْتَضَى جَعْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ طَاهِرًا حَالًا مِنْ ضَمِيرِ لَبِسَ خِلَافَ ذَلِكَ شَيْخُنَا ح ف وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْت.
(قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ) مُتَعَلِّقٌ بِسَاتِرٍ ع ش. (قَوْلُهُ: غَالِبًا) كَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ السَّرَاوِيلِ سم. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ بِهِ تَخَرُّقٌ) لَمْ يُفَرِّعْهُ بِالْفَاءِ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ طَرَأَ التَّخَرُّقُ بَعْدَ اللُّبْسِ وَقَوْلُهُ: ضَرَّ أَيْ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ إذَا طَرَأَ تَخَرُّقُهُ بَعْدَ الْحَدَثِ فَإِنْ طَرَأَ قَبْلَهُ ثُمَّ رَقَّعَهُ قَبْلَهُ أَيْضًا جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ ضَرَّ وَلَوْ مِنْ مَحَلِّ الْخَرْزِ وَإِنَّمَا عُفِيَ عَنْ وُصُولِ الْمَاءِ مِنْ مَحَلِّهِ كَمَا سَيَأْتِي لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ بِخِلَافِ هَذَا وَقَوْلُهُ: وَلَوْ تَخَرَّقَتْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى يَكْفِي فَهُوَ مُفَرَّعٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُفَرَّعٍ لِيَدْخُلَ مَا لَوْ تَخَرَّقَ فِي الِابْتِدَاءِ ح ل. (قَوْلُهُ: ضَرَّ) أَيْ إذَا لَمْ يَخِطْهُ قَبْلَ الْحَدَثِ ع ش. (قَوْلُهُ: الْبِطَانَةُ أَوْ الظِّهَارَةُ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا ع ش. (قَوْلُهُ: صَفِيقٌ) أَيْ قَوِيٌّ. (قَوْلُهُ: غَيْرَ مُتَحَاذِيَيْنِ لَمْ يَضُرَّ) أَيْ وَالْبَاقِي صَفِيقٌ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ع ش.
. (قَوْلُهُ: وَلَا مُتَنَجِّسٌ) أَيْ مَا لَمْ يُغْسَلْ قَبْلَ الْحَدَثِ أَيْضًا ع ش وَالْمُرَادُ مُتَنَجِّسٌ بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ وَمِنْ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ مَا لَوْ خُرِزَ بِشَعْرٍ نَجِسٍ مِنْ مُغَلَّظٍ كَشَعْرِ خِنْزِيرٍ مَعَ رُطُوبَةٍ وَغَسَلَ ظَاهِرَهُ سَبْعًا إحْدَاهَا بِالتُّرَابِ، فَلَا تُنَجَّسُ رِجْلُهُ الْمُبْتَلَّةُ بِمُلَاقَاتِهِ وَيُصَلِّي فِيهِ الْفَرَائِضَ كَالنَّوَافِلِ ح ل وَمِّ ر فَلَوْ عَمَّتْ النَّجَاسَةُ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا جَمِيعَ الْخُفِّ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُ الْمَسْحِ سم وَلَا يُكَلَّفُ الْمَسْحَ بِخِرْقَةٍ، بَلْ لَهُ الْمَسْحُ بِيَدِهِ ح ف وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ التَّضَمُّخُ بِالنَّجَاسَةِ فَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ الْمَسْحَ بِنَحْوِ عُودٍ. (قَوْلُهُ: كَالتَّابِعِ لَهَا) وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ عَلَيْهِ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَنَحْوِهِ وَعَلَّلَ أَيْضًا بِأَنَّ الْخُفَّ بَدَلٌ عَنْ الرِّجْلِ وَهِيَ لَا تَطْهُرُ عَنْ الْحَدَثِ مَعَ بَقَاءِ النَّجَسِ عَلَيْهَا وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ عَدَمُ صِحَّةِ مَسْحِ الْخُفِّ إذَا كَانَ عَلَى الرِّجْلِ حَائِلٌ مِنْ نَحْوِ شَمْعٍ أَوْ تَحْتَ أَظْفَارِهَا وَسَخٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِأَنَّهَا لَا تَطْهُرُ عَنْ الْحَدَثِ مَعَ وُجُودِ مَا ذُكِرَ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ اللِّفَافَةِ ح ل وَالْمُعْتَمَدُ صِحَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ مَعَ وُجُودِ الْحَائِلِ سم وَز ي وَا ج. (قَوْلُهُ: مَا لَا نَجَاسَةَ عَلَيْهِ) فَإِنْ مَسَحَ مَحَلَّ النَّجَاسَةِ لَمْ يَعْفُ عَنْهَا وَقَوْلُهُمْ مَاءُ الطَّهَارَةِ إذَا أَصَابَ النَّجَاسَةَ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا لَمْ يَضُرَّ مَحَلُّهُ إذَا أَصَابَهَا لَا قَصْدًا ح ل فَلَوْ مَسَحَ مَوْضِعًا طَاهِرًا اخْتَلَطَ بِالنَّجَاسَةِ لَا بِالْقَصْدِ فَيَنْبَغِي الْعَفْوُ لِأَنَّ مَاءَ الطَّهَارَةِ لَا يَضُرُّ اخْتِلَاطُهُ بِالْمَعْفُوِّ عَنْهُ سم.
. (قَوْلُهُ: يَمْنَعُ مَاءً) إنْ قُلْت مَا وَجْهُ إتْيَانِهِ بِهَذِهِ الْحَالِ جُمْلَةً وَهَلَّا أَتَى بِهَا مُفْرَدَةً كَسَابِقِهَا قُلْت لَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ حَقِيقَةٌ فِي الْمُتَلَبِّسِ بِالْفِعْلِ وَلَوْ أَتَى بِهَا مُفْرَدَةً كَقَوْلِهِ مَانِعُ مَاءٍ اقْتَضَى تَلَبُّسَهُ بِالْمَنْعِ حَقِيقَةً حِينَئِذٍ وَلَيْسَ مُرَادًا وَلِهَذَا قَالَ الشَّارِحُ لَوْ صَبَّ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ وَكَذَا يُقَالُ فِي لَاحِقِهِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ مَحَلِّ خَرْزٍ) أَيْ وَمِنْ غَيْرِ خَرْقَيْ الْبِطَانَةِ وَالظِّهَارَةِ الْغَيْرِ الْمُتَجَاذِبَيْنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ سم.
. (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ فِيهِ) أَيْ عِنْدَ كُلِّ لُبْسٍ فِي غَيْرِ السَّلَسِ تَرَدُّدٌ أَيْ مِنْ غَيْرِ نَعْلٍ مَعَ اعْتِبَارِ تَوَسُّطِ الْأَرْضِ سُهُولَةً وَصُعُوبَةً قَالَ شَيْخُنَا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.
ح ل وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر الْوَجْهُ اعْتِبَارُ الْقُوَّةِ مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ لِأَنَّ بِهِ دُخُولُ وَقْتِ الْمَسْحِ حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ تَرَدُّدُ الْمُقِيمِ فِيهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ وَقْتِ اللُّبْسِ لَا مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ لَمْ يَكْفِ م ر سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ ضَعْفَهُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ لَا يَضُرُّ إذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الصَّلَاحِيَّةِ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ انْتَهَى. .
(قَوْلُهُ: تَرَدُّدُ مُسَافِرٍ لِحَاجَتِهِ) وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ أَيْضًا فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ خُفِّهِ يُمْكِنُ فِيهِ تَرَدُّدُ مُسَافِرٍ لِحَاجَتِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ح ف خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يُعْتَبَرُ فِيهِ تَرَدُّدُ مُقِيمٍ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ ابْنُ حَجَرٍ وَاسْتَقَرَّ كَلَامُ ع ش عَلَى م ر عَلَى كَلَامِ ابْنِ حَجَرٍ وَعَزَاهُ لِلرَّمْلِيِّ فِي غَيْرِ الشَّرْحِ وَلَوْ قَوِيَ عَلَى دُونِ